moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٥٣٥٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مصنع (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسب ما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض، بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بما مضمونه: (سبق وان قامت موكلتي الشركه (...) بتوريد اطارات سيارات للمدعي عليها، وذلك بطلب من المدعي عليها لسداد احتياجاتها من اطارات السيارات، وقد قامت موكلتي بالوفاء بالتزامها تجاه المدعي عليها وتوريد تلك الاطارات الي محل المدعي عليها وتسليمها لها. المدعي عليها لم تقم بالوفاء بالتزامها بدفع المبالغ المستحقه في ذمتها لموكلتي، وقد وصل اجمالي المبالغ المستحقه لموكلتي في ذمه المدعي عليها حتي الان مبلغ وقدره (٧٩.٧٨٠)، وقد طالبت موكلتي المدعي عليها بمستحقاتها الماليه لديها مرارا وتكرارا الا انها تماطل مما سبب ضررا جسيما لموكلتي من جراء هذا التاخير. واطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٩.٧٨٠) قيمه ما استلمته المدعي عليها من اطارات سيارات، والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها ٢٠.٠٠٠ ريال)، وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت نظرها حسب ما هو مبين في محاضر ضبطها، ففي جلسه ٢٠/٠٥/١٤٤١ه حضر الطرفان وسالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه فادعي بما لا يخرج عما ورد في صحيفه الدعوي والتي سلمت نسختها لوكيل المدعي عليها، وبطلب الجواب منه طلب مهله؛ فافهمته الدايره بان عليه تقديم رده عن طريق النظام الالكتروني خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم علي ان يودع وكيل المدعيه رده بعد ايداعها بخمسه ايام، وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤١ه حضر المدعي وكاله، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه علي الدعوي طلب مهله اضافيه لتقديم جوابه كونه وكيل جديد للشركه؛ فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره وان عليه تقديم جوابه علي الدعوي والجواب علي مصادقه الرصيد المقدمه من المدعيه هل هي صحيحه وصادره من موكله؟ فاستعد بذلك، كما افهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك، وان علي المدعي وكاله تقديم جوابه علي ما سيقدمه المدعي عليه وكاله خلال السبعه ايام التاليه فاستعد بذلك، كما طلبت الدايره من المدعي وكاله ترجمه المستندات المقدمه في الدعوي، وبتاريخ ٨/١/١٤٤٢ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره عبر مسار تبادل المذكرات دفع فيها بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه/ (...) بوكاله رقم (...) وتاريخ (٠١/٠٢/١٤٤١ه) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بوكاله رقم (...) وتاريخ (٠٨/٠٦/١٤٤١ه)، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان اجابته غير ملاقيه للدعوي، وان عليه الاجابه في هذه الجلسه فذكر بانه يطلب مهله للتحقق من الدعوي فافهمته الدايره بانه سبق ان منحته فرصه للاجابه، وان عليه الاجابه في هذه الجلسه وانذرته الدايره ثلاثا بانه ان لم يجب علي الدعوي في هذه الجلسه فستعده ناكلا، وتقضي علي موكلته بالنكول، فذكر بانه لا يعلم عن صحه الدعوي من عدمها، ويطلب مهله للرجوع الي موكلته، فيما قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي من: (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه، وفي الموضوع: وحيث ان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٧٩.٧٨٠) تسعه وسبعون الفا وسبعمايه وثمانون ريالا مقابل اطارات السيارات المورده للمدعي عليها، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وارفق بصحيفه دعواه بينه تتمثل في مصادقه علي الرصيد موقعه وممهوره بخاتم المدعي عليها بتاريخ ١٩/٩/٢٠١٨م تتضمن الاقرار بصحه الرصيد محل المطالبه، وبطلب الجواب من كيل المدعي عليها قدم جوابا شكليا فافهمته الدايره بان جوابه غير ملاق للدعوي وان عليه تقديم الجواب الملاقي في هذه الجلسه والا عدته الدايره ناكلا عن الجواب وانذرته بذلك ثلاثا، ولم يجب، لذا فقد قضت الدايره بما طلبه المدعي وكاله علي المدعي عليها بموجب نكول موكلها عن الجواب، وفق ما ورد في الماده السابعه والستون من نظام المرافعات الشرعيه بنصها علي ان: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي). واما عن طلب اتعاب المحاماه فلما كانت الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، وقد تبينت الدايره الضرر الناجم عن اقامه هذه الدعوي فالفته متمثلا في المصاريف القضاييه جراء توكيل محام فيها، والمرجح من اقوال العلماء جواز الزام الغريم المماطل بالتعويض عن الاضرار الفعليه؛ كالاجور المتفرعه عن اقامه الدعوي، قال تقي الدين ابن تيميه: "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه؛ فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المدين المماطل اذا كان علي الوجه المعتاد"، لذلك فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه للمبلغ المقدر من الدايره في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها / مصنع (...). لصاحبها (...). سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ الشركه (...) . سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٩.٧٨٠) تسعه وسبعون الفا وسبعمايه وثمانون ريالا بالاضافه الي مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال عن اتعاب المحاماه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.