tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 12634 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-04-09 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:2c8e077a-664e-44e7-9221-87b9ae0a124c entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ١٢٦٣٤ لعام ١٤٣٧ ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٧/١٧ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه عشره جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٧/١٢/١٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه وحضر امام الدايره وادعي قايلا: انه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٤٣١٩٥) ريال مقابل توريد مواد وتنفيذ اعمال لصالح المدعي عليها وذكر ان بينته علي ذلك المستخلصات المقدمه من المدعي عليها علي تنفيذ الاعمال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه العقد المبرم بينهما وذكر بان المستخلصات التي تم عملها من قبل موكلته غير صحيحه وطلب رد دعوي المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان ما يؤكد صحه المستخلصات هو اقرارهم في الخطاب المتضمن ايقاف الاعمال الموقع من ممثل مؤسسه (...) ومديرها العام، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان الخطاب لم يتضمن اقرار بوجود مستخلصات معتمده وانما غايه ما تضمنه الخطاب هو بانه لا مانع من تسليم صور المستخلصات، وفي جلسه يوم الاربعاء ٠١/١٢/١٤٣٨ه سالت الدايره وكيل المدعي عن ما ذكره بخصوص انتقال العقد الي كونه عقد مصنعي بلا مواد وعن تاريخ ذلك وهل مبلغ المطالبه ناتج عنه فذكر بان جزء من مبلغ المطالبه ناتج عنه وليس كله، وفي جلسه يوم الاربعاء ٠١/٠٦/١٤٤٠ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن كون موكلته صرفت المبالغ المشار لها في اخر مذكره بعد تاريخ ٢٨/١/٢٠١٥م وهو التاريخ الذي تذكر المدعي عليها بانه تاريخ الغاء العقد فهل كانت تلك المبالغ عن الاعمال التي قامت بها المدعيه او كان وفقا لما ذكر في المذكره من انها مبالغ تحت الحساب حتي يتم حساب كامل اعمال المدعيه واذا كان ذلك هل قامت المدعي عليها بحصر اعمال المدعيه وتقييمها من عدمه فاكد علي انه سبق ان ذكر بان المشروع تم سحبه من المقاول الاساسي وطلبت منه الدايره احضار صوره من محضر السحب الموضح به الاعمال المنجزه في المشروع، واجاب وكيل المدعي عليها بان جميع المبالغ التي سلمت للمدعيه هي مبالغ تحت الحساب حتي يتم تسليم جميع الاعمال التي قامت بها المدعيه للاستشاري حسب ما نص عليه في البند الثالث من العقد المبرم بين الطرفين وان حصر الاعمال المدعي بها هو من اختصاص المدعيه وليس من اختصاص موكلتي وذلك بعد تسليم تلك الاعمال للاستشاري لكي يقوم باختبارها اما محضر سحب المشروع فهو لدي وزاره (...) المالكه لمشروع (...) ب(...) وليس لدي موكلتي نسخه منه، وفي جلسه اليوم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء ثم اكد وكيل المدعيه علي انه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٣٤٣.١٩٥ريال وهي تمثل باقي مستحقات المدعيه كما طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن تاخيرها في صرف المبلغ المستحق وفقا للمذكره المقدمه بتاريخ ٩/٤/١٤٣٩ه، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في الدعوي للتالي من:

(الاسباب)
حيث ان غايه ما يهدف اليه وكيل المدعيه هو الحكم له بمبلغ قدره ٣٤٣.١٩٥ ريال وهي تمثل باقي مستحقات المدعيه كما طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن تاخيرها في صرف المبلغ المستحق، عليه فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه، وبما ان اي عقد ينتج التزامات متبادله بين عاقديه سواء كانت هذه الالتزامات من موجباته بالنظر لطبيعه العقد، او كانت وفقا للشروط الخاصه التي توافقت عليها اراده المتعاقدين، ولما كان العقد محل الدعوي هو عقد مقاوله, واهم موجباته قيامه باتمام عمله وفق الشروط التي اتفق عليها المتعاقدان في المده المحدده، فيما يتعين علي صاحب المشروع بذل الثمن وفق المتفق عليه قدرا واجلا، وتسفر واقعات الدعوي علي ان المدعيه قامت بما طلب منها وقامت باتمام عملها وفقا لما اظهره المستخلص المقدم من المدعيه والمختوم عليه من قبل المدعي عليها ولما كانت البينه الكتابيه تثبت بها الحقوق بعد التاكد من صحه احد اوصافها من المدعي عليها واوصاف صحه الكتابه هي توقيع من صدرت منه عليها او وجود ختمه او وجود بصمته وفقا لما نصت عليه الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي جاء فيها ان "الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه، والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه، اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته" وبما ان المدعي عليها لم تنكر ختمها علي المستخلص ومن ثم يثبت صحه المستخلص ويقضي بصحه المبالغ واستقرارها في ذمه المدعي عليه وبما ان وكيل المدعيه يذكر انه حتي تاريخه لم يتم سداد اي جزء من المبلغ محل المطالبه في الدعوي وبما ان الاصل عدم السداد وان من يدعي خلاف الاصل عليه البينه؛ فيكون ما قدمه وذكره وكيل المدعيه تري الدايره كفايته للوصول الي صحه الدعوي ومما يؤكد صحه ذلك قيام المدعي عليها بالتوقيع علي خطاب المدعيه والاشاره الي انها -اي المدعي عليها- استلمت الخطاب والمستخلصات لحين اعتمادها من قبل الاستشاري واما دعوي المدعيه بانه قد تم سحب المشروع فانها لم تقدم ما يثبت ذلك والمقرر بان البينه علي المدعي والاصل ان المدعيه هي من قامت بالتنفيذ مع وجود تلك المستخلصات كما ان المدعي عليها قامت بسداد جزء من المبالغ بعد تاريخ دعوي سحب العمل وتدعي ان تلك المبالغ تحت الحساب دون ان تثبت ذلك ولا ينال من ذلك ايضا طعن المدعي عليها بصحه المستخلصات وذلك لكون المدعي عليها لم تقدم اي حصر للاعمال التي تنفي صحه تلك المستخلصات او تشكك بها.

(لذلك)
حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لمؤسسه/ (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره ثلاثمايه وثلاثه واربعون الفا ومايه وخمسه وتسعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وذلك لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم ٣٥٣٩ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد ١٤٤١/٠١/٣٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/٢٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعيه للمدعي عليها تسليم مبلغ ثلاثمايه وثلاثه واربعون الف وميه وخمسه وتسعون ٣٤٣،١٩٥ ريالا مقابل توريد مواد وتنفيذ اعمال لصالح المدعي عليها وقدمت المدعيه مستخلصات صادره عن المدعي عليها.

(الاسباب)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي عليها تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع ولانه لم يظهر للدايره مما اورده المعترض في استينافه ما يؤثر علي الحكم، وتضمن الحكم المستانف الرد عليه ولان ما قدمه الاطراف لا يخرج عما سبق ان قدموه امام محكمه الدرجه الاولي فتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٧/٧/١٤٤٠ه في القضيه المقيده لديها برقم ١٢٦٣٤ لعام ١٤٣٧ ه القاضي بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها \ (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثمايه وثلاثه واربعون الفا ومايه وخمسه وتسعون ٣٤٣،١٩٥ ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.