tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630029174 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-08-23 date_hijri=1445-07-26 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:a8024b06-755d-4c96-be88-f0c866c1a743 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570971190 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه مصنع (...)
المدعي عليه:
شركه (...) للحلويات و المكسرات
الوقايع:
تتلخلص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصداره هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها (انه بتاريخ 1444/09/11ه الموافق 2023/04/02م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مياه صحيه) عدد (4895) (كرتون مياه)، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/09/11ه الموافق 2023/04/02م بثمن اجمالي قدره (22,666.15) اثنان وعشرون الفا وست ميه وسته وستون ريال سعودي و خمسه عشر هلله سدد منه (10,396.00) عشره الاف وثلاث ميه وسته وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/12/2ه الموافق 2023/06/20م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). وباحالتها للدايره حدد لها جلسه وقد حضر عن المدعي وكيله/ (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (102086864) المرسله للمدعي عليه بتاريخ 16 / 4 / 2024م، ومستلم التبليغ هو (شركه (...) للحلويات و المكسرات)، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته فذكر ماورد في الدعوي الالكترونيه تحريرا لدعواه واضاف بيانا للكميات وقال ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في تاريخ 26/7/1445ه.واطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ 12270.16 ريال اثنا عشر الف وميتان وسبعون ريال واحدي عشره هلله لموكلتي) وبسؤال عن بينته علي دعواه اجاب بقوله:الفواتير المرفقه وبالاطلاع الدايره عليها فوجدت خمسه فواتير علي مطبوعات شركه مصنع مياه (...) ممهوره بختم شركه (...)لحلويات والمكسرات مجموع مبالغها (22.665) اثنين وعشرون الف وسته مايه وخمسه وستون ريال وبناء عليه قررت الدايره الفصل في الدعوي.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي فواتير علي مطبوعات المدعيه ومختوم من طرف المدعي عليه، وقرر وكيل المدعيه بانها غير مسدده ومستحقه وحصر الدعوي في مبلغ (12270.16) ريال اثنا عشر الف وميتان وسبعون ريال واحدي عشره هلله وبما ان المدعي عليه تبلغ، بقيد الدعوي و في هذه الجلسه، ولم يحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انه لم يحضر هو او من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منه، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (22/ 2) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت فواتير مكتمل الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليه، وبناء علي الماده (29 /1) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان الفواتير حجه في مضمونها، حيث نصت الماده (31/2) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43):(تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات...) وقرينه اخري هي غياب المدعي عليه وتركه لحقه في الدفاع عن نفسه، رغم تبلغه العديد من المرات، ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات، ولان المصادقه علي الفواتير والسكوت عنه هو قبول بهاواقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للحلويات والمكسرات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه مصنع مياه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (12.270.16) اثنان عشر الف ومايتان وسبعون ريال وسته عشر هلله، وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق. والسداد.