moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 5555 لعام 1439 ه المقامه من/ الشركه السعوديه للتوريدات عبد اللطيف باناجه وشركاه سجل تجاري (...) ضد/ شركه الرعايه المتحده التجاريه المحدوده غير ذلك (...) القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا القاضي عمر بن علي بن صالح الغامدي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه قد وردت الي المحكمه التجاريه بجده صحيفه دعوي مقدمه من المدعيه ونصها (كانت المدعيه تعمل موزعا لمنتجات الشركه الالمانيه بورنص جي ام بي اتش بموجب اتفاقيه توزيع مؤرخه في 1 اغسطس لعام 2000م. بتاريخ 01/ 05/ 2014م، عينت الشركه الالمانيه المدعي عليها ممثلا لها في المملكه العربيه السعوديه، فقامت المدعي عليها -بصفتها تلك- بابرام اتفاقيه توزيع مع المدعيه نصت الماده (4) منها علي ان: تعتبر الرعايه المتحده هي الممثل الرسمي لشركه بورنص في المملكه العربيه السعوديه ...ويعتبر مدير عام الرعايه المتحده هو الممثل المفوض لشركه بورنص في المملكه العربيه السعوديه فيما يتعلق بالعلاقات مع باناجه، في حدود ما يكون متصلا بالاعمال الجاريه (مرفق رقم 1). بموجب خطابها المؤرخ في 19 سبتمبر 2016م، قامت المدعي عليها بانهاء اتفاقيه التوزيع المبرمه مع المدعيه، وتعهدت بالوفاء بما للمدعيه من مستحقات لدي المدعي عليها (مرفق رقم 2). الا ان المدعي عليها امتنعت بعد ذلك عن الوفاء بمستحقات المدعيه، مما اضطر المدعيه الي اقامه دعواها رقم (2147) لعام 1439ه امام المحكمه التجاريه بجده فاقرت المدعي عليها بمبلغ وقدره (75/ 3,633,186) ريال، فقررت المدعيه حصر تلك الدعوي في المبلغ المقر به مع احتفاظها بحق المطالبه بالمبالغ المتبقيه، وحكمت الدايره الموقره بالزام المدعي عليها بالمبلغ المذكور. بناء عليه؛ فقد تبقي للمدعيه مستحقات اخري بذمه المدعي عليها، وتفصيلها علي النحو الوارد بلايحه الدعوي.) وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لها عده جلسات ففي جلسه 12-11-1439ه قرر وكيل المدعيه بان موكلته تطالب المدعي عليها بما يقارب تسعه ملايين وقد صدر حكم من الدايره التجاريه الثامنه بهذه المحكمه بالزام المدعي عليها بمبلغ (3.633.186.75) ريال بناء علي اقرار المدعي عليها وتشير الدايره الي استلام وكيل المدعي عليها للايحه الدعوي مع مرفقاتها ثم افهمته الدايره لتقديم رده خلال ثلاثه اسابيع لدي لجنه تبادل المذكرات في اداره الدعاوي والاحكام وفي جلسه 29-2-1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من اربع صفحات انتهي فيها الي طلب رد الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه تسلم وكيل المدعيه نسخه مما قدم وطلب اجلا للرد وفي جلسه 24-5-1440ه ذكر وكيل المدعي عليها انه يطلب تعيين خبير محاسبي لبيان مستحقات الطرفين في هذه الدعوي فوافق وكيل المدعيه علي ذلك ثم فوض الطرفان الدايره لاختيار الخبير فافهمتهما بمراجعه مكتب الخبير المحاسبي عبدالعزيز الخليفه الملحم وتقديم مستندات الدعوي لديه فاستعد بذلك وفي جلسه 6-7-1440ه حضر طرفا الدعوي كما حضر الخبير لدي المكتب المحاسبي وقدم عرض المكتب للقضيه والذي انتهي في الي تقديم الاتعاب بمبلغ وقدره 210.000 ريال تدفع مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه القضيه ثم تعاقبت مذكرات الطرفين واصدر الخبير تقرره المبديي ، وبعد تقديم طرفين النزاع الملاحظات علي تقريره حولت الدايره مسار الترافع للكتابي وجاء طلب الدايره للطرفين ما نصه (تم فتح خاصيه المرافعه الكتابيه في هذه الدعوي، وحيث تمت المرافعه في الدعوي سلفا، ورات الدايره امهال الاطراف مده (ثلاثه) ايام لغرض تقديم ما لديهم بشكل تفصيلي وموضوعي وبعيدا عن الاستطراد والتكرار، في الخانه المخصصه لذلك، مع ارفاق كافه المستندات وترجمه ما يحتاج الي ترجمه، وضروره الاشاره التفصيليه الكتابيه في الخانه المخصصه للكتابه لشرح كل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، مع الاشاره لرقم وتاريخ كل مستند، ويكون رفع المستندات بشكل واضح، ومجموع في ملف واحد اوملفين كحد اقصي وترقيم كل مستند لتسهل الاشاره اليه ضمن المذكره، تمهيدا للحكم في القضيه بشكل مباشر بعد انتهاء المهله المقرره) ثم تقدم المدعي عليه بما نصه (لقد ارتكب الخبير المحاسبي مخالفات خطيره في هذا التقرير حيث سبق لنا وان تقدمنا لمقام الدايره الموقره وللخبير المكلف باعتراضنا علي التقرير المبديي الذي بالرغم من اعتراضنا عليه بحجج قانونيه وشرعيه تنسف تقريره الا انه امعن ولم يتدارك اخطايه والتي يكفي اول نقطه فيها لتنسف هذا التقرير بالاضافه الي كل نقطه من نقاط اعتراضنا والتي منها علي سبيل المثال وليس الحصر: 1 – بدايه اتساءل هل يجوز للمدعي تعديل دعواه امام الخبير ام هذا حق قضايي اصيل للدايره ؟ لقد اعترضنا علي قيام الخبير بادراج مبالغ غير وارده بلايحه الدعوي قام الخبير باضافتها في تقريره ، ولقد اجاب الخبير علي ذلك باجابه غير ملاقيه حيث ذكر في الصفحه العاشره من رده علي الملاحظات المقدمه من طرفي القضيه وتحديدا في الفقره (ب) انه استقبل لايحه دعوي معدله من المدعي بتاريخ 7/ 3/ 2019م واخذ بما ورد بها ، فكيف له ذلك وهذه اللايحه لم تعرض علي القضاء وجاءت اثنا وجود الدعوي لدي الخبير اي بعد صدور قرار التكليف ، هل هذا يجوز شرعا يا اصحاب الفضيله ؟ ان ذلك يعد انتهاكا صارخا وتعديا خطيرا ينبغي محاسبه الخبير عليه شرعا ونظاما لان هذه اللايحه المعدله التي بموجبها اضاف مبالغ ماليه كبيره علي موكلتي لم تعرض اساسا لا علي القضاء ولا علي موكلتي فكيف له ان يؤسس تقريره عليها . 2 – اورد الخبير في نهايه الصفحه الثانيه عشر في مقام رده علي الملاحظات المقدمه من طرفي القضيه انه قام باحتساب مبلغ وقدره 879335 ريال علي موكلتي لصالح المدعيه وان سبب اعتماده هذا المبلغ علي موكلتي ان هناك بند في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 23/ 3/ 2014م يفيد بان مسيوليه تحصيل مديونيه العملاء تقع علي عاتق موكلتي وتجاهل الخبير ان باقي البند ينص علي انه مع ضروره قيام المدعيه بابلاغ العملاء بتحويل او التنازل عن تلك المديونيات لصالح موكلتي حتي يتسني لها تحصيلها ، ولقد اوضحنا للمحاسب ان المدعيه لم تقم بمخاطبه العملاء بدفع هذه المديونيات لموكلتي مما ترتب عليه ان هذه المبالغ لازالت لدي العملاء ولم يتم تحصيلها فكيف للمحاسب ان يقوم باحتسابها علي موكلتي مع ان المدعيه لم تقدم اي مستند تفيد فيه تحصيل هذه المديونيات ورفضها وتعنتها في اعطاء موكلتي تفويض لتحصيلها ، فكيف يا سعاده الخبير تقوم باحتسابها علي موكلتي . 3 – جميع ردود الخبير علي اعتراضنا عليه والتي احيل اليها منعا للتكرار غير ملاقيه لاسيما اعتماده الفوايد الربويه دون وجه حق وخلافا للنظام العام والقواعد الشرعيه المعمول بها ، مع العلم باننا لم نقابل هذا الخبير وانما قابلنا موظف لديه مصري الجنسيه اسمه احمد وهو الذي يقوم بالحضور لدي هذه الدايره وحضور الجلسات وتقديم التقارير والمذكرات وهذا مخالفه نظاميه اخري ولقد قمنا بتزويده بكافه المستندات التي تؤكد صحه اعتراضنا علي تقريره المبديي الا انه اصر عليه دون تراجع ثانيا : لقد نمي الي علم موكلتي تعامل الخبير المحاسبي معد التقرير مع المدعيه في قضايا عديده من ذي قبل وانه علي ثقه وطيده بالمدعيه ، وانا هنا لا اشكك في احد ولكن الامانه المهنيه كانت تقتضي منه الافصاح عن ذلك ، فهذا التحيز الصارخ والواضح للمدعيه يحق لنا معه المطالبه برده وتنحيته وفقا لنص الماده 129 من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه (يجوز رد الخبراء للاسباب التي تجيز رد القضاه ، وتفصل المحكمه التي عينت الخبير في طلب الرد بحكم غير قابل للتمييز ، ولا يقبل طلب رد الخبير من الخصم الذي اختاره الا اذا كان سبب الرد قد جد بعد ان تم الاختيار)) ، وهذا يقوي جانب طلبنا برد وتنحيه هذا الخبير والالتفات عن تقريره وذلك لارتكابه العديد من المخالفات والتي منها قبول تعديل الدعوي لديه دون عرضها علي القضاء وعرض الدعوي المعدله علي موكلتي وكذلك علمنا بانه وطيد الصله بالشركه المدعيه وقام بعمل العديد من التقارير لها دون الافصاح عن ذلك وعدم قيامه بالاخذ بعين الاعتبار نقاط اعتراضنا الوجيهه علي تقريره المبديي واصراره عليه بالرغم من احتوايها علي العديد من المخالفات الشرعيه والنظاميه والتي منها ما يتعلق بالنظام العام ناهيك عن باقي المخالفات الوارده بمذكرتنا السابقه والتي نحيل اليها منعا للتكرار .الطلبات بناء عليه امل من فضيلتكم حفظكم ﷲ بعد الاطلاع والتدقيق لهذا الرد علي تقرير المحاسب القانوني / عبدالعزيز الملحم رفع الضرر اللاحق بموكلتي ومن ثم امل منكم الحكم برد وتنحيه هذا الخبير والزامه باعاده الاتعاب التي استلمها من موكلتي والبالغ قدرها مايه وخمسون الف ريال مع النظر في محاسبته جراء هذه الاخطاء الصارخه ومن ثم اسناد المهمه لخبير محاسبي اخر ابراء للذمه للفصل في هذه القضيه) وقدم المدعي وكاله ما نصه (شاره الي الجلسه المنعقده بتاريخ 18/06/1441ه والمتضمنه استمهال الاطراف لتقديم ردهم النهايي علي التقرير النهايي المقدم من الخبير المحاسبي المختار من قبل فضيلتكم وبالرجوع الي موكلتنا وعرض التقرير عليها فاننا نوجز ردنا فيما يلي :- 1- قام الخبير المحاسبي باعتماد واثبات استحقاق موكلتنا لمبلغ وقدره (5,350,000ريال) خمسه ملايين وثلاث مايه وخمسون الف ريال في ذمه المدعي عليها استنادا علي ما قدمه الطرفين من مستندات ورفض باقي مطالباتنا ضد المدعي عليها ولم يثبتها عليه فان موكلتنا توافق علي النتيجه التي توصل اليها الخبير المعتمد من فضيلتكم ولا نعترض علي التقرير مع احتفاظ موكلتنا بحق الرجوع علي المدعي عليها او غيرها للمطالبه بالمبالغ التي لم يثبتها الخبير المحاسبي وموكلتنا مستعده لتقديم اي مستند او الرد علي اي استفسار ترغبه الدايره الموقره في اي وقت . كما تحتفظ موكلتنا بحق الرد علي كل ما يقدمه المدعي عليها من مذكرات او ردود تم تقديمها او سيتم تقديمها لفضيلتكم) وفي جلسه 1-5-1442ه وبحضور طرفي النزاع فيما قرر طرفي النزاع انهما لم يطلعا علي تقرير الخبير النهايي ، فامهلتهما الدايره لمراجعه الخبير واستلام نسخه التقرير النهايي المسلم للدايره فاستعدا لذلك وفي جلسه اليوم المرييه حضر المدعي بالوكاله رقم (41399394) عبدالعزيز بن عبدﷲ الحقباني هويه وطنيه رقم (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم (401257312) عبدالعزيز بن سعيد المالكي هويه وطنيه رقم (...) وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وصدور التقرير المحاسبي النهايي في القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما ياتي من : (الاسباب) وبما ان المنازعه القايمه بين طرفي الدعوي متعلقه باتفاقيه توزيع لمنتجاتها ونتج عن ذلك مطالبه المدعي عليها بمبلغ وقدره (6,738,150 ريال)وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه ،لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وعن الموضوع: وبما ان المنازعه بين الطرفين استلزمت ندب خبره محاسبيه بين الطرفين وبما ان الماده (143) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي الاستعانه بالخبير في حال رات الدايره ذلك وحيث ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينيك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب وبما ان الخبير انتهي في نتيجته لاستحقاق المدعيه لمبلغ (5.350.000.31) ريال وحيث ان الدايره تري انه موافق لميزان العداله وتنتهي الي اعتباره والزام المدعي عليها به ولا ينال من ذلك ما تبقي من مبلغ المطالبه اذ لم يقم علي مستند صحيح ولم يتم اعتباره محاسبيا وفق العقد المبرم بين الطرفين واجراءات اجازه المبالغ بينهما مما تنتهي معه الدايره الي رفض ما زاد ، وباعتبار ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه فان الدايره تري عدم توجيه اليمين فيما زاد عن المبلغ المعتمد تجاه الخبير وفق الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام الحاكم التجاريه، واما عن طلب اتعاب المحاماه فان الدايره تري رفضه وذلك ان الخلاف بين الطرفين لا يمكن الفصل فيه الا قضاء وبحاجه لندب خبير للوقوف علي النزاع الماثل ولا مماطله واضحه فيها ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من ملاحظات علي تقرير الخبير فبالاطلاع عليها تبين انه لا تقوي علي ما اثبته الخبير وفق العقد والالتزامات الوارده بينهما ما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه الرعايه المتحده التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه الشركه السعوديه للتوريدات عبد اللطيف باناجه وشركاه سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (5.350.000.31) ريال خمسه ملايين وثلاثمايه وخمسون الف ريال وواحد وثلاثون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات. عضو عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضو عمر بن علي بن صالح الغامدي رييس الدايره فيصل بن صالح بن نايف العنزي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1784 لعام 1442 ه المقامه من/ الشركه السعوديه للتوريدات عبد اللطيف باناجه وشركاه سجل تجاري (...) ضد/ شركه الرعايه المتحده التجاريه المحدوده غير ذلك (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل شركه/ شركه الرعايه المتحده التجاريه المحدوده المقيد برقم (187) وتاريخ 02/09/1442ه والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب انه لم يتم الفصل في القضيه المضمونه للدعوي وان الخبير لم يفصح عن علاقته مع المدعيه وخروج الخبير عن مهمته الاصليه، وختم لايحته بطلبه قبول التماس اعاده النظر ونقض الحكم، فحددت لنظره جلسه 21/10/1442ه وفيها اطلعت الدايره علي التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها واكد وكيلها في جلسه اليوم علي ما ورد فيه والمتضمن ان هناك قضيه اخري ضمت الي هذه القضيه ولم يشر اليها الخبير والدايره عند نظر هذه الدايره وان الخبير لم يفصح عن علاقته مع المدعيه حيث سبق له ان تولي اعمال كلفته بها الشركه المدعيه اضافه الي ان الخبير خرج عن مهمته الاصليه الي المهمه القضاييه وهو مكتب اللاحم وفقا للتفصيل المبين في الالتماس فعقب وكيل المدعيه بان ما ورد في الالتماس كلام مرسل وعليه اثبات العلاقه الذي يدعيها بين المدعيه والخبير الذي اختارته الدايره ليكون خبير فرفعت الدايره الجلسه للمداوله . (الاسباب) وبما ان طلب وكيل الملتمس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان الماده 86 من نظام المحاكم التجاريه قد اجازت تقديم التماس اعاده النظر وفقا للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه في الماده 200 التي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم الدايره الابتداييه في المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (5555) لعام (1439ه) اصبح نهاييا بحكم دايره الاستيناف الاولي في المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1784 لعام 1442ه، وحيث ان ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر . (منطوق الحكم) عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه . عضو محمد بن موسي الفيفي عضو ياسر بن خلف المطيري رييس الدايره عبيد بن عوض العمري