tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4530225899 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-09-30 date_hijri=1445-03-05 document_type=ruling entity=document_number:aec29e74-ba60-4972-8204-953640749fe8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٣٨٣٦٥ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في جلسه: ٥/ ٣/ ١٤٤٥ه، وفيها حضرت المدعيه وكاله/ (...) حامله الهويه الوطنيه رقم: (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه بمهمه التبليغ رقم: (٨٣٦٣٤٢٧٤)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها ذكرت بانها وفقا للايحه الدعوي ونصها: (لقد سبق اقامه دعوي من (...) المقيده في التجاريه بمكه برقم (٤٤٧٠٦٠٢٨٧٥) وتاريخ: ١٤٤٤/٠٦/٢٩ه والمنظوره لدي (الاولي) بشان المطالبه ب(مطالبه بالارباح وراس المال)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم: (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه رقم: (...) مبلغ وقدره: (١٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنا عشر مليون ريال لما هو موضح بالاسباب)، وذلك حسب الصك رقم: (٤٤٣٠٨٨٢١٠٦) وتاريخ: ١٤٤٤/١١/٢ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-رفع قضيه لعدم استجابه المدعي عليه في تسليم المبلغ المستحق مما ادي الي (تحمل اتعاب محام)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره: (٢٠٠,٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر)؛ ولكون القضيه صالحه للحكم فيها وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ذكره في وقايع الدعوي، ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره: (٢٠٠,٠٠٠) ميتا الف ريال، يمثل اتعاب التقاضي في القضيه رقم: (٤٤٧٠٦٠٢٨٧٥)، الصادر فيها حكم لصالح موكله ضد المدعي عليه من هذه الدايره، وبما ان المنظم في نظام المحكمه التجاريه اوجب علي المحكمه الفصل في طلب التعويض بما في ذلك مصاريف التقاضي وفق ما نصت عليه الماده: (الرابعه والستون بعد المايه) من لايحه النظام، وجعلت تقدير ذلك التعويض منوطا بالدايره مراعيه في تقديرها الجهد الذي بذله وكيل المدعي، والجلسات التي حضرها في هذه الدعوي، ومبلغ المطالبه، وبما انه ثبت للدايره ان المدعي عليه قد مطل المدعي حقه الثابت في ذمته دون مسوغ مقبول، مما يجعل مطالبته بالتعويض امر جدير بالايجاب؛ قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تقدير التعويض للمدعي عن اتعاب التقاضي وفق الوارد في منطوق حكمها ادناه، وتراه كافيا في جبر الضرر الواقع عليه، وترفض مطالبته في ما زاد عن ذلك، ولما كان المدعي عليه قد تبلغ بهذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم: (٨٣٦٣٤٢٧٤) وتخلف عن حضورها، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجاريه قد نص في الفقره (١) من الماده (الثلاثون) علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي يجعل الحكم في هذه الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب.