moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٤٥٨٥١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للصناعات المعدنيه الوقايع: تتلخص في ان المدعيه وكاله: (...) صاحبه السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلتها بتوريد عماله مساعده عدد ١٩ عامل للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (١١٤،٢٦٤) ريال، وقد قامت موكلتها بتوريد العماله المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب اولا: الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (١١٤،٢٦٤) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠،٠٠٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسه هذا اليوم وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وسالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي والي المذكره المودعه في ملف القضيه وبسؤالها عن بينتها علي دعواها احالت الي الفواتير والي اوراق التايم شيت المرفقه في ملف القضيه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيله المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره مايه واربعه عشر الفا وميتان واربعه وستون ريالا مقابل توريد عماله قامت بها موكلتها لصالح المدعي عليها والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ عشر الاف ريال؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبناء علي الفواتير ومستند التايم شيت المرفقه في ملف الدعوي وحيث نصت الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الثانيه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه علي ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ومنصوص الماده انفه الذكر ان من تخلف عن الحضور في الدعوي فان المحكمه لها ان تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمين له علي اثبات صحه الدعوي وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسه رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده ٣٠/١ من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه للمدعيه، وعن اتعاب المحاماه فحيث ان الدايره رات ان المدعيه تستند علي مستند صحيح في دعواها حيث ثبت لها ان المدعي عليها قد احوجتها للشكايه ودفعتها الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولان الضرر الحاصل علي المدعيه جراء ما احوجتها اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) وبما ان طلب المدعيه في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه مبلغا لا يزيد علي الوجه المعتاد واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع علي وفق ما طلبته وكيله المدعيه بما تقرب نسبته من (١٠%) من المبلغ المحكوم به في الدعوي وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (...) للصناعات المعدنيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١١٤،٢٦٤) مايه واربعه عشر الفا ومايتين واربعه وستون ريال. ثانيا: الزام شركه (...) للصناعات المعدنيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال اتعابا للمحاماه. وبالله التوفيق.