gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض اللجنه الاستينافيه الجمركيه بالرياض قرار رقم 115- عام 2023 CR الصادر في الاستيناف المقدم من/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المقيد برقم (PC-2022-142387) في الدعوي رقم (PC-2022-141848 المقامه من/ هييه الزكاه والضريبه والجمرك ضد المتهم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده انه في يوم الخميس الموافق 1444/07/18ه، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من: الدكتور/ .... رييسا الدكتور / .... عضوا الاستاذ/ عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد القرار الابتدايي رقم (3\1399) لعام 1443 ه الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، القاضي بما ياتي: 1. عدم ادانه المستورد مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) حضوريا بالتهريب الجمركي. 2. الزامه بغرامه مخالفه اجراءات جمركيه قدرها (3,000) ريالا سعوديا، طبقا للماده (1/30) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 1443/11/27ه، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 1443/12/20ه، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه (سجاد) عايده للمؤسسه عن طريق جمرك البطحاء بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1439/04/24ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبفحص العينه من قبل المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم (...) وتاريخ 1439/05/07ه المتضمنه عدم مطابقتها للمواصفات من حيث مكونات الخامه والفحص الظاهري بيانات البطاقه الايضاحيه وتعليمات الغسيل وتعيين سمك الوبره والخصل لكل 10 سم، وتم اشعار المستورد بالنتيجه بعده خطابات الا انه لم يتجاوب. وعقدت اللجنه جلستها في يوم الاحد الموافق 29\07\1443 ه، وحضر ممثل الهييه ولم يحضر فيها المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه تبليغا نظاميا، وبسؤال ممثل الهييه عن دعواه؟ اجاب: اطلب ادانته بالتهريب الجمركي والزامه بغرامه جمركيه تعادل ثلاثه امثال قيمه الارساليه والزامه بقيمه الارساليه كبدل مصادره وحبس مالك المنشاه لمده سته اشهر، وعليه اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي النحو السابق ذكره بعدم ادانه المستورد بالتهريب الجمركي تاسيسا منها علي ان الواقعه تدخل في حكم المخالفات الجمركيه الشكليه التي لا تمس بصحه وسلامه المستهلك بشكل مباشر ولا ترقي الي جريمه التهريب الجمركي. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد القرار الابتدايي رقم (311399) لعام 1443ه، والتي جاء ملخصها الاتي: الطعن علي القرار اللابتدايي الصادر لصحه الاجراءات النظاميه المتخذه بحق المدعيه، حيث ان البضاعه مخالفه وفق اللايحه الفنيه للمنتجات النسجيه استنادا للماده (4) فقره (ب) مما يعني انها تعامل معامله البضايع الممنوعه، وحيث ان التصرف بالارساليه بعد مخالفه طبقا للماده (56) من نظام الجمارك الموحد وبعد تهريبا جمركيا وفقا لنص الماده (142) من نظام الجمارك الموحد ويطبق عليها العقوبه الوارده في في الفقره رابعا وخامسا من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد، واختتمت اللايحه طلباتها بادانه المؤسسه بالتهريب الجمركي والزامها بغرامه جمركيه تعادل ثلاث امثال قيمه الارساليه وبدل مصادره. وفي يوم الثلاثاء الموافق 1444/07/02ه، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك علي القرار (3/1164) لعام 1443ه الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها. وحيث ان الدفوع المقدمه من المستانفه قايمه علي اساس ان المخالفه فنيه مما يترتب بحسب ما تطالب به ايقاع عقوبات التهريب الجمركي الوارده في نظام الجمارك الموحد فقولها مردود بالنظر الي ان وقايع القضيه لا ينطبق عليها هذا الوصف، حيث وردت نتيجه المختبر بالتقرير رقم (...) وتاريخ 1439/05/07ه المتضمنه عدم مطابقتها للمواصفات من حيث مكونات الخامه والفحص الظاهري بيانات البطاقه الايضاحيه وتعليمات الغسيل وتعيين سمك الوبره والخصل لكل 10 سم، وهذه المخالفه تعد من المخالفات الشكليه التي لا تتعلق بمواصفات جوهريه تمس بصحه سلامه المستهلك او المستخدم لها وبالتالي لا يعد التصرف بها محققا لجريمه التهريب الجمركي اذ انه استنادا الي التعميم رقم (21/220/م) وتاريخ 1437/3/18ه, المبلغ بموجبه كتاب وزير الماليه رقم (1830) وتاريخ 1437/3/10ه القاضي في الفقره (1) منه انه في حال كان سبب عدم اجازه الفسح من المختبر غير جوهري فتعد الواقعه مخالفه جمركيه ويتم تكييف الواقعه مخالفه اجراءات جمركيه والاكتفاء بتغريم المستورد بغرامه جمركيه قدرها (1000) الف ريال وفقا لنص الماده (6/31) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد، وحيث كان الامر كما ذكر فقد استقرت قناعه هذه اللجنه الي ان عدم التزام المستورد بالتعهد وتصرفه بالارساليه لا يعدو كونه مخالفه للاجراءات الجمركيه وعليه فتنتهي هذه اللجنه الي تاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من عدم ادانه المؤسسه بالتهريب الجمركي، غير ان اللجنه الاستينافيه لاحظت ان اللجنه الابتداييه قد جعلت المخالفه من بين المخالفات التي تنطبق عليها العقوبه الوارده في الفقره (1/30) من اللايحه التنفيذيه الرقم المجاني : 8001220000 صفحه 1 من 3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض النظام الجمارك الموحد وقضت بايقاع عقوبه علي المؤسسه المستورده علي المخالفه المرتكبه بمقدار (3,000) ثلاثه الاف ريال في حين ان حكم تلك الفقره قد حصر انطباق العقوبه عند تعلقها بمخالفات مرتبطه بالبيانات الجمركيه التي من شانها ان تؤدي من تخلص اي شرط او قيد يتعلقان بالاستيراد او التصدير وهو ما لم يكن عليه حال الواقعه محل النظر ذلك انه المخالفه ارتبطت بتصرف المستورد بالارساليه المخالفه خلافا للتعهد الماخوذ عليه بشانها دون التقيد بالتعهد الماخوذ عليه بشانها وذلك خلافا لما قضت به اللجنه الابتداييه في قرارها بادراج وصف الواقعه ضمن المخالفات المحكومه في الفقره (1/30) علي نحو ما سبق بيانه، مما يتقرر معه تعديل مبلغ الغرامه لتكون بمقدار (1000) الف ريال وذلك تطبيقا لما قضت به الماده (6/31) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد لان ذلك هو الموافق لتطبيق صحيح النظام علي الواقعه محل النظر فيما يتعلق بايقاع العقوبه علي المخالفه بعد اعطايها التكييف الصحيح لصورتها، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1- قبول الاستيناف شكلا من مقدمه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد القرار الابتدايي رقم (3/1399) لعام 1443 ه الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض في الدعوي المرفوعه منها ضد مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...). 2- وفي الموضوع، رفض الاستيناف، وتاييد ما قضي به القرار الابتدايي من عدم ادانه المؤسسه بالتهريب الجمركي مع تعديل مبلغ الغرامه الجمركيه المحكوم بها لتكون (1,000) الف ريال، طبقا للماده (6/31) من اللايحه التنفيذيه نظام الجمارك الموحد وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه الدكتور / ..... رييس اللجنه الدكتور / .... الاستاذ/ .... صفحه 2 من 3 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa