tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 2468 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-01-07 document_type=ruling entity=document_number:6a2c8dba-1a18-4ac3-94fa-b0ba10851ec2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 2468 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
القاضي نايف بن عبدالرحمن العنزي رييسا
القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت عضوا
القاضي نادر بن عبدالمحسن الدوسري عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار، انه تقدم المدعي عليه بطلب التماس اعاده النظر علي حكم الدايره التجاريه الخامسه الصادر بتاريخ 7/1/1442ه القاضي ( بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره 17.889 ريال) وعليه باشرت الدايره نظره، وحددت جلسه 5/6/1442ه في هذه الجلسه ومن خلال المرافعه المرييه حضر اطراف الدعوي اصاله كما حضر المدعو (...) وبسؤاله عن سبب حضوره ذكر ان المدعي عليه ارسل له رابط هذه الجلسه للحضور معه والشهاده له وتشير الدايره الي ان هذه الجلسه المنعقده للنظر في طلب الالتماس المقدم من المدعي عليه علي الحكم الصادر في هذه القضيه بتاريخ 07/01/1442 وبسؤاله عن سبب تقديمه للالتماس ذكر ان المدعي لم يلتزم بتنفيذ بنود شفهيه غير مذكوره في المخالصه الموقعه بيننا وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله وبناء عليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت قراراها مؤسسا علي التالي من:
(الاسباب)
وبما ان التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه علي الحكم النهايي الصادر في القضيه بتاريخ 7/1/1442ه لم يتضمن احد الاسباب الوارده في الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه حيث ذكر وكيل المدعي عليه بان المدعي لم يلتزم بتنفيذ بنود شفهيه غير مذكوره في المخالصه الموقعه بينهم، وحيث حددت الماده حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه : ا - اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها ، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره . ب - اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم . د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه . ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا . و - اذا كان الحكم غيابيا. ز - اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي، وبما ان الطعن بالتماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه النهاييه ليس من طرق الطعن العاديه ، فانه لا يقبل اذن الا في الحالات التي حددها النظام نصا علي سبيل الحصر ، وبما انه تاسيسا علي ما تقدم مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره عدم قبول طلب الالتماس.
عضو
نايف بن عبدالرحمن العنزي
عضو
عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت
رييس الدايره
نادر بن عبدالمحسن الدوسري