moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها انه اشتري من المعرض المملوك للمدعي عليها سياره من نوع (...)، وقام بتحويل مبلغا قدره: خمسه واربعون الف ريال (٤٥,٠٠٠)، وذلك بتاريخ ١٢/٣/٢٠١٧م، الا ان المدعي عليها لم تسلمه السياره المتفق عليها ولم تنقلها باسمه، وتقدم المدعي بدعوي لدي هذه الدايره برقم (٤٧٢) لعام ١٤٤١ه، طالب فيها بالزام المدعي عليها برد المبلغ الذي سلمه لها مقابل شراء السياره، وتم نظر الدعوي والحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ وقدره: خمسه واربعون الف ريال (٤٥,٠٠٠)، واكتسب الحكم الصفه النهاييه بانتهاء مده الاعتراض بتاريخ ١٩/٦/١٤٤٢ه، وحيث ان المدعي عليها تسببت في تحمله تكاليف المحاماه بسبب مماطلتها في ارجاع المبلغ المستحق عليها، وذكر انه دفع لمكتب المحاماه مبلغ وقدره: تسعه عشر الف ريال (١٩,٠٠٠) مقابل تقديم الدعوي والحضور فيها وتقديم الحكم علي محكمه التنفيذ ومتابعته، وكذلك قيمه تكلفه السفر والتذاكر لحضوره من مدينه خميس مشيط الي مدينه بريده للاتفاق مع مكتب المحاماه وذلك بمبلغ وقدره: عشره الاف ريال (١٠,٠٠٠)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه هذه التكاليف واجمالا قدرها: تسعه وعشرون الف ريال (٢٩,٠٠٠)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضم المدعي اصاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، والذي جري تبليغها بموعد هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والتي تنص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليها عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليها باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ، عليه فان الدايره تعتبرها متغيبتا عن الجلسه، وتقرر السير في الدعوي حضوريا اثناء غياب المدعي عليها وذلك وفقا للماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، ذكر انه اشتري من المعرض المملوك للمدعي عليها سياره من نوع (...)، وقام بتحويل مبلغا قدره: خمسه واربعون الف ريال (٤٥,٠٠٠)، وذلك بتاريخ ١٢/٣/٢٠١٧م، الا ان المدعي عليها لم تسلمه السياره المتفق عليها ولم تنقلها باسمه، وتقدم المدعي بدعوي لدي هذه الدايره برقم (٤٧٢) لعام ١٤٤١ه، طالب فيها بالزام المدعي عليها برد المبلغ الذي سلمه لها مقابل شراء السياره، وتم نظر الدعوي والحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ وقدره: خمسه واربعون الف ريال (٤٥,٠٠٠)، واكتسب الحكم الصفه النهاييه بانتهاء مده الاعتراض بتاريخ ١٩/٦/١٤٤٢ه، وحيث ان المدعي عليها تسببت في تحمله تكاليف المحاماه بسبب مماطلتها في ارجاع المبلغ المستحق عليها، وعليها يطلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه هذه المصروفات وقدرها: تسعه وعشرون الف ريال (٢٩,٠٠٠)، حسب ما هو مفصل في صحيفه الدعوي، وبهذا قرر الاكتفاء، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها، باتعاب المحاماه والبالغ قدرها: تسعه وعشرون الف ريال (٢٩,٠٠٠)، عن القضيه التي سبق ان اصدرت الدايره فيها حكمها رقم (٤٧٢) لعام ١٤٤١ه، القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره: خمسه واربعون الف ريال (٤٥,٠٠٠) والذي اكتسب القطعيه، وحيث ان المطالبه منحصره في اتعاب المحاماه عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه اعلاه فان النظر في اتعاب المحاماه المتفرعه عنها تكون من اختصاصها هذه الدايره مصدره الحكم بموجب الماده (٥/??) من نظام المحاماه والتي تنص علي ان: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه)، وحيث انه ثبت للدايره استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به في ذلك الحكم النهايي المشار اليه اعلاه، وان المدعي عليه ماطل في سداده، وحيث انه ثبت في الحديث قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وفي الحديث ايضا: "لا ضرر ولا ضرار"، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعي لرفع تلك الدعوي، وتعيين وكيل للترافع عنه، وتسببت بالاضرار به المتمثل دفعه لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب تلك الدعوي، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد وحيث ان الثابت به تلك القضيه ان الخصومه بين طرفيها كانت في حق ثابت و معلوم المقدار، وان المدعي عليه ماطل في ادايه، وحيث ان المدعي طالب بمبلغ قدره: تسعه وعشرون الف ريال (٢٩,٠٠٠)، مقابل اتعاب التقاضي، وحيث ان تقدير ذلك منوط بالدايره، وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والاحكام القضاييه السابقه فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بنسبه عشره بالمايه (١٠%) من المبلغ المحكوم به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) استنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الات(...)صال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...)، صاحبه معرض (...)، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره: اربعه الاف وخمسمايه ريال (٤٥٠٠)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وحدد يوم الاحد: ٢٨/١/١٤٤٣ه، موعدا لتسليم اعلام الحكم لدي قسم تسليم الاحكام، كما ان الحكم نهايي غير قابل للاعتراض، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين (...)