tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630079561 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-08-28 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:7e9671bc-2d82-4032-a93c-7522b4c34601 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

وبناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٦٩٩٦٧ لعام ١٤٤٥ ه

 

الوقايع: تتمثل وقايع هذه القضيه لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها (انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مناديل ورقيه) عدد (١) (توريد مناديل ورقيه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تسليم يدوي)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٣ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٧م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). وباحالتها للدايره حدد لها جلسه حضر عن المدعي وكيلته/(...)كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ١٤ / ٧ /٢٠٢٤م ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيله المدعي عن دعوي موكلتها فاجابت بقولها تقدمت بطلب مذكره بتحرير الدعوي وبالاطلاع الدايره عليه وجدت ما يلي نصه:((انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مناديل ورقيه) عدد (١) (توريد مناديل ورقيه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تسليم يدوي)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٣ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٧م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٥٨٥.٠٠) عشرون الفا وخمسميه وخمسه وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي. وعليه فتكون هذه الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا والمحكمه التجاريه بابها نوعيا ومكانيا، وبسؤالها عن بينتها علي دعواها اجابت بقولها : مطابقه رصيد وبالاطلاع عليها تبين انها علي مطبوعات المدعيه موجهه للمدعي عليه بمبلغ (٢٠,٥٨٥.٠٠) عشرون الفا وخمسميه وخمسه وثمانون ريال وقد قامت المدعي عليها بالمصادقه علي صحه هذا المبلغ بختمها وتوقيع منسوب لها وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي

الاسباب:

بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه ومختوم من طرف المدعي عليه، وقررت وكيله المدعيه بان مطابقه رصيد غير مسدده ومستحقه وحصرت الدعوي في مبلغ(٢٠,٥٨٥.٠٠) عشرون الفا وخمسميه وخمسه وثمانون ريالا، وبما ان المدعي عليه تبلغ بقيد الدعوي و بهذه الجلسه، ولم يحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انه لم يحضر هو او من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منه، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت مطابقه رصيد مكتمله الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليه، وبناء علي الماده (٢٩ /١ ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وقرينه اخري هي غياب المدعي عليه وتركه لحقه في الدفاع عن نفسه، رغم تبلغه العديد من المرات، ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات ، ولان المصادقه علي مطابقه رصيد والسكوت عنه هو قبول بها واقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل شركه مجموعه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠,٥٨٥.٠٠) عشرون الفا وخمسميه وخمسه وثمانون ريالا؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.