tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4630194173 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-09-17 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:fe91486d-c6bf-41fd-9256-bd77aef3c0ee entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4670205826 لعام 1446 ه
المدعي:
شركه (...) للاستشارات الهندسيه
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات المعماريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اختبارات فحص التربه والمواد الانشاييه والخدمات الجيوتقنيه. وذلك في تنفيذ اختبارات فحص التربه والمواد الانشاييه والخدمات الجيوتقنيه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٩/٠٨/٢٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١١ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٣,٠٢٤.٦٠) ثلاثه وثلاثون الفا واربعه وعشرون ريال وستون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٣,٠٢٤.٦٠) ثلاثه وثلاثون الفا واربعه وعشرون ريال وستون هلله، لم تسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (٣٣,٠٢٤.٦٠) ثلاثه وثلاثون الفا واربعه وعشرون ريال وستون هلله، واضرار تقاضي متمثله بالمماطله في السداد، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: ١- دفع مبلغ وقدره (٣٣,٠٢٤.٦٠) ثلاثه وثلاثون الفا واربعه وعشرون ريال وستون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه سداد متضمنه مديونيه المدعي عليها لصالح المدعيه بمبلغ قدره (33,049) ثلاثه وثلاثون الف وتسعه واربعون ريال ومذيله بختم المدعي عليها. 2- كشف حساب بمبلغ قدره (٣٣,٠٢٤.٦٠) ثلاثه وثلاثون الفا واربعه وعشرون ريال وستون هلله. 3-مجموعه فواتير صادره من المدعيه ومذيله بتوقيع المدعي عليها. 4- اتفاقيه خدمات قانونيه مبرمه بين المدعيه ومكتب المحامي (...) للمحاماه ومذيله بختم الطرفين. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/03/01ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت علي لايحه الدعوي وبطلب البينه قدمت ورقه اتفاقيه بين طرفي الدعوي مذيله بختم وتوقيع المدعي عليها، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا . واما عن موضوع الدعوي وحيث يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٣,٠٢٤.٦٠) ثلاثه وثلاثون الفا واربعه وعشرون ريال وستون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وقدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثله في اتفاقيه سداد متضمنه مديونيه المدعي عليها لصالح المدعيه بمبلغ قدره (33,049) ثلاثه وثلاثون الف وتسعه واربعون ريال ومذيله بختم المدعي عليها، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (29) من نظام الاثبات، نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307 وبما ان سداد المدعي عليه من الامور العوارض وبما ان الاصل في الامور العوارض العدم مما يثبت صحه المطالبه واما عن اتعاب المحاماه وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعيه الي طلبها وتنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع لها عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (3،000) ثلاثه الاف ريال مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات المعماريه شركه شخص واحد بسجل رقم: (...) بان تدفع مبلغ قدره (٣٦,٠٢٤.٦٠) سته وثلاثون الفا واربعه وعشرون ريال وستون هلله لصالح المدعيه/ شركه (...) للاستشارات الهندسيه بسجل رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.