moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم 863/5/ق لعام 1438ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره المحدوده ضد/ مؤسسه (...) للتجاره الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: ففي يوم الخميس الموافق 26/10/1438ه بمقر المحكمه الاداريه بالمدينه المنوره عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله اليها من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 13/06/1438ه، وبعد الدراسه والمداوله اصدرت بشانها الحكم الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الدعوي في انه تقدم الي المحكمه الاداريه بالمدينه المنوره وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وحددت لنظرها جلسه يوم الثلاثاء 15/06/1438ه وبالمناداه علي الاطراف حضر وكيل المدعيه/ (...) (...) وتخلف وكيل المدعي عليها او من ينوب عنه عن الحضور وتشير الدايره الي انه تبلغ بجلسه هذا اليوم بناء علي خطاب مدير مركز شرطه احد رقم 22/4762/22 بتاريخ 06/06/1438ه وبناء عليه واستنادا لاحكام نظام المحكمه التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي غيابيا وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي المتضمنه ان موكلته وردت للمدعي عليه بضاعه وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (300.000) ثلاثمايه الف دولار امريكي، وطلب الزام المدعي عليه هذا المبلغ، وبسؤاله عن بينته علي دعواه قدم للدايره صوره عقد عمل وصور عدد من الفواتير وبسؤاله عن اصل هذه الاوراق تعهد باحضارها في الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الخميس 01/08/1438ه حضر وكيل المدعيه المشار الي بياناته اعلاه وتخلف المدعي عليه عن الحضور ولم يرد للدايره ما يفيد تبلغه رغم كتابتها للخطاب رقم 48218 وتاريخ 17/06/1438ه الموجه لمركز شرطه احد، وسالت الدايره وكيل المدعي عن بينته التي استعد باحضارها في الجلسه الماضيه فقدم للدايره صور عدد من الفواتير والمستندات بلغه اجنبيه فافهمته الدايره بان عليه تقديم اصول هذه الفواتير والمستندات مع ترجمه لها في الجلسه القادمه وان هذه المهله سوف تكون الاخيره له فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم الخميس 19/10/1438ه حضر وكيل المدعيه المشار الي بياناته اعلاه وتخلف المدعي عليها عن الحضور وقدم وكيل المدعيه ترجمه للفواتير التي سبق وان قدمها للدايره ثم قرر وكيل المدعيه اكتفاءه بما قدم وليس لديه ما يود اضافته، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه وتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله يذكر ان موكلته وردت للمدعي عليه بضاعه وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (300.000) ثلاثمايه الف دولار امريكي، وطلب الزامه بسداد هذا المبلغ، ولما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه داخله ضمن الاعمال التجاريه طبقا لاحكام الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه فان الدايره مختصه ولاييا بنظر النزاع الناشي بسببها طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 214 وتاريخ 26/10/1407ه، كما ان الدايره مختصه نوعيا بنظر الدعوي طبقا لقرار معالي رييس الديوان رقم 242 لعام 1432ه وعليه تكون الدعوي مقبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها من قيمه توريد بضاعه وقدره (300.000) ثلاثمايه الف دولار امريكي، ولما كانت المدعيه في سبيل اثبات دعواها تستند علي عدد من الفواتير اضافه الي البيان الجمركي المتضمن شحن البضاعه الي مؤسسه المدعي عليه، ولما كانت المدعي عليها علي علم بهذه القضيه المرفوعه ضدها وتخلف ممثلها عن حضور جلسه هذا اليوم والجلسات السابقه هو او من ينوب عنه علي الرغم من ابلاغه بها حسبما هو موضح في ضبط واوراق القضيه، ولما كان من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه، حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب وكذلك ذهب الحنفيه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم، وحتي لا تتخذ الاسفار والغياب وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، وفي هذا يقول صاحب كتاب المغني (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه، فعلي الحاكم بها عليه، فعلي الحاكم اجابته اذا اكتملت الشرايط) وكذلك نص نظام المحكمه التجاريه في الماده رقم (527) علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض) ولما كان المدعي وكاله قد طلب الحكم علي المدعي عليه غيابيا وقدم ما يسند مطالبته فانه يتعين علي الدايره اجابته الي طلبه والحكم علي المدعي عليه حكما غيابيا معلقا علي نكوله عند وقوع الاعتراض. (فلذلك) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...)التجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (300.000) ثلاث مايه الف دولار امريكي. والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 32 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره المحدوده ضد/ مؤسسه (...) للتجاره الصادر بشانها الحكم الغيابي في القضيه رقم 863/5/ق لعام 1438ه من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه في المدينه المنوره بجلسه 26/10/1438ه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء 05/06/1439 انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه المدينه المنوره والمشكله من: رييس استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 27/5/1439ه واصدرت الحكم الاتي: بعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها، حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره غيابيا بالزام المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) التجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (300.000) ثلاث مايه الف دولار امريكي وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه لم يظهر للدايره اي ملحظ علي الحكم الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم، والغايب علي دعواه متي ما حضر. لذلك حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم 863/5/ق لعام 1438ه عن الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه في المدينه المنوره بجلسه 26/10/1438ه فيما انتهي اليه من قضاء، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.