tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4630362353 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-11-06 date_hijri=1444-01-09 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:449015114 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4670365295 لعام 1446ه 
المدعي: 
(...)

(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في التجاريه بالدمام برقم (449015114) وتاريخ 09/01/1444ه، والمنظوره لدي (السابعه) بشان المطالبه ب(الاخلال بعقد الشراكه مما ادي الي هلاك راس المال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (تعويض اطراف الدعوي بمبلغ الشراكه ومبلغ المحاسب القانوني) وذلك حسب الصك رقم (4430924688) وتاريخ 11/11/1444ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، وختم وكيل المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (20,000.00) عشرون الفا ريال سعودي، وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 13/04/1446ه، افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لناظم المحاكم التجاريه بحضور المدعي اصاله/ (...) وهو وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، لم يتبين حضور ممثل للمدعي عليها ولا وكيل عنها رغم تبلغها لشخصها حسب الافاده الالكترونيه المدرجه في النظام لذا واستنادا للماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره المضي في نظر الدعوي حضوريا وقد جري استيفاء ما جاء في الماده تسعين من لايحه النظام وجري سؤال المدعي عن دعواه وبينته عليها فاحال علي ما في صحيفه الدعوي فاطلعت الدايره علي البينات المرفقه ثم جري سؤاله هل عن مزيد بينه فاقر بقوله هذا ما لدي واقرر الاكتفاء لذا رفعت الجلسه لدراسه البينات المقدمه، وفي جلسه 20/04/1446ه، افتتحت الجلسه بحضور المدعي الاول اصاله /(...) -هويه وطنيه رقم (...)، وهو وكيل المدعي عليه الثاني/ (...)بموجب وكاله رقم (...)، لم يتبين حضور ممثل للمدعي عليه ولا وكيل عنه رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم (117561400) وتقرر الدايره فتحت باب المرافعه وتشير الدايره الي ان المدعي اصاله ووكاله يطالب في الدعوي الماثله بالزام المدعي عليه بتكاليف التقاضي عن الدعوي السابقه وتشير الدايره الي ان الدعوي السابقه كانت مقامه من ثلاث مدعيين هم / 1- (...) و 2- (...) و 3- (...) وهم شركاء للمدعي عليه في مؤسسته، كما تشير الدايره الي انها وباطلاعها علي عقد المبرم مع المحامي في الدعوي السابقه تبين ان العقد مبرم بين المدعيين في هذه الدعوي والشريك الثالث/ (...) وبين المحامي، كما تشير الدايره الي ان اجمالي اتعاب المحاماه عن الدعوي السابقه بموجب العقد هو مبلغ قدره (30.000) ثلاثون الف ريال، كما تشير الدايره الي ان احد الشركاء في الدعوي السابقه وهو/ (...) اقام دعوي سابقه وهي برقم (4570316426) ضد المدعي عليه وقد نظرت امام الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام ع وكان يطالب فيها بكامل اتعاب المحاماه وقدرها (30.000) ثلاثون الف ريال، وصدر الحكم في تلك القضيه بالاقتصار في نظرها علي نصيب المدعي فيها وهو / (...) فتم الحكم له بمبلغ (10000) ريال، وافاد المدعي في هذه الجلسه ان كامل مبلغ اتعاب المحاماه تم سداده للمحامي وان شريكهم/ (...) تم الحكم له بنصيبه في الحكم المشار اليه الصادر من التجاريه السابعه بمبلغ (10.000) عشره الاف ريال، وتبقي مبلغ (20.000) عشرون الف ريال من اجمالي اتعاب المحاماه لم يحكم بها وهو المبلغ الذي يطالب به المدعيين في الدعوي الماثله، وافاد المدعي اصاله/ (...) بانه دفع من اجمالي المبلغ المتبقي مبلغا قدره (10.000) عشره الاف ريال، ودفع موكله المدعي الثاني/ (...) مبلغا قدره (10.000) عشره الاف ريال، ويطلب الحكم له ولموكله بنصيبهم من المبلغ المسدد للمحامي، وعليه وبعد دراسه الدايره للقضيه ولنكول المدعي عليه عن الحضور، ولتقديم المدعي البينه علي دعواه وهي عقد اتعاب المحاماه، وصك الحكم السابق، وصك الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه للشريك الثالث/ (...)، فلذا تقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث ان المدعي اصاله ووكاله يهدف من اقامه الدعوي الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال من اجمالي اتعاب المحاماه المسدده للمحامي في الدعوي السابقه والتي ويطلب المدعي اصاله الي الحكم له بمبلغ قدره (10.000) عشره الاف ريال، ويطلب الحكم لموكله المدعي الثاني/ (...) بمبلغ قدره (10.000) عشره الاف ريال، يمثل نصيب كل واحد منهما من المبلغ المسدد للمحامي، وبشان تبيلغ المدعي عليه وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعي عليه بموجب افاده النظام، ثم تخلف عن حضور جلسات المرافعه، وطلب المدعي اصاله ووكاله الحكم حضوريا علي المدعي عليه، الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه، وعن موضوع الدعوي فانه وحيث قدم وكيل المدعي المستندات المثبته لمبلغ المطالبه وتتمثل في: 1- قد اتعاب المحاماه المبرم بينه وموكله والشريك الثالث/ (...) وبين المحامي في الدعوي السابقه، 2- صك الحكم السابق رقم (4430924688) وتاريخ 11/11/1444ه، الصادر في الدعوي الاصليه والقاضي بتعويض اطراف الدعوي بمبلغ الشراكه ومبلغ المحاسب القانوني، 3- وصك الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه للشريك الثالث/ (...) بمبلغ اتعابه، وهذه بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليه؛ اضافه لامتناع المدعي عليه عن الحضور ونكوله عن الاجابه؛ ولما كان المدعي عليه تبلغ بهذه الدعوي المرفوعه ضده؛ وتخلف عن حضور هذه الجلسه التي حددتها الدايره؛ وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث ان تركها علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيين دون وجه حق، وقد كان يجب عليه المدعي عليه والامر كذلك ان يحضر الجلسه التي حددتها الدايره؛ وبما انه لم يقدم اي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (14/96-97) ما نصه: (انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله ، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي ؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (5/299-300) انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه ، او مستتر بالبلد ، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف, وله بينه سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه؛ والزامه بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيين.
نص الحكم:
فكل ما تقدم، حكمت المحكمه حضوريا: اولا: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي الاول/(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (10,000) عشره الاف ريالا. ثانيا: بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي الثاني/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (10,000) عشره الاف ريالا. والله الموفق.