tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 3528 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1442-07-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2ba52f31-ec5a-4df0-89df-9ec42cbda7d8 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 3528 لعام 1442 ه
المقامه من/ عواطف محمد شتيوي الحربي هويه وطنيه (...)
ضد/ النقد الاستثماريه القابضه غير ذلك (...)
القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا
القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضوا
القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (421546905) وتاريخ (21/05/1442ه) بدعوي مضمونها (تملك شركه شركاء الرياده س.ت (...)عدد حصص مقدارها (2,437) حصه في شركه النقد الاستثماريه (المدعي عليها) س.ت.(...) شركه ذات مسؤوليه محدوده وفي تاريخ 3/ 8/ 2016م ابرمت موكلتي مع شركه شركاء الرياده عقد مضمونه قيام موكلتي بشراء كامل حصص شركاء الرياده المملوكه لها في الشركه المدعي عليها مقدراها (2,437) حصه بملغ قدره (50,000) خمسون الف ريال وتم دفع المبلغ وفي تاريخ 3/ 8/ 2016 ابرمت موكلتي عقد مع المدعي عليها يتضمن دخولها كشريك في الشركه بحصه قدرها (2,437) وتواصلت موكلتي مع المدعي عليها لتعديل عقد التاسيس واطلاعها علي المركز المالي للشركه الا ان المدعي عليها تماطل, وبناء علي ذلك اطلب من فضيلتكم الحكم بثبوت شراكه موكلتي في شركه النقد الاستثماريه القابضه بحصه قدرها (2,437) الفان واربعمايه وسبعه وثلاثون من تاريخ 3/ 8/ 2016 والزام المدعي عليها بتعديل عقد التاسيس والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (30,000)ثلاثون الف ريال). وفي تاريخ 13/07/1442 عقدت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وبعد دراسه القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
 (الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم وحيث ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها وحيث ان هذه المنازعه بين تاجرين في عمل تجاري وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، ولما كان من الثابت فقها وقضاء تحقق الصفه في اطراف النزاع قبل الخوض في الموضوع بموجب ما نصت عليه الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، فانه يتبين للدايره انه لا صفه للمدعي عليها في هذه الدعوي نظرا لكون النزاع الذي تطالب به المدعيه اثباته وهو شراكتها في الشركه المدعي عليها بموجب شراءها للحصص للعقد المبرم بينها وبين احد الشركاء هو نزاع في مواجهه بقيه الشركاء فبالتالي تعلق الدعوي بذات الشركاء فبالتالي يتعلق الطلب من حيث الالزام به من عدمه والمخاصمه فيه لذات الشركاء انفسهم وليس الشركه فكان لزاما للمدعيه ان تخاصم الشركاء لا ان تخاصم كيان الشركه اذ ان الشركه لا تمثل الشركاء وانما تمثل كيانها فقط ويكون اثبات الشراكه من عدمه في مواجهه شركاء الشركه وحيث الامر كما هو بعاليه ما تنتجه معه الدايره الي ما يرد في منطوقه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه وبالله التوفيق.
عضو
عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني
عضو
عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان
رييس الدايره
محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل