tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

I 127807 2022

gstc_gov_sa · decision · processed · 39 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2023-127807: قرار رقم:
(١-127807-2022) الصادر في الاستثناف المقيود برقم
في الدعوي المقامه
المستانف
من/المكلف
(هويه مقدم) (…), رقم مميز (…)
المستانف ضد
ضد / هييه الزكاه والضريه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الثاني 2023/09/25, اجتمعت الدايره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 2026
الرابض، بضور كل من:
رييسا
عضوا
عضوا
... / الدكتور /
... / الدكتور /
... / الاستاذ/
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 02/05/01 من... هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته وكيلا
عن المستانف بموجب الوكاله رقم ( ... ) , علي قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
(1-73016-2021) الصادر في الدعوي في ال Mecca (IZJ-2022-604) الدخل في محافظه حده في المطقه
المتعلق بالربط الضريبي لعام 1437 ه — في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه
والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
اولا: رفض اعتراض المدعيه علي بند الضريبه والغرامات لعام 1437 ه.
ثانيا: رفض اعتراض المدعيه علي بند غرامه التاخير لعام 1437 ه.
ثالثا: رفض اعتراض المدعيه علي بند غرامه التهرب الضريبي لعام 1437 ه.
وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف (....) فتقدم بالغه استنافيه اطلعت عليها الداره
وتضمنت انه ففيما يخص الضربه والغرامات لعام 1437 ه، ان الهييه لم تاخذ بالمعيات الحقيقيه
للمؤسسه واتساب الضربيه عليها وانما تم الاخذ بالابداعات البنيه ويطالب المكلف بالاخذ بالالمبيعات
الحقيقيه للمؤسسه من طرف الابیداعات مطروها منها التحويلات الداخليه بين الحسابات البنيه كما
يعترض المكلف علي اتخساب الهييه هامش الربح ٥٥% بدلا من ٥١% والتي استندت فيه الهييه علي
ضريبه القيمه المضافه ويدفع المكلف بان الخلاف يخص الاعوام قبل تطبيق ضريبه القيمه المضافه
8/1
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني:
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه
ويطالب باحتساب هامش ربح 15% وحيث اتضح ان المستانف ضدها توضح انها قامت بالفحص الميداني للمكلف وبالطلاق علي مستنداته المقدمه منه اتضح ان المكلف قد ببيان غير صحيح للايرادات، وبناه علي ذلك تم مطالباته بتقدم كشفohسابات البنك المركزي السعودي والتي اتضح من خلالها وجود فارق كبير بين الاوعيه التي قدمها المكلف سابقا في اقراراته وحجم الايداعات البنيه، عليه تم تعديل نسبه الربح المحاسبي من (15%) الي نسبه (35%) بناء علي اقواله وكذلك بالاسترشاد بهامش الربح في اقرارات ضريبه القيمه المضافه، وتضيف الهييه ان المكلف وافق خطيا علي عدم ممانعته فتح الروابط للعوام من 2011م الي 2017م واجراء التعديل عليها. اما قيما يخص عرامه التاخير 1437م، بانه لا اتخباس الفراعه التاخير كمبدا ولكن الاعتراض علي فرض الفراعه علي المCTSSب حيث انه بتغير اصل يرفض فرض الفراعه التاخير لمبيها. اما قيما يخص التوب الضريبي 1437م يطالب بان يتم احتساب الفراعه علي الاسس الصحيه وحسب النظام علما بان الاقرارات المقدمه بتاريخ الرفع ولكن ايرقام مبيعات اقل من ماجاء في سجلاته. وحيث اتخب ان المستانف ضدها (الهييه) قامت بفرض فراعه التوب الضريبي نتيجه لتقدميمه معلومات غير صحيحه في ايرارات الاستنادا علي ماجاء في الماده (77) فقره (ب) من نظام خريبه الدخل.
وفي يوم الثاني ب تاريخ: 25/09/2023، م.ت.ت.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.د.
الدخل جلستها بحضور اعضايها المدوله اسماهم في المدخر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا اجراءات
التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وtbاريخ (04/21
1441/ ه — وبعد الاطلاع علي طلبي الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف الضيه من
اوراق ومستندات، وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها ببلاتها الراهنه، فان الداره تقرر
قفل باب المراقعه وحجز القضيه للفصل فيها.
اسباب القرار
شروط نظر الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله،
الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبول شكلا، حيث قدم من ذي صفه، وخلال المده النظاميه
المقره لاجراثه.
وفي المWOUD، وبيت انه يخوص، وبيت انه يخوص، استيناف المكلف بشان اعتراه علي بند الضربه والغارات 1437 ه،
وحيث يدعي بان الهييه لم تاخذ بالمبيعات الحقيقه للمؤسسه واتخواب الضربيه عليها وتم الاخذ
بالايداعات البنيه ويطالب المكلف بالاخذ بالمبيعات الحقيقيه للمؤسسه من طرف الايداعات مطروها
8/2
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
منها التحويلات الداخليه بين الحسابات البنكيه كما يعترض المكلف علي احتساب الهييه هامش الربح علي
(35%) بدلا من (15%) والتي استندت فيه الهييه علي ضريبه القيمه المضافه ويدفع المكلف بان الخلاف
يخص الاعوام قبل تطبيق ضريبه القيمه المضافه ويطالب باحتساب هامش ربح (15%) وحيث ان
المستانف ضدها توضح انها قامت بالفحص الميداني للمكلف وبالاطلاع علي مستنداته المقدمه منه
يتبين ان المكلف قد بيان غير صحيح للاريادات، وبناء علي ذلك تم مطالبته بتقدمي كشف الحسابات
البنكيه من البنك المركزي السعودي والتي اتضح من خلالها وجود فارق كبير بين الاوعيه التي قدمها
المكلف سابا في ايراراته وحجم الاريادات البنكيه، عليه تم تعديل نسبه الربح المحاسبي من (15%) الي
نسبه (35%) بناء علي اقواله وكذلك بالاسترشاد بهامش الربح في ايرارات ضربه القيمه المضافه،
وënضيف الهييه ان المكلف وافق خطيا علي عدم ممانعت فتح الربوط للاعوام من 2011م الي 2017م
واجراء التعديل عليهها. وتذكر الهييه في مذكرتها الجوابيه انه انثاء معرطه الاعتراض تبين ان المكلف اعترف
بانه لا يوجد سي نظام خاص بالمبيعات فقط وابنداء من 2017م، حيث ان المدعي قدم اثناء مرحله
الفحص بيان بالمبيعات للاعوام الخلاف. كما تذكر الهييه تم اعاده الربط علي المكلف عن كافه الانشطه
وفقا للاجابات البنيه وتعديل نسبه الربح الي (35%) حسب اquwaha اضافه الي الاسترشاد بهاش الربح
في اقرارات الضربه القيمه المضافه، كما ترد الهييه علي مطالب المكلف في اعتراهه بمب Ubيان
الايرادات وفقا لما ورد فيه من بيانات علي الرغم من انه خلال الفحص اكد بوجود اخطاء في حساباتت وان
الصحيح هو الايجارات البنيه و هذا يناقض اquwaha في محضر الفحص كما ان تبريره لوجود الفرق بين
الايجارات البنيه وبيان الايرادات عباره عن تحويلات اموال تتم بين مجموع الحسابات التي تمتلكها
المؤسسه في المملكه وانه يتم تجميع الاموال في بعض الحسابات لفرض المدفعات المباشره
والتحويلات للموردين تبرير غير منطقي وغير مؤيد يستندات ثبوتيه تمكن الهييه من التحث،
ولم يقدم سوي كشوف بنكيه محدده بوصف التحويلات فقط. كما تطلب الهييه بعدم قبول اي
مستندات لما تقدم امام الهييه يعد تعدي علي الهييه وتجاوز لمبدا الاصيل الاداري. واستنادا علي الفقره
(ب) من الماده (63) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 1425/1/15
والمتعلقه اجراءات مكافحه التجنب الضريبي والتي نصت علي ما يلي: "للهييه الحق في الربط الضريبي
علي المكلف بالسلب التقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف اذا لم تقدم اقراره في
الموعد النظامي، او لم يحتفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقه، او لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقه
المطلوبه في دفاتره وسجلاته، واستنادا علي الفقره رقم (3/ب) من الماده (16) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل والتي نصت علي ما يلي: "يحق لمصلحه من اجل ازام المكلفين بالتقديم بالمتطلبات
8/3
الموقف الالكتروني: الموقع
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
النظاميه ولحد من حالات التهرب الضريبي، اجراء ربط تقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف في الحالات التيبه: ب- عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع عمليات المكلف...". استنادا علي الفقره (4) من الماده (16) والتي نصت علي "يتم تحديد طافي الربح التقديري وفقا لما يتوفر من قراين او حقايق او مؤشرات ذات علاقه بنشاط المكلف وطبيعه والظروف المحيطه به، وبما لا يقل في جميع الاحوال عن المعدلات الاتيه من ايرادات المكلف 1- التاتوات والربع 2,75% - 2,75% - اتعاب الاداره 80% - 3,%-الخدمات الفنيه والاستشاريه 20 -،%1-الخدمات المكلف والظروف والمحاميين والمحاسبيين 20 -،%1-مكالب الخدمات العامه 20 -،%20 - اتعاب الاداره 80% - 3,%-الخدمات المكلف والظروف والمحاميين والمحاسبيين 20 -،%1-الخدمات المكلف والظروف والمحاميين والمحاسبيين 20 -،%1-الخدمات المكلف والظروف والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميین والمحاميین والمحاميین والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميین والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميین والمحاميین والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميين والمحاميین والمحاميين والم

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
عمليات بينه ومعاملات اخري مما يتعين معه تعديل اجراء الهييه بحيث يكون اجمالي المبيعات هو

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
(%1) هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه
من الضربيه غير المسدده عن كل ثالثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضربيه المطلوب
استقطعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضربيه الي تاريخ السداد، واستنادا علي
(1535) المفقره (1) من المايه (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربيه الدخل والصادر بالقرار الوازي رقم (1535)
و تاريخ 1425/06/11 ه والتي نصت علي ما يلي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من
الضربيه غير المسدده عن كل للاثين يوم تاخير في الحالت التاليه: ب - التاخير في تسديد الضربيه
المستخدمه بموجب ربط الهينه". واستنادا علي نص الفقره (3) من المايه التاليه تنظيميه لنظام
ضربيه الدخل والمتضمنه علي: "تعني الضربيه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد
النظامي، والضربيه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجربها المصلحه
والتي اسبعت نهايه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللاتحه بما في
ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الفراعه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد".
بناء علي ما تقدم، يتبين من خلال النصوص النظاميه اعلاه ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ استحقاق
ضريبه علي المكلف حتي تاريخ السداد، الا انه بالاطلاع علي ملف الدعوي يتبين ان الضريبه المستحقه غير
المسده تتجيه فروقات بين ما افر به المكلف في اقراره وبين الايداعات البنيه حيث ان الهييه
قامت بتعديل نسبه هامش الربح من (15%) (50%) (35%) عليه حيث ان هذه النسبه لم تكن معلمه للمكلف
قبل تاريخ الربط وعليه تري الداره تعديل قرار لجنه الفصل بشان بند غرامه تاخير السداد للفتره محل الخلاف.
وحيث انه بخصوص استيناف المكلف بشان اعتراصه علي بند التهرب الضريبي 1437 ه، حيث يطالب بان
يتم احتساب الفرامه علي الاssس الصحيه وحسب النظام علما بان الاقرارات المقدمه بتاريخ الرفع ولكن
بارقام مبيعات اقل مما جاء في سجلاته. وحيث اتخج ان المستناف ضدها قامت بفرض غرامه التهرب
الضريبي تتيجه لتقدمه معلومات غير صحيه في اقراراته. واستنادا علي نص فقره (ب) من الماده (77)
"علامه علي الغارات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ا) من هذه
الماده تفرض علي المكلف غرامه ماليه قدرها خمسه وعشرين بالاميه (25%) من فرق الضريبه الناتجه عن
تقديم المكلف او محاسبه القانوني معلومات غير حقيقيه او الغش بقصد التهرب من الضريبه، وعلي
الاخص في الحالت التيه ١: تقديم دفاتر او سجلات او حسابات او مستندات غير حقيقيه لا تعكس الوضع
الحبيب المكلف ٢: تقديم الاQRار علي اساس عدم وجود دفاتر او سجلات مع تضمينه معلومات تخالف
ما تظهره دفاتره وسجلاته ٣: تقديم فواتير او وثايق مزوره او مصطنعه او تغيير فواتير الشرااء او ابع
او غيرها من المستندات بصد تقليل الارباح او زياده الخساره ٤: عدم الافصاح عن نشاط او اكثر من انواع
8/6
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
النشاط التي تënخع للضريبه ٥. اتلاف او اخفاء الدفاير او السجلات او المستندات قبل قيام الهييه بالفحص... " . بناغ علي ما سبق وحيث ان استيناف المكلف بشان بند (غرامه التهرب) وحيث انه بعد التامل في موقف الهييه والمكلف من حيث قيام الهييه بفرض غرامه التهرب نتيجه تقديم، معلومات غير صحيه في اقراره والبلاغ علي المذكره الجوابيه من الهييه والثي ذكرت بوجود فرق بين المكلف بين الاقرارات الضريبه وبين الابداعات البنيه والتي يبرها المكلف بعدم وجود نظام خاص بالمبيعات الي في 2017 واسباب الفروقات هو عدم تواجد صاحب المؤسسه في المملكه لمتابعه الاعمال وان اهمال المحاسبين وعدم معزمه اداره المملكه بالالمور المحاسبيه هي التي ادت الي وجود فروقات بين الابدعات البنيه وبيين البيانات. وبتامل لموضوع النزاع، وحيث ان التوبرب يعد جريمه وباتالي لابد من توافر اركانها لاعتبار الفعل تهربا ضريبيا، وحيث لم يثبت وجود فعل معين واضح في عناصره لكي يمكن مواجه المكلف به وتمكينه من الدفاع عنه، فان ذلك يترتب عليه عدم الدول عن اصل البراعه والانتقال الي التجريم ما لم يثبت في حق المكلف بادله لا يتخللها الشك والاحتمال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استثناف المكلف، ونقض قرار دايره الفصل فيما قضي به من نتيجه في هذا الشان.
وبناء علي ما تقدم وباستحاب ما ذكر من اسباب قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الستناف شكل من المكلف/ ... ، هويه مقيم ( ... )، رقم مميز ( ... ) ضد قرار الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده ذي الرقم (I2J-2022-604) الصادر في
الدعوي ذي الرقم (1-73016-2021) المتعلق بالربط الضريبي لعام 1437 ه.
ثانيا:})(في المWOZO:
1- قبول استيناف المكلف وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (بند الضريبه والغرامات لعام
1437 ه).
2 - تعديل قرار داره الفصل فيما يتعلق باستيناف المكلف علي بند (غرامه تاخير السداد لعام 1437 ه).
3- قبول استيناف المكلف واغاء قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (التوهرب الضريبي 1437 ه).
ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
8/7
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثناييه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
عضو
عضو
..... /الدكتور
... /الدكتور
رييس الدايره
... /الاستاذ
هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
8/8
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني