moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٩٧٠٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي ،وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٤ ه ، وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٢ ه ، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح ،لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير في حقها حضوريا، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتها الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه ، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وتذكر فيها ما نصه " انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٠م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بنقل البضايع وهي عباره عن (ملابس) عن طريق البر، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدره (١٥,٦٨٥) خمسه عشر الفا وست ميه وخمسه وثمانون ريالا استنادا الي مراسلات واتس اب وفاتوره مصادقه من حساب المدعي عليها في التطبيق ، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٥.٦٨٥) خمسه عشر الفا وستمايه وخمسه وثمانون ريالا ، هكذا ادعت " ، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه وما احتوته من مستندات تبين وجود خطاب صادر من المدعي عليها يتضمن انشغال ذمتها بمبلغ المطالبه لصالح المدعيه والمذيل بختمها وتوقيعها بالاضافه الي كشف حساب صادر من المدعي عليها يتضمن مبلغ المطالبه والمستحق للمدعيه ومحادثات واتساب مع المسؤول المباشر للمدعي عليها ، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ، ومن حيث موضوع الدعوي ولما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعوي موكلتها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٥.٦٨٥) خمسه عشر الفا وستمايه وخمسه وثمانون ريالا تمثل قيمه اجره نقل بضايع عباره عن (ملابس) عبر البر ، ولما كانت وكيله المدعيه وفي سبيل اثبات دعواها ابرزت خطاب صادر من المدعي عليها يتضمن انشغال ذمتها بمبلغ المطالبه لصالح المدعيه والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليها بالاضافه الي كشف حساب صادر من المدعي عليها يتضمن مبلغ المطالبه والمستحق للمدعيه ، وحيث نصت الماده رقم (١/٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ ه علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور ، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعيه وحجيه مستنداتها في الدعوي ، فاعمالا لمبدا العداله الناجزه ولكون المدعي عليها لم تستجب لامر المحكمه وتدفع بما ينال من حجيه ما استندت عليه المدعيه ، وامتناعها عن الحضور اصبحت في حكم الغايب المستتر والممتنع عن الحضور ، قال في الفروع: (من ادعي علي غايب مسافه قصر وقيل ويوم او مستتر بالبلد او ميت او غير مكلف وله بينه: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينه الي جحود ، اذ الغيبه كالسكوت)؛ ، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، وبذلك تقضي ،كما ان هذا الحكم يعد مكتسبا للقطعيه استنادا الي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ٤١/١٩/٢ وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٥ ه والمعمم بالرقم ١٥٤٤/ت وتاريخ ١٤٤١/١١/٢٥ ه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٥.٦٨٥) خمسه عشر الفا وستمايه وخمسه وثمانون ريالا ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.