moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٣٣٥٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، ونصها (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد معدات وقطع غيار وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٢/١٨ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٧م بثمن اجمالي قدره (٠) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٨ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره - كشف حساب ). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧٧٤٩) سبعه عشر الفا وسبع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وعقدت عده جلسات، وبجلسه اليوم حضرت المدعيه وكاله (...) والمدعي عليها وكاله (...) واكد وكيل المدعي عليها علي عدم صحه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه لان المستندات المقدمه من المدعيه غير مصادق عليها من موكلته بتوقيعها وختمها، واكدت وكيله المدعيه علي طلبها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ ١٧.٧٤٩ ريال تاسيسا علي بينتها المتمثله في فاتوره وكشف حساب صادره من موكلتها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي وقايع الدعوي سالفه البيان؛ وبما ان وكيل المدعي عليها اكد علي عدم صحه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وبما ان وكيله المدعيه لم تقدم البينه الكافيه لاثبات صحه الدعوي والمطالبه سوي فاتوره وكشف حساب ولا يمكن من خلالها اشغال ذمه المدعي عليها لانها صادره من موكلتها في ظل انكار المدعي عليها علي صحتها حيث انها غير مصادق عليها بتوقيعها وختمها، وحيث انه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليه في حال انتفاء البينه لدي المدعي، الا ان ذلك يصار اليه مع الشخصيه الطبيعيه، وحيث ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، كما ان الماده الثالثه والثلاثون بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت صراحه علي انه: "في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه"؛ ما يتعين معه علي الدايره رفض الدعوي. نص الحكم: برفض الدعوي.