moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439052864 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بموجب اتفاقيه توريد مؤرخه في 6/8/2020م بينه وبين المدعي عليها تم الاتفاق علي ان يقوم بتسليم المدعي عليه مبلغا قدره (50,000) خمسون الف ريال علي ان يكون راس مال ويقوم المدعي عليه بتسليمه المبلغ كاملا بعد 7اشهر من تاريخ الاتفاقيه وهو تاريخ انتهاء الاتفاقيه المحدد في البند رقم 4 بتاريخ 2021/3/7م وايضا تم الاتفاق علي ان تقوم المدعي عليها بتسليمه الارباح بتاريخ نهايه الاتفاقيه وقامت بمماطلته وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بتسليمي مبلغا قدره (50,000)خمسون الف ريال وقدم المستندات الاتيه: 1- العقد.2-سند لامر بالمبلغ المذكور بموجب هذه الاتفاقيه مذيل بختم وتوقيع المدعي عليه، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 10/9/1443ه وفيها حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليها باعاده راس المال الذي دفعه للمدعي عليها لشراكه مضاربه بينهما، حيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور في هذه الدعوي رغم انها قد تبلغت عن طريق نظام ابشر؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الفقره رقم (1) من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ما نصه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" وحيث جاء في الفقره (1/ا) من الماده العاشره من ذات النظام ما نصه "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره (ا) من الماده التاسعه علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله الي الهاتف المحمول الموثق" وبما ان المدعي طلب استرداد راس المال وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في عقد مبرم بين الطرفين وسند لامر بالمبلغ مذيل بختم المدعي عليها، وحيث نصت الماده السابعه والثلاثون ومايه من نظام المحاكم التجاريه سالف الذكر علي انه: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ؛ فللمحكمه ان تستخلص من ذلك ما تراه قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب"، فان الدايره تنتهي الي اعتبار ذلك قرينه علي صحه الدعوي، وحيث ان الاصل سلامه المستندات المقدمه بينه علي الدعوي، والاصل عدم السداد مع ثبوت المبلغ المدعي به، لذلك ولعموم قوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)؛ فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع ل: (...)، هويه رقم: (...)، مبلغا وقدره: خمسون الف (50,000) ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق.