tree · classes · sources · search · improve
root / energy_industry / industry / industrial_licensing

إجراءات عمل لجنة النظر في مخالفات نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية لعام 1444هـ

ncar · law · processed · 24 chunks

date_gregorian=2022-02-04 date_hijri=1444-05-07 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:82 entity=summary:تضمنت الإجراءات: التعريفات ، جلسات اللجنة، القرارات، المحاضر، مهام رئيس اللجنة، أمانة اللجنة، سرية المعلومات، الالتزام بالأنظمة وقواعد الحوكمة، الملكية الفكرية، مكافآت اللجنة ومصاريفها، مراجعة الإجراءات وتعديلها، أحكام عامة. entity=document_number:ق/4/2/2022 entity=document_number:م/82 entity=keyword:نووي entity=keyword:نووية entity=keyword:شعاع entity=keyword:مشع entity=keyword:مشعة entity=keyword:إشعاعي entity=keyword:ذري entity=keyword:مؤين entity=keyword:إشعاعية entity=keyword:نفايات مشعة entity=keyword:طاقة entity=keyword:ذرية entity=keyword:إشعاع entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:اللجنة الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية entity=agency:مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية entity=agency:مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة entity=agency:هيئة الرقابة النووية والإشعاعية entity=agency:وزارة الطاقة entity=agency:اللجنة العليا للتجارة والصناعة والتوطين والصادرات language=ar taxonomy_l1=energy_industry taxonomy_l2=industry taxonomy_l3=industrial_licensing validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن
الرحيم
معتمده بموجب قرار
مجلس الاداره رقم (ق/4 /2 /2022) وتاريخ 07 /05 /1444ه
الموافق 01 /12 /2022م
مرفق

(2)
اجراءات عمل لجنه النظر في مخالفات نظام الرقابه علي الاستخدامات النوويه
والاشعاعيه

الماده الاولي: التعريفات
1.
 يكون للالفاظ والعبارات
الوارده في هذه القواعد المعاني المبينه في نظام الرقابه علي الاستخدامات النوويه
والاشعاعيه، الموافق عليه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/82) وتاريخ 25 /7 /1439ه،
وفي الماده (1) من اللايحه التنفيذيه للنظام
.
2. 
يقصد بالالفاظ والعبارات
الاتيه -اينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحه امام كل منها ما لم يقتض
السياق خلاف ذلك
:

اللجنه

لجنه
 النظر في مخالفات احكام النظام. وهي لجنه من خمسه اعضاء من ذوي الاختصاص -من غير
 منسوبي الهييه- يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء؛ للنظر في مخالفات نظام الرقابه
 علي الاستخدامات النوويه والاشعاعيه.

الرييس

رييس اللجنه.

الاعضاء

اعضاء اللجنه.

امين اللجنه

امين سر اللجنه.

الامانه

وحده اداريه في
 الهييه تتولي تقديم الدعم الاداري والفني واللوجستي للجنه.

المخالف

من ارتكب احد الافعال الوارده في الماده (الثانيه والعشرين)
 من النظام.

الاجراءات

اجراءات عمل لجنه
 النظر في مخالفات احكام النظام.

المحضر

وثيقه رسميه تصدرها اللجنه موقعه من الرييس والاعضاء
 وامين اللجنه.

وتدل العبارات والالفاظ
الوارده في هذه الاجراءات بصيغه المفرد علي ذات المدلول

بصيغتي المثني او الجمع، ويكون العكس صحيحا اذا تطلب
النص ذلك
.
الماده الثانيه: جلسات اللجنه
تكون جلسات اللجنه وفق
ما ياتي
:
1.

تعقد اللجنه جلساتها في
مقر الهييه بمدينه الرياض، وللرييس -عند الحاجه

-
ان يدعو لعقدها في اي مكان اخر يراه مناسبا داخل
المملكه، او ان يطلب

عقدها باستخدام
اي من وسايل التقنيه
.
2.

تعتمد اللجنه جدولا زمنيا
لجلساتها بدايه كل سنه علي ان يتفق بشكل نهايي في

كل جلسه علي موعد لاحق للجلسه التاليه.

3.

ترسل الدعوه الي الجلسه قبل (7) سبعه ايام عمل علي
الاقل من الموعد المحدد

للجلسه، ما لم
يقرر الرييس طلب عقد جلسه مستعجله، ويجب ان تتضمن

الدعوه جدول الاعمال.

4.

علي الرييس والاعضاء حضور جلسات اللجنه والتصويت علي
القرارات التي

تتخذ فيها
كتابيا، ويجوز ان يكون الحضور والتصويت عن طريق وسايل

التقنيه، وذلك في الاحوال التي يوافق فيها الرييس
كتابيا علي ذلك، علي ان يقوم

العضو الراغب
بالحضور عن طريق وسايل التقنيه باخطار امين اللجنه مسبقا

بذلك كتابيا.
5.

يلتزم عضو اللجنه بالحياد والموضوعيه في كل ما يمارسه من اعمال داخل اللجنه، وعليه
ان يمتنع عن اثاره اي موضوع امام اللجنه يتعلق بمصلحه

خاصه او يتعارض مع مصلحه عامه.
. 

للجنه
دعوه من تراه من غير الاعضاء الي حضور الجلسه، دون ان يكون للمدعو

حق التصويت، ودون ان يكون له حق
الاطلاع علي المعلومات، او البيانات السريه الا في حدود ما يحقق الغايه من
حضوره، بعد اشعار سابق لامانتها
.
.

يشترط لصحه الجلسه حضور
اغلبيه الاعضاء، بمن فيهم الرييس، ويكون

العضو حاضرا الجلسه اذا وجد في المكان المحدد لها،
واذا لم يتوافر النصاب

اللازم لعقد
الجلسه في غضون ساعه من الوقت المحدد لبدايه الجلسه، تؤجل

الجلسه الي موعد اخر يحدده الرييس
.
الماده الثالثه: قرارات اللجنه
.

تصدر اللجنه قراراتها اثناء جلساتها، او بطريق التمرير بحسب ما
هو مبين في

هذه الماده
.
.

للرييس ان يطلب التصويت
علي اي من قرارات اللجنه بطريق التمرير علي جميع

الاعضاء متفرقين، وذلك بعرض القرار عليهم، واتخاذ
القرار بشانه كتابيا -سواء

بصوره تقليديه او
الكترونيه- في الحالات التي تستدعي ذلك، ما لم يطلب احد

الاعضاء كتابيا عقد جلسه للمناقشه والمداوله والتصويت
علي ذلك القرار، وفي

هذه الحاله علي
الرييس ان يوجه الدعوه الي الجلسه في مده معقوله من ورود هذا الطلب اليه؛ ليقوم
الاعضاء جميعا بالتوقيع علي نسخه واحده من القرار

المتخذ بالتمرير وفق هذه الفقره، في اول جلسه لهم
تاليه لاتخاذ القرار ويدون

العضو المعارض
تحفظه.

.
يشترط لصدور القرارات في الجلسات موافقه اغلبيه الاعضاء الحاضرين،

ويشترط لصدور القرار في حال التمرير
موافقه اغلبيه الاعضاء، واذا تساوت

الاصوات يرجح
الجانب الذي صوت معه الرييس
.
.

يجوز لاي عضو من الاعضاء
التحفظ والاعتراض علي اي قرار تتخذه اللجنه

علي ان يبين اسباب تحفظه في المحضر، ويحرر القرار في
وثيقه مستقله يوقعها 
جميع

الاعضاء الحاضرين، ويدون العضو تحفظه
علي القرار
.
.
لا يجوز لعضو اللجنه الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر في

التصويت نيابه عنه عند غيابه

.

.
يجب
ان تتضمن قرارات اللجنه رقما وتاريخا للقرار، ووصفا للمخالفه المرتكبه
، 
وبيانات المخالف، علي ان
تنص القرارات علي المخالفه والغرامه المفروضه
، 
ويكون القرار مسببا
.
7. 
يجب
تبليغ المخالف بقرارات اللجنه كتابيا باي وسيله من وسايل التبليغ

المنصوص عليها في قواعد عمل اللجنه
،
 علي الا تتجاوز مده (30)
ثلاثين يوم

عمل من تاريخ
صدور القرار
.

8. 
يجب
علي اللجنه ان تصدر قراراتها في جميع ما يعرض عليها من مخالفات، بما

في

ذلك المخالفات التي لم تتلق اللجنه ردا من المنسوب
اليه المخالفه، ويكون

ذلك بعد مضي
المده المقرره للتبليغ، واذا كانت المخالفه المرفوعه الي اللجنه لا

تقع تحت اختصاصها فتصدر اللجنه
قرارها بعدم الاختصاص
.
.

تصدر اللجنه قراراتها في
غضون (60) ستين يوما من تاريخ انعقاد اول جلسه
-

وفي الاحوال التي تتطلب اتخاذ اجراءات عاجله- تصدر
اللجنه قراراتها في مده

لا تتجاوز (15)
خمسه عشر يوما من تاريخ احالتها
.
.

علي اللجنه تضمين
قراراتها في المخالفات ما يفيد امكانيه التظلم من القرار امام

ديوان المظالم في غضون (60) ستين
يوما من تاريخ الابلاغ بمنطوق القرار، وبان

القرار يكون نهاييا وواجب النفاذ بعد مضي المدد
المشار اليها في قواعد اللجنه

واجراءاتها
.
11.

للجنه وفق تقديرها تعليق قرارها في موضوع المخالفه
للفصل في مساله اخري

يتوقف عليها
القرار مع مراعاه المخالفات التي يكون بها موقوفون، او لها تاثير

في الاستخدامات النوويه والاشعاعيه،
وتتوقف المدد المشار اليها في هذه الماده

حتي يجري استيناف النظر في موضوع المخالفه مره اخري
.
الماده الرابعه
:
 محاضر اللجنه
1.

يضبط امين اللجنه مداولات جلسه اللجنه في محضر يوقع
عليه الرييس، والاعضاء الحاضرون، وامين اللجنه بعد اخذ ملحوظات الاعضاء، 
علي ان

يشمل
المحضر الاتي:
ا.

تاريخ الجلسه ورقمها، ومكان انعقادها،
ووسيله انعقادها

.
ب.

اسماء الاعضاء الحاضرين ووسيله الحضور
(سواء كان حضورا شخصيا او

بوساطه وسايل
التقنيه).
ج.

الموضوعات التي ناقشتها اللجنه.
د.

ملخصا
عن المداولات التي جرت بشان كل موضوع، وقرارات اللجنه المتخذه

بخصوص ذلك
.
ه.

ارقام القرارات الصادره في الجلسه
وموضوعاتها، مع ارفاق نسخ منها

بالمحضر،
والقرارات المتخذه بطريق التمرير قبل اي جلسه ان وجدت
.
و.

نتايج التصويت علي القرارات، مع بيان ساير
التحفظات التي ابداها اي من

الاعضاء تجاه اي
من القرارات المتخذه

.
ز.

التوجيهات او التوصيات الصادره في الجلسه
بشان اي موضوع عرض في

الجلسه
.
ح.

اي
مرفقات، او بيانات، او معلومات اخري يوجه الرييس باضافتها الي محضر

الجلسه
.
2.

يرسل
امين اللجنه مسوده محضر الجلسه الي الاعضاء بالبريد الالكتروني، او اي

وسيله اخري تقرها اللجنه في مده
معقوله من انتهاء الجلسه، وللعضو مراجعه المحضر وابداء ملحوظاته عليه في غضون (5)
خمسه ايام عمل من تاريخ تسلمه

المحضر، ويرسل
المحضر بعد ذلك الي الاعضاء الحاضرين لتوقيعه
.
3.

تودع محاضر اللجنه في ارشيف الامانه
.
الماده الخامسه
:
 مهام رييس اللجنه
يكون الرييس مسؤولا عن
الاتي
:
.

اداره جلسات اللجنه علي الوجه الذي
يحقق الغايه من انشايها.
.
مخاطبه الهييه والجهات المختصه، وكل من له علاقه بعمل اللجنه
.
.
تمثيل اللجنه في الجلسات ذات الصله بعمل الهييه، وله ان ينيب من يراه من

الاعضاء
.
.

تبليغ قرارات اللجنه الي الهييه وكل
من له علاقه
.
.
تعيين ممثلي اللجنه امام القضاء عند الترافع في القضايا التي ترفع في مواجهه

اللجنه بشان القرارات التي تصدرها
.
.

للرييس تفويض احد اعضاء المجلس او
الامين ببعض الاعمال الموكله اليه
.
.

رفع التقرير السنوي لاعمال اللجنه
الي المجلس
.
.

مخاطبه المجلس باي عقبات تعترض عمل
اللجنه والمتطلبات اللازمه لتذليلها، اضافه الي اي طلبات اخري ذات طبيعه اداريه
لتسهيل اعمالها.
الماده السادسه: امانه اللجنه
تساند
اللجنه وحده اداريه باسم (امانه لجنه النظر في مخالفات نظام الرقابه علي الاستخدامات
النوويه والاشعاعيه)، يتولي مهمه ادارتها (امين اللجنه)، وتتبع اداريا للرييس
التنفيذي، ويدير الامانه شخص من منسوبي الهييه او من غيرهم يكلف بقرار من
اللجنه، واذا كان منصبه شاغرا تكلف اللجنه بديلا عنه، وتخضع الامانه لاشراف
رييس اللجنه، وتكون مهمتها دعم اعمال اللجنه، 
ومن ذلك ما ياتي
:
1.

عمل الترتيبات اللازمه لجلسات اللجنه فيما بين الاعضاء
والاطراف ذات العلاقه
.
2.

تزويد الاعضاء بالمعلومات، والوثايق، والبيانات
المتصله بجدول الاعمال، والموضوعات التي تناقش في الجلسات
.
3.

تحرير وقايع جلسات اللجنه ومداولاتها وقراراتها في
محضر خاص بذلك، يدون

فيه تاريخ انعقاد
الجلسه، ووقته، واسماء الاعضاء الحاضرين، ويوقع المحضر

الرييس، والاعضاء، وامين اللجنه
.
.

مراجعه ما يحال الي اللجنه من لوايح
ادعاء بالمخالفات؛ للتاكد من اكتمال

المستندات
والمعلومات اللازمه، وان وجد نقص في المعلومات او البيانات الواجب

توافرها، فعليها في غضون (15) خمسه
عشر يوما من تاريخ تسلم لايحه الادعاء

اخطار الجهه المختصه لاستكمالها
.

5.

متابعه دفوع المنسوب لهم
بارتكاب المخالفه وملاقاتها مع ردود الهييه
.
6.

استقبال المراجعين ممن صدر بحقهم
قرارات من اللجنه
.

.
تلقي المخاطبات الموجهه الي
اللجنه، واعداد مشاريع الردود عليها بالتنسيق مع

الرييس، وتقييدها في سجل معد لذلك وعرضها علي اللجنه
.
.

فهرسه قرارات اللجنه
وحفظها واسترجاعها، وما يتعلق بها من قضايا واحكام في

سجلات تعد لهذا الغرض، والتنسيق مع الهييه فيما يتعلق
بنشرها
.
.

القيام باعمال النسخ، وحفظ الملفات
واسترجاعها
.
.

اعداد ملف الي وورقي خاص
بالمخالفات الوارده للجنه، يسجل فيه ما ياتي
:
ا
.

المخالفات بارقام متسلسله
.
ب
.
 اسم المنشاه المخالفه،
وبياناتها الرسميه
.
ج
.
اسم صاحب المنشاه المخالفه رباعيا، ورقم هويته الوطنيه
.
د
.
تاريخ ضبط المخالفه، وتاريخ ورودها الي اللجنه
.
ه
.
 وصف المخالفه
.
و
.
 العقوبه الصادره بحق
المنشاه
.
ز
.
صوره من التبليغ بالقرار
.

.
اعداد التقرير السنوي لاعمال اللجنه ورفعه الي اللجنه
للاعتماد
.

.
اداره
محتوي الصفحه الخاصه باللجنه في موقع الهييه علي شبكه الانترنت
.
.

التنسيق بين اللجنه واصحاب
الشان من داخل الهييه وخارجها، ويشمل ذلك

مواعيد الجلسات، والتبليغ بالاشعارات والقرارات
.

.
التنسيق
مع الرييس بشان اعمال اللجنه، ويشمل ذلك مقترحات جدول الاعمال

المرفوع من الاعضاء، وذلك قبل
اعتماده من الرييس
.
15.

اعداد النماذج الخاصه بصرف المكافات وفقا للاجراءات
المتبعه في الهييه

.
.

اي مهام اخري توكلها اللجنه اليها
.
الماده السابعه
:
 سريه المعلومات
علي الرييس، والاعضاء،
وامين اللجنه، وغيرهم ممن يحضرون الجلسات المحافظه

علي سريه المعلومات، ولا يجوز الافصاح عن قرارات
اللجنه وتوجيهاتها الا بالقدر اللازم لتنفيذها
.
الماده الثامنه: الالتزام بالانظمه وقواعد الحوكمه
تلتزم اللجنه بانظمه
العمل المهني، والاداري، وقواعد الحوكمه، ومعاييرها، وعليها مراعاه مبادي الشفافيه
والنزاهه وتكافؤ الفرص، ومراعاه تحقيق اهداف النظام، اذ تعد الركيزه الاساسيه
لسلوك اللجنه واعضايها في ادايهم مهام عملهم، وعلي الرييس والاعضاء وامين اللجنه
مراعاه الالتزام الدايم بالاحكام النظاميه والتعليمات ذات

العلاقه

.
الماده التاسعه: الملكيه الفكريه
جميع
المواد التي يعدها او يشرع في اعدادها الرييس والاعضاء، وامين اللجنه، وغيرهم ممن
يحضرون الجلسات اثناء عملهم في اللجنه، سواء اكانت كامله ام غير كامله تكون ملكا
للهييه، ولا يحق لاي من الرييس والاعضاء، وامين اللجنه وغيرهم ممن يحضرون الجلسات
ان ينشر في الصحف، او اي وسيله اعلاميه او الكترونيه مقالات او اي مشاركات تعتمد
علي نتايج اطلاعهم علي اعمال اللجنه، الا اذا وافق المجلس كتابه علي تلك المقالات
او المشاركات قبل نشرها
.
1.

لا يحق لاي من الرييس
والاعضاء، وامين اللجنه، وغيرهم ممن يحضرون

الجلسات ان يكشف للغير عن اي مواد علميه، او معلومات،
او مذكرات، او رسوم، او خرايط، او كتابات تعد اثناء عملهم في اللجنه، او
يستعملها الا ان كانت في تنفيذ خدمات للجنه، ويعد ما قدمه ملكا حصريا للهييه
.
2.

علي الرييس والاعضاء وامين اللجنه وغيرهم ممن يحضرون
جلسات اللجنه

عند انتهاء عملهم
في اللجنه المسارعه الي تسليم الهييه جميع النسخ من البيانات

التي حصلوا عليها نتيجه لعملهم باللجنه، ولا يجوز لاي
منهم ان يسلم او يسمح

بتسليم اي
بيانات او نسخ من تلك البيانات الي اي جهه غير الهييه الا اذا وجه المجلس
كتابه بغير ذلك
.
3.

علي الرييس والاعضاء
وامين اللجنه وغيرهم ممن يحضرون جلسات اللجنه

عند انتهاء عملهم في اللجنه، ازاله اي بيانات او
معلومات او وثايق، وتزويد الهييه باقرار يؤكد فيه ان جميع البيانات قد اتلفت
.
الماده العاشره: مكافات اللجنه ومصاريفها
1.

تكون مكافات الرييس والاعضاء والامين وفقا لدليل يصدر
بقرار من المجلس
.
. 
تتحمل الهييه اتعاب من
تستعين به اللجنه من الخبراء والفنيين من غير

منسوبي الهييه
.
 . 
للرييس والاعضاء في
سبيل تحقيق اهداف اللجنه زياره اي منشاه او موقع يتعلق

بالمخالفه المنظوره لديها، وطلب المستندات اللازمه
لذلك، وتتحمل الهييه

تكاليف السفر
والاقامه واي مصاريف اخري لتمكين اللجنه
.
الماده الحاديه عشره: مراجعه الاجراءات وتعديلها
:
تجري
اللجنه مراجعه دوريه لمواد هذه الاجراءات؛ لتحديد مدي الحاجه الي تعديلها، ويجوز
لاي من الاعضاء وامين اللجنه تقديم تعديلاتهم المقترحه -وفق ما يرونه محققا
لفاعليه عمل اللجنه- الي الرييس الذي يكون له ادراج مقترح التعديل ضمن جدول اعمال
جلسه اللجنه التالي لمناقشته، ومن ثم الرفع بذلك الي المجلس لاقرارها
.
الماده الثانيه عشره: احكام عامه
.

تكون مداولات اللجنه وقراراتها
ومحاضر جلساتها باللغه العربيه، ويجوز ان

تترجم المحاضر الي لغه اخري غير العربيه عند الحاجه، علي
ان تكون اللغه

العربيه هي
المعتمده والمرجحه عند الخلاف

.
.

يجوز استخدام التوقيع الالكتروني، او البريد الالكتروني الرسمي، في
اي امر او

اجراء نصت عليه
هذه الاجراءات، علي ان يكون كتابيا
.

3. 
تعد
هذه الاجراءات نافذه من تاريخ اقرارها من المجلس، وتلغي كل ما يتعارض

معها من احكام وقرارات
.