tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4745 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1426-08-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/3 entity=document_number:c2acbf32-d5e3-4b3c-bb70-bf289606b652 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4745 لعام 1442 ه
المقامه من/ فهده بنت حسين بن عبدالرحمن العذل هويه وطنيه ( ... )
ضد/ فهد عبدالعزيز الصالح هويه وطنيه ( ... )
ضد/ امل عبدالعزيز العساكر هويه وطنيه ( ... )
ضد/ محمد بن عبدالعزيز بن محمد المعجل هويه وطنيه ( ... )
القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان رييسا
القاضي عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار عضوا
القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا
( الوقايع )
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدمت المدعيه الي المحكمه التجاريه بدعوي تختصم فيها المدعي عليهم جاء فيها " حيث ان المدعي عليهم مدير وشركاء بشركه استثمارات الصالحيه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم ( ... ) وتاريخ 14/ 08/ 1426ه، وقد نص نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 3) وتاريخ 28/ 01/ 1437ه، علي صلاحيات ومسؤوليات المدير والشركاء بالشركه ذات المسؤوليه المحدوده بصفتهم الشخصيه وذلك حسبما جاء بالمواد (152)، (155)، (165/ 2)، (175)، (181)، ولما كان الحاصل ان المدعي عليهم بصفتهم مدير وشريك بالشركه قد اقترفوا عدد من المخالفات النظاميه اثناء ادارتهم للشركه مما ادي الي الحاق الضرر بالمدعيه، وهذا ما سنوضحه تفصيلا بلايحه الدعوي، وبالتالي تنتقل مسؤوليه الشركه وديونها والتزاماتها اليهم في ذمتهم الشخصيه بقوه النظام وذلك لثبوت حصول عدد من المخالفات النظاميه ومنها عدم اتخاذ اي اجراء نظامي رغم بلوغ الديون التي بذمه الشركه عشرون ضعف راس المال، ومنها بموجب الحكم رقم (8954/ 1/ ق) لعام 1435ه الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض والقاضي بالزام الشركه بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره عشره ملايين ريال، الامر الذي حدا بموكلتي لاقامه هذه الدعوي، ثم ختم المدعيه دعواها بطلب الزام المدعي عليهم متضامنين بدفع مبلغ وقدره (10,000,000) عشره ملايين ريال سعودي". وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي الدايره باشرت نظرها، وفي الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه فهد الصالح كما حضر المدعي عليه اصاله محمد المعجل، ولم تحضر المدعي عليها امل العساكر ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي انه صدر قرار من رييس المحكمه رقم 178 لعام 1442ه المتضمن اختصاص هذه الدايره بنظر هذه الدعوي ، وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
( الاسباب )
تاسيسا علي ما تقدم، ولكون المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليهم متضامنين بدفع مبلغ وقدره عشره ملايين ريال، وسداد اتعاب المحاماه وقدرها مليون ريال؛ وعليه فان هذه الدعوي داخله في اختصاص المحكمه بناء علي الماده السادسه من نظام المحاكم التجاريه، ونظرا لان الجهه منفكه بين المدير والشريك من جانب العمل والضمان والواجبات والالتزامات في عقد تاسيس الشركه وفي نظام الشركات الحاكم لعمل الشركات، ولان دعاوي التعويض يجب فيها بيان الارتباط بين الخطا والضرر، وخطا المدير مختلف عن خطا الشريك، ولا يمكن الجمع بين ذلك لاختلاف سبب الالتزام، وعليه فان ذلك يعد من جمع الطلبات التي لا رابط بينها، وحيث نصت الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه علي الاتي: (3- لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها)، وجاء في الماده (77) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام: (1- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها.2- دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، مالم يحصر المدعي دعواه في احدها)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد ادناه.
( منطوق الحكم )
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق.
عضو 
عبدالعزيز بن عثمان العبدالجبار 
عضو 
عبدﷲ بن سليمان العرم
رييس الدايره
سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان