tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1586 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1440-08-12 document_type=ruling entity=document_number:302e95eb-5b6d-4b58-9b5d-20c77057c2a9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1586 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا
القاضي عبدالمجيد بن علي الفوزان عضوا
القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا
 (الوقايع)
 (الاسباب)
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره : برفض الدعوي ، لما هو موضح بالاسباب وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . 
عضو
 عبدالمجيد بن علي الفوزان
عضو
 عبدالعزيز بن علي الزهراني 
رييس الدايره
 عبدﷲ بن سمير الفيفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1708 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضوا
 (الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (235.000) ريال يمثل قيمه اقراض المدعي عليها بمبلغ قدره (200.000) ريال والشراكه معها في معرض استهلاكي بمبلغ قدره (35.000) ريال. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: برفض الدعوي.
 
 (الاسباب)
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. 
 (منطوق الحكم)
عدم قبول الاعتراض شكلا. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.
عضو
محمد بن موسي الفيفي
عضو
 عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير 
رييس الدايره
 ابراهيم بن صالح السحيباني