moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٣٠٦٤٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (.....) المدعي عليه:(....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه عدد (٣٠٠) (مياه شرب معباه)،بثمن اجمالي قدره (٣,٢٣٨.٤٠) ثلاثه الاف وميتان وثمانيه وثلاثون ريال واربعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٣ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد وفاتوره). وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٢٣٨.٤٠) ثلاثه الاف وميتان وثمانيه وثلاثون ريال واربعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي:١- محرر عادي متمثل في فاتوره صادره من المدعيه بتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٣,٢٣٨.٤٠) ثلاثه الاف وميتان وثمانيه وثلاثون ريال واربعون هلله، ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في ٠٢/٠٦/١٤٤٦ه حضر فيها المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وجري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي كما يلي: (فاتوره مختومه من قبل المدعي عليه) هكذا قال، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: لقد تم سداد المبلغ بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٢م، وبسؤال المدعي عليه عن طريقه السداد، اجاب قايلا: الموظف الذي لدي في المحل هو الذي باشر السداد لمندوب المدعيه، والمبلغ سلمه نقدا (كاش)، وقد اصدر سند القبض، وهو موقع من قبل مندوب المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ارفق ما نصه: " موكلته لم تستلم المبلغ وسند الصرف الصادر منه ولا يجوز للخصم ان يصطنع دليل لنفسه، ويعتبر بينه غير موصله علي استلام موكلته المبلغ، الاصل عند استلام المبلغ تحرير سند قبض وهذا ما يتم العمل به في الاعمال التجاريه "، ثم اضاف قايلا: لا تعلم موكلته عن السند، وبسؤال المدعي عليه عن التواقيع: اجاب قايلا: الذي حرر السند هو الموظف الذي يعمل لدي، وقد ذكر بانه يوجد توقيع للمدعيه، اما الختم فهو ختمنا، وبسؤال وكيل المدعيه عن التوقيع: اجاب قايلا: لا نعلم عنه، ثم وجه سؤاله للمدعي عليه: من هو الموظف التابع لنا الذي وقع السند؟ اجاب المدعي عليه قايلا: لا اعلم، هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه عن الموظف الذي باشر التعامل اجاب قايلا: لقد سافر، ولا اعلم اسمه، هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه عن مزيد بينه اجاب قايلا: بيناتي هي المرفقه، هكذا اجاب، وبسؤال الاطراف عن تقديم عما لديهم اكتفوا بما سبق. وقد ارفق المدعي عليه عبر خانه الطلبات في تاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٦ه محرر عادي متمثل في سند صرف صادر من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها بتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٣,٢٣٨.٤٠) ثلاثه الاف وميتان وثمانيه وثلاثون ريال واربعون هلله، ممهور بتوقيع المدعيه وتوقيع وختم المدعي عليها. قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا مقداره: (٣,٢٣٨.٤٠) ثلاثه الاف وميتان وثمانيه وثلاثون ريال سعودي واربعون هلله، وهو ثمن مبيع، وبما ان المدعي والمدعي عليه تاجرين، وقد نشا هذا النزاع بسبب اعمالهم التجاريه، وعليه فتعد الدعوي مقبوله شكلا، بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي ونصها: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، واما من الناحيه الموضوعيه: فبما ان الدعيه تدعي بانها باعت علي المدعي عليه بضاعه بقيمه (٣,٢٣٨.٤٠) ثلاثه الاف وميتان وثمانيه وثلاثون ريال سعودي واربعون هلله، وبما ان المدعي عليه دفع بسداده للمبلغ نقدا للمدعيه، وبما ان وكيل المدعيه انكر ذلك، وبما ان الاصل عدم السداد فقد جري من الدايره سؤال المدعي عليه عن البينه فقدم بينته علي السداد المتمثله بمحرر صادر علي مطبوعاته (مجموعه.....)، معنون ب"سند صرف" وممهور بختمه، ومؤرخ بتاريخ: ٣١/٧/٢٠٢٢م، وتضمن ما نصه: اصرفوا للسيد: شركه (.....)مبلغ وقدره ثلاثه الاف وميتان وثمانيه وثلاثون ريال سعودي واربعون هلله، نقدا، وذلك مشتريات مياه، وذيل بتوقيعين، الاول منسوب للمستلم، والثاني منسوب للمحاسب، كما ان المدعي عليه استند علي البند العاشر في العقد المبرم بينهما، ونصه:"١٠: طريقه الدفع: ب: يسلم الطرف الثاني ايصالا عن كل مبلغ يدفعه للطرف الاول"، وبما ان وكيل المدعيه انكر علمه بالسند، وطلب من المدعي عليه اسم مندوب المدعيه الذي وقع السند، وبما ان المدعي عليه دفع بعدم علمه بمن وقع السند، وان الموظف التابع له قد سافر خارج المملكه العربيه السعوديه، وبما ان المدعي عليه لم يجب علي سؤال الدايره عن اسم الذي اصدر سند الصرف، وهذا مما يضعف الاحتجاج بالمحرر، كما ان المحرر تضمن امر دفع المبلغ، ولم يتضمن اقرار بالسداد، كما ان المحرر لا يحمل اسم من وقعه، وصفته، وعليه فان هذا المحرر تعده الدايره غير منتج في الدعوي، واما استناد المدعي عليه علي البند العاشر، من العقد، فقد نص فيه علي ان يسلم المدعي عليه ايصالا عن كل مبلغ يدفعه، وبما ان المحرر المرفق لم يوجه للمدعيه، ولا يوجد اثبات لتسليمه للمدعيه، وعليه فلا يصح الاستناد علي هذا البند، وبما ان الاصل عدم السداد، وبما ان الواجب علي من يدعي السداد ان يقدم بينه موصله، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال، ولما ورد في الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، في فقرتها الاولي، ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس." مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (.....)هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه(.....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا مقداره: (٣,٢٣٨.٤٠) ثلاثه الاف وميتان وثمانيه وثلاثون ريال سعودي واربعون هلله حالا.