tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530130054 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-08-30 date_hijri=1445-02-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:af3125f1-7488-410b-b716-90fd6c152319 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠١٧٠١٤ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) ، بدعواه التي تمثلت (انه بتاريخ ١٤٤١/٠١/١ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (توريد مظلات معدنيه مدهونه بريمر فقط في الموقع لمشاريع مدارس خاصه للمدعي معتمده) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/١ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٣١م بثمن اجمالي قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (٢٧٠٠٠)، ومده العقد (٤٢.٠٠) اثنان واربعون يوم الحد الايتماني لتوريد (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال سعودي، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...) هويه رقم (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...) هويه رقم (...) واليه التوريد بين الطرفين (توريد المظلات مدهونه بريمر فقط في الموقع من المصانع المعتمده لدي وزاره (...) لمشروع (...) بتكلفه اجماليه ٦٠٠٠٠ ولم يورد غير ب٢٧٠٠٠ ريال حديد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/١ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٣٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٣٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا ريال سعودي، هذه دعواي.، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٤٤٥-٠١-١٣ه حضر طرفا الدعوي ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ، وذكر الطرفان بان هذه الدعوي جزء من دعاوي اقيمت في هذه المحكمه واحيلت كلها الي دايره واحده وهي الدايره الرابعه عشره ، لاتحاد الخصوم والعقد المبرم ، وطلبا احالتها الي الدايره المذكوره ، وبناء عليه قررت الدايره احاله الدعوي الي فضيله رييس المحكمه تمهيدا لاحالتها الي الدايره الرابعه عشره.
وفي الجلسه التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٢-٠٤ه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهم بعاليه، وفيها قرر وكيل المدعي ان هنالك مساعي للصلح في هذه القضيه والقضايا الاخري المرتبطه و المنظوره لدي الدايره وقرر قايلا اطلب مهله لتقديم اتفاقيه الصلح عبر الطلبات علي القضيه وعليه رفعت الجلسه.
وفي الجلسه التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٢-١١ه المنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه ،وفيها اصطلح الاطراف علي اتفاقيه التصالح التاليه: 
الطرف الاول مؤسسه (...) ويمثلها (...) هويه رقم (...).
الطرف الثاني شركه (...) ويمثلها: (...) هويه رقم (...)، انه بحمد لله في يوم الاربعاء الموافق ١٦ اغسطس ٢٠٢٣ تم الاتفاق بين الطرفين اعلاه علي الصلح بينهما بما يخص الدعاوي المقامه من الطرف الاول علي الطرف الثاني لدي المحكمه التجاريه بخصوص التعاملات التجاريه بينهما في عده مشاريع وتم الاتفاق علي الاتي:
١- يتنازل الطرف الاول عن جميع الدعوي القضاييه المقامه حاليا دون مقابل او تعويض. ٢-لا يحق للطرفين مطالبه اي منهما الاخر بعد هذا الصلح باي مبالغ نتيجه التعامل التجاري بينهما او تكاليف تقاضي او قضاييه نتيجه رفع الدعاوي القضاييه. ٣-يعتبر هذا الصلح منهي لحقوق الطرفين وابراء ذمه للطرفين عن جميع التعاملات التجاريه بينهما اي كانت حتي تاريخ توقيع اتفاق الصلح.٤-لا يحق للطرفين الرجوع عن هذا الصلح بعد التوقيع عليه.٥-حرر هذا الاتفاق من نسختين يسلم كل طرف نسخه للتوقيع في وجود الشهود التالي ذكرهم وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك).
نص الحكم:
تثبت لدي الدايره صحه الصلح المبرم بين الطرفين وحكمت بلزومه والعمل بمقتضاه وبالله التوفيق.