moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 56 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٣٩ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعي/ (...) هويه رقم: (…)، بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٢١/ ١٢/ ١٤٤٠ه الصادره من كتابه عدل الدرعيه تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: ضغط (...) علي موكلي مرات متعدده بانه سيرفع ضده دعوي قضاييه، وتسبب اكثر من مره بازعاجه وازعاج والده عبر اتصالات ومراسلات كثيره، بالاضافه الي الاساءه لبعض وكلايه، وقد حاول موكلي في كل مره الايضاح له وارشاده؛ فلم يجد معه ذلك شييا بل وصل الامر به الي مطالبه موكلي بتوقيع سند لامر له بمبالغ ماليه كبيره والا فانه سيرفع ضده دعوي قضاييه، وقد استعان موكلي لافهامه موقفه القانوني باكثر من وكيل له ليستوعب ان موكلي ليس له صفه في هذه القضيه، ووعده موكلي ادبيا بالسعي لمساعدته فيها اذا توجه بدعواه الي صاحب الصفه تحديدا، وبعد ذلك رفع (...) اخيرا دعوي لدي هذه المحكمه بالقضيه رقم ٧٣٤/ ١/ ق لعام ١٤٤٠ه، وتلطف معه موكلي بعدها وعرض عليه مساعدته لحل مشكلته دون ان يتحمل موكلي تبعات ذلك، فكان الحل الوحيد لدي (...): هو ان يحل موكلي محل صاحب الصفه فيتحمل جميع المسيوليات التي يضطلع بها، وقد احتاج موكلي في هذا الي الاستعانه ببعض الاستشارات القانونيه ووساطات فاعلي الخير للاقناع فلم يحصل علي نتيجه، واصل (...) دعواه مطالبا موكلي بمبلغ قدره ٣٥٠,٠٠٠ ثلاثمايه وخمسون الف ريال + ١٠٠,٠٠٠ مايه الف ريال كتعويض + ١٥,٠٠٠ خمسه عشر الف ريال كمصاريف لاتعاب الدعوي، فحكمت الدايره الابتداييه الاولي في القضيه في تاريخ ٢٩/ ٥/ ١٤٤٠ه بعدم قبول الدعوي ضد موكلي لاقامتها علي غير ذي صفه، وقيدت القضيه في محكمه الاستيناف التجاريه بالرياض برقم ٢١٨٧/ ق لعام ١٤٤٠ه وصدر حكم قطعي من الدايره الثانيه فيها بتاريخ ١٨/ ١١/ ١٤٤٠ه برفض اعتراض (...) موضوعا وتاييد الحكم الابتدايي، وقد الجا (...) موكلي الي الاستعانه باستشارات قانونيه ومحامين ووكلاء، وتكبد في ذلك خساير ماليه وغيرها، وبقيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، حددت الدايره لها جلسه ٢١/٣/١٤٤١ه وفيها سالت الدايره المدعي وكاله عن الدعوي فذكر بانه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ١٠٠,٠٠٠ مايه الف ريال جراء رفع المدعي عليه دعوي عليه تبين عدم صحتها، وقدمت وكيله المدعي نسخه من لايحه دعواها مع صوره حكم محكمه الاستيناف سلمت الدايره نسخه منها للمدعي عليه وكاله، وبطلب الجزاب طلب مهله للرد، وفي جلسه ٧/٧/١٤٤١ه ذكر وكيل المدعي عليه بان لديه اجابه عن الدعوي محرره فافهمته الدايره بتقديمها الكترونيا. وفي تاريخ ١٠/٧/١٤٤١ه ومن خلال تبادل المذكرات الالكتروني قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: ذكر المدعي الحكم الصادر في الدعوي رقم ٧٣٤/ ١/ ق لعام ١٤٤٠ه التي اقامها موكلي ضده لدي هذه الدايره مطالبا فيها بمبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ريال اودعها في حسابه الخاص بالبنك الاهلي ليضارب بها في التجاره …. الخ ، ودفع المذكور الدعوي بعدم صفته فيها ؛لان عقد المضاربه باسم شركه ب(...) (...) وهو وقع علي العقد بصفته ممثل لهذه الشركه وليس بصفته الشخصيه ، وقد حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وحكمت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض في القضيه المذكوره والمقيده بمحكمه الاستيناف برقم ٢١٨٧/ ق لعام ١٤٤٠ه بقبول الاعتراض شكلا وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه. بناء عليه فانني اجيب علي الدعوي في النقاط التاليه : اولا : ما ذكره المدعي في دعواه : (ضغط (...) علي موكلي مرات متعدده …. الخ) فغير صحيح جمله وتفصيلا. ثانيا : الدعوي رقم ٧٣٤/ ١/ ق لعام ١٤٤٠ه التي اقامها موكلي ضد المدعي في هذه القضيه لدي هذه الدايره الموقره لم تكن دعوي كيديه بدافع الانتقام او التشفي او ليس فيها طلب حق ضايع او دفع ضرر قايم، او اشغال للسلطات القضاييه بل علي العكس من ذلك كله فدعوي موكلي حقيقيه دافعها الحصول علي حقه الضايع ودفع الضرر القايم المستمر الواقع عليه وليس فيها علي الاطلاق اشغال للسلطات فموكلي صاحب حق اصيل فقد حول في حساب المدعي / (...) الخاص في البنك (...) بتاريخ ٣٠/ ١/ ٢٠١٤م مبلغا قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال مرفق صوره الحواله مرفق رقم (١) ليضارب بها في التجاره رغم ان العقد (عقد خدمات استثماريه) الذي دفع به في الدعوي، نص في مادته الثانيه: (الالتزامات العامه) الفقره (٢) علي : يلتزم الطرف الثاني (موكلي) بدفع مبلغ الي الطرف الاول (...) قبل بدء الطرف الاول بتنفيذ مهامه في الفقره (١) من هذه الماده خلال مده اقصاها نهايه الدوام البنكي ليوم الخميس الموافق ٢٩/ ٣/ ١٤٣٥ه وقدره ٣٥٠,٠٠٠ ر.س. (ثلاث ميه الف وخمسون الف ريال سعودي فقط).وفي حاله مضت المده القصوي دون وصول المبلغ الي حساب الطرف الاول فان العقد ملغي …). فاذا كان هذا هو الاتفاق فكيف يتم ايداع المبلغ بالمخالفه له في حساب المدعي/ (...) الشخصي بعيدا عن حساب الشركه التي يمثلها وهو المدير العام فيها ورييس مجلس ادارتها وذكر لموكلي انه يملكها ولا يخفي ما قرره اهل العلم من اشتراط التعدي او الظلم او الكيديه في اقامه الدعوي وانها هي سبب استحقاق الخصم لاتعاب المحاماه او ما في معناها، وقد قال الشيخ محمد بن ابراهيم (الحاله الثانيه: ان لم يتضح علمه بظلمه في مخاصمته ، بل ان خاصم ظنا ان الحق معه ، او يحتمل ان يكون حقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) {فتاوي ورسايل ٥٥/ ٣}. ثالثا : المبلغ (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال المودع في حساب المدعي/ (...) الشخصي تم النص في العقد المذكور اعلاه في مادته الثانيه : (الالتزامات العامه) الفقره (٤) علي : (بعد استخراج موافقات شركات بيع السيارات يلتزم الطرف الاول بدفع مبلغ قدره ٣٠٠,٠٠٠ ر.س (لا غير ثلاث ميه الف ريال فقط) الي الطرف الثاني بالتحويل الي حسابه البنكي) واذا بموكلي يكتشف ان الامر ليس فيه شيء من الحقيقه ولا الواقع وانه مجرد كلام في ورق واماني باطله وكاذبه انخدع موكلي بها والمبلغ الذي استلمه المدعي في حسابه الخاص لا يعلم عنه شيء ويتهرب من الاجابه وتاره يغلق جواله وفي الاخير يزعم انه خسره دون تقديم اي بينه او دليل. رابعا : ان من شروط الحكم بالتعويض لاضرار التقاضي ومصروفات الدعوي ما يلي: الشرط الاول: (كسب الدعوي) فهل الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه في ظل استلام المدعي لمبلغ (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال في حسابه الخاص بالمخالفه لنصوص العقد الذي احتج بعدم صفته في الدعوي بموجبه يعتبر كسب للدعوي الشرط الثاني: (ثبوت الضرر) فما الضرر الذي لحق بالمدعي من مجرد دفع بعدم صفته في الدعوي استنادا لعقد الخديعه الذي كان طعما لموكلي يحرمه حتي من مجرد التقاضي امام قاضيه الطبيعي بالمملكه العربيه السعوديه رغم ان المدعي وموكلي سعوديا الجنسيه ويقيمان في السعوديه بصفه دايمه ومستمره. الشرط الثالث: (واقعيه اسباب الضرر) فهل هناك ضرر من الاساس الا علي موكلي الضحيه حتي نكون بصدد واقعيه اسبابه الشرط الرابع: (انتفاء العذر في الالجاء الي رفع الدعوي،) ومعني هذا الشرط تعذر الوصول الي الحق الا عن طريق رفع القضيه فهذا الشرط في صالح موكلي وليس المدعي. خامسا : جمع المدعي في دعواه المزعومه بين طلب اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٥٥,٠٠٠) ريال وبين طلب التعويض عن الضرر بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال اسوه لما طلب موكلي في دعواه وهذا غير مقبول ولا يسوغ ولا حق له فيهما او في احدهما مطلقا ، وهل حاله مثل موكلي؟! سادسا : المدعي مسجون حاليا في مديونيات لعده اشخاص تقارب اكثر من (١٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال ومقام عليه دعوي نصب واحتيال منظوره لدي المحكمه الجزاييه بالرياض في نفس موضوع موكلي فهل من هذا حاله واضر بموكلي وبغيره يمكن من الامعان في ظلمه بمطالبه بضرر هو في الاساس المتسبب فيه وموكلي الضحيه؟! سابعا : اوكد ان موكلي لن يترك حقه لدي المدعي عليه وسوف يقيم به دعوي لدي المحكمه المختصه، واني اطلب رد الدعوي، وفي تاريخ ١٥/٧/١٤٤١ه قدمت وكيله المدعي مذكره جاء فيها : زعمه انه موكلي مسجون حاليا هذا غير صحيح، وكذلك ان علي موكلي مديونيات بمبالغ ذكرها، بينما الحقيقه التي اقر بها خصم موكلي في الضبط القضايي ان موكلي شخصيا اشتري منه شخصيا مشروعا عقاريا بعقد مبرم بينهما اقر به الطرفان، ولم يسلم الخصم لموكلي المشروع ونفذ الشيك وكذا فعل الوسيط كما في الواقع والضبط القضايي؛ فرفع موكلي دعوي طلب استرداد حيازه الشيكات وهي تحت النظر القضايي؛ فهل هذه تسمي مديونيات؟! واما قضيه الاحتيال فقد حكم فيها لموكلي برد الدعوي في الحق العام فاعيدت الي الدايره الابتداييه للفصل في الحق الخاص؛ فحكم فيها لمصلحه موكلي في حكم واحد في الحق العام والخاص جميعا، والخصم في تلك القضيه علي تواصل مع الخصم في هذه القضيه المنظوره لدي فضيلتكم، فمن الاحق بالمعابه في ذلك؟! وهذه اربع نقاط فرعيه. ثانيا: المدعي عليه يكرر ويزيد ويبدي ويعيد ويريد اعاده النظر في قضيه قد تم حسمها بحكم قضايي من دايرتكم الموقره واكتسب الحكم القطعيه: بان موكلي ليست له صفه فيها، ولم يقنع المدعي عليه بالحكم القضايي الذي وجهه الي صاحبه الصفه تحديدا، بل ولا يفترض بموكلي ان يعلم هل صفي المدعي عليه تلك المعامله الاستثماريه مع صاحبه الصفه فعليا ام لا، ولهذا ساتحاشي الرد في موضوعها في هذه القضيه، وان نفذ المدعي عليه تهديده في الفقره السابعه؛ فلكل حادث حديث، وهذه ثلاث نقاط فرعيه. ثالثا: ناقض المدعي عليه نفسه حين انكر ان دعواه كيديه؛ بينما رسايله الكثيره الملحه مع موكلي ومع اقاربه ومع صديق مشترك بينهما تثبت عكس ذلك، وكذلك اتصالاته المتكرره عليهم جميعا، وقد اقر بها لصالح موكلي في الفقره الثالثه، وزاد علي الاقرار مزاعم ينفيها موكلي، ويضاف الي ذلك -نقطه رابعه- لتاكيد كيديه مطالبه المدعي عليه الماليه من موكلي: اقرار المدعي عليه بذلك فعليا؛ وذلك بعدم قناعته بالحكم القطعي، وتهديده بانه سيرفع قضيه بنفس الموضوع لدي محكمه اخري؛ فمن هدد بذلك وجعل غالب مذكرته منصرفا الي موضوع قد حسم من القضاء بحكم قطعي: فانه يؤكد بافعاله هذه من باب اولي ان نفيه المذكور في الفقره الاولي من مذكرته غير صحيح، ومن فعل ذلك ولم يحترم الدايره التي حكمت الحكم المكتسب للقطعيه: فما الظن به ان يفعل بموكلي قبل؟! وقد انطقه ﷲ تعالي بما اراد انكاره، والحق ان ملاحقاته لموكلي كانت مؤذيه وشاقه علي موكلي وعلي غيره كما اوضحت في النقاط الست الفرعيه السابقه. رابعا: السوابق القضاييه المنشوره رسميا تؤكد استحقاق المتضرر لاتعاب المحاماه، وقد جعلتها بعض تلك الاحكام القطعيه المنشوره بنسبه ٣٠% من مبلغ المطالبه؛ كالحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم ٢٨٥٢ لعام ١٤٣٩ه من الدايره التجاريه الخامسه بجده، وشبهها القضيه التجاريه رقم ٦٧٦ لعام ١٤٣٩ه لدي الدايره نفسها، ومع هذا فان موكلي قد طالب بما هو دون ذلك رفقا بالمدعي عليه. خامسا: اطلق المنظم اتعاب المحاماه حين رسمها في الماده ٢٨ من نظام المحاماه، وكذلك في اللايحه التنفيذيه رقم ٢٨/ ٥، ولم يقيد ذلك بطرف دون طرف، والمطالبه بقصر اتعاب المحاماه علي جانب المدعي فحسب مخالف للشرع حيث (الغنم بالغرم)، و(ما شرع لسبب بطل به) وقواعدها الفرعيه، وكيف يؤذن لطرف ان ينال اتعاب المحاماه لو كسب قضيه ولا يؤذن للطرف الاخر بمثله مع اتحاد العله؟ اللهم الا اذا كان المدعي عليه يريد ان يطالب موكلي بما ليس حقا له ثم يرفض لموكلي ان يستعين بمن يتولي الدفاع عنه بالحق وليس بالنفي والتشغيب! واما استشهاده بفتوي سماحه مفتي الديار السعوديه رحمه ﷲ ان اتعاب المحاماه لا تلزم من خاصم ظانا الحق معه؛ فان الواقع ان العقد المبرم الذي قدمه كان مع شركه وليس مع موكلي فكيف يقبل ان يظن ان الحق معه؟! ثم ان هذا العذر ربما يقبل لو لم يستعن بوكيل مختص ولو لم يطلب اتعابا للمحاماه لاجله؛ فمن هذه حاله فلا تنزل عليه الفتوي: اذ انه مع هذا الفهم لا يمكن تغريم احد اتعاب المحاماه! وهذا هو الذي جري عليه العمل القضايي كما في مجموعه الاحكام والمبادي القضاييه حيث نشرت الحكم التجاري المكتسب للقطعيه في القضيه رقم ٢٨٨٧ لعام ١٤٣٣ه وفيه الزام المدعي باتعاب المحاماه للمدعي عليه، واخر ذلك: انه يلزم علي قبول رد المدعي عليه الدور فلا يمكن قبول دعوي محامي موكلي ضد موكلي اذا طالب باتعابه عن القضيه، بل في مجموعه الاحكام القضاييه المنشوره لعام ١٤٣٥ه الزام باتعاب المحاماه عن قضيه انتهت صلحا خارج المحكمه، وهذه ثمانيه نقاط فرعيه. سادسا: محاوله المدعي عليه الفصل بين المطالبه بعوض عن الضرر واتعاب المحاماه هي مطالبه بالفصل بين مطالبات رابطها واحد؛ اللهم الا اذا كان يريد اطاله امد التقاضي دون مبرر، وهذا -اضافه الي كونه تاكيدا لكيديه تصرفاته في المرافعه والمدافعه- فانه قد رضي لنفسه بما لم يرض به لموكلي؛ وذلك انه حين طالب موكلي ماليا في القضيه التي خسرها: فانه طالب فيها بمقابل عن الضرر ومقابل عن اتعاب المحاماه، وهو اقرار منه باستحقاق من يكسب القضيه لذلك، ثم ان السوابق القضاييه المنشوره رسميا من مجموعه الاحكام والمبادي التجاريه تؤكد ان اتعاب المحاماه من الاضرار التي لحقت بالمتضرر، وهذه اربع نقاط فرعيه. فاطلب الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره ٥٥,٠٠٠ ر.س. الي موكلي مقابل الاتعاب المحاماه واطلب الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره ١٠٠,٠٠٠ ر.س. الي موكلي كتعويض عن الضرر. وفي تاريخ ٢١/٧/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره ورد فيها : ان خلاصه ردي علي دعوي المدعي واي مذكره قدمها وسيقدمها لاحقا هو ما ذكرته في مذكرتي الجوابيه : (ما قرره اهل العلم من اشتراط التعدي او الظلم او الكيديه في اقامه الدعوي وانها هي سبب استحقاق الخصم لاتعاب المحاماه او ما في معناها، ثانيا : مذكرتي الجوابيه لم تحتوي علي اي مغالطات كما يزعم المدعي وكاله بكلام مرسل وانما علي حقايق دامغه وكل ما ذكرته في (سادسا) من مذكرتي الجوابيه صحيح وقد اقر بها المدعي وكاله في مذكرته : (وكذلك علي موكلي مديونيات بمبالغ ذكرها بينما الحقيقه التي اقر بها خصم موكلي في الضبط القضايي ان موكلي شخصيا اشتري … واما قضيه الاحتيال فقد حكم فيها لموكلي برد الدعوي …) لكنه حاول تبريته واخراجه منها بكلام مرسل ومزاعم لا دليل عليها. ثالثا : انا لا اريد اعاده النظر في قضيه تم حسمها كما يزعم المدعي وكاله فاعاده النظر في الاحكام النهاييه معروف نظاما ومسلكه لا يخفي علي احد ، وانما اوكد علي ان الدعوي رقم ٧٣٤/ ١/ ق لعام ١٤٤٠ه التي اقامها موكلي ضد المدعي لدي هذه الدايره الموقره لم تكن دعوي كيديه بدافع الانتقام او التشفي بل علي العكس دعوي حقيقيه دافعها الحصول علي حقه الضايع ودفع الضرر القايم المستمر الواقع عليه فموكلي صاحب حق اصيل فقد حول في حساب المدعي / (...) الخاص في البنك (...) بتاريخ ٣٠/ ١/ ٢٠١٤م مبلغا قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال ليضارب بها في التجاره. رابعا : يحاول المدعي وكاله تبرير طلباته بما يزعمه من سوابق قضاييه يستشهد بها لكنه استشهاد في غير محله فالمستشهد به لا يتطابق مع المستشهد عليه لان : (اشتراط التعدي او الظلم او الكيديه في اقامه الدعوي وانها هي سبب استحقاق الخصم لاتعاب المحاماه او ما في معناها) غير متوفر في الدعوي رقم ٧٣٤/ ١/ ق لعام ١٤٤٠ه التي اقامها موكلي. علما انه توجد العديد من السوابق القضاييه التي حكم بها بصرف النظر عن اتعاب المحاماه استنادا لما ذكرت. خامسا : ان المنظم حينما قرر الحق في طلب اتعاب المحاماه لم يوجب الحكم فيها وانما ترك ذلك لتقدير القاضي (الدايره ناظره الدعوي الاصليه) والامر في النهايه يرجع لتقدير الدايره علي ضوء ما ذكرته في (اولا) من هذه المذكره. سادسا : اضافه الي ما ذكرت في (خامسا) من مذكرتي الجوابيه فانني اوكد ان جمع المدعي في دعواه المزعومه بين طلب اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٥٥,٠٠٠) ريال وبين طلب التعويض عن الضرر بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال ينطبق عليه ما نصت عليه الماده (٤١/ ٢) من نظام المرافعات الشرعيه (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها)." وفي تاريخ ٢٥/٧/١٤٤١ه قدمت وكيله المدعي مذكره ورد "اعتبر الايضاح الذي ذكره موكلي: مزاعم لا دليل عليها، بينما عبء الاثبات عليه لا علي موكلي، ولو اراد فضيلتكم اثبات كل ما ذكره موكلي: فساقدم البينات، مع انه لا يخفي علي فضيلتكم ان الضابط لذلك ما ياتي: ١/ ١: ليست ذمه موكلي مشغوله باي مبلغ مالي بحكم قضايي موضوعي بكل انواع المحاكم اطلاقا خلافا لما زعمه المدعي عليه، وعليه البينه علي مزاعمه لان الاصل البراءه والسلامه، ولن يستطيع؛ لعدم وجود ذلك اصلا؛ وعليه فاقول: اجترار مالم يقع؛ للتشغيب به: من الدفع بالباطل والسعي لاكل المال بغير وجه حق. ١/ ٢: ترتب الاوراق التجاريه علي ساحبها الوفاء لا الاستحقاق، ولهذا شغلت ذمه موكلي بامر تنفيذ لاوراق تجاريه دون حكم قضايي موضوعي، وهي الان تحت النظر القضايي الموضوعي، كما ايضا انها خارج نطاق القضيه، وموضوعها كذلك، وليس المدعي عليه طرفا فيها؛ فما وجه استدلاله بها مع كل ذلك الا مزيد تشغيب ومماطله! بل لو لزمت ذمه موكلي تلك المبالغ: فهل يترتب علي ذلك اسقاط حقوق موكلي علي المدعي عليه وغيره؟ او الزام موكلي بمبالغ للاخرين بمجرد ادعايهم بها دون حق؟! ثالثا: في النقطه الثالثه من مذكره المدعي عليه وكاله: عاد للتناقض حيث زعم بانه لم يقصد اعاده النظر في القضيه، وهو مناقض لما نص عليه صراحه في الفقره السابعه من مذكرته الاولي. رابعا: في النقطه الثالثه ايضا وفي النقطه الرابعه من مذكره المدعي عليه وكاله: نفي ان تكون دعوي موكله كيديه، وانه طلب المبلغ وقدم بينته وهي التحويل الي حساب موكلي، وهذا اقرار صريح بان دعواه كيديه؛ فالمبلغ محول من موكله اعمالا لعقد اوجب ذلك عليه، وطرفه القسيم: شركه لا موكلي؛ لذا فان طلبه المبلغ من موكلي ببينه مجتزاه: تحريف لدلالتها وتزوير للحقيقه بان الدفع كان لاجل الالتزام المنصوص عليه في العقد المبرم بين موكله وشركه مستقله، وليس موكلي طرفا فيه. خامسا: اوضحت في مذكرتي السابقه الدلاله علي كيديه دعوي المدعي عليه ضد موكلي، ثم استمر يبرز البينات تلو البينات لمصلحه موكلي في مذكرتيه؛ حيث ان مجلس القضاء الاعلي بهييه الدايمه قرر برقم ١٤٠/ ٣ وتاريخ ١٦/ ٢/ ١٤١٢ه ان الالتزام لا يسري الا علي من التزمه، وقررت محكمه التمييز برقم ٧/ ق/ ب وتاريخ ٩/ ١/ ١٤٣٢ه انه لا يسوغ شرعا الزام المرء بغير ما التزمه، فاستمرار المدعي عليه في تكرار مسيوليه موكلي عن المبلغ الذي دفعه موكله كالتزام منه لشركه مستقله، وقد لزمها في ذلك مقابله لوازم للمدعي عليه بنص العقد، ولكنه يريد الزام موكلي بذلك بتعميته سبب الدفع، وهو ما نص عليه في مذكرتيه صريحا، فهل تكون كيديه الدعوي باكثر من ذلك حين يصرف الذمه المشغوله عمدا؟! * سادسا: مما يؤكد تضرر موكلي من دعوي المدعي عليه السابقه ضده: اصراره علي مخاطبه سجن (...) ثم سجن (...) من المحضرين لكي يحضروا موكلي للجلسه القضاييه؛ مع كونه علي تواصل مع موكلي اولا، واوضح له موكلي في مراسلات SMS بينهما بانه خارج السجن، بل صور له فيديو يخاطبه فيه من المسعي بالحرم المكي، ويطلب منه عدم فعل ذلك، اضافه الي معرفه المدعي عليه بعنوان وبيانات بعض وكلاء موكلي فلم يتواصل معهم، وفي كل الاحوال: فان كان موكلي في السجن وقتها: فما الداعي للاضرار به للحضور شخصيا الا محاوله الضغط علي الدايره لاظهار موكلي امامهم مخفورا مع المشقه البالغه التي تترتب علي موكلي من الحضور، وان كان موكلي خارج السجن: فلماذا تلويث سمعته او السعي لاصدار حكم غيابي علي موكلي بناء علي الايداع المالي فقط (دون العقد) وذلك حين لا يحضرونه من السجن. ومن الامثله علي ذلك: تعاون المدعي عليه وتواصله مع بعض المغرضين للضغط علي موكلي بقضايا باطله، وتواصلهم بالتنادي لعقد اجتماعات لتنسيق الجهود، وعبر قروب واتساب وغيره، واطلب احضار المدعي عليه شخصيا وسؤاله عن ذلك، ولدي الامكانيه للايضاح اكثر عن ذلك. ومنها ايضا: الضغط علي والد موكلي وعلي (...) حتي اضطره لعدم الحضور للقاءات اجتماعيه شبه يوميه في استراحه مشتركه بينهما مع زملاء اخرين معهما، وكل هذا الضغط يريده ان ينتقل الي موكلي؛ سابعا: النص المستشهد به في النقطه الاخيره من رد المدعي عليه وكاله: اشترط عدم الرابط بين طلبات المدعي، والرابط قايم واضح ومحدد ولا يخفي، وقد اوضحت ذلك في مذكرتي السابقه ولم يرد عليها؛ فالاتعاب جزء من التعويض وفقا لسوابق قضاييه منشوره ذكرت بعضها سابقا، واضيف الي ذلك كله: ما اذنت به الماده رقم ٣/ ٥ من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه من طلب التعويض في دعوي مستقله او في صلب الدعوي كطلب عارض؛ فلا يعد بذلك طلب التعويض طلبا لا رابط له بموضوع الدعوي، فهو حق اصيل لموكلي يرفض نظاميه المدعي عليه وكاله مع كونه صريح اللايحه التنفيذيه. ثامنا: طلب المدعي عليه وكاله في مذكرته الاخيره يناقض النقطه الاخيره التي ذكرها، فقد استشهد بها لطلب الاقتصار علي طلب واحد، ولكنه في الطلب: طلب رد الدعوي؛ فما معني هذا الطلب؟ هل يطلب رد الطلبين او رد طلب واحد غير محدد منهما." وفي تاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه طلبت الدايره عن طريق الترافع الكتابي من المدعي بتقديم بينته علي الضرر الموجب للتعويض واتعاب المحاماه، وفي تاريخ ٤/١١/١٤٤١ه ذكرت وكيله المدعي عن طريق الترافع الكتابي: بخصوص اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه: فقد مرت القضيه بثلاثه اطوار: الطور الاول قبل ان يرفع (...) ضد موكلي القضيه رقم ٧٣٤ وتاريخ ٢١/١/١٤٤٠ه، وقد كان يضغط عليه ليوقع سندا لامر، ويضغط عليه ليوقع التزامات شخصيه بعيدا عن الالتزامات التي ارتبط بها البهيجاني مع الشركه، واضطر موكلي الي استشاره بعض المستشارين القانونيين والدفع لهم، ولم يحتفظ بوسايل الاثبات، ويتذكر منها مبلغا قدره ٥٠٠٠ ريال سعودي. الطور الثاني بعد ان رفع (...) القضيه المذكوره، فاضطر موكلي الي ابرام عقد استشارات قانونيه بما يعادل مبلغ وقدره ٤٥,٠٠٠ ريال سعودي، وبرفقه صوره العقد. الطور الثالث بعد ان رفع موكلي هذه القضيه ضد (...)، فاضطر الي الالحاق بالعقد السابق بمبلغ يعادل ١٥,٠٠٠ ريال سعودي، ودون عقد، مع امكانيه توقيع الملحق في اي وقت، وقد تحمل موكلي تكاليف المحاماه بحضور الجلسات + رفع البيانات علي الموقع في القضيه السابقه بمبلغ قدره ١٠,٠٠٠ ريال سعودي، وفي هذه القضيه بمبلغ وقدره ٥,٠٠٠ ريال. ولهذا طالب موكلي باتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه للقضيه السابقه وقدرها ٥٥,٠٠٠ ريال؛ بينما يستحق لذلك مبلغا وقدره ٨٠,٠٠٠ ريال سعودي علي الاقل كما تم شرحه، ولاحتفاظ موكلي بحقه في ضم الاتعاب الموضحه اعلاه في هذه القضيه فانه يطالب في هذه الدعوي بمجموع اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه بمبلغ وقدره ٨٠,٠٠٠ ريال. ولايزال هذا المبلغ اقل من العرض المثبت في الحكم التجاري في القضيه رقم ٦٧٦ لعام ١٤٣٩ من الدايره التجاريه الخامسه بجده والمصادق عليه من محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه والمنشور من وزاره العدل: وفيه تقرير ان اتعاب المحاماه تصل الي ٣٠%. وبخصوص الاضرار التي حصلت لموكلي: فتتمثل في امور منها: استمرار تلويث سمعه موكلي والضغط علي وكيله الصديق المشترك بينهما: (...)؛ حتي اضطر الي الانقطاع عن الحضور الي الاستراحه المشتركه بين (...) وبينه، واستمر الموضوع ثقيلا شديدا؛ خاصه مع كون (...) وكيلا لموكلي، ويمكن لفضيلتكم ادخاله لسؤاله، وفي هذا هز كبير للثقه العمليه بينهما ، تنسيق (...) مع خصم لموكلي اقام ضده دعوي كيديه في المحكمه الجزاييه وكسبها موكلي بحكم قطعي صدر في شهر ٧ الماضي، وكان كل واحد منهما وقودا للاخر. الحرص الشخصي علي تبليغ السجن العام بموعد الحضور لبعض الجلسات مع ان موكلي يرسل اليه انه في (...) ويصور له فيديو وهو يعتمر في نفس اللحظه، وهو هنا اما انه يريد تشويه سمعه موكلي اذا كان يعلم انه ليس في السجن، واما انه يبحث عن احضار موكلي بالخفاره والقيد والكلبشه وما يلحقه من اذي للجلسه مع وجود وكيل لموكلي يمكنه الحضور. (الرسايل موجوده). التهديدات المستمره وتغيير الوقايع، وهي واضحه من ردود وكيل الخصم كما اوضحت ذلك في ردودي السابقه، وهي تؤثر بلا شك علي مستوي الثقه والعلاقه بين موكلي ومحاميه ومستشاره. ما اتضح بان القضيه التجاريه التي رفعها (...) من اصلها كانت علي غير ذي صفه، وهو ما يدرك تماما (...)، ومع ذلك اصر علي اتهام موكلي بما قراتم شييا منه في مذكراتهم. وقد قدرنا هذه الاضرار بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ ريال سعودي ، وفي تاريخ ٨/١١/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليه رده والذي جاء فيه ما نصه "عجز المدعي وكاله عن تقديم اي بينه علي اتعاب المحاماه وكل ما زعمه هو كلام مرسل ليس عليه اي دليل خلط فيه بين القضيه التي يطالب باتعاب مزعومه عنها وهذه القضيه المنظوره مما يدل تخبطه واضرابه وعدم صحه ما زعمه، وهذا واضح مما زعمه من تقسيم القضيه لثلاثه اطوار وما تبعها : الطور الاول : قبل رفع موكلي للدعوي (٥٠٠٠) ريال لا دليل عليها. والطور الثاني : بعد رفع موكلي للدعوي (استشارات قانونيه بما يعادل (٤٥,٠٠٠) ريال وارفق ورقه (صوره عقد اتعاب) ليس لمن وقعها اي صفه طبقا لنظام المحاماه السعودي في تقديم استشارات في الداخل السعودي وبالتالي لم يتم تقديم اي دليل علي هذا المبلغ المزعوم الطور الثالث : بعد رفع موكلها هذه الدعوي (اتعاب المحاماه) علي موكلي ما يعادل (١٥,٠٠٠) ريال مع امكانيه توقيع ملحق بالعقد السابق وهذه لا يمكن حسابها ضمن اتعاب القضيه التي رفعها موكلي فضلا انه هذا المبلغ ياخذ حكم سابقه الزعم بتحمل موكلها بحضور جلسات ورفع البينات علي الموقع (١٠,٠٠٠) ريال لا دليل عليه ، وفي هذه الدعوي (٥٠٠٠) ريال لا يمكن حسابه فضلا عن عدم الدليل. ثم يتمادي المدعي وكاله في مزاعمه الباطله ويغير المبلغ المزعوم في الدعوي (٥٥,٠٠٠) ريال الي المطالبه بمبلغ (٨٠,٠٠٠) ريال دون وجه حق او تقديم اي بينه . ثانيا : لقد عجز المدعي وكاله عن تقديم اي بينه علي الضرر المزعوم الموجب للتعويض وكل ما زعمه هو كلام مرسل ليس عليه اي دليل، علما ان ما تم في الدعوي السابقه هو مجرد دفع بعدم الصفه وحكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه وقد وضحت ذلك تفصيلا في مذكرتي الجوابيه علي الدعوي وختم مذكرته بتمسكه بطلب رد دعوي المدعي، وفي جلسه هذا اليوم ٢٥/٣/١٤٤٢ه قرر اطراف الدعوي اكتفاءهم بما سبق وان قدم وطلبا الفصل في القضيه ثم اقفل المحضر، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، وبعد الاطلاع علي ما حواه ملف القضيه من مستندات، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٨٠,٠٠٠ ثمانون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه بالاضافه الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ١٠٠,٠٠٠ مايه الف ريال تعويضا عن الاضرار الذي تسبب بها المدعي عليه في دعواه المقامه ضد المدعي امام هذه الدايره برقم ٧٣٤ لعام ١٤٤٠ه وموضوعها: المطالبه باستعاده راس ماله وارباحه في عقد استثمار، والتي انتهي حكم الدايره فيه الي الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، والمؤيد بحكم محكمه الاستيناف برقم ٢١٨٧ لعام ١٤٤٠ه واوضح المدعي ان سبب اقامته لهذه الدعوي هو ما تكبده من خساير واضرار بسبب اقامه المدعي عليه لدعواه السابقه، وقد فصل المدعي في مذكراته المشار لها في وقايع الدعوي هذه الاضرار والخساير ولكيديه المدعي عليها في دعواه، في حين يجيب المدعي عليه بان سبب اقامه دعواه علي المدعي عليه (...) انه هو الممثل النظامي للشركه في العقد المبرم بينه وبين الشركه، وبسبب ان الحواله البنكيه علي بنك (...) كانت علي حسابه الشخصي وليس حساب الشركه، وانه اقام دعواه لاستعاده راس ماله مدعيا بانه لا توجد كيديه في دعواه، وانه يريد استرجاع حقه، هكذا اجاب مستندا علي ما يدفع به براي الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه ﷲ: ( … الحاله الثانيه: ان لم يتضح علمه بظلمه في مخاصمته ، بل ان خاصم ظنا ان الحق معه ، او يحتمل ان يكون حقا ويحتمل خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) ، وحيث ان الثابت من اوراق الدعوي، وبعد الاطلاع علي العقد المشار له في الدعوي السابقه وهو عقد خدمات استثماريه بين كل من : (...) ذات السجل التجاري رقم (…) وعنوانها: (...) – (...) ويمثلها: رييس مجلس ادارتها: (...) سعودي الجنسيه وسيشار اليه في هذا العقد بالطرف الاول ، و(...) سعودي الجنسيه وعنوانه: (...) – حي (...) وسيشار اليه في هذا العقد بالطرف الثاني ، وحيث اقام ي(...) دعواه السابقه ضد (...) لان هو ممثل الشركه ورييس مجلس ادارتها ولان الحواله كانت لحسابه الشخصي، كما اطلعت الدايره علي القضيه السابقه والمنظوره امام هذه الدايره رقم ٧٣٤ لعام ١٤٤٠ه فاتضح عدم حضور من يمثل المدعي عليه في تلك الدعوي وهو (...) الا في جلسه واحده بتاريخ ١/ ٦/ ١٤٤٠ه وفي هذه الجلسه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وحكمت بعدم قبول الدعوي، كما اطلعت الدايره علي حكم محكمه الاستيناف برقم ٢١٨٧ لعام ١٤٤٠ه والذي انتهي الي تاييد ما انتهت اليه الدايره فتبين انه تم عقد جلسه واحده بتاريخ ١٨/ ١١/ ١٤٤٠ه، ومما سبق يتبين ان الحكم الابتدايي صدر في اول جلسه حضر فيها وكيل المدعي عليه (...) في تلك الدعوي، كما ايدت محكمه الاستيناف ما انتهت اليه الدايره من دون حضور اطراف الدعوي، الامر الذي تنتهي اليه الدايره الي عدم ثبوت الكيديه او قصد الاضرار في الدعوي المرفوعه منه، وانما دعواه بعد الاطلاع عليها هي المطالبه باستعاده راس ماله وارباحه وفقا للعقد المشار اليه اعلاه، وان سبب اقامه دعواه علي (...) لانه هو من يمثل الشركه في العقد المبرم وهو ورييس مجلس ادارتها، علاوه علي صدور حكم الدايره في اول جلسه يحضر فيها المدعي عليه في تلك الدعوي، وتاييده من محكمه الاستيناف دون حضور الاطراف، ولما كان حقيقه ما يطلبه المدعي في هذه الدعوي هو التعويض وبما ان المستقر عليه فقها وقضاء ان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه: اولها: التعدي المعبر عنه قانونا بالخطا، وثانيها: تحقق وقوع الضرر، وثالثها: الافضاء المعبر عنه قانونا بالعلاقه السببيه، فاذا توفرت الاركان الثلاثه مجتمعه بالمدعي به، كان للمدعي الحق في حصول التعويض العادل عن جميع الاضرار، واذا اختل ركن من تلك الاركان سقط الحق في التعويض جمله واحده، ولما كان الثابت لدي الدايره عدم وقوع الخطا من المدعي عليه بسبب اقامته لدعواه السابقه، كما ان تحديد التعويض عن الاضرار بمبلغ ١٠٠,٠٠٠ ميه الف ريال كما هو ثابت في صحيفه الدعوي المقدمه من وكيله المدعي وان سبب ذلك هو: (عن الضرر الناتج ضد موكلي الذي اوضحت في لايحتي ملخصا له، وهو نفس المبلغ الذي طلبه المدعي عليه من موكلي تعويضا له) فتحديد مبلغ التعويض بمبلغ محدد والسبب هو لان المدعي عليه حين اقام دعواه طلب تعويضا بذات المبلغ، يوضح عدم واقعيه هذا الطلب، ولما كان التعويض يقوم علي اركان يجب توافرها جميعها، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي ، وبالله التوفيق.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٢٣٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض هذه الدعوي ، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٥ /٣ /١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ٢٣٩لعام ١٤٤١ه، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
عضو (...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)