tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630002008 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2024-07-13 date_hijri=1440-04-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b55ab60a-bca5-4108-8b4c-005c5c031e6f entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٨٠٠٠٤ لعام ١٤٤٦ه

الوقايع:

تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم المدعيه وكاله بلايحه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها " انه بتاريخ ٢٥ / ٠٤ / ١٤٤٠ ه، الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠١٩ م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (انابيب وصمامات) عدد (١٠٠،٠٠٠) (توريد انابيب وتركيب صمامات)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٥ / ٠٤ / ١٤٤٠ ه، الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠١٩ م، بثمن اجمالي قدره (٩٨،٠٤٨،٨٠٠,٧٠) ثمانيه وتسعون مليون وثمانيه واربعون الف وثمان ميه ريال سعودي وسبعون هلله سدد منه (٩٤،٢١٤،٧١٣,٧٠) اربعه وتسعون مليون وميتان واربعه عشر الف وسبع ميه وثلاثه عشر ريال سعودي وسبعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٣) ثلاثه سنوات واليه التوريد بين الطرفين (توريد وتركيب الاعمال الميكانيكيه انابيب مياه وصمامات لصالح (....)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥ / ٠٤ / ١٤٤٠ ه، الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠١٩ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد اتفاق)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣،٨٣٤،٠٨٧) ثلاثه ملايين وثمان ميه واربعه وثلاثون الفا وسبعه وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي"، ا. ه، وبتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٥ ه، قد م وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه:" مذكره جوابيه علي الدعوي المقامه من شركه (...) للمقاولات العامه وهي كما يلي: قدمت المدعيه دعواها وقد تضمنت (انه بتاريخ ٢٥ / ٠٤ / ١٤٤٠ ه، الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠١٩ م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (انابيب وصمامات) عدد (١٠٠،٠٠٠) (توريد انابيب وتركيب صمامات)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٥ / ٠٤ / ١٤٤٠ ه، الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠١٩ م، بثمن اجمالي قدره (٩٨،٠٤٨،٨٠٠,٧٠) ثمانيه وتسعون مليون وثمانيه واربعون الف وثمان ميه ريال سعودي وسبعون هلله سدد منه (٩٤،٢١٤،٧١٣,٧٠) اربعه وتسعون مليون وميتان واربعه عشر الف وسبع ميه وثلاثه عشر ريال سعودي وسبعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٣) ثلاثه سنوات واليه التوريد بين الطرفين (توريد وتركيب الاعمال الميكانيكيه انابيب مياه وصمامات لصالح (...) المجموعه الثالثه (ج) والمسند من المؤسسه(...)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥ / ٠٤ / ١٤٤٠ ه، الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠١٩ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد اتفاق)"، الرد : وردنا علي هذه الدعوي ان الاختصاص لا ينعقد للمحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي بناءا علي العقد الموقع مع المدعيه والذي تستند عليه في دعواها ، وذلك حسب نص البند (١٥-٧) من العقد (القوانين الحاكمه وتسويه النزاعات) حيث نصت علي (تخضع شروط هذه الاتفاقيه لقوانين المملكه العربيه السعوديه سيتم حل اي نزاع او مطالبه او خلاف مهما كان طبعه ينشا او ينبثق من او فيما يتعلق بهذه الاتفاقيه (النزاع) بين الاطراف المتعلقه بهذه الاتفاقيه باحالته الي اجراءات حل النزاعات في هذه الماده (اجراءات حل النزاعات ) يجب حل جميع النزاعات وديا من خلال التشاور والشرح والتوفيق اذا فشل الطرفان في حل النزاع في غضون (١٥) يوما فيجوز لاي من الطرفين ارسال اشعار رسمي للطرف الاخر كتابيا بوجود نزاع يجب ان يحدد هذا الاشعار (ا) طبيعه النزاع ، (ب) النقطه (النقاط) محل النزاع ،(ج) رغبه الطرف في احاله النزاع الي التحكيم، اذا فشلت الاطراف المتنازعه في حل النزاع في غضون (١٥) يوما اخري من تاريخ تقديم هذا الاشعار فيجب حل هذا النزاع عن طريق التحكيم، اذا فشل الطرفان في حل النزاع خلال (١٥) يوما فيمكن لاي طرف ان يبلغ الطرف الاخر بشكل رسمي كتابه بوجود نزاع، اذا ظل اي نزاع غير محسوم خلال الفترات المعمول بها المذكوره اعلاه وتم احالته الي التحكيم فسيتم تطبيق الاحكام التاليه: ا/ سيتم تقديم عذا النزاع وتحديده من قبل مركز التحكيم التجاري السعودي وفقا لقانون التحكيم السعودي الصادر في ٢٤ / ٠٥ / ١٤٣٣ ه، الموافق ٠٧ / ٠٧ / ٢٠١٢ م، بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٣٤)، ب/ مكان التحكيم سيكون (...) المملكه العربيه السعوديه، ج/ لغه التحكيم ستكون العربيه، د/ يتم التحكيم امام هييه من ثلاثه محكمين، ه/ يعين كل طرف محكما واحدا ويتفق مع الطرف الاخر علي تعيين المحكم الثالث، و/ يعين كل طرف المحكمين المختارين خلال (١٥) يوما من تلقي اشعار من قبل طرف النزاع المعني. (مرفق – عقد الباطن)، وعليه فان اختصاص نظر الدعوي ينعقد لمركز التحكيم التجاري السعودي، عليه نطلب من فضيلتكم رد الدعوي لعدم اختصاص المحكم التجاريه بنظرها"، وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ ٠١ / ٠١ / ١٤٤٦ ه، التحضيريه انفاذا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت (...) سعوديه الجنسيه - ؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه ؛ بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضورها(...) سعودي الجنسيه - ؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه ؛ بموجب الوكاله رقم (....) ، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت علي الدعوي المرفقه في ملف القضيه ثم احال وكيل المدعي عليها علي الطلب المقدم بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٥ ه، والذي تضمن الدفع بشرط التحكيم ، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله قررت قايله : موكلتي تطلب ترك هذه الدعوي ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر قايلا : لا مانع لدي موكلتي من ترك المدعيه لدعواها ، وباطلاع الدايره علي وكاله المدعيه راتها مخوله بذلك، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:

الاسباب:

تاسيسا علي ما تقدم ، ولما كانت المدعيه وكاله تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣،٨٣٤،٠٨٧) ثلاثه ملايين وثمان ميه واربعه وثلاثون الفا وسبعه وثمانون ريال سعودي ، تمثل قيمه توريد وتركيب الاعمال الميكانيكيه انابيب مياه وصمامات لصالح مشروع (...) علي التوصيف الوارد بدعواها ، ولما كانت وكيله المدعيه تقدمت بطلب ترك الخصومه ، وبما ان وكالتها تخولها بذلك وطاب اثبات ذلك ، ولما كان الثابت ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها ولما كان المدعي من اذا ترك ترك، وحيث انتفي ركن من اركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه وطلب اثبات ذلك؛ فان الدايره تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبه والحكم باثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضيه، استنادا الي الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي "يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك الا بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله". الامر الذي تنتهي مه الدايره الي الحكم بانقضاء هذه الدعوي.

نص الحكم:

حكمت الدايره باثبات ترك المدعيه لدعواها، لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.