cst_gov_sa · law · processed · 281 chunks
CST
هينه الاتصالات والدفاع والتقنيه
Communications, Space &
Technology Commission
تنظيمات الوصول الي المرافق الماديه
RTO5
الاصدار الثالث
فبراير ٢٤٠٤
جدول ضبط النسخ
<table><tr><td>تاريخ الاصدار</td><td>السخه</td></tr><tr><td>م٢٠١٦</td><td>قواعد الوصول الي المرافق الماديه الاصدار الاول</td></tr><tr><td>مارس ٢٠٢١</td><td>تنظيمات الوصول الي المرافق الماديه RT05 الاصدار الثاني</td></tr><tr><td>فبراير ٢٠٢٤</td><td>تنظيمات الوصول الي المرافق الماديه RT05 الاصدار الثالث</td></tr></table>
Γ
قايمه المحتويات
1. المقدمه - 1
V. التغيرات - 2
٢٠ اهداف و Nathanات التنظيمات - ٣
1. - 4 - التنيامات المطبقه علي جميع مقدمي الخدمه
1. - 5 - التنيامات المطبقه علي مقدمي الخدمه المصطرين
1. - 1-1 نطاق الالتزامات
1. - 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
1. - 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4
1. - 1-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.
1P 2-0 مبادي التسير والتكلفه الاسترشادي (Cost Orientation)
1E ٥-٦ ا革ه حق الوصول لمعاصر الشيكده
1E ٦-٥ تعديلات علي الخدمات القايمه
1E ٦-اللجنه الفنيه والتشغيليه المشاركه ومجموعه العمل متعدده الاطراف
1E ١-٦ اللجنه الفنيه والتشغيليه المشاركه
10 ٢-٢ مجموعه العمل متعدده الاطراف
17 ٧- تسويه النزاعات و حل الخدفات
1. اجراءات ومبادي تقدمي خدمات الوصول الي المرافق الماديه
١١-١٨ الاجراءات
١٢-٢١ البيان التفصيلي للبنيه التحتيه
V ٤-٣-الWOABب التجاريه للاسعار والشروط الاخري
19 ٤-٨ اتفاقيات الوصول المادي
٢- انشاء البنيه التحتيه الجديده لشبكات الاتصالات عاليه السرعه
٢٠- تامين توفير الوصول
٢-٢- تخطيط البنيه التحتيه
٢-٣ تامين الاستخدام الفعال للرباح....٣-٩
الملحق ا- ايضاح الاطار العام للعرض المرجعي
ا- اطار الاتفاقيه
٢٢
٢٣
٢٣
٢٣
٢٣
٢٣
٢٣
٢٣
٢٥
٢٥
٢٥
٢١
٢١
٢١
٢١
٢٨
٢٩
٢٠
٢٠
٢١
٢٢
٢٤
٢٤
٢٠
٢٧
٢٧
\( \therefore m = \frac{3}{11} \)
٢٨ طلب الحصول علي المعلومات
٤- طلبات تقدمي الوصول
٤- تحليل اليمكانيه الفنيه
٤٥ قياس السعه
٤٤- الموافقه علي السعر المعروض
٤٤- تنفيذ الطلب
٤٨- الاعمال من قبل الباحث عن الوصول
٤٥- الفوتره
٤٦- تقارير الاعطال
٤٦- طلب الانهاء
٤٨- الملحق ه- نموذج طلبات تقدمي الوصول
٢١- تنظيمات الحد الادني من الشروط والاحكام لاتفقيات في البنيه التحليه
المقدمه
1
بناء علي نظام الاتصالات وتقنيه المعلومات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1-7) واتريخ 1443/11/2. والتحته التنفيذيه (اللايحه), وبناء علي المهام التنظيميه المسنده الي الهينه بموجب تنظيم الهينه (التظيم)، واخذا في الاعتبار احتياجات
وتنظيم اسواق الاتصالات وتقنيه المعلومات في المملكه، ووفقا لتطور اسواق الاتصالات في المملكه وتجارب الدول
الاخري: اصدرت الهينه هذه الوثيقه بهدف تعزيز الوصول الي خدمات الاتصالات متطوره، وتطوير قطاع الاتصالات وتقنيه
المعلومات بما يؤدي الي رفع كفايه خدمات وتطوير بنيته التحتيه، وتعزيز تنافسيه قطاع الاتصالات وتقنيه المعلومات
والشركات العامله فيه، وضمان استمراريه وفاعليه مستوي المنافسه فيه، وذلك لتحقيق الوضوح والشفافيه في الاجراءات،
و تحقيق مبادي المساواه وعدم التمييز.
تحدد انظمه هييه الاتصالات والفضاء والانفيه (المشار اليها فيما بعد باسم "الهييه") القواعد، والتنظيمات، والحقوق،
والالتزامات المعنيه بضمان حق الوصول الي شبكات الاتصالات العامه، واتاحه وصول احمد مقدمي الخدمه الي مرافق
الاتصالات الماديه، المملوكه او تدار من قبل مقدم خدمه اخري، بغرض تسهيل توفير خدمات الاتصالات.
مقدمو الخدمه بحاجه الي الوصول الي المرافق لنشر الشبكات (حق استخدام الطريق لتمديد الشبكات) والذي يخضع
لمواقفه الجهات الحكوميه، وملواقفه مالك المرفق، للتنظيمات واللوايح ذات الصله.
يعتبر حق استخدام الطريق لتمديد الشبكات موردا نادرا، وعاملد اساسيا لتمكين المنافسه الفعاله والنمو في سوق الاتصالات.
لذلك، يجب علي جميع مقدمي الخدمه استغلال هذه الوسيله بكافعه وفعاليه، وفقا للانظمه الهييه.
ان تعزيز وتسهيل وصول مقدمي الخدمه الي المرافق الماديه سيسهم في تحقيق الاهداف المنصوص عليها في نظام
الاتصالات وتقنيه المعلومات وخصوصا فيما يتعلق بتعزيز الوصول الي خدمات الاتصالات وتقنيه معلومات متطوره وباسعار
مناسبه في جميع مناطق المملكه، وتعزيز تنافسيه قطاع الاتصالات وتقنيه المعلومات والشركات العامه فيه، وضمان
استمراريه وفاعليه مستوي المنافسه فيه، ورفع تنافسيه شركات الاتصالات اقليميا وعميا.
1
التعريفات
.2
ان الكلمات والعبارات التي تم تعريفها في نظام الاتصالات وتقنيه المعلومات والاتحته التنفيذيه وانظمه الهينه الاخري
سيكون لها المعني نفسه عند استخدامها في هذه الوثيقه، كما يكون للكلمات والتعابير التاليه المعاني المقترنه بها: ما لم
يقتض السباق خلاف ذلك:
"مقدم الخدمه" مقدم خدمات الاتصالات او تقنيه المعلومات او خدمات ذات علاقه بها - بما فيها منصات المحتوي ١-٢
الرقمي- للعموم المرخي له او المسجل او المصرح له لتقدم خدمات ربا التصال البييي او النفاذ (الوصول الي
(المرافق الماديه).
"العرض المرجعي" و "وثيقه بعدها مقدم الخدمه المسيطر تبين متطلباته من الاحكام والشروط القياسيه لربط الاتصال ٢-٢
البييي او النفاذ (الوصول الي المرافق الماديه) مع مقدم خدمه اخري.
"الشبكه العامه" تعني اي شبكه تستخدم، بشكل مباشر او من خلال شخص اخري لتوفير خدمات الاتصالات للعموم، ٣-٣
والتي تشمل علي سبيل المثال لا الحصر: شبكات الكهرباء، او الغاز، او التدفيه، او الماء، او النقل، او خدمات المرافق
الاخري للعموم.
"المرافق الماديه" تشمل العناصر الماديه غير الكهرباييه لاي شبكه عامه; مثل المساحات، والماني، والغرف، ٤-٢
وفتحات التفتيش، وفتحات الصيانه biodeويه، والكوابل، والكبان، والقنوات، والانابيب، والابراج، والاعوده،
والصواري، وغيرها من العناصر التي تستضيف او بامكانها استضافه عناصر شبكه اتصالات.
"شبكه الاتصالات عاليه السره" تعني اي شبكه اتصالات قادره علي تقدمي خدمات النفاذ الي النطاق العريض
بسرعات لاتقل عن ١٠ ميجابت في الثانيه.
"النفاذ" يعني اتاحه الوصول الي البنيه التحتيه او المرافق او الشبكات او الانجزه او الانظمه او الخدمات او غير ذلك
مما يمكن استخدامه في توفير خدمات الاتصالات وتقنيه المعلومات ويشار اليه في هذه التنظيمات بمصطلح
(الوصول الي المرافق الماديه).
"مقدم الخدمه (الباحث عن الوصول)" يعني اي مقدم خدمه يطلب الوصول الي المرافق الماديه، التي يتحكم بها
مقدم خدمه اخري.
"مقدم الوصول" يعني اي مقدم خدمه طلب منه توفير الوصول الي المرافق الماديه المملوكه له او تدار من قبله.
"خدمات الوصول الاضافه" تعني اي خدمات اضافيه، مثل تكييف الهواء، وامدادات الطاقه، المطلوبه لتوفير
الوصول الي المرافق الماديه.
"اتفاقيه الوصول المادي" تعني الاتفاقيه المبرمه لتوفير الوصول الي المرافق الماديه، وخدمات الوصول الاضافيه.
من قبل مقدم الوصول، الي مقدم الخدمه (الباحث عن الوصول).
V
"مرفق خاص" يعني اي عمار والذي: (1) يخضع لملكيه وتحكم شخص واحد او مجموعه من الاشخاص، و(٢) تقتصر حدوده
الجغرافيه علي مساحه واحده تكتون من واحد او مجموعه من انواع المرافق، او مباني السكنيه، او التجاريه، او
الحكوميه او غيرها.
"اليام" تعني الايام التقويميه، ما لم يذكر خلاف ذلك.
"المرافق الحيويه" مرفق الاتصالات او المرفق المادي او الخدمه المقدمه حصريا او علي وجه الغالب من مقدم خدمه
وحيد او عدد محدود من مقدمي الحدمه، والذي يصعب انشاء مرفق ممالي له عمليا من قبل المنافسين لاسباب
اقتصاديه او فنيه او اجراييه او غيرها.
اهداف ونطاق التنظيمات ٣.
معظم المناطق في المملكه لا تثمتع بتوفر بنيه تحتيه متعدده، لتوفر خدمات مرنه وتنافسیه من قبل مقدم خدمه ١-٣
بديل، مما يحتم وجود تنظيمات تسهل وتنظم اليه الوصول لاتفاقيات فنيه وتجاريه بين مقدمي الخدمه.
تتبع هذه التنظيمات نهجا تنظيميا شامل، يثممن احكام ملزمه لجميع مقدمي الخدمه، اضافه الي متطلبات اضافيه، ٢-٣
تنطبق علي مقدمي الخدمه الذين تم تصنيفهم مسبطرين وفق اليه تقرير تحديد وتصنيف الاسواق والسيطره في
قطاع الاتصالات وتقنيه المعلومات في المملكه.
يمكن لمشاركه المرافق الماديه بان:
تقلل كميه الاعمال المدنيه وتكلفتها، وتاثيرها الاجتماعي والبييي الذي يحدث من خلال التلوث، وازEAH ١-٣-٣
العمو، وازدحام المروز واتلاف الكوابل تحت الارض.
ت دعم الاستثمار بالبنيه التحتيه الشبكه الالياف البصريه، ونشر الشبكات athابيه واللاسلكيه من قبل مقدمي ٢-٣-٣
الخدمه المتعدين والبديلين، مما يتيح طرح تقنيات جديده مثل الجيل الخامس (5G)، وتوصيل الالياف
البصريه الي نقطه ما (FTTX) من خلال تقليل التكاليف وTENب كRAR الاعمال المدنيه.
اهداف هذه التنظيمات هي:
تشيع الاستثمار ونشر شبكات الاتصالات عاليه السرعه، وتوسيع تخطيه الشبكه في مناطق جديده.
تسهيل ترقيه خطوط ربط ابراج الاتصالات اللاسلكيه الي الاناباب البصريه، لتمكين التقنيات الجديده مثل ٢-٤-٣
الجيل الخامس (٥٥).
تحسين الانتشار الجغرافي لشبكات الاتصالات عاليه السرعه في جميع انحاء المملكه، وذلك من خلال ٣-٤-٣
تسهيل هذا الانتشار في المناطق الاقل جاذبيه تجاريا.
معالجه اثر السيطره الجغرافيه علي البنيه التحتيه الماديه، وتعزيز المنافسه فيها.
تقليل الاعمال المدينه اللازمه لتركيب المرافق الماديه، وتقليل اثرها علي العامه اثناء عمليه بناء الشبكه
الخارجيه.
التاكد من معامله جميع مقدمي الخدمه بشكل عادل وبطريقه غير تمييزيه، فيما يتعلق بتوفير خدمات ٦-٤-٣
الوصول الي المرافق الماديه.
Λ
ايجاد اليه للتعامي مع طببات الوصول الي المرافق الماديه; والخلافات المرتبطه بها.
تشجيع التعامل اليجابي بين مقدمي الخدمه لتقدم خدمات الوصول الي المرافق الماديه. ٨-٤٣
تحكم هذه التنظيمات حقوق والترامات الوصول الي المرافق الماديه لاي مقدم خدمه مخصص له بتشغيل شبكه
اتصالات، يستخدمها نفس مقدم الخدمه او مقدم خدمه اخري، لتوفر خدمه اتصالات للعموم. ومنها ما ينطبق فقط علي
مقدمي الخدمه المسطيرين في سوق ذي صله.
يهدف الملقح (و) من هذا التنظيم الي تحديد الحد الادني من الشروط واللحكام التي يتم تضمينها في اتفاقيات ٦-٣
الوصول المادي، دون المساس بحق باثح الوصول ومقدم الوصول في الاتفاق علي اي تعديلات وفقا لماده ٤-٨
اتفاقيات الوصول المادي من هذا التنظيم
توفر هذه التنظيمات اساس للقرارات التي قد تتخذها الهينه، لمعالجه الشكاوي او الخلافات التي قد تنشا فيما يتعلق
بالقضايا التي تغطها هذه التنظيمات، وتندرج ضمن صلاحيات الهينه بموجب اي من انظمه الهينه.
تنطبق هذه التنظيمات علي خدمات الوصول الي المرافق الماديه، ما لم ينص علي خلاف ذلك في اي من انظمه
الهينه.
التنظيمات المطبقه علي جميع مقدمي الخدمه
تنطبق احكام هذه التنظيمات علي جميع شبكات الاتصالات ذات الصله، دون اي تمييز بين التقنيات الثابته والاسلكيه.
يجب ان يكون توفير الوصول الي المرافق الماديه وتوفير خدمات الوصل الEVAفيه قايم علي مبادي الشفافيه،
والعداله، وعدم التمييز.
يحق لكل مقدم خدمه طلب الوصول الي المرافق الماديه لشبكه عامه.
يجب علي مقدمي الوصول تلبيه جميع الطلبات المعقوله للوصول الي المرافق الماديه، بموجب شروط واحكام
عادله ومعقوله تجاريا وفنيه واجراليا، وبما يتفق مع الاتزامات والتوصيات المنصوص عليها في هذه التنظيمات.
اي اشاره الي طلب كتابي في هذه التنظيمات تعني طلبا عن طريق رساله، او فاكس، او الكترونيا (مثل البريد
الالكتروني، او التواصل عبر الانترنت، او وسايل فنيه شبيهه)
يجب ان يكون اي رفض لطلب الوصول الي المرافق الماديه، ميررا بشكل معقول، ويتم ارساله كتابيا الي مقدم الخدمه
(الباحث عن الوصول)، وستخضع المبررات لتقييم الهينه، ما لم يتم قبولها من قبل مقدم الخدمه (الباحث عن الوصول).
في حال تم تجهيز او امتلك او تشغيل المرافق الماديه لشبكه اتصالات بناء علي اتفاقيه، او قي حصري لمقدم خدمه
معين في مرفق خاص، دون غيره من مقدمي الخدمه فسيتم التعامل مع مثل هذه المرافق الماديه بمثابه مرفق
حيوي لاهداف هذه التنظيمات.
بالاضافه الي اي التزامات بموجب هذه التنظيمات او بموجب انظمه اخري للهينه، فان علي مقدمي الوصول الذين
يمتلكون، او يديرون المرافق الماديه التي تعتبر مؤهله كمرافق حيويه بموجب هذه التنظيمات او اي من انظمه
الهينه، الالتزام بما يلي:
9
عدم فرض اري سوم اضافيه للوصول الي المرافق الماديه تتجاوز الرسوم القايمه علي التكلفه 1-٨-٤
لمقدمي الوصول، اخذا في الاعتبار التكلفه المعقوله راس المال، وبما يتوافق مع افضل
الممارسات الدوليه وقرارات الهينه.
لا يجوز تحميل اي تكاليف غير فعاله من خلال تعريفات، او رسوم خدمات الوصول الي المرافق ٢-٨-٤
الماديه، كما يجب ان تكون التعريفه او الرسوم مماليه لتلك الخاصه بالشبكات في المناطق العامه
الاخري.
التاكد من ان التزامهم بتوفير الوصول الي المرافق الماديه لمقدمي الخدمات الاخرين لا يتم استبعاده
بالاتفاقيه مع مالكي او من يدير المرفق الخاص.
الي الحد الممكن فنيا، يجب توفير خدمات الوصول الي المرافق الماديه بدون فرض عناصر اضافيه لم يتم طلبها من
مقدم الخدمه المعني، الا اذا قدم مقدم الخدمه الذي يقدم خدمات الوصول الي المرافق الماديه اسبا موضوعيه
ومبرره لادراج اي من هذه العناصر الاضافيه.
يجب احاله اي خلافات بين الباحث عن الباحث عن الوصول، ومقدمي الوصول الي الهييه حسب ما ورد في اللايحه التنفيذيه 1-4
لنظام الاتصالات وتقنيه المعلومات، ويشمل ذلك الخلافات حول: ابرام اتفاقيه الوصول المادي، او متحاها، او
تفسيرها، او تعديلها، او انهاها.
يجب علي مقدمي الخدمه ان يزودوا الهييه بنسخه من اي اتفاقيه وصل الي المرافق الماديه في موعد لا يتجاز (1) 11-4
ايام من توقيعها.
استلام الهيله الي اتفاقيه وصل الي المرافق الماديه يتم تقدمها لها بموجب هذه الماده، لا يعني موافقه الهيله
علي شروطها واحكامها، ولا يخل بمارسه الهينه، في اي وقت لدي، لصلاحياتها الوارده في نظام الاتصالات وتقنيه
المعلومات ولايحته التنفيذيه.
عندما تقرر الهينه، بناء علي اللذحه التنفيذيه لنظام الاتصالات وتقنيه المعلومات، عدم اتساق اي اتفاقيه وصول الي ١٣-٤
المرافق الماديه مع الانظمه الخاصه بها; فيتعين علي الهينه اشعار مقدمي الحدمه المعنيين ذلك. ويجب عليهم
حينيد تعديل اتفاقيتهم خلال (٣٠) يوما من تاريخ استلام ذلك الاشعار.
يجب ان تخضع جميع المعلومات المتباده بين مقدمي الحده لاحكام تنظيمات المسيره الوارده في العرض المرجعي ١٤-٤
او اتفاقيه الوصول الي المرافق الماديه. وعندما لا يكون علي مقدمي الحده المعينين اي التزام بنشر عرض مرجعي،
فلا يجوز لمم ان يرفضوا او يؤخروا ابرام اتفاقيه عدم الافشاء، لتبادل المعلومات السريه قبل ابرام اتفاقيه الوصول
الي المرافق الماديه.
التنظيمات المطبقه علي مقدمي الخدمه المسيطرين
نطق الالتزامات ١-٥
تنطبق التزامات مقدمي الخدمه المسيطرين بموجب الماده (5) من هذه التنظيمات المتعلقه بعدم التمييز (5)
٢، والشفافيه (٣-٥) والتصغير (٤-٥) و/او اي متطلبات تنظيميه متعلقه بتحرير اجزاء الشبكه (٥-٥) علي مقدمي
الخدمه المعنيين فيما يتعلق بمنح الوصول الي المرافق الماديه لاي من الاسواق التي تم تصنيفهم فيها
1
كمسيطر وفق اليه تقرير تحديد وتصنيف الاسواق والسيطره في قطاع الاتصالات وتقنيه المعلومات في
المملكه.
لا تمس احكام المادتين (4) و (5) من هذه التنظيمات باي التزامات اخري لمقدمي الخدمه المسيطرين، منصوص
عليها في اي من انظمه اخري للهييه، او اي استثناءات لهذه الالتزامات منصوص عليها في نظام الاتصالات
وتقنيه المعلومات او لايحته التنفيذيه.
عدم التميز
Γ-0
يجب علي مقدمي الخدمه المسيطرين الالتزام بعدم التمييز في تقدم خدمات الوصول الي المرافق الماديه، وفق
ما يلي:
توفير خدمات وصول الي المرافق الماديه لمقدمي الخدمه الذين بشكل متساوي، وفي ظروف
1-1-2-0
مماليه، ويشمل ذلك الجهات الاخري التابعه لهم، او شركايهم التجاريين، بنفس الشروط والاحكام
المتعلقه وعلي وجه الخصوص، توفير المعلومات، والجدول الزمنيه، والاسعار، والجوده، ومستوي
الخدمه.
توفير الوصول الي المرافق الماديه الي مقدمي الخدمه الخرين من خلال نفس الانظمه والاجراءات،
لضمان المساواه في الوصول.
الشفافيه ٢-٥
نشر العرض المرجعي ١-٣-٥
يجب علي مقدمي الخدمه المسيطرين الملزمين بنشر الشروط والاجراءات القياسيه لخدمات الوصول الي
المرافق الماديه لمقدمي الخدمه الاخري بالقيام بذلك من خلال العرض المرجعي.
يجب ان يشتمل العرض المرجعي علي تفاصيل الشروط والاحكام القياسيه لتقدمي خدمات الوصول الي
المرافق الماديه لمقدمي الخدمه الاخريين. ويجب ان يستخدم مقدم الخدمه المسيطر العرض المرجعي
لابرام اتفاقيات الوصول الي المرافق الماديه الفرديه مع مقدمي الخدمه الاخريين.
لا يجوز لمقدم الخدمه المسيطر استخدام شروط واحكام، تختلف عن تلك المحدده في العرض المرجعي
لنفس خدمات الوصول الي المرافق الماديه وخدمات الوصول الاضافيه، الي ان يتم تضمين هذه الشروط
والاحكام في العرض المرجعي وتقدم لجميع مقدمي الخدمه الاخريين المستفيدين من خدمات الوصول
الي المرافق الماديه.
الاسعار المحدده بالعرض المرجعي هي سقوف اسعار، كما يحق لمقدم الخدمه المسيطر تقدم اسعار اقل
من السقف المحدد شريطه الالتزام بتقدمها لمقدمي الخدمه الاخريين دون تمييز مع الاخذ بالاعتبار نوعيه
وكميه الخدمه.
يجب علي مقدم الخدمه المسيطر اعداد عرض مرجعي خلال (٦٠) يوما من توجيهه من قبل الهينه، وتقدمه
الي الهينه للموافه عليه. ويجوز للهينه طلب تعديلات علي مسوده العرض المرجعي، والتي يجب علي
11
مقدم الخدمه المسيطر تنفيذها خلال (١٠) يوما واعاده تقدمها الي الهينه للموافقه عليها. واذا فشل
مقدم الخدمه المسيطر في تنفيذ التعديلات خلال المده المحدده، فيجوز للهينه تمديد المهلقه او اصدار
ونشر قرار يلزم مقدم الخدمه المسيطر بتقدم خدمات الوصول الي المرافق الماديه بالشروط والاحكام
التي تطلبها الهينه.
يجب ان يقوم مقدم الخدمه المسيطر بتحديث عرضه المرجعي بشكل دوري، بناء علي طلب من الهينه، او
مره واحده علي الاقل كل عامين، لTZMIN اني تغيرات في هذه التنظيمات او في انظمه الهينه الاخري;
او الخدمات الجيده او المعدله التي يقدمها مقدم الخدمه المسيطر او شروط الاسعار؛ او التغييرات في
المرافق المعنيه، او خدمات الوصول الاضافيه وعملياتها وانظمتها؛ او اي متطلبات تنظيميه اخري قد تؤثر
بشكل مباشر علي احكام وشروط العرض المرجعي. وان يحصل علي موافقه الهينه علي العرض المرجعي
المحدث.
يجب ان ينشر مقدم الخدمه المسيطر عرضه المرجعي علي موقعه الالكتروني خلال (١١) يوما بعد موافقه
الهينه.
يجب ان يtضمن العرض المرجعي لمقدم الخدمه المسيطر اجراءات التعديل، التي تصف كيفيه اجراء
التغيريات علي شروطه واحكامه. ويجب في اجراءات التعديل هذه ان تشمل:
تحديد كيفيه اشعار مقدمي الخدمه الاخرين بالتغيريات المQTترحه والاطار الزمني لهذه التغيريات.
تقديم تفاصيل التعديلات المQTترحه الي الهينه للموافقه عليها.
يجوز للهينه في اي وقت، ان تطلب اجراء تغييرات علي العرض المربعي وفقا للانظمه الهينه.
قد تري الهينه استبعاد بعض المعلومات السريه من النسخه المنشوره للعرض المرجعي، بناء علي طلب
من مقدم الخدمه المسيطر، يتضمن مبررات مقبوله للهينه.
يجب علي مقدم الخدمه المسيطر-حال طلب الهينه ذلك- ان يجمع العروض المرجعيه المطلوبه بموجب
الماده (١-٣-٥) اعله او بموجب اي انظمه اخري للهينه في وثيقه واحده، وايي قرار تتخذه الهينه بموجب
الفقره (٥-١-٣-٥) او (٦-١-٣-٥) اعلاه يمكن ان ينطبق علي كل او جزء من هذه الوثيقه الواحده،
بحسب ما يحدده القرار
محتوي العرض المرجعي ٢-٣-٥
يتضمن الملحق (ا) وصفا توضيحيا لمحتوي العرض المرجعي، مع ايضاح الحد الادني للمعلومات المطلوبه.
يجب ان يتضمن العرض المرجعي قايمه كامله بخدمات الوصول الي المرافق الماديه وخدمات الوصول
الاضافيه المطلوب تقديمها من مقدم الخدمه المسيطر، بالاضافه الي شروط واحكام تقدمي تلك الخدمات،
بما في ذلك التعريفات والرسوم لكل خدمه او جزء منها، ويتضمن الحق (ب) وصفا لهذه الخدمات.
قد تطلب الهييه من مقدمي الخدمه المسيطرين، تضمين خدمات معينه في عرضهم المرجعي بخلاف تلك
الموضحه في المطلق في الملحق ب- خدمات الوصول الي المرافق (الملحق (ب) من هذه الوثيقه.
يجب تحديد مؤشرات الاداء الرييسيه لجميع العمليات التشغيليه بوضوح في العرض المرجعي، دون
المساس بالحق في ايفاف التوقيت (stop-clock), الذي قد يحدث اثناء العمليات التشغيليه. يجب ان يحدد
العرض المرجعي ايضا بوضوح احداث ايفاف التوقيت وتاثيرها علي حساب الوقت للعمليات التشغيليه.
17
ويجب ان تقتصر عمليه ايقاف التوقيت علي الاحداث او التاخيرات التي تحدث لاسباب تخرج عن نطاق
مسؤوليه مقدم الخدمه المسيطر كحالات الكوارث.
يجب ان يحدد العرض المرجعي جزاءات واضحه، والتي يجب ان تفرض علي مقدم الخدمه المسيطر في حاله
عدم الوفاء بمؤشرات الاداء الرييسيه المتعلقه بتقدمي الخدمه، او الفشل في التعامل مع الاحداث. يجب
ان تكون الجزاءات متناسبه مع مقدار التاخير في مده تقدمي الخدمه النهاييه، ومتناسبه مع رسوم تقدميم
مثل هذه الخدمات. يجب ال يحدد العرض المرجعي حدودا للجزاءات. كما يجب دفع الجزاءات اما مباشره الي
مقدمي الخدمه (الباحثين عن الوصول) او اعتبارها رصيد خدمه في الفواتير المستقبليه، عن طريق خصم
قيمه التعويض من اجمالي مبلغ فاتوره خدمات الوصول الي المرافق الماديه.
يضمن الملحق (ج) قايمه بالحد الادني من مؤشرات الاداء الرييسيه (KPIs) المتعلقه بعمليات تقدم خدمه
الوصول الي المرافق الماديه، والتي يجب تضمينها في العرض المرجعي، بالاضافه الي قايمه من
مؤشرات الاداء الرييسيه (KPIs) التي يجب علي مقدمي الخدمه المسيطرين تقدمها الي الهينه كل ثلثه
اشهر.
(Cost Orientation) مبادي التسعير والتكلفه الاسترشاديه ٤-٥
عندما يكون مقدمو الخدمه المسيطرون خاضعين لالتزام التكلفه الاسترشاديه بموجب اي من انظمه ١-٤-٥
الهينه، فيجب ان تخضع رسومهم لخدمات الوصول الي المرافق الماديه لاحكام هذه الماده (٤-٥).
لا يجوز تحميل اي تكاليف ناتجه عن عدم كفاءه تكلفه مقدمي الخدمه المسيطرين، علي مقدمي الخدمه
الاخرين من خلال التعريفه او رسوم خدمات الوصول الي المرافق الماديه او خدمات الوصول الاضافيه.
يجب ان تكون رسوم الوصول الي المرافق الماديه ورسوم الوصول الاضافي، خاليه من اي تكاليف تتعلق
باي التزامات خدمه شامله لمقدم الخدمه المسيطر، ويجب ان تاخذ في الاعتبار اي دعم ذي صله ممنوع
من قبل اي جهه حكوميه او عامه اخري في المملكه.
يجوز لمقدم الخدمه المسيطر ان يقدم خصومات كميه، مع وجوب الامتثال لالتزاماته بعدم التمييز
والشفافيه بموجب هذه التنظيمات واي من انظمه الهييه.
يجب ان توافق الهييه علي اي تعريفه او رسوم او شروط تسعير اخري، جيده او معدله، يقترحها مقدمو
الخدمه المسيطرون للعرض المرجعي. كما يجب علي مقدمي الخدمه المسيطرين تزويد الهييه بدراسات
مصله وموثقه للتكلفه بشكل كاف دعم التعريفه او الرسوم المQTترحه او تعديلها حال طلب الهييه ذلك.
ويجب ان تستند هذه الدراسات علي سبيه توزيع التكايف (CA3) ، بما في ذلك التعامل السليم مع
التكاليف المشتركه والعامه وتكلفه معقوله لراس المال، وبما يتوافق مع افضل الممارسات الدوليه
وقرارات الهييه.
من اجل تقييم والموافقه علي اي تعريفه ورسوم مقترحه من قبل مقدم الخدمه المسيطر، يجوز للهييه ان
تتبني وتطبق نهج التسعير بطريقه التكلفه الاضافيه علي الممدي الطويل (LRIC) ، بما في ذلك التعامل
المناسب مع التكاليف المشركه والعامه، وتكلفه معقوله لراس المالي، وبما يتوافق مع افضل الممارسات
الدوليه وقرارات الهينه. كما يجوز للهينه تطبيق او دمج طريق بديله لتحديد التكلفه، مثل الاعتماد علي
13
التكاليف التي تنتج عن انظمه الفصل المحاسبي او قياس الاسعار في الدول الاخري. ويجوز للهييه اذا رات
ذلك مناسبا ان تحدد بقرار، الرسوم المطبقه لمقدم الخدمه المسيطر لخدمات الوصول وخدمات ربط
الاتصال البيني، بناء علي المعيير المذكوره اعلاه.
يجب ان يقوم مقدم الخدمه المسيطر بتزويد مقدمي الخدمه (الباحثين عن الوصول) بشروط واحكام التسعير
المطبقه في وقت تركيب، او تعديل اي من المرافق الماديه او البني التحتيه الجديده، المطلوبه لتنفيذ
طلب مقدمي الخدمه (الباحثين عن الوصول).
اتاحه حق الوصول لعناصر الشبكه للخدمات
لا يجوز لمقدم الخدمه المسيطر ان يجعل تقدم خدمات الوصول الي المرافق الماديه مشروطا بتجيعها مع ربط
اتصال بيني منفصل او النفاذ او خدمات اخري لم يطلبها مقدم الخدمه (الباحث عن الوصول).
تعديلات علي الخدمات القايمه ٦-٥
يجب ان يتم الاتفاق علي اي تغييرات جوهاريه علي الخدمات القايمه لمقدمي الخدمه المسميطرين، مع مقدم
(1-7-0)
الخدمه (الباحث عن الوصول) او من خلال مجموعه العمل متعدده الاطراف (الماده ٦) ادناه).
يجب ان يتيح مقدم الخدمه المسيطر وقتا كافيا لاي مقدم خدمه (الباحث عن الوصول) لاجراء اي تغييرات او تعديلات
ضروريه علي انظمته وشبكاته لتنفيذ اي تعديلات مخطط لها من قبل مقدم الخدمه المسيطر. ويجب ان تكون فتره
الاشعار هذه قبل (٦٦) يوما علي الاقل من بدء تنفيذ التعديلات من قبل مقدم الخدمه المسيطر، ما لم يتم الاتفاق
علي خلاف ذلك بين الاطراف، او بحسب المده المحدده في العرض المرجعي لمقدم الخدمه المسيطر الموافق عليه
من قبل الهينه.
اللجه الفنيه والتشغيليه المشتركه ومجموعه العمل متعدده الاطراف
اللجه الفنيه والتشغيليه المشتركه
يجب ان يقوم مقدمو الخدمه تشكيل لجنه مشتركه للتعامل مع الجوانب الفنيه والتشغيليه. وتقوم هذه اللجنه
المشتركه بتسهيل المناقشات: للوصول الي اتفاق مقيبل من جميع الاطراف حول الجوانب الفنيه والتشغيليه
والتخطيطيه، والفوتره وغيرها من الجوانب المتعلقه بخدمات الوصول الي المرافق الماديه.
يجب ان يتم تشكيل اللجنه الفنيه والتشغيليه المشتركه، بموجب اتفاق بين مقدمي الحده، وان يتسم هيكلها
بالمرونه بحيث يمكن اعاده تشكيلها متي تطلب الامر ذلك. يجوز للهينه الانضمام الي واحد او اكثر من اجتماعات هذه
اللجنه كمراقب، متي ما رات الحاجه ذلك.
يجب ان تجتمع اللجنه الفنيه والتشغيليه المشتركه بشكل دوري: مع وجود جدول اعمال متفق عليه مسبقا، ويفطي
الاجتماع واحدا او اكثر من الموضوعات التاليه:
مواقع الوصول الي المرافق الماديه الجديده 1-3-1-7
16
المشاركه في المواقع ٢-٣-١-٦
جوده الخدمه ٣-٣-١-٦
متطلبات السعه وخطط النشر ٤-٣-١-٦
تحليل الاعطال ٥-٣-١-٦
عمليات الفوتره ٦-٣-١-٦
تغييرات الشبكه و/او الخدمه ٧-٣-١-٦
اي مواضيع فنيه وتشغيله اخري مرتبطه بخدمات الوصول الي المرافق الماديه ٨-٣-١-٦
يمكن للهييه حال المشاركه، اتخاذ القرار بناء علي الاغلبيه او ما تقتضيه للصحه العامه، ويلتزم مقدمو الخدمه
بتنفيذ القرار المتخذ.
مجموعه العمل متعدده الاطراف
يمكن تشكيل مجموعه عمل متعدده الاطراف بغرض تسهيل خدمات الوصول الي المرافق الماديه.})(1-1)
تشكيلها: يجب ان يشترك جميع مقدمي الخدمه المعنيين في المجموعه. ويجب علي المجموعه وضع الاحكام
والاجراءات ويتعين عليها عقد اجتماعات دوريه ربع سنويه علي الاقل. ويمكن للهينه المشاركه في تلك الاجتماعات
ورانستها.
يمكن للمجموعه تاسيس مجموعات فرعيه تتالف من فريق عمل تنظيمي، او تشغيلي، او فني حسب الحاجه
لمعلاجه قضايا بعينها بمجرد ظهورها. علي ان يكون الهدف من تاسيس مجموعه العمل هو وضع الحلول، والمعابير،
والاجراءات المتعلقه بالقطع، بما في ذلك الموضوعات التاليه علي سبيل المثال:
عمليات التشغيل والصيانه 1-2-1-7
اداره خدمات الوصول الي المرافق الماديه
المعايير الفنيه ٢-٢-٢-٦
الانشاء والاستثمارation مشترك
السبعات الاحتياطيه ٥-٢-٦-٦
قضايا التحويل الي تقنيات جديده
طرح خدمات جديده ٧-٢-٢-٦
يجب تدوين الازاء المتفق عليها، والتنايج التي يتم التوصل اليها من خلال مجموعه العمل كتابيا. ويجب علي مقدمي
الخدمه تنفيذ النتايج المتفق عليها، و透明ين ما يناسب منها حسب الحاجه، في العروض المرجعيه و/ او اتفاقيات
الوصول الي المرافق الماديه، وتقدمنسه المعدله منها للهينه وفق انظمتها. كما يجب اتاحه النتايج والمخرجات،
ومحاضر الاجتماعات لجميع الاعضاء، ومقدمي الحده الاخري، والهينه.
يمكن للهينه حال المشاركه، اتخاذ القرار بناء علي الاغلبيه او ما تقتضيه المصلحه العامه، ويلتزم مقدمو الخدمه
بتنفيذ القرار المتخذ.
10
تسويه النزاعات وحل الخلافات
في حال نشوه خلاف / نزاع بين مقدمي الخدمه حول طبات او اتفاقيات النفاذ (الوصول الي المرافق الماديه), او
في حال فشل الوصول لمثل هذه الاتفاقيه او تفسيرها، او بما يتعلق بحقوق والتزامات احد الاطراف، فانه يمكن
لايي منهم التقدم الي الهينه بطلب تسويه الخلاف/النزاع، وذلك وفقا للفصل الثامن من الذاتحه التنفيذيه لنظام
الاتصالات وتقنيه المعلومات.
اذا لم يتمكن الطرفان من التوصل الي تسويه وديه، فيجوز لاي من طرفي الخلاف تقدم مشكوي الي الهينه طالبا
فيها حل الخلاف/النزاع ازياميا. وعند التعامل مع مثل هذه الخلافات، يجب علي الهينه ان تطبق الاحكام ذات الصله
والاجراءات الوارده في الماده سبعون من الفصل الثامن من اللايحه التنفيذيه لنظام الاتصالات وتقنيه المعلومات.
يجب ان يقوم مقدم الخدمه المسيطر في العرض المرجعي الخاص به، بتضمين اجراءات واضحه لحل الخلافات
والتصعيد، ويشمل ذلك الاشعارات، والاجتماعات، وفتره الاستجابه، والوقت المحدد لحل الخلاف قبل تصعيده الي
المستوي التالي.
يجب ان تشتمل اجراءات حل الخلاف لمقدم الخدمه المسيطر، علي اجراء التصعيد خلال مستويات مختلفه; وذلك
علي النحو التالي:
المستوي الاول: حل الخلاف علي مستوي مجموعه العمل التشغيليه.
المستوي الثاني: اجاله الخلاف الي مستوي الاداره العليا في الهيكل الاداري لمقدمي الخدمه طرفي الخلاف.
المستوي الثالث: اجاله الخلاف الي الهييه وفقا للفصل الثامن من اللاتحه التفيفيه.
يمكن تحديد جدول زمني اسرع لحل الخلافات، في العرض المرجعي الخاص بمقدم الخدمه المسيطر.
اجراءات ومبادي تقدميم خدمات الوصول الي المرافق الماديه
الاجراءات 1-٨
يحدد الملحق (د) الاجراءات التي يجب علي مقدمي الوصول والباحثين عن الوصول اتباعها لطلب وتقدميم ١-١-٨
الخدمات بموجب هذه التنظيمات.
البيان التفصيلي للبييه التحتيه ٢-٨
في خلال (٢٤) شهرا من حصول هذه التنظيمات حيز التنفيذ، يجب علي مقدمي الخدمه اعداد (والاكتظا بعد ١-٢-٨
ذلك) بيان تفصيلي للبنيه التحتيه، وان يكون البيان دقيق ومحدث وبشكل الكتروني، شاملا لجميع مرافق مقدم
الخدمه الماديه، مع الاشاره ايضا الي السعه الاحتياطيه المتاحه لوصول مقدمي الخدمه الاخريين الي المرافق
الماديه.
يجب ان تتضمن سجلات البيان التفصيلي للبنيه التحتيه: الوثايق النهاييه بعد التنفيذ (as-built) وتواريخ التركيب،
ونسخ من التصاريح العادره من الجهات المختصه المتعلقه بحق استخدام الطريق لالمدياد الشبكات، والاعمال
العامه، وتركيب المعدات وتشغيلها.
17
يجب علي مقدم الخدمه ان يوفر معلومات تفصيليه لاي مرافق ماديه جيده سيتم تركيبها قبل (3) ثلاث اشهر
علي الاقل من بناها ونشرها من خلال البيان التفصيلي.})((1) من باحثي الوصول راغبا في
الاستثمار المشترك في المرافق الماديه الجديده التي سيتم انشاؤها فانه يجوز لمقدم الخدمه التواصل مع
مقدمي وباحتي الوصول الاخرين من اجل الاتفاق علي شروط واحكام هذا الاستثمار المشترك.
بالاضافه الي ما ذكر علامه، فيجب ان يتضمن البيان التفصيلي للبنيه التحتييه احصاءات محدثه بانتظام حول:
عدد طبقات المعلومات المرسله او المستلمه من قبل مقدم الخدمه حول الوصول الي المرافق الماديه، 1-3-٢-٨
وهويه مقدمي الخدمه المعنيين، سواء كباحث عن الوصول او كمقدم للوصول حسب الحاله، وعدد الايام
المستفرقه في كل مره لتقدم المعلومات المطلوبه.
عدد طبقات الوصول المرسله او المستلمه من قبل مقدم الخدمه حول الوصول الي المرافق الماديه، ٢-٣-٢-٨
وهويه مقدمي الخدمه المعنيين، وعدد طبقات الوصول المقبوله او المرفوطه، وعدد الايام اللازمه
لتنفيذ الوصول الي المرافق الماديه استجابه لكل طلب وصول.
دون الاخلال باي التزامات اخري لمقدمي الخدمه المسيطرين المنصوص عليها في هذه التنظيمات او في
انظمه الهييه والي الحد الممكن عمليه، يجب ان يسعي مقدمو خدمات الوصول، الي توفير المعلومات حول
مرافقهم الماديه، واتاحه الوصول اليها الكترونيا، من قبل طالبي خدمات الوصول الحاليين او المحتملين. كما
يجب ان يشتمل ذلك علي معلومات م-fصله وحديثه ودقيقه بشكل يسمح للباحثين عن الوصول، من اجراء
تحليل جدوي مبديي، يساعدهم علي تركيز وتقليل طلاباتهم للحصول علي المعلومات، وتقليل نسبه طبابت
الوصول العبر مجديه.
يجوز لمقدمي الخدمه المسيطرين تقييد امكانيه الوصول الكترونيا الي المعلومات المتعلقه بمرافقهم الماديه
لمقدمي الخدمه فقط، واخضعها لاتفاقيه عدم اقصاح قياسيه مع مقدم الخدمه المعني، كما يجب تقدم
اتفاقيه عدم الافضاح الي الهينه مسبقا، للموافقه عليها، ويمكن تحديد صلاحيه الاتفاقيه، لفتره معقوله.
يجب علي مقدمي الخدمه تقدم المعلومات المتعلقه بمرافقهم الماديه الحاليه، الي الهينه علي اساس ربع
سنوي، او بناء علي طلب من الهينه. حيث يجب ان تتضمن التقارير كحد ادني: معلومات عن اي مرافق ماديه
اخرجت من الخدمه منذ التقرير الاخير، اي مرافق ماديه حاليه تخطع لاعمال تطوير جاريه، واي مرافق ماديه جديده
مخطط لها. ويجوز للهينه، في اي وقت، التحقق من دقه التقارير المذكوره اعداء، من خلال طلب معلومات
اضافيه، وعمليات التفتيش، او اي وسيله اخري متاحه.
الجوانب التجاريه للاسعار والشرط الاخي
يجب ان يتوفر في الرسوم والشروط الاخري المتعلقه بالوصل الي المرافق الماديه وخدمات الوصول 1-٢-٨
الاضافيه التي يوفرهها مقدمو الوصول، المتطلبات التاليه:
ان تكون مبنيه علي اتفاقيات تجاريه، ولا تتجاوز التكلفه السنويه للاستخدم الذاتي للمرفق 1-١-٣-٨
المادي الممالي من ناحيه التصميم والموقع. ويمكن تحديد هذه التكلفه الذاتيه من خلال اليه
IV
تسعير تقرها الهينه، اذا كان الطرفان غير قادرين علي التوصل الي اتفاق تجاري خلال الموعد
النهايي المطلوب او المتفق عليه.
ان تكون رسوم مقدم الخدمه المسيطر في السوق ذي الصله، شفافه ومعقوله ومنيه علي
التكلفه.
ان تكون علي اساس التكلفه اذا طلب الوصول الي المرافق لماديه التي صنفتها الهينه كمرافق
حيويه.
ان تكون مبنيه علي التكلفه اذا كان الفرض من الوصول الي المرافق الماديه هو نشر الالياف
البصريه الي الماناز (FTTH) في المناطق غير المخدمه، علي ان يقدم الباحث عن الوصول الي
مقدمي الوصول لهذا الفرض، نسخه من الاتزامات والخطوط والتفاصيل المتعلقه بها الطلب،
مع تزويد الهينه بنسخه منها. يهدف هذا الاتزام الي دعم الاستثمار في شبكات الجيل القادم،
و تحقيق اهداف المملكه الخاصه بتمكين التحول الرقمي، وتوفر خدمات الالياف البصريه الي
(FTTH) المانزل
يجب ان يتضمن حساب الرسوم المبنيه علي التكلفه، بناء علي الفقره السابقه، خصما مناسبا من
التكاليف ذات الصله. لاي اعانات ممنوحه لمقدم الوصول المرتبط بالمرافق الماديه التي يتم توفير
الوصول اليها.
يجب ان تكون الاتفاقيات مبنيه علي شروط عادله ومعقوله وقابله للتنفيذ فنيا، بما في ذلك الاسعار.
وستتعامل الهييه مع الحالات التاليه، علي انها غير عادله وغير معقوله، ما لم يكتب ذلك ويد معقوله
لدي الهييه:
التعريفات او الرسوم التي تكون اعلي بشكل ملحوظ من الرسوم المفروضه علي خدمات مماليه 1-٢-٢-٨
يتم تنظيمها بموجب اي من انظمه الهييه، ويقدمها نفس مقدم الخدمه او مقدم خدمه اخري.
التعريفات او الرسوم او الشروط الاخري، التي تميز بشكل جوهري بين مقدمي الخدمه ٢-٣-٣-٨
المختلقيين، ويستثني من ذلك ما كان مبنيا علي مبررات موضوعيه، بسبب اختلافات في شروط
التوريد، بما في ذلك اختلاف التكاليف، او نقص في المرافق او الموارد المتاحه.
يجوز للهينه لحل护الخذاف الخاصه بالتسعير اعتماد مناهج مختلفه، مثل الاسترشاد برسوم الوصول في
دول اخري.
يجب ان تحدد اتفاقيات الوصول، اسس واضحه للفوتوره والاسعار، للخدمات المختلفه التي سيتم تقدمها،
دون الاخلاد بالاستثناءات المحتمله للخدمات الخاصه غير المتكثره او الادختياريه، التي قد تستلزم ميزانيات
مخصصه (ad hoc) والتسعير، وشروط واحكام تقدمي الخدمه.
يجب ان تعكس شروط واتفاقيات الفوتره، السعات المستخدمه في المرافق الماديه الحاليه.
18
اتفاقيات الوصول المادي
E-Λ
يجب علي الباحثين عن الوصول ومقدمي الوصول التفاوض بحسن نيه، وابرام اتفاقيه الوصول المادي في ١-٤٨
موعد لا يتجاز (١) يوما من طلب اي من الطرفين.
يمكن ان تكون اتفاقيه الوصول المادي مرتبطه بتقدمي طلب (او طلبات) الوصول الحاليه او المستقبليه.
عدم توفر اتفاقيه وصول مادي، لا يعفي الباحثين عن الوصول ومقدمي الوصول باي من التزاماتهم ٢-٤٨
بموجب هذه التنظيمات. ويحق للباحثين عن الوصول طلب المعلومات وتقدم طلبات الوصول، ويلتزم
مقدمو الوصول بالرد وفقا للاجراءات المحدده في هذه التنظيمات.
اذا قررت الهينه ان اتفاقيه الوصول المادي، او الترتيبات الاخري، للوصول الي المرافق الماديه، لا تتوافق
مع انظمه الهينه، فستقوم الهينه باشعار مقدمي الخدمه المعنيين ذلك.
اشاره الي ما ورد في الفقرات من (١٠-٤٨) (١٠-٤٨) يجب ان تتضمن اتفاقيات الوصول
المادي، الحد الادني من الاحكام والشروط المحدده في المطلق (و) من هذا التنظيم.
يجوز لمقدمي الخدمه تضمين اي احكام اضافه في اتفاقيه الوصول المادي الخاصه بهم
طالما انها لا تتعارض مع الحد الادني من الاحكام والشروط او اي انظمه اخري معمول بها في
المملكه، بما في ذلك هذه التنظيم.
يجوز لمقدمي الخدمه التفاق علي تعديل او ازاله اي من متطلبات الحد الادني من الاحكام
والشروط في اتفاقيه الوصول المادي الخاصه بهم، شريطه ان تكون اي تغييرات متفق عليها
(1) متاحه ايضا لبحث عن وصل اخري حالي او مستقبلي يطلب توفير وصل ممالل للطب
مقدم الوصول، في ظل ظروف ممالله، و (٢) لاتتعارض مع اي تنظيمات معمول بها في
المملكه، بما في ذلك ايضا هذه التنظيمات.
لا يجوز لمقدم الوصول الاعتماد علي رفض باحث الوصول الموافقه علي شروط واحكام اخري
غير تلك المقرره في الحد الادني للشروط والاحكام، تاخير او رفض ابرام الاتفاقيه الي ما بعد
الموعد النهايي للفقره (1) اعلاه، كما لا يجوز له الزام باحث الوصول بالامتثال لاتفاقيه حالهيه
للوصول المادي.
يحق لمقدم الوصول رفض التغييرات المQTCRCE من باحث الوصول للحد الادني من الشروط
والاحكام.
يجوز للهييه ان تعد الحد الادني من الشروط والاحكام من وقت لاخر، بعد اجراء مشاورات مع
فريق العمل متعدد الاطراف الموضع في الماده ١-١ للجنه الفنيه والتشغيليه مشتركه واي
جهات اخري تحدها الهييه. وتحدد الهييه ايضا، في قرار التعديل موعد التنفيذ المطلوب، ان
وحد، لاجراء اي تعديلات ضروريه علي اتفاقيات الوصول المادي الحاليه.
19
اشاء البنيه التحتيه الجديده لشبكات الاتصالات عاليه السرعه
9
تامين توفير الوصول 1-9
يجب علي جميع قدمي الخدمه، عند التخطيط للمرافق الماديه الجديده وانشاها، التاكد من انها تدعم وتتيح 1-1-9
لمقدمي الخدمه الاخري امكانيه الوصول اليها.
يجب علي مقدم الخدمه عدم انشاء مرافق ماديه، تمنع او تحد من وصول مقدمي الخدمه الاخري بشكل غير ٢-١-٩
مبرر الي المرافق الماديه.
يجب علي مقدم الخدمه عدم تركيب الكوابل، او المعدات، او المرافق الماديه الاخري التي لا تتوافق مع ٣-١-٩
الاحتياجات الحاليه او المنظوره لخدمه عمليه، والتي قد ينتج عنها شغل المرافق بصوره مفرطه بدون فايده:
مما يؤدي الي من معقدمي الخدمه الاخرين من الوصول الي المرافق، او الحد من ذلك.
يجب علي اي مقدم خدمه يقوم بانشاء مرافق ماديه جيده، او يقوم بتطوير مرافقه الحاليه، بان يوفر سعه ٤-١-٩
احتياطيه تسمح للباحثين عن الوصول في المستقبل، بالوصول الي اي مرافق ماديه لصيانتها او توسعتها،
وفقا لاتفاقيه الوصول المادي، او الترتيبات المتفق عليها مع مقدم الخدمه.
تخطيط البنيه التحتيه ٢-٩
قبل اتخاذ قرار بانشاء مرافق ماديه جديده، يجب ان يسعي مقدم الخدمه للاستفاده من البنيه التحتيه المتاحه، ١-٢-٩
والمرافق الماديه المتاحه لدي مقدمي خدمه اخري، والتي يمكن طلب الوصول اليها لتنبيه اهداف
التصميم.
يجب علي مقدمي الخدمه تزويد الهييه علي اساسي سنوي، بالحد الادني من المعلومات التاليه عن اي ٢-٢-٩
مرافق ماديه مخطط لبنشاها او تطويرها:
موقع ونوع الاعمال المنفذه.
المرافق الماديه المنفذه.
التقطيه الاضافيه او الحديثه المتوقع الحصول عليها من خلال هذه المرافق الماديه الجديده او
المطوره.
السعه المخطط لها للمراقف الماديه، لتلبيه الاحتياجات الحاليه والمتوقعه لتوفير الوصول.
التاريخ المتوقع لدع الاعمال ومده التنفيذ.
يجب علي مقدمي الخدمه تزويد الهينه، بمعلومات محدثه عن اي تغييرات في الخطه بموجب الماده (١-٩).
بشكل فوري.
يجوز للهينه في اي وقت، التحقق من دقه المعلومات المقدمه من قبل مقدمي الخدمه بموجب الفقرتين
(٢-٢-٩) او (٢-٢-٩) اعلامه، من خلال طلب معلومات اضافيه، وعمليات التفتيش، او اي وسيله اخري متاحه.
يمكن ان تعتمد الهينه علي المعلومات المقدمه بموجب الفقرتين (٢-٢-٩) او (٢-٢-٩) اعلامه، لدعم التنسيق بين
مقدمي الخدمه لتنفيذ الانساعات والاعمال المدنيه للبنيه التحتيه الجديده لشبكه اتصالات عامه، بشكل
مشترك.
20
تشجع الهييه مشغلو الشبكات العامه علي ابلاغ الهييه وفريق العمل متعدد الاطراف المشار اليه في الماده ٦-٦-٩
(٢-٦) بخطهم لتنفيذ ايه شبكه جيده، او مرافق ماديه، تثمتع بعدم نشر شبكات الاتصالات عاليه السرعه،
مع توفير تفاصيل المواقع الجغرافيه والفنيه.
تامين الاستخدام الفعال للربابخ ٣-٩
يجب علي مقدمي الخدمه تجنب الدفن المباشر للكوابل تحت الارض، وتمييدها باستخدم البرابخ، الا اذا تعذر ١-٣-٩
القيام بذلك اقتصدها او فنيا.
يجب علي مقدم المخدمه الذي يقوم ابنا شاء برابخ جيده خاصه به، حجز ما لا يقل عن (٥٠) من اجمالي السعه ٢-٣-٩
المركبه الجديده، واتاحتها كسعه احتياطيه، لاستخدم مقدمي الخدمه الاخرين من خلال اتفاقيات الوصول
الي المرافق الماديه. علي سبيل المثال: عندما يقوم مقدم خدمه بتركب (١) برابخ، يجب ان تكون (٣) منها
متاحه للاستخدم من قبل مقدم الخدمه الذي قام بتركيبها، و(٥٠) من البرابخ السته = ٣٠ برابخ، يجب حجزها
للاستخدم من قبل مقدمي الخدمه الاخرين.
لا يجوز لمقدم الخدمه الاول الذي تقدم بطلب حجز برابخ، استخدام اكثر من (٥٠) من السعه المحجوزه
المتبقيه. ويمكن استخدام البرابخ الفرعيه لتقسيم البرابخ. ويجوز لجميع مستخدمي الخدمه اللاحقين استخدام
اي جزء من السعه المحجوزه المتبقيه.
في حال مشاركه اكثر من مقدم خدمه في انشاء البنيه التحتيه، فيجب علي كل منهم حجز نسبه لا تقل عن
(٢٠) من السعه المركبه من البرابخ الجديده التابعه له.
بعد انشاء بنيه تحييه جديده: يحظر علي مقدم الخدمه الذي قام بعمليه الانشاء استخدام سعه البرابخ
المحجوزه لمقدمي الخدمه الاخرين لمده خمس سنوات. وبعد مرور هذه المده، يمكن لمقدم الخدمه الذي
قام بعمليه الانشاء استخدام هذه السعه وفقا لنفس شروط الاستخدم المطبقه علي مقدمي الخدمه
الاخريين.
في حال عدم وفاء مقدم الخدمه بالتزامه تجاه توفير السعه المحجوزه: وما ينتج عن ذلك من عدم توفر البرابخ، ٦-٣-٩
او البرابخ الفرعيه، لمقدمي الخدمه الاخريين: فانه يمكن للهينه وفقا لتفديرها ازام مقدم الخدمه الذي لم
يلتزم بما يلي:
ازاله البرابخ المشغوله الزايده عن السعات المحدده له: اذا كان مقدمو الخدمه الاخريين بحاجه الي توفير
السعه المحجوزه.
في حال تعذر اخلاء البرابخ المشغوله الزايده عن السعات المحدده، فيجب اتاحه مرافق الشبكه التي
تعذر ازالتها للاستخدم من قبل مقدمي الخدمه الاخريين.
اتاحه الالياف المعتمه (Dark Fiber) لاستخدم مقدمي الخدمه الاخريين.
Γ1
الملحق ا- ايضاح الاطار العام للعرض المرجعي
الاطار العام للعرض المرجعي الموضح ادناه: هو للاهداف التوضحيه فقط. ويجوز تغيير هيكل المحتويات
وشكلها وترتيبها شريطه الالتزام بنود التنظيمات الحاليه.
ا- اطار التفاقيه
المقدمه والتعريفات والتفسيرات.
بدء العمل بالاتفاقيه ومدتها الزمنيه.
السريه وعدم افساء المعلومات.
حقوق الملكيه الفكريه.
الحقوق القانونيه والحمايه ونطاق المسؤوليات.
المراجعه وحقوق التجديد والالتزامات.
الاحكام ذات العلاقه بخرق الاتفاقيه وتعليقها وانهانها.
شروط سلامه الموظفين وحمايه الانظمه.
الخلادات والتحكيم.
القوه القاهره والتحلي والتنازل.
الممثلون المفوضون والاشعارات.
القوانين الساريه والسلطه التشريعيه السايده.
ا-٢ تعريف الخدمه
تعريف ووصف الخدمه.
شكل الخدمه.
تقديم الخدمه.
الخصايص الفنيه.
الظروف التشغيليه.
١٠ الجواب الفنيه
وصف الخصايح الفنيه لجميع المرافق الماديه القابله للمشاركه، بما في ذلك تفاصيل عن
العناصر الغير فعاله، والانواع، والخجام، والمواد، او اجمالي المساحه المتاحه لاستضافه معدات
الشبكه.
تحديد عمليه قياس المساحه او السعه المتاحه في المرافق الماديه القايمه، وتحديد جدوي توفير
الوصول الي المرافق الماديه.
ΓΓ
التنظيمات المتعلقه ب تخصيص المساحه، اذا كانت محدوده، بما في ذلك حجز المساحه المحتمله
للاستخدام الخاص لمقدمي الوصول.
شروط واحكام لالفاء حظر استخدام البني التحتيه الموجوده، او ازاله الكوابل او المعدات غير
المستخدمه منها، لتوفر مساحه اضافيه لمشاركتها مع الباحثين عن الوصول.
. الورشادات والاجراءات الفنيه والتشغيليه، المتعلقه بالوصول الي المرافق الماديه، مثل تركيب
الكوابل، او التعامل مع الاختناقات، او تطوير، او انشاء المرافق الماديه الجديده المتصله بشكه
مقدمي الوصول.
المعلومات حول معاير السلامه والامن المطبقه علي جميع المعدات المركبه، بالاضافه الي
الاجراءات الفنيه للوصول الي معدات الشبكه، وتركيها، وصفينها، وصيانتها، في مباني مقدمي
الوصول.
الجوانب الفنيه التي tickm مشاركه المرافق بين المضغيلين وضمان الفعل لشبكاتهم.
ا-٤ اتفاقيه مستوي الخدمه
اهداف الجوده ومستوي الخدمه.
جزاءات عدم الامتثال لاهداف مستوي الخدمه.
ا-٥ اجراءات التشغيل
التوقعات، مع الاجراءات واشكال تقديم هذه التوقعات، والقيود والتعويضات اذا لم يتم تحقق
التوقعات.
كيفيه الحصول علي معلومات البني التحتيه القايمه.
توثيق معلومات الموظفين المصرح لهم بالوصول الي المرافق المشتركه.
ا-٦ اجراءات التجهيز
اجراءات تقدم طلب الوصول ومعالجته.
تحليل الامكانيه، بما في ذلك اسباب الرفض المحتمله، والحالات التي يمكن فيها التحقق من
الامكانيه بشكل مستقل من قبل الموظفين المعتمدين من المشغلين المرخصين.
جدوله مسح مشترك، للتحقق من امكانيه التفيف.
حزر المرافق الماديه التي سيتم مشاركتها.
الاجراء الواجب ابعاء في حاله اكتشاف تشبع في البنيه التحتيه القايمه بسبب عدم استخدام
الموارد.
شروط توفير طريق بديه في حاله التشبع.
73
شروط زياده قدره البني التحتيه القايمه.
شروط تقدمي خدمات الالياف المعتمه البديله في حاله عدم توفر البنيه التحيه.
شروط المشاركه في الالياف البصريه.
جدوله اعمال التركيب في المرافق الماديه المشاركه. وتحديد الحالات التي تتطلب مذكره وصفيه
لاعمال التي يتعين علي المشغلين تنفيذها. وتحديد محتويات هذه المذكره الوصفيه.
عمليات التشغيل والصيانه.
اداره الاحداث اثناء اعمال التركيب، بما في ذلك الاحداث التي ابلغ عنها مقدم الوصول والابحث
عن الوصول.
اجراءات التصيد.
قنوات الطواري علي مدار الساعه (V × ٢٤).
مسؤوليات الصيانه وحقوق والترامات الطرفين.
ظروف وحالات الصيانه المشتركه التي يكون فيها الموظفون الفنيون المعتمدون قادرين علي
اداره الاعطال او الاحداث بشكل مستقل.
اداره الاعطال.
تحديد اجراءات الصيانه الوقاليه والتصحيحه من قبل مقدم الوصول.
الاجراء الواجب اتباعه عندما تؤثر التعديلات في شبكه مقدم الوصول علي المرفق المشركه.
ومتطلبات استمراريه الخدمه.
انواع الاعطال، ومؤشرات الاداء الرييسيه المسموح بها، واتفاقيات مستوي الخدمه لحلها.
معايير السلامه.
اجراءات الفوتره.
اجراءات السداد.
اجراءات حل الخدفات المتعلقه بالفواتير.
كما يجب ان يشمل العرض المرجعي جميع الاجراءات المذكوره اعلاه، ما يلي:
مخطط للاجراءات، وجدول زمني يشمل مؤشرات الاداء الرييسيه، والحد الاقصي لوقت الاستجابه
المسموح به لكلا الطرفين.
الجزاءات المطبقيه في حاله عدم المتثال لمؤشرات الاداء الرييسيه المستهدف، بما في ذلك اي
قيود متوقعه.
74
√-1 اداره الوصول
اداره الخدمه.
اللجه الفنيه والتشغيليه المشركه.
توفير المعلومات بين مقدمي الخدمه:
• معلومات الشيك والمرافق.
• التغييرات المخطط لها علي الشبكه والمرافق.
• قاعده بيانات البنيه التحتيه والمرافق.
ا-٨ حل الخدفات
ا-٩ التسعير
. Al
• وصف مبادي واجراءات الفوتره لكل من الخدمات المختلفه المقدمه.
. ٣ Alسعار او حسابات التسعير لكل خدمه، ومرفق، وخاصيه ومبادي الفوتره المطبقه.
. ٤ الشروط المتعلقه بالخصومات الكميه، حيثما ينطبق ذلك.
. ٥ وصف اليه تعويض مقدمي الوصول، عن اي تكاليف يتم تكبدها، استجابه لطلب الباحث عن
الوصول، المتعلقه بتعديل او توسيع المرافق الماديه التي سيتم مشاركتها.
.٦ الشروط والاحكام.
Γο
الملحق ب- خدمات الوصول الي المرافق الماديه
ب-1 نظره عامه
تعد قايمه الخدمات ادناه غير شامله لكل الخدمات. لذلك، يجوز للهينه ان تضعف خدمات اخري في اي وقت، حسب ما تراه
ضروريا: ب-٢ وصف تعريفي لخدمات الوصول الي المرافق الماديه
في الوصاف التعريفيه التاليه، يكون الطرف (ا) هو طالب الخدمه الباحث عن الوصول، والطرف
(ب) هو مقدم الخدمه (مقدم الوصول).
ب-٢-١ المشاركه في المواقع
ب-٢-٢ البرابخ
ب-٣-اقبيه الكوابل وغرف وفتحات التفتيش
ب-٤-البارح والصواري
ب-٥-٥ الاعمده
ب-٢-٦ الالياف المعتمه
المشاركه في محطات انزال الكوابل
ب-٢-صف تعريفي لخدمات الوصول الي المرافق الماديه
في الاوصاف التعريفيه التاليه، يكون الطرف (ا) هو طالب الخدمه (الباحث عن الوصول، والطرف (ب) هو مقدم
الخدمه (مقدم الوصول).
ب-٢-المشاركه في المواقع
المشاركه في المواقع هي عباره عن خدمه يقدمها الطرف (ب) من خلال توفير مساحه، او بنيه تحبيه، او مرافق
اتصالات تابعه الي الطرف (ا). ويتاح للطرف (ا) علي مدار الساعه، الوصول الي المساحه او الغرفه الخاصه
بالمشاركه في المواقع، لتركيب انظمه التراسل الخاصه به وتشفيلها وصيانتها. يمكن ايضا استخدام المواقع
التي تم مشاركتها لاهداف ربط الاتصال البيني لاستيعاب المعدات المرتبطه بخدمات الوصول الي المرافق
الماديه.
ومن الممكن ان تاخذ خدمات المشاركه في المباني والمواقع الاشكال التاليه:
(1) المشاركه المخصصه في المواقع: هي خدمه يقوم فيها الطرف (ب) بتوفير مساحه تم انشاؤها وفقا
لتفضيلات طالب الخدمه، ومضصه، ومعزوله، ومؤمنه لتركيب معدات الاتصالات الخاصه بالطرف (ا).
21
"الشكل ١: مخط "خدمه المشاركه المخصصه في المواقع"
المشاركه المجاوره: هي خدمه يقوم فيها الطرف (ب) بتوفير مساحه في مبني منفصل ضمن او مجاور
لحدود موقع المبني الحالي الخاص به.
"الشكل ٢: مخط "خدمه المشاركه المجاوره في المواقع".
المنج المشترك (المشاركه الجامعيه): هي خدمه يقوم فيها مقدم الطرف (ب) بتوفير مساحه ارضيه او مساحه ضمن
رف حامل. حيث يتم منج (الحتواته) الاجهزه الخاصه بمقدمي الخدمه المختلفه، بصوره مباشره مع بعضها البعض، علي
المساحه الارضيه او الرف الحامل، ويمكن لمقدمي الخدمه المختلفين ملء المساحه بالالتتابع.
"الشكل ٣: مخط ط "خدمه المزج المشرك في المواقع".
IV
المشاركه المتابعه: هي خدمه يقوم فيها الطرف (ب) بتوفير مساحه في مبني منفصل، يقع علي بعد،
ولييس قريبا من المبني الحالي الخاص به. يتم ربط الموقعين بواسطه مرافق الترسال الخارجيه.
الشكل ٤: مخط "خدمه المشاركه المتابعه في المواقع"
(٥) المشاركه الفتراضيه: هي خدمه يقوم فيها الطرف (ب) بتمكين الطرف (ا) من الربط بخدمات الطرف (ب)
دون الحاجه لدخول العاملين لدي الطرف (ا) الي موقع المشاركه كما يقوم الطرف (ا) بتوفير اجهزه
التراسل الخاصه به او استنتاجها من الطرف (ب) ومن ثم يتوالي الطرف (ب) بدون تمييز مهام تركيب
الاجهزه، وصيانتها، وتشفيلها، واصلاحها تحت اداره الطرف (ا). ويمكن للطرف (ا) مراقبه قنوات
الاتصالات الخاصه به التي تنتهي عند مثل هذه الاجهزه، والاتحكم فيها الكترونيا، الا انه يتعذر عليه
الوصول الفعلي الي مسحه المشاركه الفتراضيه او اجهزتها.
ينبغي علي مقدم الخدمه المسيطر اعطاء الاولويه لتوفير خدمات المشاركه المخصصه،})(ال 60) 60) 60) 60) 60) 60) 60) 60) 60) 60) 60) 60) 6
في المواقع لثبوت وجود قيود في المساحه، فعليه ان يلتزم بتوفير خدمات المشاركه المجاوره. وحينما تكون
مل هه هذه المشاركه في المواقع لهذين الشكلين، غير مكنه من الناحيه الاقتصاديه، فيتعين علي مقدم الخدمه
المسيطر، تقدمي مشاركه المزج المشرك، او المشاركه المتباعده، او المشاركه الافتراضيه كبدايل.
يجب ان يوضح مقدمو الخدمه الشروط والاحكام لتقدمي خدمات المشاركه في المواقع، بما في ذلك اجراءات
الوصول الي الموقع، والوصول الي مرافق الموقع مثل تكييف الهواء والاضاءه والطاقه.
ب-٢-١ البرابخ
الوصول الي البرابخ، خدمه يوفر من خلالها الطرف (ب) الوصول الي قنواته الخاصه الي الطرف (ا) لتركيب
الكوابل. "البريخ" هو احد البني التحتيه (مثل القنوات، او الثانييب) الذي يحيط بالكوابل المطوره تحت الارض،
وذلك لحمايتها واتحه وضع كوابل اضافه في البرابخ (الخاليه) دون الحاجه الي مزيد من الحفر. ويمكن تجزه
البريخ الي برابخ فرعيه. وقد تضمن مثل هذه الخدمه الوصول الي المرافق الاخري المرتبطه بها، مثل غرف
التقتيض، وفتحات التفتيش، وغيرها.
ΓΛ
79
ب-٢- الابراج والصواري
الوصول الي الابراج والصواري: هي خدمه يتيح فيها الطرف (ب) للطرف (ا) الوصول لاستخدام الابراج،
والصواري، والبني التحييه المماليه: بفرض تركيب معدات الاتصالات، مثل الكواب والهوايات. كما يمكن ان
تضمن هذه الخدمه الوصول الي المرفق الاخري المرتبطه بها، مثل المباني والمواقع، والطاقه، وتكيف
الهواء، وغيرها.
الشكل ٧: مخط "خدمه الوصول الي الابراج والصواري"
ب-٢-٥ الاعمده
الوصول الي الاعمده هي خدمه يوفر فيها الطرف (ب) الي الطرف (ا) الوصول الي استخدام الاعمده، لفرض
تركيب الكوابل الهوايه، ومعدات الاتصالات المساعده، لتوفير الاتصال بين المواقع المختلفه.
p.
كوابل الباحث عن الوصول
"الشكل ٨: مخط "خدمه الوصول الي الاعمده"
ب-٢- الالياف المعتمه
الوصول الي الانيف المعتمه هي خدمه يجر فيها الطرف (ب) الي الطرف (ا) واحدا او زوجا من الانيف غير
المربطه باجهزه التراسل. ويمكن تقديم الانيف المعتمه في اي جزء من اجزاء الشبكه المحليه (شيكات اساسيه
(backbone) (feeder), والشبكات الوصول والتوزيع).
"الشكل 9: مخط "خدمه الوصول الي الانيف المعتمه"
71
ب-٢-المشاركه في محطات انزال الكوابل
"محطه انزال الكوابل" تعني المرافق التي يتم فيها انزال كابل بحري في المملكه، مع امكانيه توصيله شبكه
اتصالات في المملكه، مباشره او من خلال شبكه ربط رييسيه (ackhaul) (docn حصل).
المباني والمعدات والاراضي الضروريه لتنفيذ التوصيل والحفاظ عليه.
المشاركه في المواقع هي عباره عن خدمه يقدمها الطرف (ب) من خلال توفير المساحه، والطاقه، وتكيف
الهواء، في محطه انزال الكوابل الي الطرف (ا) لتركيب معدات الاتصالات. مع تمكين الطرف (ا) من الوصول الي
المساحه المتشاركه علي مدار لساعه طوال الاسبوع، لتركيب، وتشغيل، وصيانه معدات الاتصالات الخاصه به.
وتشمل هذه الخدمه ايضا التوصيل المتبادل بين المعدات في نفس الموقع.
"الشكل ١٠: مخط "خدمه المشاركه في محطات انزال الكوابل".
في حال عدم امكانيه توفير خدمه المشاركه في محطه انزال الكوابل، لوجود اسباب فنيه مبرره مقبوله من
الهينه، يجب ان يوفر الطرف (ب) خدمات المشاركه المتابعه في اقرب المرافق الماديه المتاحه من قبل
الطرف (ب).
"الشكل 1: مخطط "خدمه المشاركه المتابعه في محطات البنزال".
(π)
في حال تمت المشاركه المtbاعده في محطه انزال كوابل، فيجب ان يوفر الطرف (ب) الوصول الي مراقعه
الماديه ذات العلقه (مثل: الالياف المعتمه والابراخ واقبيه الكوابل وفتحات وغرف التفتيش،، لربط معدات
الطرف (ا) مع انظمه الكوابل الدوليه وكذلك خدمات التوصيل المtbادل المطلوبه.
كبديل لخدمه لمشاركه المtbاعده، يجب ان يسمو الطرف (ب) للطرف (ا) الوصول الي مرافقمه الماديه ذات
العلاقه (مل: الالياف المعتمه والابراخ واقبيه الكوابل وفتحات وغرف التفتيش،، لربط معدات الطرف (ا)
الموجوده داخل المرفق المادي الخاصه به، مع انظمه الكوابل الدوليه.
PP
الملحق ج- مؤشرات الاداء الرييسيه
ج-1 الحد الادني من مؤشرات الاداء الرييسيه التشغيليه
يجب ان يشمل العرض المرجعي مؤشرات الاداء الرييسيه التاليه علي الاقل، عند تقدم خدمات الوصول الي
المرافق الماديه:
المده القصوي لتقدم المعلومات حول البني التحتيه القايمه واستخدمها، من وقت استلام الطلب
من الباحث عن الوصول.
المده القصوي للتحقق من صحه طلب الوصول الي المرافق الماديه.
المده القصوي للتحقق من صحه طلب تعديل المعلومات حول البني التحتيه القايمه.
المده القصوي لجدوله واجراء المسوحات بعد طلب الوصول.
المده القصوي لاستكمال دراسه امكانيه التنفيذ بعد طلب الوصول.
المده القصوي للباحث عن الوصول لتقدمي ملخصات نتايج المسوحات التي اجريت علي البني التحتيه
القايمه.
المده القصوي لتقدمي خدمات بديله (علي سبيل المثال: مسارات البراچ) الي الباحث عن الوصول، في
حاله عدم وجود سعه متوفره في المرافق الماديه القايمه المطلوبه.
المده القصوي لمراجعه الخدمات البديله المQTTRحه، من قبل الباحث عن الوصول.
المده القصوي ليقوم الباحث عن الوصول بالابشعار عن بدء اعمال التركيب.
المده القصوي لتنفيذ اعمال التركيب/الصيانه التي بداها الباحث عن الوصول.
المده القصوي لازاله او اعاده توزيع الشبكات القايمه غير المستخدمه (علي سبيل المثال: الكوابل غير
المستخدمه في البرابخ القايمه، والتي بسببها ينتج عدم توفر الامكانيه في المرافق الماديه القايمه.
المده القصوي لاستبدال، او تحديث، او نشر البني التحييه الجديده (علي سبيل المثال: الاعمده) في
الشبكه.
المده القصوي لزياده سعه الشبكه الخارجيه في مباني الاتصالات.
المده القصوي للتدفيي معوقات تقدمي الخدمه (علي سبيل المثال: اسداد البرابيخ)
المده القصوي لتمكين الموظفين المصرح لهم، للاشراف علي اعمال الصيانه من قبل مشغلين اخري.
المده القصوي لاصلاح الاعطال المبلغ عنها، لانواع الاعطال المختلفه واعتمادا علي مهدي تاثيرها علي
الخدمه.
(34)
ج-٢ متابعه الوصول الي المرافق الماديه وخدمات الوصول المساعده
لغرض متابعه فعاليه العرض المرجعي، والمسيوي المحق لمشاركه البني التحتيه الماديه مع مقدمي الخدمه
الاخرين، يجب علي مقدمي الخدمه المسيطرين تقديم تقريم ربع سنوي الي الهينه، علي اساس فردي لكل
مقدم خدمه، ومتوسط معلومات مؤشرات الاداء الرييسيه التاليه علي الاقل، لجميع مقدمي الخدمه:
طلبات المعلومات عن البني التحتيه القايمه (1)
عدد الطلبات المستلمه لجم المعلومات حول البني التحتيه القايمه ١-١
عدد الطلبات التي تم الرد عليها. ٢-١
المسوحات (٢)
عدد طلبات اجراء مسح مشترك. ١-٢
عدد طلبات المسح المشترك المقبوله. ٢-٢
عدد طلبات اجراء مسح بواسطه الباحث عن الوصول. ٣-٢
عدد طلبات المسح المستقل المقبوله. ٤-٢
عدد البني التحتيه التي تمت زيارتها (مع التفصيل حسب نوع البنيه التحتيه، وفقا لخدمات
الوصول الي خدمات المرافق الماديه المحدده في الملحق (ب).
壶بات مشاركه المرافق (مع التفصيل حسب خدمه الوصول الي المرافق الماديه المحدده في الملحق) (٣)
(ب)
عدد طبيات الوصول المستلمه. 1-٣
عدد الطبيات المقبوله. ٢-٣
متوسط عدد جات اعاده تقديم الطلب، حتي يتم القبول/الرفض. ٣-٣
عدد البني التحتيه الجديده التي تم تركيبها.
عدد المسارات البديله التي تم تقديمها. ٥-٣
عدد الطرق البديله التي اقترحها الباحث عن الوصول. ٦-٣
النسبه الميويه للطرق البديله التي اقترحها الباحث عن الوصول، والتي وافق عليها مقدم
الخدمه المسيطر.
(المرافق المشتركه (مع التفصيل حسب خدمه الوصول الي المرافق الماديه المحدده في الملقح (ب))
عدد مقدمي الخدمه الذين لديهم اتفاقيه وصول مادي تم توقيعهها.
اجمالي عدد المرافق المشتركه في نهايه الفتره.
(٥) الاحداث المعيقه، المرتبطه بالبني التحتيه المشتركه (مع التفصل حسب خدمه الوصول الي المرافق
الماديه المحدده في الملق (ب) (٥)
(7)
عدد الاحداث التي تم تسجيلها خلال الفتره.
متوسط الوقت للاصلاح.
مده الاصلاح في (٩٠) من الحالات.
عدد تذاكر الاعطال المرفوضه.
عدد تقارير الاعطال الخاصه.
عدد زيارات الفحص /الاصلاد للمراقف المشتركه، التي كان من الممكن تجنها.
17
الملحق - اجراءات تقدمي الخدمات
د-1 نظره عامه
يجب ان تمر الاجراءات العامه، لتوفير الوصول الاعتيادي الي المرافق الماديه بموجب هذه التنظيمات، من خلال
المراحل الموظفه في الجدول ادناه:
<table><tr><td>الجدول الزمني</td><td>الضرف المسفول عن</td><td>المواد ذات الصلاه</td><td>الاجراء</td></tr><tr><td>في اي وقت</td><td>الباحث عن الوصول</td><td>(d-٢ طلب الحصول علي المعلومات)</td><td>طلب الحصول علي معلومات</td></tr><tr><td>خلال (١٠) ايام من طلب الحصول علي المعلومات</td><td>مقدم الوصول</td><td>(d-٢ طلب الحصول علي المعلومات)</td><td>الرد علي طلب الحصول علي المعلومات</td></tr><tr><td>في اي وقت</td><td>الباحث عن الوصول</td><td>(d-٣ طلب— تقديم الوصول)</td><td>طلب تقديم الوصول</td></tr><tr><td>خلال (١٤) يوما من استلام تقديم طلب الوصول</td><td>مقدم الوصول</td><td>(d-٤ تحليل— الايكانيه الفنيه)</td><td>تحليل الايكانيه الفنيه</td></tr><tr><td>خلال (١٠) ايام من استلام السعر المعروض</td><td>الباحث عن الوصول</td><td>(d-٦ المواقفه — علي)</td><td>المواقفه او الرفض علي السعر المعروض</td></tr><tr><td>بناء علي نوع الخدمه وكما هو محد د في اتفاقيه الوصول المادي</td><td>مقدم الوصول</td><td>(d-7 تنفيذ الطلب)</td><td>تنفيذ الطلب</td></tr><tr><td>يجب منع مقدم الخدمه (الباحث عن الوصول) حق الوصول في معمد لا يتجاز (٣) ايام من طلب تنفيذ الاعمال</td><td>الباحث عن الوصول: مع قبول الطلب من قبل مقدم الوصول</td><td>(d-8 اعمال من قبل البحث عن الوصول)</td><td>اعمال من قبل البحث عن الوصول</td></tr></table>
37
<table><tr><td>الجدول الزمني</td><td>الطرف المسؤول عن الاجراء</td><td>المواد ذات الصله</td><td>الاجراء</td></tr><tr><td>تبدا بعد ان يتمكن الباحث عن الوصول من تركيب معداته في مرفق مقدم الوصول</td><td>مقدم الوصول</td><td>(d-9 الفوتره)</td><td>الفوتره</td></tr><tr><td>في اي وقت اثناء تقدم الوصول الي المرفق الماديه</td><td>الباحث عن الوصول</td><td>(d-10 تقارير الاعطال)</td><td>تقارير الاعطال</td></tr><tr><td>في اي وقت اثناء تقدم الوصول الي المرفق الماديه</td><td>الباحث عن الوصول</td><td>(d-11 طلب الانهاء)</td><td>طلب الانهاء</td></tr><tr><td>خلال (١) ايام من تاريخ الاستلام</td><td>مقدم الوصول</td><td>(d-11 طلب الانهاء)</td><td>قبول طلب الانهاء</td></tr><tr><td>خلال (١) ايام من تاريخ استلام الموافقه علي طلب انهاء الوصول</td><td>الباحث عن الوصول</td><td>(d-11 طلب الانهاء)</td><td>ازاله المعدات</td></tr></table>
القايمه ١: الاجراءات العامه لتقدمي الخدمات
d-2 طلب الحصول علي المعلومات
يحق للباحثين عن الوصول طلب الحصول علي معلومات معينه، تتعلق بالمرافق الماديه القايمه لاي
مقدم خدمه (مقدمي الوصول), ما لم تكن هذه المعلومات متاحه للباحث عن الوصول.
(٢) يمكن للطلب المشار اليه في فقره (١) اعلاه بان يتعلق بال المعلومات التاليه:
الموقع والمسار ١-٢
النوع، والخصايص الفنيه والمايه، والاستخدام الحالي للبني التحتيه.
توفر السعه ال-وافيه التي سيتم مشاركتها (علي سبيل المثال: المساحه المتاحه في
البرابخ القايمه، وتوفر المساحه للمعدات الجديده في الابرا، علي اساس اولي علي
الاقل، لسماح للباحثين عن الوصول ب تخطيط طلبات تقدم الوصول المحتمله الخاصه
بهم.
(3)
جهه اتصال واحده او اكثر متابعه الاسيله، او لتقدم طبقات تقدم الوصول المستقبليه
المحتمله.
ليكون طلب الحصول علي المعلومات صحيها، يجب ارساله من قبل الباحث عن الوصول خطيا الي (٢)
مقدمي الوصول. ويجب علي الباحث عن الوصول، في طلبه للحصول علي المعلومات، ان يتضمن ما
يلي:
التعبير عن التزامه باتخاذ التدابير المناسبه، لضمان سريه اي معلومات تم تقديمها استجابه ١-٣
للطلب، واستخدامها فقط (1) للفرض المذكور في الطلب، او (2) اي اجراء ذي صله امام
الهينه.
تحديد المنطقه او المرافق الماديه التي يتم طلب معلومات عنها، مفصله وبما يتناسب ٢-٣
مع اي معلومات موجوده مسبقا، متاحه للبحث عن الوصول، حول المرافق الماديه ذات
الصله.
يحق لمقدمي الخدمه بموجب هذه الماده فرض استخدام نموذج معين لطلبات الحصول علي
المعلومات بمجرد ااتحه نموذج الكترونيا.
يجب ان يوفر مقدمو الوصول للباحث عن الوصول، رد واضح وكامل كتابيا او عبر البريد الالكتروني، خلال
فتره لا تزيد عن (١) ايام من استلام طلب الحصول علي المعلومات، مع تقديم نسخه من الرد الي الهييه.
لا يجوز لمقدمي الوصول رفض تقدم المعلومات المطلوبه بطلب صحيح وكامل بموجب الفقره (٣)
اعداء، ما لم يكن ذلك NABSB مبرره ومنطقيه. ويجب ان يكون الرفض كتابيا او عبر البريد الالكتروني مع
اشعار الباحث عن الوصول، وارسال نسخه منه الي الهييه. كما يتحمل مقدمو الوصول الذين يرفضون
الوصول الي المعلومات عجب اثبات ان الرفض مبرر ومنقطي.
(٧) ما لم يتم قبول الرفض من قبل الباحث عن الوصول، يجوز للهييه رفض عدم تجاب مقدمي الوصول
لتقديم المعلومات: بحبه انها غير مبرره، و/ او غير منطقيه، مع ارزام مقدمي الوصول بتقدمي كل او جزء
من المعلومات التي طلبها الباحث عن الوصول، خلال مهله تحددها الهييه لا تزيد عن (١) ايام.
يجب ان يوفر مقدمو الوصول، للباحثين عن الوصول، اجراءات التبليغ عن عدم دقه المعلومات (٨)
المنشوره او المرسله، المتعلقه بمرافقهم الماديه يجب علي مقدمي الوصول التحقق من دقه
المعلومات المحدده، وان يقدموا معلومات محدثه الي الباحثين عن الوصول، فور اكتشاف ايا من هذه
الخطاء.
يجب ان يوفر مقدمو الوصل الي الباحثين عن الوصول المعنيين، معلومات محدثه عن اي تغييرات (9)
جوهيره علي مرافقهم الماديه، والتي قد تؤثر بشكل معقول علي اي طلب للحصول علي المعلومات،
(39)
او طلب تقدم وصل قيد التنظار، او اتفاقيه وصلoul مادي قايمه، او ترتيب اخري مع الباحثين عن الوصول.
لا يجوز لمقدمي الوصول، فرض اي رسوم مقال بدهم علي طبقات الحصول علي المعلومات بموجب (١)
هذه الماده، ما لم يتم التعامل مع هذه الطبيات من خلال اتاحه الوصول اليها الكترونيا من قبل جميع
الباحثين عن الوصول، حيث يمكن فرض رسم اشتراك سنوي، منقطي وغير تمييزي، وبشرط موافقه
الهينه عليه.
يجب ان تستخدم المعلومات التي يتم تلقيهها من الباحث عن الوصول، فقط للاهداف التي تم توفيرها
من اجلها، والا يتم الكشف عنها الي الادارات الاخري، او الجهات التابعه، او الاشخاص، الذين يمكن ان
توفر المعلومات لهم ميزه تنافسیه.
د-٣ طببات تقدمي الوصول
يجب علي مقدم الخدمه الذي يسعي للوصول الي المرافق الماديه (الباحث عن الوصول) ارسال طلب
خطي "التقدم خدمه الوصول" (او باي طريقه الكترونيه مناسبه) الي مقدمي الوصول، يحدد فيها:
الوصف بقدر المكان، لمقسمات الشبكه او مواقعها، والمرافق الماديه التي يتم طلب ١-١
الوصول اليها.
المسارات التي يري الباحث عن الوصول، حاجته لترتيب معدات شبكه فيها.
اي خدمات وصول اضافيه مطلوبه.
الجدول الزمني المناسب لتنفيذ الوصول الي المرافق الماديه.
جهه اتصال واحد او اكثر.
يمكن تحديد تفاصيل مكتوي وشكل طلب تقدم الوصول واجراءات تقدمه في اتفاقيه الوصول
المادي، المبرمه بين البحث عن الوصول ومقدمي الوصول. ومع ذلك، لا يجوز لمقدمي الوصول التذرع
لعدم توفر اتفاقيه الوصول المادي، كحجه لرفض او تاخيرьد علي طلب تقدمي الوصول، من قبل
الباحث عن الوصول، او تنفيذه بموجب هذه التنظيمات.
يمكن ان يفرض مقدمي الوصول، استخدام نموذج محمد متاح الكترونيا، لتقدم طبات تقدم الوصول.
في حاله عدم وجود مثل هذا النموذج، فيعتبر طلب تقدم الوصول الممايل للنموذج المرفق بهذه
التنظيمات (الملحق (ه)) مناسبا.
يحق للهينه تحديد اليه وطريقه طلب الخدمات بين مقدمي الخدمه ومتابعتها.
€.
٤-٥ تحليل الامكانيه الفنيه
(1) استجابه لاي طلب تقدم وصول، يجب ان يقوم مقدمو الوصول بتقييم ما اذا كان توفير الوصول
المعني ممكنا من الناحيه الفنيه. وسيتمح. الباحث عن الوصول تكاليف اجراء دراسه الامكانيه الفنيه
لكل طلب وصول، شرطه ان تكون التكلفه منقطيه وغير تمييزيه. كما يجب عدم اجراء دراسه الامكانيه
اذا كان طلب تقدم الوصول يتعلق بالوصول الي المرافق الماديه التي لم يتم تعديلها جوهريا منذ اخري
دراسه امكانيه فنيه لنفس المرافق الماديه، والذي تم اجاره ردا لطلب تقدم الوصول بواسطه نفس
الباحث عن الوصول او غير.
اذا كانت هناك حاجه الي اجراء مسح لتقييم الامكانيه الفنيه لطلب تقدم الوصول، فيجب علي مقدمي
الوصول السماح اجراء عمليات مسح مشتركه مع الباحث عن الوصول، او تمكنه من اجراء عمليات
مسح مستقله لزياده فعاليه اجراءات الطلب.
في حاله قيام الباحث عن الوصول اجراء المسح لموقع الخدمه، فمن مسؤولياته:
التاكد من اجراء هذا المسح المادي من قبل موظفين مؤهلين مع اتباع اجراءات مقدمي ١-٣
الوصول، واي معياري فنيه يحددونها.
ابلاغ مقدمي الوصول قبل بدء المسح وتحديد الشخص او الاشخاص الذين سينفذونه.
اللترام بالانظمه المعمول بها، مثل الحصول علي حق استخدام الطريق لالمديد الشبكات
المطلوبه للوصول الي المرافق الماديه القايمه.
معالجه اي مشاكل تشغيليه يواجها اثناء عمل المسح (علي سبيل المثال التلف المحتمل
للكوابل الموجوده، او ازاله الاجسام المعيقه، او التعامل مع وجود الفاز او الماء في الفرف،
بالتنسيق مع مقدمي الوصول.
اعلام مقدمي الوصول بسير عمل المسح.
تزويد مقدمي الوصول بجميع نتايج اعمال المسح (علي سبيل المثال الخط, والصور, واي
اعمال اضافه مطوبه لمشاركه المرافق مثل ازاله كابل، اذا لمز المام واي معلومات مطوبه
للحفاظ علي البيان التفصيلي للبنيه التحتيه الخاص به محدثا، بمجرد انتهاه المسوحات
المستقله. ويتولي مقدمو الوصول مسؤوله تحديث البيانات التفصيلي للبنيه التحتيه الخاصه
بهم، بمجرد توفير المعلومات بواسطه الباحث عن الوصول.
يجب ان يقوم مقدمو الوصول ابلاغ الباحث عن الوصول كتابيا او عن طريق البريد الالكتروني، عن مدي
توفر الامكانيه الفنيه للوصول الي المرافق الماديه المطلوبه، خلال (٤) يوما من تاريخ استلام طلب
تقديم الوصول.
ε1
يجب علي مقدمي الوصول تنفيذ اي اعمال تجهيزيه لمرافقهم ماديه القايمه، او ازاله المعدات غير
المستخدمه (علي سبيل المثال الكوابل النحاسيه غير المستخدمه في البرابخ، ومعدات التراسل غير
المستخدمه في الابراج) لتوفير الامكانيه لطلبات تقدم الوصول. ويتصل الباحث عن الوصول تكلفه
هذه الاعمال ما لم يتم الاتفاق علي خلاف ذلك بين الطرفين.
يجب ان يQTترج مقدمو الوصول استخدام مرافق ماديه بديله (علي سبيل المثال مسار بريخ بديل) الي
الباحث عن الوصول عندما يكون ذلك ضروريا لتوفر المكانيه لطلبات تقدم الوصول. ويتعمل مقدمو
الوصول عبء اثبات عدم امكانيه استخدام المسار الذي اقترحه الباحث عن الوصول. ويجب ان يT-fq
الطرفان علي الشروط والخكام بما في ذلك الاسعار لاستخدام الطرق البديله المQTرحه.
لا يجوز لمقدمي الوصل رفض طلب تقدمي الوصول باعتبار غير ممكن فنيا، اذا كان الباحث عن (V)
الوصول علي استعداد للقيام علي نفقته الخاصه اي اعمال اضافيه، لجعل طلب تقدمي الوصول ممكنا
فنيا.
عند ابلاغب الباحث عن الوصول بالجدوي الفنيه كما هو موضع في الفقره (٤) اعلاه، يجب علي مقدمي
الوصول تقدم عرض سعر يضمن التكلفه المرتبطه بطبيعه الاعمال المحتمله، المطلوبه وفقا
للمقترين (٥) و (٧) اعلاه والرسوم والمتكرره والغير متكره المرتبطه بطلب الوصول. ويجب ان تتماشي
عروض الاسعار مع المتطلبات
…(128,779 more chars)