tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 4430307103 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-11-20 date_hijri=1438-08-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:45 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:433404622 entity=document_number:م/45 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٢١٤٤٠ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "اطلب وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم (٣٨٠٠٣٢٤٢٩٥) المؤرخ في ١٤ / ٧ / ١٤٣٨ه في طلب التنفيذ رقم (٣٨٠٠٣٢٤٢٩٥) علي شيك رقم (...) وتاريخ ٥/٨/١٤٣٨ه، وقدره (٣,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين وخمس ميه الف ريال سعودي وذلك للمبررات التاليه:(عدم استحقاق طالب التنفيذ للسند لصدور حكم بانفساخ العقد المبرم بين الطرفين بالصك رقم(٤٣٣٤٠٤٦٢٢) بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٨ه الصادر من الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض)، ومبررات حاله الاستعجال:(الضرر الشديد علي موكلي لمده ٥ سنوات من ايقاف خدمات وشطب سجل المؤسسه ".
وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢١/٤/١٤٤٤ه في هذه الجلسه المنعقده عن عبد حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قال نفيد فضيلتكم ان المدعي عليها تقدمت بطلب التنفيذ رقم (٣٨٠٠٣٢٤٢٩٥) الصادر بتاريخ ١٤/٠٧/١٤٣٨ه ضد موكلي مطالبين بالشيك رقم (...) المؤرخ في ٠٥/٠٨/١٤٣٨ه بمبلغ قدره (٣,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين وخمس ميه الف ريال سعودي وحيث انه ليس لهم وجه حق بالمطالبه به بسبب صدور صك حكم بانفساخ العقد المبرم بين موكلي والشركه الاقتصاديه التي احضرتها شركه قوه العلاقات وذلك بالصك رقم (٤٣٣٤٠٤٦٢٢) وتاريخ ٠٨/١١/١٤٤٣ه الصادر من الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض القاضي بانفساخ العقد المبرم بينهما وسبب كتابه الشيك مرتبط بالعقد المفسوخ وهو علي اساس ان تكون الشركه الاقتصاديه مموله لموكلي ولكن لم يحصل ذلك بسبب افساخ العقد وخلاصه القول ان الشيك سلم للمدعي عليه كالجعاله لذا اطلب وقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم (٣٨٠٠٣٢٤٢٩٥) المؤرخ في ١٤/٠٧/١٤٣٨ه لعدم قيام موجبه وذلك للمبررات التاليه: (عدم استحقاق طالب التنفيذ للسند بسبب انفساخ العقد)، ومبررات حاله الاستعجال:(الضرر الشديد الواقع علي موكلي منذ ٥ سنوات من ايقاف خدمات ومنع من السفر وشطب سجل المؤسسه والخساره الماليه). وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قال: ان المدعي تعاقد معنا علي توفير شركه مموله ونحن مكتب وساطه تجاريه وتم ذلك وتعاقد مع الشركه التي وفرناها له ووقع معها اوامر الشراء بالتالي فنحن مستحقون لمبلغ الوساطه المتفق عليه وليس لنا علاقه ان كان هناك فسخ لاحق هذا بموجب الاتفاق بيننا فسالت الدايره المدعي وكاله عن الحكم الذي فسخ من الدايره الثالثه عشر كان في مواجهه من؟ قال كان في مواجهه الشركه المتعاقد معها علي التمويل وليس الشركه الوساطه المدعي عليها هنا وكذلك ان الشركه التمويل اعتذرت عن التمويل بحجه انها لا تستطيع تمويل هذا المبلغ (٦٤.٠٠٠.٠٠٠)ريال وبالتالي لا تكون المدعي عليها مستحقه لمبلغ الوساطه وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي وقف تنفيذ الشيك الموضحه بياناته اعلاه بحجه ان التمويل المتفق عليه لم يتم وبناء علي ذلك لا تستحق شركه الوساطه قيمه الشيك، وبما ان المدعي عليه يجيب عن الدعوي ان العقد بينه وبين المدعي علي توفير شركه مموله وانه تم توفير هذه الشركه ولا علاقه له باتمام التمويل او فسخه، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، كما يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال ان يكون الاجراء المطلوب اجراء وقتيا لا يمس نظره باصل الحق المتنازع عليه. وعلي ذلك فان الطلب الذي يمس الفصل فيه باصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما ان حقيقه طلب المدعي يمس اصل الحق المتنازع عليه، والنزاع فيه نزاع موضوعي يستلزم منه النظر في سبب تحرير الشيك، وموجب استحقاقه، وسبب تقديم المدعي عليه الشيك للتنفيذ، والنظر في ادعاء المدعي بعدم استحقاق المدعي عليه قيمه الشيك، وبوسع المدعي المطالبه بابطال هذا الشيك موضوعا وهو الاولي لما بينا من انه شان موضوعي، خارج عن طبيعه القضاء المستعجل؛ وفي حال ثبوت بطلان الشيك -موضوعا- فان التنفيذ يلغي، ويعوض المدعي ان كان قد غرم، فيعلم من هذا ان التدارك ممكن. فضلا عن كون المدعي قد حرر الشيك بارادته دون اكراه او اجبار، وما قدمه من مبررات طي صحيفته ليست كافيه لايقاف التنفيذ علي وجه الاستعجال وانما هي مبررات موضوعيه لابطال استحقاق السند، وبما ان الاصل في القضاء المستعجل الا يتدخل فيما يتعلق بالاوراق التجاريه الا في اضيق الحدود، وبما ان الشيك ضمن الاوراق التجاريه الصادر بها نظام الاوراق التجاريه بالمرسوم الملكي رقم م/٤٥ تاريخ ٩/١٢/١٤٠٩ه، وهو اداه وفاء مستحق بمجرد الاطلاع عليه وليس للضمان كما نص عليه النظام، وبما ان في ايقافه مخالفه للنظام واهدارا للقوه التي اضافها للاوراق التجاريه، وبناء علي الماده (١٠٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فعليه تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.
رييس الدايره القضاييه
(...)