tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430906547 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-05-25 date_hijri=1439-02-12 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:528fd726-247d-46ac-b947-130736e84244 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470950407 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بانه بتاريخ 2021/04/21م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد موكله عماله للمدعي عليها بثمن اجمالي قدره (402,070.25) اربع ميه والفان وسبعون ريالا وخمسه وعشرون هلله، سدد منه (9,070.50) تسعه الاف وسبعون ريالا وخمسون هلله، وقد قام موكله بالعمل، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره (393,000.20) ثلاث ميه وثلاثه وتسعون الفا ريال وعشرون هلله، وقدم سندا لطلبه عدد (2) امر شراء بتاريخ 2022/04/12م و 2022/07/31م علي اوراق المدعي عليها، وختم منسوب اليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/27ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن طبيعه التعامل بين الطرفين؟ اجاب: توريد عماله في مشروع مقاولات مملوك للمدعي عليها في (...). واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره: (393,000.20) ثلاث ميه وثلاثه وتسعون الفا ريال وعشرون هلله، وبما ان الاختصاص في القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم: (1) من الماده: (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبما ان المدعي لا يكتسب صفه التاجر اذا لم يكن نشاطه مزاوله عمل تجاري، الا في حدود القيام بمزاوله عمل تجاري معين فيكتسب صفه التاجر في حدود ذلك العمل، وهذا العمل التجاري المحدد غير متوفر في هذه الدعوي، وقد وضح هذا المبدا تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (3392) وتاريخ: 12/ 02/1439ه، بشان محضر اللجنه المشكله لدراسه القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه: (بان الشركه لا تكتسب صفه التاجر ولو كانت خاضعه لنظام الشركات اذا لم يكن نشاطها تجاري ومن ذلك الشركات الخدميه كخدمات التخليص الجمركي وخدمات الحجاج والشركات التي تقدم خدمات التعليم والاستشارات والمحاسبه وغير ذلك) وايضا قرار الدايره السادسه بالمحكمه العليا رقم: 4220449 بتاريخ: 23 / 04 / 1442ه، بالفصل في تنازع الاختصاص القايم امامها بشان توريد (عماله لاعمال خدميه) ومن ضمن حيثيات القرار واسبابه تعميم المجلس الاعلي للقضاء المذكور اعلاه اضافه لما نص عليه قرار الدايره بالمحكمه العليا ونص الحاجه منه: ان مطالبه المدعيه بمستحقات ماليه لتوريد عماله للمدعي عليها يعد من الاعمال الخدميه يخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه وينعقد الاختصاص للمحاكم العامه وعليه وبناء علي الفقره: (ب) من الماده: (78/ 1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه: (اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها) ولما كان الامر نحو ما سلف تعين القضاء بعدم الاختصاص. ويكون الاختصاص للمحكمه العامه لعموم ولايتها بنظر ما يكون خارج اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم بناء علي الماده: (31) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.