ncar · executive_regulation · processed · 28 chunks
بسم المله قرار وزاري رقم (٥٠١٠) و تاريخ (٥٠١٠) ١٤٠٠ باسدار اللاتحه التنفيذيه لنظام الاسماء التجاريه ان وزير التجاره بما له من صلاحيات وبعد الاطلاع علي نظام الاسماء التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٠ و تاريخ ٥١٢٠/٨/١٢ وبناء علي مقتضيات المصلحه العامه. يقر ما يلي: ماده (1) : تصدر اللاتحه التنفيذيه لنظام fictitious التجاريه بالصيغه المرفقه. بنشر هذا القرار في الجريده الرسميه وعمل به من تاريخ العمل ينظام الاسماء التجاريه. وزير التجاره (٢٥/١٥)١٢١ اسامه بن جعفر فقيه بحد الصدرالدوجي الرقم التاريخ المشروعات اللكمره لمتجه وزاره الدختاره الربان ٢١١٢ اللغه التغذيه لNzطام الاسم التجاريه : (1) ماده علي كل تاجر ان يتحذ له اسما تجاريا يقيده في السجل التجاري، ويتكون هذا الاسم من اسمه في السجل المدني او من تسميه مبتكره او من الاثنين معا، كما يجوز ان يضمن بيانات تتعلق بنوع التجاره المخصص لها،})(و في جميع الاحوال يجب ان يكون الاسم لانقا ولا يؤدي الي التضليل، او يتعارض مع قواعد الشريعه الاسلاميه او يمس الصالح العام. (٢) ماده مع مراعاه احكام نظام الشركات، يكون اسم الشركه هو الاسم التجاري لها، ويجوز ان يضمن هذا الاسم تسميه مبتكره او بيانات متعلقه بنوع التجاره التي تمارسها. (٣) ماده يجب ان يتكون الاسم التجاري من الفاظ عربيه، او معربه، والا يشتمل علي كلمات انجبيه، ويستثني من هذا الحكم اسماء الشركات الاجنبيه المسجله في الخارج، والشركات ذات الاصلاء العالميه المشهوره، والشركات ذات راس المال مشترك (المختلطه) التي يصدر ب تحديدها قرار من وزير التجاره. (٤): ماده يقدم طلب قيد الاسم التجاري علي الاستماره المعده لذلك الي احمد مكاتب السجل التجاري في المملكه كل في دايره اختصاصه من صاحب الشان بست النسريلكورد الرجي الرقت التاريخ الشفوعات ي الره محتريم الره محتريم 1117 او وكيل رسمي عنه ويحفظ اصل التوكيل او صورته مع الطلب بمكتب السجل التجاري. (٥): ماده يجب ان يشتمل طلب القيد علي البيانات التاليه: -1 اسم طالب القيد طبقا لما ورد في السجل المدني ومحل اقامته وجنسيته واذا كان طالب القيد شركه يوضح اسمها وعنوان مقرها الرييسي. -2 اذا كان الطلب مقدما من وكيل وجب ذكر اسمه وعنوانه ورقم سجله المدني. -٤ نوع النشاط الذي يزاوله التاجر بالاسم التجاري. -٥ عنوان المحل الذي يزاول فيه التاجر تجارفه تحت الاسم التجاري. -٦ توقيع طالب القيد او وكيله او من نه حق التوقيع نيابه عن الشركه. (٦) ماده يقوم مكتب السجل التجاري بدراسه الطلب وله قبل البت فيه تكليف صاحب الشان باستيفاء ما يروا لازما لقبول الطلب او ادخال ما يروا ضرويرا من تعديلات علي الاسم التجاري لتميزه عن غيره وتوضيحه بشكل يمنع الوقوع في اللبس بينه وبين اسم تجاري سابق عليه. بمت الص الدوقي الرقام التاريخ المشروعات الله علي وزاره الزجازه 11176 (٧) ماده علي مكتب السجل التجاري ان يبث في الطلب خلال ثلثين يوما من تاريخ تقديمه واذا راي المكتب ان الطلب لا يتفق مع احكام النظام واللانحه التغذيه فعليه ان يخطر طالب القيد كتابيا برفض طلبه مع ايضاء اسباب الرفض ولصاحب الشان الاعتراض علي ذلك امام وزير التجاره خلال ثلثين يوما من تاريخ ابلاغه به. (٨) ماده يخطر صاحب الشان بقرار الوزير كتابيا وله في حاله رفض اعتراضه التظلم من قرار الوزير امام ديوان المظالم خلال ثلثين يوما من تاريخ ابلاغه به. (٩) ماده عند قبول الطلب يعد مكتب السجل التجاري اعلانا يtjضمن البيانات التاليه: -1 اسم طالب القيد طبقا لما ورد في السجل المدني ومحل اقامته وجنسيته واذا كان طالب القيد شركه يوضح اسمها وعنوان مفرها الرييسي. -الاسم التجاري. - نوع التجاره التي يزاولها التاجر تحت الاسم التجاري. -٤ عنوان المحل الذي يزال فيه التاجر تجارته تحت الاسم التجاري. ويقوم طالب القيد بنشر الاعلان في الجريده الرسميه وجريده اخري محليه علي نفقته خلال ثلايين يوما من تاريخ استلامه والا اعتبر متازلا بسد المزترن المزترن الرم التاريخ المشغوات المحكينه وزاره المصلات ١١١٦٩ عن طلبه ويجوز تجديد هذه المده لمده مماله اذا قدم الطالب طلبا بذلك قبل انتهاه المده المذكوره ووافق رييس مكتب السجل التجاري بالرياض او مدير فرع الوزاره علي الاسباب المبرره للتجديد. (١٠) ماده يقد الاسم التجاري بعد الشهر في السجل التجاري ويعطي مالكه بمجرد قيده شهاده بذلك تشمل البيانات التاليه: . رقم القيد -1 . تاريخ القيد -2 .الاسم التجاري -٣ - ٤ اسم مالك الاسم التجاري طبقا لما ورد في السجل المدني ومحل اقامته وجنسيته واذا كان مالك الاسم شركه يوضح اسمها وعنوان مقرها الرييسي. نوع التجاره التي يزاولها التاجر تحت الاسم التجاري. -٦ عنوان المحل الذي يزاول فيه التاجر تجارته تحت الاسم التجاري. (11) ماده لا يجوز لتاجر اخر بعد قيد الاسم في السجل التجاري استعمال هذا الاسم في المملكه في نوع التجاره التي يزاولها، ولذا كان الاسم التجاري المطلوب قيده يشبه اسما تجاريا سبق قيده في السجل التجاري وجب علي التاجر ان يضيف الي هذا الاسم ما يميزه عن الاسم السابق قيده. بيح الفترد الدوجد الر قم التربح المشوعات وزاره ل米 ن ره الرباح ١١٢٦ (١٧) ماده علي التاجر، فردا كان او شركه، ان يكتب اسمه التجاري بشكل واضح علي واجهه محله التجاري، وجميع مطبوعاته، علي ان يراعي في حاله اختلاف الاسم التجاري للتاجر الفرد عن الاسم المسجل في السجل المدني ذكر اسمه المسجل في السجل المدني كاملا في جميع مطبوعاته: وان يتم التوقيع به علي جميع معاملاته التجاريه. : (١٣) ماده يؤشر في السجل التجاري بانتقال ملكيه الاسم التجاري بناء علي طلب ممن ال اله الاسم التجاري او وكيله مرفقبا به المستندات الداله علي انتقال الملكيه واتفاقات الطرفين حزل مستزليه السلف والخلف عن الالتزامات المعقوده تحت هذا الاسم قبل وبعد انتقال الملكيه وبما لا يتعارض مع نظام واللانحه التفينيه. : (١٤) ماده يعد مكتب السجل التجاري اعلنا بنقل ملكيه الاسم التجاري يتضمن البيانات التاليه: - 1 رقم وتاريخ قيد الاسم التجاري. - 2 اسم مالك الاسم التجاري السابق. - 3 اسم من انتقلت اليه ملكيه الاسم التجاري كما في السجل المدني ومحل اقامته وجنسيته واذا كان من انتقلت اليه الملكيه شركه ذكر اسمها وعنوان مقرها الرييسي. - 4 الاسم التجاري. بست المذرول المذرول الشركه المكترجي وزاره Zahت ره 11176 ٥- البيان الدال علي انتقال الملكيه ان وجد. ويقوم مالك الاسم التجاري بنشر الاعلان في الجريده الرسميه وجريده اخري محليه علي نفقه. (١٥) ماده يقوم مكتب السجل التجاري بعد النشر بالتاشير في السجل بانتقال ملكيه الاسم التجاري مع ذكر اسم المالك الجديد وعنوانه وسبب انتقال الملكيه وتاريخ التاشير به في السجل التجاري. (١٦) ماده لا يسري اي اتفاق يخالف حكم الماده التاسعه من النظام في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري بناء علي طلب من صاحب الشان واخطر به الغير بكتاب مسجل صادر عن مكتب السجل التجاري ونشر في الجريده الرسميه وجريده اخري محليه باعلان بعده مكتب السجل التجاري وينشره صاحب الشان علي نفقته. (١٧) ماده لكل ذي مصلحه الاعتراض علي الاتفاق المخالف المنصوص عليه في الماده السابقه امام وزير التجاره خلال ثالثين يوما من تاريخ اخطاره به او نشره في الجريده ايهما اسبق ويبلغ بقرار الوزير كتابيا وله التظلم منه امام ديون المظالم خلال ثالثين يوما من تاريخ ابلاغه به. (١٨) ماده اذا استعمل الاسم التجاري غير صاحبه او استعمله صاحبه علي صوره تخالف النظام جاز لذوي الشان ان يطلوبا من وزير التجاره منع استعماله بيجد المن لرقول الرك الرق الكتابيخ المثموعات السماعيه وزاره المصلات الرباح المصلات 11171 او شطبه اذا كان مقيدا في السجل التجاري، كما يجوز لمم اللجوء الي ديوان المظالم للطلابه بالتعويض ان كان لم محل. : (١٩) ماده مع عدم الاخلاب باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخري، يعاقب كل من استعمل اسما تجاريا بالمخالفه لاحكام هذا النظام، بغرامه ماليه لا تزيد علي خمسين الف ريال، وتجوز مضاعفه العقوبه في حاله تكرار المخالفه. : (٢٠) ماده يتولي موظف السجل التجاري كل في دايره اختصاصه ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام نظام الاسماء التجاريه والقرارات الصادره تنفيذا له بناء علي تكليف يصدر لمهم من رييس مكتب السجل التجاري. : (٢١) ماده للموظفين المشار اليهم في الماده السابقه في سبيل اداء وظيفتهم وبعد ابراز بطاقتهم الرسميه وبيان الغرض الذي جاءوا من اجله حق الاطلاع علي الدفاير والسجلات والاوراق وطلب البيانات اللازمه اولهم دخول المحل التجاري وما يتبعه من مخازن ومستودعات واجراء التفتيش متي لزم الامر وعلي المستقل في المحل التجاري ان يقدم لهم جميع التسهيلات تحقيق هذه الغابه. : (٢٧) ماده اذا اسفر التفتيش عن وجود مخالفه لاحكام النظام او القرارات الصادره تثفيذا له لللموظف المختص التhfظ علي الاوراق وتحير محضر الرم التاريخ المثفوعات اللكمره محتي وزاره الاجاز الرباح ص ١١١٢٦ بالواقعه واجراء تحقيق فيها ورفع الامر الي رييس مكتب السجل التجاري، لاحاله الاوراق الي ممثل الاداعاء العام. (٢٣) ماده يلتزم الموظف المختص بضبط المخالفات عند تنفيذ الاجراءات المشار اليها بقواعد السلوك الحسن والاخلاق الحميده والاداب العامه ولا يجوز له زياده المحلات التجاريه لاغراض الضبط في غير اوقات عملها اليومي. (٢٤) ماده يتوني مثل الادعاء العام بوزاره التجاره وفروعها كل بحسب اختصاصه مباشره الادعاء في مخالفات احكام نظام الاسماء التجاريه والقرارات الصادره تنفيذا له امام اللجنه المنصوص عليها في الماده (١٤) من نظام الاسماء التجاريه. (٥٤) ماده تشكل بقرار من وزير التجاره لجنه او اكثر طبقا نص الماده (١٤) من نظام الاسماء التجاريه تختص بالتحقيق في مخالفات هذا النظام والقرارات الصادره تنفيذا له وتوقع العقوبات ولها الاستعانه بمن تراء من ذوي الخبره واستدعاء اصحاب الشان وتكليفهم بتقدم ما تراه من ادله او بيانات. (٢٦) ماده يخطر اصحاب الشان بقرارات اللجنه كتابيا اولكل منهم الاعتراض علي القرار امام وزير التجاره خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه به وله بحد فسرول المحي الرهم التاريخ المشروبات المكتره لمتدد وزرزه لخثي ١١١٦٩ التظلم من قرار الوزير امام ديوان المظالم خلال تلاشين يوما من تاريخ يلاغه به. (٢٧) ماده تقتضي الحمايه المقرره بموجب احكام هذا النظام متي تم شطب السجل التجاري للتاجر، فردا كان او شركه، ايا كان سبب النشطب، كما تقتضي هذه الحمايه بشطب الاسم من السجل التجاري بقرار من وزير التجاره، اذا تبين ان قيده تم بالمخالفه لاحكام هذا نظام. (٢٨) ماده يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوي والمنازعات الناشنه عن تطبيق هذا نظام. (٢٩) ماده تصدر هذه اللانحه بقرار من وزير التجاره ينشو في الجريده الرسميه ويعمل به من تاريخ العمل بنظام الاصلاء التجاريه.