moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٢٤٠١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله بدعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه يطالب المدعي عليها بمبلغ مضاربه قدمه المدعي للمدعي عليها وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال. وتم قيد القضيه بالرقم المشار اليه، وتحديد جلسه يوم الخميس ٢/٦/١٤٤٠ه وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر المدعي عليه اصاله صاحب مؤسسه (...)/ (...)، وفي الجلسه قدم المدعي مذكره من ورقه واحده وعدد من المستندات مفادها: انه في يوم الخميس ١٥/٩١٤٣٩ه دفعت للمدعي عليها مبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال مضاربه لكي تستثمره المدعي عليها في تشغيل مصنع مياه (...)، قبضت المدعي عليها مبلغ المضاربه ولكنها اخلت ببندي الاتفاق السادس والتاسع التي تفيد (بان للمدعي الحق في الاطلاع علي سير العمل اليومي في المصنع وجميع التفاصيل التشغيليه، والاطلاع علي الوضع المالي، وانه علي المدعي عليه ان يقدم تقريرا ماليا كل ثلاثه اشهر للمدعي)، وبناء علي ما تقدم فاطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها برد مبلغ المضاربه مع ما استحقه من ارباح. وقدم صوره من العقد، واستلم المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٢/٦/١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وقدم المدعي عليه مذكره من ورقه واحده ومفادها: ليس هناك مخالفه للبند السادس والتاسع حيث تم ارسال ما يفيد الوضع المالي حسب الايميلات التي ارسلت للمدعي وتم استلامها، كما ان العقد كان عقد مشاركه، ولذلك اطلب اسقاط الدعوي. هكذا اجاب، وسلمت نسختها للمدعي وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه يوم الاربعاء ١٣/٧/١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وقدم المدعي مذكره من ورقتين مفادها: ان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح جمله وتفصيلا، اولا مخالفه البند السادس واضحه وجليه، حيث ان المدعي عليها لم تقم بتزويدي باي خطه تشغيليه لاي شهر ولم ازود باي مستند يوضح الوضع المالي، ومخالفه البند التاسع كذلك، لان المدعي عليها لم تقدم تقرير مالي معتمد كل ثلاثه اشهر وهذا اخلال بالعقد، وقد تمت المطالبه بالتقرير الربع سنوي بخطاب رسمي ارسل بالبريد المسجل ولم يتم تزويدي باي شيء، ولم يتم ارسال اي تقرير علي اي ايميل علما بان التقارير الماليه تتم علي اوراق المنشاه التجاريه الرسميه وليس ايميل ليس له الصفه الرسميه فليس للمدعي عليها برنامج محاسبي معتمد ولا ايميلات رسميه تمثلها. وقدم مستندا واحدا، وبتسليم المدعي عليه نسخه منها استمهل للاجابه. وفي جلسه يوم الاربعاء ٥/٨/١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي، وفي الجلسه قدم المدعي عليه مذكره من ورقه واحده ومستند واحد ومفادها: اولا: لا توجد مخالفه للبند السادس والتاسع حيث انه تم ارسال ما يفيد بالوضع المالي حسب الايميلات المرسله للمدعي وتجدون بالمستند المرفق قايمه بالايميلات المرسله علي الايميل (...)، والمدعي هو من زودنا به لارسال التقارير التفصيليه عليه، وحسب البند الثالث من العقد فانه شريك بنسبه ١٠%. وبتسليم المدعي نسخه منها اكتفي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه يوم الاربعاء ٣/٩/١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره المدعي عليه عن امكانيه رد راس المال للمدعي فافاد بان الشركه محل النزاع قد خسرت ويطلب مهله لتقديم ما يثبت، كما سالت الدايره المدعي عن قيمه الارباح محل المطالبه فافاد بانه لا يعلم قيمتها تحديدا، ويطلب توضيحها من المدعي عليه فاستعد بذلك. وفي جلسه يوم الخميس ١٧/١٠/١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وقدم المدعي عليه مذكره من ورقه واحده، وعدد من المستندات سلمت نسختها للمدعي وباطلاعه عليها افاد بانه يكتفي بما قدم سابقا، كم اكتفي المدعي عليه بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه يوم الخميس ٢٨/١٢/١٤٤٠ه حصر المدعي دعواه في فسخ العقد والزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال، لعدم التزامه بشروط العقد، وحيث اكتفي الطرفان بما قدما، فعليه تم رفع الجلسه للمداوله، واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، والاجابه، والنظر في المستندات، وحيث ان المدعي حصر دعواه في طلبه فسخ العقد والزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال، لعدم التزامه بشروط العقد، وحيث ان المدعي عليه دفع بانه ملتزم بشروط العقد اذ انه ارسل التقارير الماليه عبر البريد الالكتروني، ولم يثبت لدي الدايره تحديد بريد رسمي معتمد للمدعي عليه او بريدا متفقا عليه بالعقد، خصوصا مع انكار المدعي لوجود بريد معتمد وعدم استلامه اي تقرير، وحيث ان المدعي قدم لاثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين ولم يكن محل انكار، كما قدم ما يفيد تحويل مبلغ (٢٥٠,٠٠٠) ريال عن طريق بنك (...) لصالح مؤسسه (...) للخدمات التجاريه، بتاريخ ٢٧/٥/٢٠١٨م، الامر الذي تذهب معه الدايره للحكم لصالح لمدعي، واستنادا علي الماده السابعه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان: "مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق وعلي الدايره المختصه تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعيه" فللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوم من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٠,٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٤٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وموجزها يتلخص في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعواه التي يطالب فيها بمبلغ مضاربه قدمه المدعي للمدعي عليها وقدره مايتان وخمسون الف ريال (٢٥٠.٠٠٠)، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها علي النحو التالي: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنبه (...) مبلغا وقدره مايتان وخمسون الف ريال، وباستلام وكيل المدعي نسخه من اعلام الحكم تقدم باعتراضه عليه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره عقدت لها جلسه بتاريخ ٢٧/٤/١٤٤١ه حضر المستانف ضده ولم يحضر من يمثل المستانفه مع تبلغها عن طريق وكيلها الشرعي مقدم الاعتراض (...) عن طريق نظام الالكتروني وقررت المعامله حفظ القضيه ستون يوما اذا لم يحضر المستانف ويطلب السير فيها فسيحكم بسقوط حقه بالاستيناف، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤١ه والتي حضرها الطرفان وسبق لوكيل المستانف تقديم اعتذاره عن عدم حضور الجلسه السابقه وطلب السير في الدعوي لكتابه المقيد في ٥/٥/١٤٤١ه وبسؤال وكيل المستانف عن اعتراضه احال علي اللايحه المرفقه بملف الدعوي وزود المستانف ضده بنسخه منها فاستمهل لتقديم جواب مكتوب، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٣/٣/١٤٤٢ه والتي حضرها الطرفان وكانت القضيه احليت الي الترافع الكتابي الذي قدم من خلاله المدعي رده علي لايحه اعتراض المدعي عليه وجري تزويد المدعي عليه بنسخه منها ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعي، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، ولكن مع اطراح الاسباب التي عقدت له وانما تاييد منطوق الحكم تاسيسا علي كون عقد الطرفين اشتمل في الفقره السابعه منه علي ما يفسده حيث نص علي الا يتحمل الطرف الثاني "المدعي" اي نسبه من الخساره العامه، ومن المتقرر ان اشتراط رب المال في المضاربه ضمان راس المال مطلقا غير مقيد بحال التعدي او التفريط شرط باطل؛ وقد نص علي ذلك قرار مجمع الفقه الاسلامي بجده في دورته الرابعه وفيه: " لا يجوز ان تشمل نشره الاصدار او صكوك المقارضه علي نص بضمان عامل المضاربه راس المال او ضمان ربح مقطوع او منسوب الي راس المال فان وقع النص علي ذلك صراحه او ضمنا بطل شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربه المثل" ؛ ذلك ان اشتراط ضمان راس المال علي المضارب يفرغ عقد القراض من مضمونه ويحوله الي قرض، فالفرق بين القرض والقراض " المضاربه " ان المال في الاول مضمون وفي الثاني غير مضمون، فاذا كان رب المال قد ضمنه مع كونه شريكا في الربح فهو قرض جر نفعا فيكون ربا؛ ولان هذا الشرط يخالف مقتضي العقد فيحكم ببطلانه وفساد العقد بذلك الشرط وهو قول المالكيه و الشافعيه واحمد في روايه، ولما كان المدعي يطلب ارجاع راس ماله وقد دفع المدعي عليه بالخساره ولم يقدم البينه الموصله وانما قدم كشفا عاديا لا ينهض للاعتماد عليه مجردا، و المدعي عليه وان كان الاصل فيه كونه امينا الا انه فيما يتعلق بهذا القدر ومع استقرار اعراف التجار علي مسك الدفاتر و المستندات المتعلقه بالنشاط التجاري كما ان الانظمه الساريه تؤكد علي ذلك، بل نص البند التاسع من عقد الطرفين علي تقديم تقرير مالي كل ثلاثه اشهر، مما يجعل هذه المستمسكات المجليه لماليه الشراكه في يد المدعي عليه وبمقدوره وعليه فان عبء اثبات الخساره حينيذ منوط بالمدعي عليه وهو العامل ذلك من خلال تقديم المستندات التي تثبت حقيقه المركز المالي للشراكه او اعداد التقرير المالي والقوايم علي يد المختصين لابراز ذلك المركز المالي الذي يثبت الخساره ان كانت؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ المطالبه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٨/١٢/١٤٤٠ه والمنتهي الي الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال وﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.