moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4627 لعام 1442 ه المقامه من/ يحيي يعن ﷲ غيثان العمري هويه وطنيه (...) ضد/ عبدالعزيز عبدالرحمن المليكي هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه, جاء فيها ما نصه: (بناء علي عقد التاسيس المحرر بتاريخ 22/2/1433ه والذي يخولني (اداره الشركه وتصفيتها) وبناء علي السجل التجاري رقم: (...) وتاريخ 21/7/1430ه وحيث انني المدير لشركه نبراس التطوير للتجاره -ذات المسيوليه محدوده-وبناء علي الماده السادسه عشر من نظام الشركات ولاستحاله تحقق الغرض الذي انشيت لاجله الشركه. انتهي فيها الي طلب: الحكم بحل الشركه وتعيين مصفي بناء علي الماده الخامسه بعد المايتين من نظام الشركات. عبدالعزيز عبدالرحمن المليكي: عدد الحصص/ 150: قيمه الحصه/ 100: الاجمالي/ 15000 يحيي يعن ﷲ غيثان العمري: عدد الحصص/ 150: قيمه الحصه:100:الاجمالي/ 15000 الاجمالي: عدد الحصص/ 300 الاجمالي:30000 حسب طلب موكلنا). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 27/07/1442ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في10/08/1442ه حضر وكيلا الطرفين, وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وكرر ما ورد فيها, وطلب ادخال الشريك الاخر في الشركه محل التصفيه وهي شركه محمد عبدالرحمن العوادن القابضه, وبسؤاله عن سبب عدم اقامه الدعوي ابتداء علي كافه الشريك وقصرها علي الشريك المدعي عليه فذكر انه لم يكن لديه عقد تاسيس الشريك الاخر, هكذا اجاب, وبسؤاله هل تم اخطار الشريك المطلوب ادخاله في هذه الدعوي فذكر بانه لم يتم ذلك, وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله ذكر ان القضيه سبق النظر فيها لدي هذه الدايره وحكم فيها بعدم الاختصاص, فعقب وكيل المدعي بان القضيه المشار اليها كانت عباره عن استرداد حيازه وسبق الحكم فيها بعدم الاختصاص, وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعي وكاله اقام هذه الدعوي ابتداء في مواجهه المدعي عليه دون غيره, ثم قرر في جلسه اليوم انه يقيم هذه الدعوي في مواجهه الشريكين: المدعي عليه, والشريك الاخر الا وهي شركه محمد عبدالرحمن العوادن القابضه, فعدل من صفه الخصم, ثم سالته الدايره عن مدي التزامه باخطار خصمه الاخر فافاد بانه لم يقم باخطاره, وعليه فقد ثبت ان المدعي خالف شرطا شكليا يجب تقديمه حال قيد الدعوي وهو: اخطار المدعي عليها بالدعوي؛ علي وفق ما نصت عليه الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه, وما يلحق بها من مواد في اللايحه التنفيذيه، وبما ان المدعي لم يخطر المدعي عليها؛ لذلك فان دعواه تكون بذلك حريه بعدم القبول, وهو ما تقضي به الدايره, وفق منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضو عبدﷲ بن احمد الفرحان رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد