tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430164827 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-11-14 date_hijri=1434-07-09 document_type=ruling entity=document_number:7e7fbdc2-8d32-418a-8e81-885b2a6c738d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٢٠٧٩ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي:
شركه (...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليها وذكر فيها: (انه بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٣٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه ١٠ (...) لمده (٣٠) ثلاثون شهرا ميلاديا -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك-، بثمن اجمالي قدره (٥٣١,٠٠٠) خمس ميه وواحد وثلاثون الفا ريال، والمبالغ حاله السداد هي (٨٩٨,٣٠١) ثمان ميه وثمانيه وتسعون الفا وثلاث ميه وواحد ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجر بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٣٤ه وما زال العقد مستمرا). فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها. وفي جلسه اليوم ٢١/١٠/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) وكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وباطلاع الدايره علي العقد تبين بانه عقد تمويل ايجاره منتهي بالوعد بالتمليك ابرم بعد سريا نظام مراقبه شركات التمويل وتبين بان المدعيه شركه مرخصه وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها.
الاسباب:
لما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه التي يلزم البت فيها قبل السير في موضوع الدعوي وفق الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها) اه، وقد فسرت اللايحه الاولي لهذه الماده المسايل الاوليه حيث ذكرت ان:(المسايل الاوليه هي الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها مثل البت في الاختصاص، والاهليه والصفه وحصر الورثه قبل السير في الدعوي) اه، ولما كان من اللازم علي الدايره ان تتصدي لنظر هذه المسايل من تلقاء نفسها سواء اثاره احد الخصوم ام لم يثره، كما يجوز الدفع به في اي مرحله من مراحل الدعوي، وفق الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث ان الدايره باطلاعها علي العقد المبرم بين الطرفين تبين لها انه عقد تمويل ايجاره منتهي بالوعد بالتمليك ابرم بعد سريان نظام مراقبه شركات التمويل، ولما تبين للدايره ان المدعيه شركه مرخصه، وحيث نص نظام مراقبه شركات التمويل علي ما يلي:" تشكل لجنه باسم (لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه) تختص بالاتي: ا - الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والخاص الناشيه من تطبيق احكام نظام مراقبه شركات التمويل واحكام نظام الايجار التمويلي ولايحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصه بهما"؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي وان المختص بنظرها هي لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٢٠٧٩ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي:
شركه (...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع محل هذا اجره منتهيه بالوعد بالتملك ... وقد اصدرت الدايره التجاريه الرابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في القضيه بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي وقد اعترض المدعي بما حاصله ان العلاقه التعاقديه بين موكلتنا والمستانف ضدها نشات بموجب عقد تاجير سيارات مع الوعد بالهبه مؤرخ في ٠٩/٠٧/١٤٣٤ه وذلك بغرض استيجار عدد (١٠) عشره سيارات من نوع (...) موديل (...)، لمده ٣٠شهرا من تاريخ ١/٨/٢٠١٣م الي ١/٧/٢٠١٦م مقابل اجره اجماليه مقدارها ٥٣١٠٠٠ريال ولم تتحصل موكلتنا علي رخصه ممارسه نشاط الايجار التمويلي فضلا عن المستانف ضدها ان لها صفه التاجر في هذ العقد يؤكد علي انها علاقه تجاريه بين تاجرين ، واختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه ، مختصه فقط بالنظر في الدعوي الناشيه عن عقود الايحار التمويلي بموجب ترخيص بممارسه هذ النشاط ان موكلتنا لم يكن قد تحصلت علي رخصه ممارسه هذا النشاط عند التوقيع علي هذا العقد موضوع الدعوي ، ونطلب الغاء واعاده الفصل فيها .هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض والمؤرخ في ١٤٤٣/١١/٠٢ه القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي محمولا علي اسبابه