moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4670492499 لعام 1446 ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه لتقديم خدمه دعايه بتاريخ 7/04/1444ه الموافق 1/11/2022م علي ان يقوم المعلن بالاعلان عن التصميم والاداره بواسطه موقع الكتروني في موقع الكتروني ومده العقد سنه، بمبلغ قدره (180,000.00) مايه وثمانون الفا ريال وقد دفع المدعي عليه (17,250.00) سبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 7/04/1444ه الموافق 1/11/2022م ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (75,440.00) خمسه وسبعون الفا واربع ميه واربعون ريال ، بالاضافه لاضرار التقاضي مبلغ وقدره (7,500.00) سبعه الاف وخمس ميه ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 18/5/1446ه بحضور وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم عبر الدردشه التالي (تعاقدت المدعيتان مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيتان بتنفيذ خدمات التصميم والدعايه والاعلان وخدمات التسويق الرقمي للمدعي عليها، بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 01 / 11 /2022م، وقيمه العقد السنوي مبلغ قدره (180.000) يدفع علي اساس شهري، التزمت المدعيتان بتنفيذ الاعمال المتعاقد عليها حتي ترتب في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (92,690) ريال سددت المدعيه منها مبلغ وقدره (17,250) ريال وتبقي بذمتها مبلغ وقدره (75,440) ريال وقد امتنعت عن سداده من دون سبب مشروع. ثالثا: الطلبات: لكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق بذمتها وقدره (75,440) ريال الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 7.500ريال مقابل اتعاب المحاماه.) وبسؤاله عن البينه اجاب بوجود كشف حساب غير مصادق واستمهل لاحضار حواله بنكيه من المدعي عليها لسداد جزء من اصل التعامل فامهلته الدايره لذلك علي ان يرفقها خلال النظام. وفي جلسه اخري بتاريخ 29/6/1446ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله فذكر بانه قدم مذكره جوابيه بتاريخ 28/06/1446 وارفق صوره من الحواله البنكيه ومراسله بريديه مع المدعي عليها كما ذكر ان المبلغ مستحق للمدعيتين مناصفه، وقرر الاكتفاء بما سبق، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق بذمتها وقدره (75,440) خمس وسبعون الف واربعمايه واربعون ريال، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (7,500) سبعه الاف وخمسمايه ريال، تمثل اتعاب المحاماه. وبناء علي الفقره (1) في الماده رقم (3) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (1- البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)، وبما ان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: (البينه علي المدعي)، وللبينه التي قدمت من ممثل المدعيه والمتمثله في الحواله وكشف الحساب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء علي الفقره (1) في الماده رقم (29) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان ممثل المدعي عليها لم يحضر ولم يقدم جوابه علي الدعوي، وان عدم حضوره والجواب عن دعوي المدعيه يعد نكولا، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني بصحه دعوي المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها، واستنادا الي الماده رقم (10) العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه والتي نصت علي: (1- يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. ج- تبليغ المستخدم عند استخدامه احد الحسابات الالكترونيه الحكوميه. 2-يكون التبليغ علي احد العناوين الوارده في الفقرات الفرعيه (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ز) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام عن طريق احد مقدمي الخدمات البريديه المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم اشعار من مقدم الخدمه البريديه يفيد بايصال التبليغ الي العنوان)، وبناء علي الفقره رقم (1) في الماده رقم (30) من ذات النظام والتي نصت علي انه: (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا منه والمفرط اولي بالخساره، فكان الواجب الرد علي الدعوي وفقا للماده رقم (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه والتي نصت علي: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ (7,500) سبعه الاف وخمسمايه ريال، ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي المحكمه، وفقا لما قضت به الماده رقم (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيتين مناصفه مجموعه(...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) وشركه (...) سجل رقم (...)، مبلغا قدره (75,440) خمس وسبعون الف واربعمايه واربعون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيتين مناصفه مجموعه(...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) وشركه (...)سجل رقم (...)، مبلغا قدره (7,500) سبعه الاف وخمسمايه ريال، تمثل اتعاب التقاضي.