tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430121162 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-10-10 date_hijri=1444-03-06 document_type=ruling entity=document_number:e71c21ad-7271-45da-8d93-0b9eed50bd8a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470098734 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) (شركه شخص واحد) 
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدمت وكيله المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه تختصم فيها المدعي عليها وذكرت فيها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في تقديم الخدمات والدعم اللوجستي لانشطه المدعي عليه، لمده (١)سنه، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/١١/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦م، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٤١,٧٧٢.٠٠) مايه وواحد واربعون الفا وسبع ميه واثنان وسبعون ريال، سدد منها مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال، والمتبقي (١٩١,٧٧٢.٠٠) مايه وواحد وتسعون الفا وسبع ميه واثنان وسبعون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي). وختم بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي استنادا للفواتير. فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها، وفي جلسه اليوم 06/03/1444ه حضرت وكيله المدعيه كما حضر (...) سجل مدني (...) بالوكاله رقم (...)وجري تحضيره في المحضر لوجود خلل في النظام وافهمته الدايره بالتزام بنظام المحاماه وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي قدمت مذكره ما نصها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في تقديم الخدمات والدعم اللوجستي لانشطه المدعي عليه، لمده (١)سنه، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/١١/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٤١,٧٧٢.٠٠) مايه وواحد واربعون الفا وسبع ميه واثنان وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٤١,٧٧٢.٠٠) مايه وواحد واربعون الفا وسبع ميه واثنان وسبعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، والمتبقي (١١٦,٧٧٢)، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٦م. المستندات: فاتوره رقم ١٤٢ بتاريخ ٣٠-٨-٢٠٢١ بقيمه ٤٢٨١٠ فاتوره رقم ٠٩٠ بتاريخ ٢٨-٧-٢٠٢١ بقيمه ٣٥٧٥٠ فاتوره رقم ١٧٧ بتاريخ ١٩-١٠-٢٠٢١ بقيمه ٧١٩١ فاتوره رقم ١٥٤ بتاريخ ٢٦-٩-٢٠٢١ بقيمه ٣٠٨٢٠ واستنادا علي ما سبق بيانه فاننا نطلب: الزام المدعي عليها تسليم مبلغ قدره 116,772 ريال.) وذكرت وكيله المدعيه بان العقد عبر عن توفير عماله مقابل اجره بالساعات وسالتها الدايره هل سبق رفعت هذه الدعوي بمحكمه اخري فاجابت بالنفي وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها
الاسباب:
بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل بحث شروط قبول الدعوي والنظر في موضوعها حتي ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم، واستنادا لنص الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر وكذا الدفع بعدم نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وتاسيسا علي القاعده الشرعيه التي قضت بان كافه الولايات بما فيها ولايه القضاء تستمد من ولي الامر ولكون انه اجمع فقهاء الاسلام وعلماؤه ان من قضي في غير ما ولي به فحكمه باطل ولا تترتب عليه اثار، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه صادر في عام 1441ه حددت اختصاص المحاكم التجاريه ومنها الفقره (2) التي نصت:(الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه.) وعليه فان من شروط اختصاص المحاكم التجاريه ان يكون النزاع في عقود تجاريه، وبما ان توفير العماله باجره علي الزمن لا تعد من الاعمال التجاريه، لانها لا تدخل ضمن الاعمال الوارده في الماده (2) من نظام المحكمه التجاريه الصادر في عام 1350ه، وهي لا تدخل ضمن اعمال المقاوله لعدم تقديم المدعي اي عمل معين او مواد، ويؤكد علي ذلك ما ورد في قرار الدايره السادسه بالمحكمه العليا للفصل في تنازع الاختصاص رقم (4220449) وتاريخ 23/4/1442ه والذي قضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعاوي المتعلقه بتوفير العماله وانها من اختصاص المحاكم العامه، مما تنتهي معه الدايره عدم الاختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبما ان الدعوي لا تدخل ضمن اختصاص احد المحاكم المختصه فهي من اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه:(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري).
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا لنظر هذه الدعوي.