tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430154043 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

date_gregorian=2022-10-26 date_hijri=1441-10-26 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/20220926 entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/43 entity=document_number:8344 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:ministerial_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥١٤٥٨٣ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه للمحكمه العامه بسكاكا بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه. وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بتحديد الجلسه التحضيريه لهذه الدعوي في يوم الاثنين ٢٨ / ١ ١ / ١٤٤٣ه استنادا الي ما نصت عليه المواد (٩٠-٩١) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ / ١٤٤١ه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي؛ وفيها حضر ممثل المدعيه؛ في حين تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وارسال رابطها له بموجب مهمه التبليغ رقم (...) وتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٣ه الموافق ٢١ / ٦ / ٢٠٢٢م وفقا لما هو مدون في النظام الالكتروني. وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي التي تقدم بها وكيل المدعيه الي هذه المحكمه والتي تضمنت: انه بتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٤١ه الموافق ٢٧ / ١ / ٢٠٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يقوم المدعي عليه بتوريد اعمال ديكورات في معرض لاموري كافيه في منطقه الجوف في مده اقصاها (٦) اشهر. بمبلغ وقدره ميتان وعشرون الف (٢٢٠,٠٠٠) ريال وسدد جميع المبلغ ولم يقم المدعي عليه بالتزاماته حيث لم يقم بتنفيذ العمل محل العقد واستلمت موكلته بعض المبيع بالاضافه الي قيامه بالغش والتدليس لموكلته. وطلب في ختام صحيفه دعوي موكلته: فسخ العقد المشار اليه انفا. عليه فان الدايره انتهت الي اختصاصها نوعيا بنظر النزاع الماثل استنادا الي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وبعد اطلاع الدايره علي العقد موضوع الدعوي والمرفق ضمن مرفقات الدعوي تبين انه لا وجود للمدعيه فيه والطرف المتعاقد مع المدعي عليه هو/ (...)؛ وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك؛ ذكر بان (...) هو مدير موكلته. وتشير الدايره الي ان العقد مذيل بختم يحمل اسم (مقهي (...) لتقديم المشروبات) ويحمل السجل التجاري رقم (...) وهو رقم سجل مخالف عن رقم سجل الشركه؛ وبعد اطلاع الدايره علي عقد تاسيس المدعيه رقم (...) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤١ه تبين ان المقهي المشار الي رقم سجله اعلاه احد فروع المدعيه وبالتالي فان الصفه متحققه باعتبار ان العقد تابع لعقود الشركه. ثم سالت الدايره ممثل المدعيه عن قدر المورد؛ فذكر انه تم توريد بعض محل العقد الا انه غير مطابق للمواصفات وتم توريد وتركيب بعضه الاخر وهو غير مطابق وتم توريد بعضه فقط وهو غير مطابق للمواصفات وذكر بانه تم استعمال المورد ما عدا البند رقم (٢) من العقد فطلبت الدايره من ممثل المدعيه حصر الاعمال المورده والمنفذه والمورده وغير المنفذه وبيان ما هو مطابق للمواصفات من المورد وعدمه وبيان المستخدم من المورد وعدمه لتقرر الدايره مدي حاجه الدعوي لندب خبره. فتعهد بتقديم ذلك قبل الجلسه القادمه, وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يودع اجابته علي الدعوي قبل انعقاد هذه الجلسه وفقا لما جاء في الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه، وتتولي الاداره المختصه التحقق من اكمالها واكمال اوراق الدعوي ودراسه القضيه), ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه حصر مستندات موكلته وبيناتها؛ فذكر بان موكلته تستند في سبيل اثبات سداد كامل مبلغ العقد الي كشف الحساب المرفق ضمن مرفقات الدعوي والذي يثبت تحويل موكلته للمدعي عليه مبلغا وقدره ميتان واثنان وعشرون الفا وست ميه (٢٢٢,٦٠٠) ريال. ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لما تقدم. وفي جلسه يوم الاثنين ١٩ / ١٢ / ١٤٤٣ه تشير الدايره الي عدم اكتمال نصابها وذلك ان احد اعضايها يتمتع باجازته الاعتياديه ولم يرد الدايره من فضيله رييس المحكمه ما يفيد بتكليف من يكمل نصابها حتي تاريخه الامر الذي يتعذر معه عقد هذه الجلسه مما يستلزم تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه يوم الاثنين ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٣ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي؛ تشير الدايره الي انها انتظرت ممثل المدعيه لمده (٢٨) دقيقه ولم يدخل علي رابط الجلسه وبعد مضي المده المشار اليها دخل للجلسه وقد قارب وقت الجلسه علي النهايه مما تقرر معه الدايره تاجيل نظر الدعوي لانتهاء الوقت. وفي جلسه يوم الاثنين ٣ / ١ / ١٤٤٤ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي؛ وفيها حضر ممثل المدعيه، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وارسال رابطها له بموجب مهمه التبليغ رقم (...) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٣ه الموافق ٢٥ / ٧ / ٢٠٢٢م وفقا لما هو مدون في النظام الالكتروني. وتشير الدايره الي انه وردها مذكره ممثل المدعيه عبر نظام تقاضي من خلال الطلب رقم (٤٣٣٨٥١٥٣١) بتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٤٣ه والتي تضمنت حصرا لما تم توريده عن العقد محل الدعوي من عدمه وفقا للتالي: (١- الاعمال المورده والمنفذه من العقد البنود التاليه: "٣-٤-٥-٧-١٢-١٥-١٦" البنود المورده وغير المنفذه : "١-٢-٦-٩-١١-١٣-١٤" البنود المورده وهي مطابقه للمواصفات: "٧-١٢-١٣-١٥-١٦" البنود المورده وهي غير مطابقه للمواصفات: "١-٢-٣-٤-٥-٦-٩-١١-١٤" وتم استخدام جميع البنود ما عدا البند رقم (٢) واما البنود غير المورده مطلقا فهي: " ٨-١٠-١٧") . ثم سالت الدايره ممثل المدعيه عن سبب استعمال من يمثلها للبضاعه محل العقد رغم انها مخالفه للمواصفات -حسب ما يدعي-؛ فذكر بانها استعملتها لتسيير امورها وهي افتتاح المحل التجاري. عليه قررت الدايره تاجيل النظر في ندب خبره لتقييم غير المستخدم وغير المورد. وفي جلسه يوم الاثنين ١٠ / ١ / ١٤٤٤ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي؛ تم فتح ضبط الجلسه للاشاره الي عدم امكانيه انعقادها بسبب عدم اكتمال نصاب الدايره لتمتع احد اعضاء الدايره باجازته الاعتياديه؛ ولم يرد الدايره ما يفيد بتكليف من يكمل نصابها من فضيله رييس المحكمه مما يستلزم تحديد موعد اخر لاكمال نظر الدعوي. وفي جلسه يوم الاثنين ٢٤ / ١ / ١٤٤٤ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي؛ حضر ممثل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وارسال رابطها له بموجب مهمه التبليغ رقم (...)وتاريخ ١٠ / ١ / ١٤٤٤ه الموافق ٨ / ٨ / ٢٠٢٢م وفقا لما هو مدون في النظام الالكتروني. وتشير الدايره الي انها اصدرت قرارها رقم (٤٤٧٠٣٥٣٩٦) وتاريخ ٤ / ١ / ١٤٤٤ه والمنتهي الي ندب خبره وفقا للمهام المنصوصه فيه وقد بعثت الدايره نسخه منه الي قسم الصلح والخبراء بالمحكمه بموجب خطابها رقم (...) وتاريخ ٤ / ١ / ١٤٤٤ه لاجراء اللازم ولم يرد الدايره اي رد حتي تاريخه. كما تشير الدايره الي انه وردها عبر نظام تقاضي مذكره ممثل المدعيه والمقيده بالرقم (٤٤٧٢٣٣١٩٩) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٤ه لم تشتمل علي ما يغير مسار الدعوي. عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لحين ورود تقرير الخبير. وفي جلسه يوم الاثنين ٩ / ٢ / ١٤٤٤ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي؛ حضر ممثل المدعيه كما حضر المدعي عليه واكد بانه نفذ جميع الاعمال المورده ولا يوجد اي شيء مما ورد مخالف للمواصفات المتفق عليها وان وجد مخالفات للمواصفات فهي بناء علي اتفاقيات مع المدعيه؛ وذكر بانه لا يمانع من ندب الخبره الا انه تم الاتفاق علي كثير من التعديلات ويوجد لديه مراسلات تثبت التعديلات وذكر بانه سيقدم مذكره قبل موعد الجلسه القادمه فيها كافه التعديلات التي لم ينص عليها في العقد، كما اكد بان كتيب التصميم تم الاتفاق عليه في بدايه العقد ثم اختلف عند التنفيذ من خلال طلبات المدعيه للتعديل علي العقد. وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه؛ اكد علي طلبه السابق وعدم مطابقه المورد للمواصفات؛ واكد بان التصميم لم يختلف ولم يعدل عليه وانما اختلفت الاعداد بانه طلب زياده اعداد فقط. وتشير الدايره الي انه لم يرد الدايره اي رد من قسم الخبراء بالمحكمه حتي تاريخه. كما تشير الدايره الي انه وردها عبر نظام تقاضي مذكره ممثل المدعيه والمقيده بالرقم (٤٤٧٢٣٣١٩٩) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٤ه والتي لم تشتمل علي ما يغير مسار الدعوي. عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لحين ورود تقرير الخبير. وفي جلسه يوم الاثنين ٢٣ / ٢ / ١٤٤٤ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي؛ حضر ممثل المدعيه في حين تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب حضوره في الجلسه الماضيه وبموجب ارسال رابطها له بموجب مهمه التبليغ رقم (...) وتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٤ه الموافق ١٨ / ٩ / ٢٠٢٢م وفقا لما هو مدون في النظام الالكتروني. وتشير الدايره الي انه وردها من قسم الخبراء بالمحكمه تقريرين احدهما صادر عن مكتب (...) وتاريخ ٨/ ٢ / ١٤٤٤ه وتضمن: (اولا التحقق مما يتعلق ببند رقم (٢) بالعقد: ينص البند رقم (٢) بالعقد علي ان يتم توريد طاولات بيضاويه خشب كلاسيك مقاس ٨٠ ×١٢٠ سم عدد ١٩ طاوله , وبالشخوص علي الطبيعه بالكافيه تبين عدم وجود الطاولات وبسؤال المدعي قال انه تم توريدهم وبسبب انهم غير مطابقين للمواصفات تم وضعهم بالمستودع لحين الفصل بالقضيه وبناء عليه تم الخروج للمستودع والاطلاع علي الطاولات ومعرفه فرق المواصفات وتبين ان قيمه الفرق عن الطاولات المورده ب ٥٠٠ ريال تقريبا ثانيا : بيان قيمه البنود التي لم تورد وهي (٨-١٠-١٧). البند رقم (٨) توريد قواطع متحركه طول ٢ متر ارتفاع ٢ متر عباره عن برواز خشب مع حوض في اعلاه , وتم تعديل هذا البند في البند رقم (١٧) وهو زياده عدد القواطع (البارتشنات) ليكون العدد (١٢) قاطع ويعدل الارتفاع الي ١.٨٠ م بدلا من ٢ متر , عليه تم تقييم القاطع بمبلغ ١٣٠٠ ريال فقط لا غير البند رقم (١٠) وينص علي توريد لوح ورسومات جداريه بمقاسات مختلفه مع مراعاه اختيار الافكار وطبقا لان البند غير موضح بتفاصيل عدد ونوعيه وبمراجعه الكافيه واماكن وضع اللوحات تم احتساب ذلك البند مقطوعيه بمبلغ ١٥٠٠٠ ريال فقط لا غير ثالثا: تقدير قيمه البنود :- تم تقدير قيمه البنود بعد مراجعه العقد وبعد الخروج علي الطبيعه لموقع الكافيه محل النزاع , وبعد مراجعه تسعير تلك البنود تبين الاتي : مسلسل البند حسب العقد السعر العدد اجمالي البند ملاحظات ١ بند رقم (٢) توريد الطاولات البيضاويه ٥٠٠ ١٩ ٩٥٠٠ فرق السعر بين المورد والمتفق عليه بالعقد ٢ بند رقم (٨-١٧) القواطع ١٣٠٠ ١٢ ١٥٦٠٠ لم يتم التوريد ٣ بند رقم (١٠) لوحات فنيه جداريه ١٥٠٠٠ قطوعه ١٥٠٠٠ لم يتم التوريد الاجمالي ٤٠١٠٠ ريال - يكون اجمالي المبلغ ٩٥٠٠+١٥٦٠٠+١٥٠٠٠ =٤٠.١٠٠ ريال فقط اربعون الف ومايه ريال) والاخر صادر عن مكتب(...) وتضمن: بالشخوص الي موقع لاموري كافيه تبين ان : - التحقق مما يتعلق بند رقم ٢ بالعقد : ينص البند رقم ٢ بالعقد علي ان يتم توريد طاولات بيضاويه خشب كلاسيك مقاس ٨٠*١٢٠ سم عدد ١٩ طاوله ، وبالشخوص علي الموقع تبين عدم وجود الطاولات وبسؤال المدعي قال انه تم توريدهم وبسبب انهم غير مطابقين للمواصفات المطلوبه تم وضعهم بمستودع لحين الفصل في القضيه وبناء عليه تم الشخوص علي المستودع والاطلاع علي الطاولات ومعرفه فرق المواصفات وتبين ان قيمه الفرق عن الطاولات المورده بقيمه ٤٠٠ ريال تقريبا للطاوله تقريبا . - بيان قيمه البنود التي لم تورد وهي ٨-١٠-١٧ : البند رقم ٨ توريد قواطع متحركه طول ٢*٢ متر عباره عن برواز خشب مع حوض في اعلاه وتم تعديل هذا البند في رقم ١٧ وهي زياده عدد القواطع ليكون العدد ١٢ قاطع بدل ٨ مع تعديل الارتفاع ٢*١.٨٠ متر ، وتم تقييمه ١١٠٠ للقاطع الواحد . - البند ١٠ ينص علي توريد لوح ورسومات جداريه بمقاسات مختلفه وبما ان البند غير واضح بتفاصيل عدد ونوع اللوحات والرسومات تم احتسابه مقطوعيه بقيمه ١٨٠٠٠ ريال . * عليه فان تقدير اجمالي قيمه البنود تساوي ٣٨.٨٠٠ ريال ثمانيه وثلاثون الف وثمان مايه ريال فقط لا غير). ونظرا لان التقارير قدرت الطاولات بفرق القيمه بين المورد والمتعاقد عليه وهذا خلاف قرار الدايره المنصوص فيه علي مهام ندب الخبره لذا فان الدايره تقرر اعاده التقارير لقسم الخبراء لمراعاه ما اشير اليه انفا. وفي جلسه يوم الاثنين ٣٠ / ٢ / ١٤٤٤ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي؛ حضر ممثل المدعيه كما حضر المدعي عليه؛ ونظرا لتغيب المدعي عليه عن تقديم الجواب المطلوب منه في الوقت المحدد ولم يقدم عذرا تقبله الدايره لذا فان الدايره قررت اعمال الفقره (٢) من الماده (٢٦) من نظام المحاكم التجاريه بعدم قبول الطلبات العارضه او اي طلب مقابل منه؛ وبسؤاله عن جوابه ذكر بان ممثل المدعيه الحاضر يعلم انه تم الاتفاق علي تغيير المواصفات. واكد ممثل المدعيه عدم صحه ذلك وانه لم يتم تغيير اي مواصفات خلاف المتفق عليه. وتشير الدايره الي انها بعثت خطابها رقم(...) وتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٤٤٤ه لاستيفاء ما تم ملاحظته علي التقارير الهندسيه وفقا للمشار اليه في محضر الجلسه الماضيه ولم يرد الدايره اي رد من القسم المذكور حتي تاريخه؛ لذا فان الدايره تقرر تاجيل نظر الدعوي لحين ورود رد قسم الخبراء. وفي جلسه هذا اليوم الاثنين ١٤ / ٣ / ١٤٤٤ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي؛ وفيها حضر مدير المدعيه وفقا لعقد تاسيسها رقم (...) وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤١ه /(...)"سعودي الجنسيه" هويه وطنيه رقم (...)، كما حضر المدعي عليه , وتشير الدايره الي انه وردها تقارير الخبره وقد استوفي مكتب (...) ملاحظه الدايره بموجب تقريره الالحاقي الصادر عنه بالخطاب رقم (خ . م / ٢٠٢٢٠٩٢٦) وتاريخ ٣٠ / ٢ / ١٤٤٤ه والذي تضمن: فان البند رقم (٢) في العقد وهو ما ينص علي توريد طاولات خشب كلاسيك مقاس ٨٠*١٢٠ سم ومن خلال المخططات التنفيذيه تبين عدم مطابقه البند للمواصفات كما في المخططات التنفيذيه والرسومات الديكوريه. - تم تقدير قيمه المورد بسعر الطاوله الواحده ب١٠٠٠ الف ريال فقط وباجمالي عدد ١٩ طاوله كما في العقد يكون اجمالي قيمه المستورد هو ١٩٠٠٠ تسعه عشر الف ريال. - وتم تقدير سعر البند كما هو متفق عليه بسعر ١٥٠٠ ريال للطاوله الواحده بفارق ٥٠٠ ريال عن المورد كما ذكرنا بتقريرنا السابق. يكون اجمالي قيمه الفرق بين المورد والمتفق عليه ٩٥٠٠ تسعه الاف وخمسمايه ريال. في حين ان المكتب الاخر لم يستوف ملاحظه الدايره مما تري معه الدايره كفايه التقرير الصادر عن مكتب(...). وتشير الدايره الي انها اصدرت حكمها بعزل مكتب (...) والزامه باعاده ما استلمه من مبالغ للمدعيه وفقا لما اشير فيه من اسباب ادت لعزله بموجب الصك رقم (٤٤٣٠١٤٠٥٢٦) وتاريخ ١٣ / ٣ / ١٤٤٤ه. ثم حصر ممثل المدعيه دعوي موكلته بفسخ العقد محل الدعوي والزام المدعي عليه باعاده مبالغ المورد مما هو مخالف للمواصفات في البند رقم (٢) من العقد واعاده مبالغ ما لم يورد وهي البنود الثلاثه وذكر بانه لا ملاحظه له علي التقرير. واكد المدعي عليه رفضه للتقرير وذلك لانه تم التعديل علي المواصفات المتفق عليها. ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: فبما ان المدعيه تهدف من هذه الدعوي وفقا لما حصرها به ممثلها في هذه الجلسه الي الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٤١ه الموافق ٢٧ / ١ / ٢٠٢٠م والمتعلق بتنفيذ اعمال الديكور والتجهيزات في معرض (...) في منطقه(...) العايد للمدعيه، والزام المدعي عليه باعاده قيمه البنود التي لم تورد من العقد وهي (٨-١٠-١٧)؛ والزامه باعاده قيمه المورد فيما يخص البند رقم (٢) منه وذلك انه تم توريده مخالفا للمواصفات ولم يتم استعماله. وبما ان مثار النزاع في هذه الدعوي بين تاجرين وبسبب اعمالهما التجاريه بالتبعيه بالنسبه للمدعيه والاصليه بالنسبه للمدعي عليه فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي والنوعي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله في هذه الدايره وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه. وبما ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. وفيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا: فبما ان الثابت تعاقد المدعيه مع المدعي عليه وفقا للعقد المشار اليه انفا؛ وبما ان الثابت ايضا بقدر ما تفصح عنه اوراق الدعوي ومستنداتها قيام المدعيه بتسليم المدعي عليه مبلغ العقد كاملا عن طريق حوالات بنكيه عبر مصرف (...)وفقا لكشف الحساب المرفق ضمن مرفقات الدعوي؛ بالاضافه الي عدم انكار المدعي عليه لذلك. وبما ان المدعيه – علي لسان ممثلها- قد ادعت عدم توريد المدعي عليه للبنود التاليه من العقد المبرم بينهما وهي: (٨-١٠-١٧)، كما ادعت بان المدعي عليه قد ورد ما يتعلق بالبند رقم (٢) من العقد -وهو توريد عدد (١٩) طاوله بيضاويه خشب كلاسيك مقاس (١٢٠*٨٠)- مخالفا للمواصفات المتفق عليها ولم تقبل بها ولم تستعملها حتي تاريخه. وبما ان معرفه قيمه البنود الثلاثه التي لم تورد والمشار اليها انفا ليتم خصم قيمتها من اجمالي قيمه العقد، ومعرفه مدي موافقه المورد من الطاولات البيضاويه المشار لها في البند رقم (٢) من العقد للمواصفات المتفق عليها من عدمه ومعرفه قيمتها حتي يتم خصمها من اجمالي قيمه العقد في حال ثبت للدايره مخالفتها للمواصفات المتفق عليها لا تتم الا عن طريق بيوت الخبره، وبما ان الحاجه ظاهره لندب خبره للنظر في المورد وفقا لما تقدم ؛ لذا فان الدايره قد اصدرت قرارها رقم (٤٤٧٠٣٥٣٩٦) وتاريخ ٤ / ١ / ١٤٤٤ه والمنتهي الي ندب خبره وفقا للمهام المنصوصه فيه وقد بعثت الدايره نسخه منه الي قسم الصلح والخبراء بالمحكمه بموجب خطابها رقم (٤٤٦٠١٨٨١٨) وتاريخ ٤ / ١ / ١٤٤٤ه. مستنده في ذلك الي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١١٠) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه والتي نصت علي انه: (للمحكمه –من تلقاء نفسها او بناء علي طلب الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي) ولما كان قسم الصلح والخبراء بالمحكمه قد انتدب لهذه المهمه مكتب (...)والذي انتهي بعد اطلاعه علي العقد وبنوده ومعاينته للمورد وبعد استيفايه لملاحظات الدايره الي ان قيمه البنود الثلاثه التي لم تورد مبلغا وقدره ثلاثون الفا وست ميه (٣٠,٦٠٠) ريال؛ وان الطاولات المورده فيما يتعلق بالبند رقم (٢) وعددها (١٩) طاوله مخالفه للمواصفات المتفق عليها وقيمه المورد منها (١٠٠٠) ريال للطاوله الواحده بينما قيمه فرق الصفه المنصوص عليها في العقد (٥٠٠) ريال؛ عليه فتكون قيمه الطاوله الواحده وفقا للمواصفات المتفق عليها (١٥٠٠) ريال؛ ويكون اجمالي قيمتها: مبلغا وقدره ثمانيه وعشرون الفا وخمس ميه (٢٨,٥٠٠). وبما ان الاصل المستقر فقها وقضاء ان ما حوته العقود من شروط ومواصفات في المعقود عليه حملها علي اللزوم اعمالا لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود..) {المايده :١} ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: «المسلمون علي شروطهم» [رواه الترمذي] وعلي هدي هذه الادله قال القرافي: (الاصل في العقود اللزوم، لان العقد انما شرع لتحصيل المقصود من المعقود عليه، ودفع الحاجات، فيناسب ذلك اللزوم وفقا للحاجه، وتحصيلا للمقصود) "الفروق ١٤/٣" وبما ان المدعيه تدعي عدم توريد المدعي عليه لثلاثه بنود من العقد المبرم بينهما وهي: (٨-١٠-١٧) ولما كان الاصل عدم التوريد لان الاصل في الصفات العارضه العدم لاسيما وان المدعي عليه لم ينكر ذلك وبالتالي فانها تستحق ان تستعيد ما يعادل قيمتها من اجمالي قيمه العقد. كما انه ثبت للدايره مخالفه المورد في البند رقم (٢) من العقد للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين؛ وبما ان المدعيه لم ترض بالمورد في البند المشار اليه انفا لكونه مخالفا للمواصفات ولم تستعمله وبالتالي فانه يثبت لها خيار الخلف في الصفه, جاء في شرح المنتهي للبهوتي [٢ / ٥٦]: ({القسم الثامن خيار يثبت للخلف في الصفه} اذا باعه بالوصف {ولتغير ما تقدمت رؤيته} البيع ...). ويحق لها اعاده المورد والرجوع بما يقابل قيمه الطاولات المتفق عليها من اجمالي قيمه العقد. وتاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي فسخ العقد جزييا بما يقابل البنود المشار اليها انفا والزام المدعي عليه باعاده قيمتها وفقا لما انتهي اليه تقرير الخبره المندوبه والزام المدعيه باعاده الطاولات المورده في البند رقم (٢) بالمخالفه للمواصفات للمدعي عليه لاسيما وان المدعيه رضيت بنتيجه تقرير الخبره المندوبه كما ان المدعي عليه لم يطعن بنتيجته من الناحيه الفنيه وانما اقتصر رفضه للتقرير لوجود تعديلات علي المواصفات؛ وبتامل الدايره لذلك لا تري ما ذكره المدعي عليه قايما علي ما يعضده؛ اذا ان الخبير المنتدب لم يثبت حدوث اي تغير بالمواصفات المتفق عليها سوي في البند رقم (١٧) من العقد المبرم بين الطرفين وهو لم يورد من قبل المدعي عليه ووجود تغيير بمواصفات بند واحد لا يبرر التاخر بعدم تنفيذ العقد طيله هذه الفتره من تاريخ انتهايه؛ ودعوي وجود تغيير بمواصفات الطاولات المورده علي خلاف المتفق عليه و المشار اليها في البند رقم (٢) من العقد مقابل بانكار من المدعيه؛ وقد امهل المدعي عليه لتقديم بيناته علي ما يدعيه وفقا للمشار اليه في جلسه ٩ / ٢ / ١٤٤٤ه واستعد بتقديمها الا انه تخلف عن الحضور في الجلسه التاليه لها ولم يقدم اي رد بعد ذلك مما يدل علي عدم جديته في دفاعه وترافعه كما هو ظاهر من تخلفه لجلسات عديده بل اعاده الدايره عليه ما تقدم واكتفي باجابه واهيه وهي اسناد العلم بالاتفاق بتغير المواصفات الي الحاضر عن المدعيه واكتفي بذلك وفقا للمشار اليه في ضبط جلسه ٣٠ / ٢ / ١٤٤٤ه؛ الامر الذي تطرح معه الدايره ما ذكره المدعي عليه وتبقي الاصل, اذ الاصل بقاء ما كان علي ما كان وعلي مدعي خلافه البينه ولم يقدم المدعي عليه ذلك لذا فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها ادناه.

نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)- بان يدفع للمدعيه/ شركه(...)للتجاره- سجل تجاري رقم (...)- مبلغا وقدره تسعه وخمسون الفا وميه (٥٩,١٠٠) ريال. ثانيا/ الزام المدعيه بان تعيد للمدعي عليه المورد من البند الثاني من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٤١ه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.