moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٢٤٠١١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: اتقدم بصفتي شريك بدعوي ضد المدعي عليه بصفته الشركه في العقد المكتوب للشركه التي تمارس نشاط تشطيب المباني حيث بدات الشركه في تاريخ ٢٧/٠٩/١٤٤٢ ه، الموافق ٠٩/٠٥/٢٠٢١ م، في عقد غير محدد المده، وقد تم الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٣٣%) ثلاثه وثلاثون بالميه، علي ان يقوم الطرف الاول بعمل (المقاول المكلف للمشروع)، وعلي ان يقوم الطرف الثاني بعمل (اداره وتمويل) وان يدفع مبلغا وقدره (٣،٦٨٩،٠٠٠) ثلاثه ملايين وست ميه وتسعه وثمانون الفا ريال سعودي، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (اتفق الطرفان علي انهاء الشراكه بموجب التوقيع علي التسويه المؤرخه في ٠٣/٠٣/١٤٤٤ ه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٤ ه، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتنفيذ العقد؛ نظرا لعدم قيام المدعي عليه ب(الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلي مبلغ وقدره (٢،٧٣٩،٠٠٠) مليونين وسبعمايه وتسعه وثمانون الف ريال، الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلي مبلغ وقدره (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه) هكذا ادعي. ثم بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: القبول الشكلي: دعوي موكلي بناء علي عقد الشراكه مع المدعي عليها (مرفق ١)، واستنادا للفقره (٣) من نظام المحاكم التجاريه المعدله بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤ ه، ونصها (المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه) لذا فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه لنظر النزاع، وسبق ان تم اخطار المدعي عليها كتابه باداء الحق عن طريق التبليغ العدلي (ناجز) بتاريخ ١٨/٠٢/٢٠٢٤ م، الموافق ٠٨/٠٨/١٤٤٥ ه، (مرفق ٢)، اعمال لنص الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه (١/يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)؛ كما سبق اللجوء للمصالحه ولعدم حضور المدعي عليها صدر تقرير انتهاء المصالحه رقم (٤٥٠٨٠٥٨٧٣٦-٠١) وتاريخ ١٤/٠٩/١٤٤٥ ه، (مرفق ٣)، موضوع الدعوي: في تاريخ ٠٩/٠٥/٢٠٢١م، الموافق ٢٧/٠٩/١٤٤٢ه تم توقيع عقد شراكه بين موكلي والمدعي عليها -مرفق ١- حيث ان المدعي عليها المقاول المكلف من شركه(...)(...)للتطوير العقاري للمشروع المسمي ب (فلل (...))، وموكلي ممول للمشروع ومدير للموقع، علي ان تكون الارباح بعد ان تعيد المدعي عليها المبالغ المدفوعه من موكلي نسبه ميويه قدرها (٣٣بالميه) لموكلي ونسبه قدرها (٦٧بالميه) للمدعي عليها، وبدا العمل في المشروع وكان موكلي يدير ويدفع مبالغ خلال فترات متفرقه بناء علي الشراكه التي بينهم وقيدت هذه المبالغ في دفاتر المدعي عليها؛ وبعد ذلك قرر الطرفين انهاء الشراكه وتوقيع اتفاقيه تسويه ماليه بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٤ ه، الموافق ٢٨/٠٩/٢٠٢٢ م، مرفق ٤- علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بتوقيع (مدير ومسؤول المشاريع ومحاسب المدعي عليها) وبحضور شاهدين وتضمنت الاتفاقيه جدوله للدين الثابت علي المدعي عليها وقدره (٣،٦٨٩،٠٠٠) ثلاثه ملايين وستمايه وتسعه وثمانون الف ريال، علي ان يكون السداد مبلغ وقدره (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال نهايه كل شهر ميلادي تبدا في ٢٩/١٠/٢٠٢٢ م، كما تضمنت الاتفاقيه انه في حال تخلف المدعي عليها عن سداد (ثلاثه) اقساط متتاليه يكون كامل الدين حال الاداء، وسددت المدعي عليها عدد (٩) دفعات بمبلغ اجمالي وقدره (٩٥٠،٠٠٠) تسعمايه وخمسون الف ريال وتخلفت عن سداد المتبقي لموكلي دون سبب مشروع؛ لذا فان ذمه المدعي عليها مشغوله بدين ثابت لموكلي بمبلغ وقدره (٢،٧٣٩،٠٠٠) مليونين وسبعمايه وتسعه وثلاثون الف ريال، ونصت الفقره (١/٢٩) من نظام الاثبات علي ١/يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛... وتكون الاتفاقيه المؤرخه في ٠٣/٠٣/١٤٤٤ ه، الموافق ٢٨/٠٩/٢٠٢٢ م، محرر عادي وحجه علي المدعي عليها؛ ولكل ما سبق اطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلي مبلغ وقدره (٢،٧٣٩،٠٠٠) مليونين وسبعمايه وتسعه وثلاثون الف ريال، الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلي مبلغ وقدره (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه ا.ه وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تحقق ابلاغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم (...) ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار عن الحضور، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه ؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، والي المذكره المقدم منه عبر النظام في ٢٨/١١/١٤٤٥ه، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الحكم بما يلي: ١- الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلي مبلغا قدره (٢،٧٣٩،٠٠٠) مليونين وسبعمايه وتسعه وثلاثون الف ريال. ٢- الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلي مبلغا وقدره (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه في هذه القضيه واحصر المطالبه في ذلك هكذا قرر، وبرجوع الدايره الي الطلبات الوارده في صحيفه الدعوي وجد اختلاف بين ما قرره وكيل المدعي اعلاه وبين ما ورد في الصحيفه فجري افهامه بتعديل طلباته المسجله في النظام بما يتوافق مع طلباته المذكوره اعلاه ضمن اجراء (تصحيح الطلب الاصلي او تعديله) في بوابه ناجز فاستعد بذلك. وبسؤاله عن اسانيده في هذه المطالبه ؟ اجاب قايلا: نستند علي الاتي: ١/عقد الشراكه المؤرخ في ٠٩/٠٥/٢٠٢١ م، ٢/اتفاقيه التسويه الماليه المؤرخه في ٢٨/٠٩/٢٠٢٢ م، وجميعها مرفق بملف القضيه هكذا قرر. وبسؤاله عن عدد الاقساط التي استوفاها موكله من المدعي عليها ؟ اجاب قايلا: مجموع المبالغ التي سددتها المدعي عليها من اتفاقيه التسويه بلغت (٩٥٠،٠٠٠) ريال، فقط ثم توقفت عن سداد باقي الدفعات وتبقي في ذمتها مبلغ المطالبه هكذا اجاب. وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجد صرف النظر عنها لذلك، ولحين استيفاء وكيل المدعي لما طلب منه جري رفع الجلسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تحقق ابلاغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم (...) ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه بشان تعديل طلباته المسجله في النظام ؟ اجاب قايلا: تقدمت بالطلب ضمن اجراء (تصحيح الطلب الاصلي او تعديله) في بوابه ناجز وسجل برقم (...) في ٠٣/١٢/١٤٤٥ه هكذا اجاب، وبتحقق الدايره من بيانات الطلب تبين وجوده في النظام وحالته (جديد) ويتعذر علي الدايره الدخول عليه في النظام وقبوله، وتم ارفاق صوره الطلب وصوره من الخلل التقني اثناء الدخول عليه في ملف القضيه لكي لا يخفي. كما جري من الدايره الاطلاع علي اتفاقيه التسويه الماليه المؤرخه في ٢٨/٠٩/٢٠٢٢م، وقد جاء في نصها: (اتفاقيه تسويه ماليه، بعون الله تعالي تم تحرير هذه الاتفاقيه في مقر شركه(...)المحدوده بمدينه (...)في يوم الاربعاء ٠٣/٠٣/١٤٤٤ ه، الموافق ٢٨/٠٩/٢٠٢٢ م، بين كل من: ١/شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في هذه الاتفاقيه(...)، وعنوانها الرياض - حي (...)- شارع (...): ص.ب (...) جوال رقم (...) ويشار اليها فيما بعد ب الطرف الاول)، ٢/(...)هويه وطنيه رقم: (...) وعنوانه الرياض جوال رقم (...) ويمثله في هذه الاتفاقيه (اصاله عن نفسه) ويشار اليها فيما بعد ب (الطرف الثاني). تمهيد: وحيث سبق للطرف الثاني تمويل الطرف الاول ماليا علي سبيل السلفه لدعم نشاط الشركه المالي حيث قيدت المبالغ التي تم تمويلها للطرف الاول بكشف حساباتها الموضحه علي يلي: (...) (...) (...) حيث بموجبها اصبح الطرف الاول ملزم بالوفاء بها خلال فتره زمنيه محدده وهي (٣٦) شهر ميلادي. لذا فقد تم الاتفاق علي التالي: البند الاول: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقيه. البند الثاني: يلتزم الطرف الاول عند التوقيع علي هذه الاتفاقيه بسداد مبلغ وقدره (٣،٦٨٩،٠٠٠) ثلاثه ملايين وستميه وتسعه وثمانون الف ريال سعودي للطرف الثاني حيث اتفق الطرفان بان يدفع الطرف الاول للطرف الثاني علي دفعات شهريه، بحيث تكون كل دفعه مبلغ وقدره (١٠٠،٠٠٠ ميه الف ريال سعودي تدفع بنهايه كل شهر ميلادي تبدا في ٢٩/١٠/٢٠٢٢ م، وتنتهي في ٢٩/١٠/٢٠٢٥ م، بواسطه حواله بنكيه من حساب الطرف الاول رقم (...) وحساباتها الاخري الموضحه اعلاه) الي حساب الطرف الثاني البنكي حسب البيانات التاليه (بنك (...)- الاسم/(...)- ايبان رقم (...) ويقر الطرف الاول بالالتزام بسدادها حسب الجدوله الزمنيه المتفق عليها وهي (٣٦) شهر ميلادي وفي حال توفر مبالغ ماليه للشركه فلها الخيار بسداد اكثر من قسط دفعه واحده لتخفيض المده المتبقيه، مع العلم انه في حال تاخر الطرف الاول عن سداد ثلاث اقساط متتاليه يعتبر كامل المبلغ حالا ولازم السداد. البند الثالث: تنازل الطرف الثاني عما في حوزته من وثايق رسميه خاصه بالطرف الاول كما يلتزم عند التوقيع علي هذه الاتفاقيه في حال وجود ايه وثايق فانه يتعهد بتسليمها للطرف الاول فورا، البند الرابع: تشكل هذه الاتفاقيه مخالصه نهاييه وقاطعه بين طرفيها وتنهي جميع المنازعات والخلافات والعلاقات بينهما وتلغي جميع ما سبقها من مفاهمات سواء كانت مكتوبه او شفهيه ويقر الطرف الثاني بالتوقيع علي هذه الاتفاقيه بحيث لا توجد لديه او لاي من شركاته التابعه او الشقيقه او المملوكه بالكامل او جزييا او مؤسساته اي مطالبات ضد الطرف الاول او اي من شركاته التابعه او الشقيقه او المملوكه كليا او جزييا او المالكه لها او موظفيها او مساهميها او الشركاء فيها او اعضاء مجلس ادارتها في مشاريع شركه (...)المحدوده سواء كانت سابقه او لاحقه لتوقيع هذه الاتفاقيه. البند خامس: حررت هذه الاتفاقيه باللغه العربيه وتخضع في تفسيرها للانظمه الساريه في المملكه العربيه السعوديه. البند السادس: تم التوقيع علي نسختين استلم كل طرف نسخه للعمل بموجبها. والله الموفق، الطرف الاول الاسم (...)الصفه مدير الشركه، الطرف الثاني الاسم (...)الصفه اصاله عن نفسه، الاسم: (...)الصفه مسؤول المشاريع، الاسم: (...)الصفه محاسب، الشهود(...)، (...)) ا.ه وبسؤال وكيل المدعي عما يود اضافته في القضيه ؟ قرر الاكتفاء بما سبق وطلب الفصل في القضيه. وعليه رفعت الجلسه للدراسه والتامل فيما سبق، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...)سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها (...)سجل مدني رقم (...) وقد جري من الدايره التحقق من بياناته وصفته في تمثيل الشركه المدعي عليها، وبعرض الدعوي عليه اجاب قايلا: ما جاء بشان الدعوي فان موضوع التعامل صحيح واتفاقيه التسويه الماليه المؤرخه في ٢٨/٠٩/٢٠٢٢م صحيحه وقد احضروها لي للتوقيع ووقعت عليها كما تم سداد عدد من الاقساط الوارده فيها، ولكن الذي يتعامل مع المدعي هو شريكي (...)وهو من لديه التفاصيل واخر ما اخبرني به انه تواصل مع المدعي وتفاهم معه علي اغلاق كامل المديونيه المتبقيه له بعد اربعه اشهر تقريبا ولا اعلم عن تفاصيل السداد الذي تم علي المديونيه المثبته في اتفاقيه التسويه والمتبقي منها هذا ما لدي. وبسؤال الطرفين عما يودون اضافته في القضيه ؟ قرروا الاكتفاء بما سبق، ولصلاحيه القضيه للحكم جري النطق به علنا وفقا للماده رقم (٦١) من نظام المحاكم التجاريه والماده رقم (١٦٩) من اللايحه التنفيذيه للنظام المذكور. الاسباب: بناء علي ما سبق رصده، ولان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع له مبلغ وقدره (٢,٧٣٩.٠٠٠) مليونين وسبعمايه وتسعه وثلاثون الف ريال سعودي باقي مستحقاته الماليه في اتفاقيه التسويه الماليه المؤرخه في ٢٨/٠٩/٢٠٢٢م بالاضافه للتعويض عن اتعاب المحاماه علي التفصيل الوارد بدعواه، وقدم سندا لدعواه: ١/عقد الشراكه المؤرخ في ٠٩/٠٥/٢٠٢١م، ٢/اتفاقيه التسويه الماليه المؤرخه في ٢٨/٠٩/٢٠٢٢م المبرمه مع المدعي عليها والمعتمده بامضاء الطرفين والمرصود نصها في وقايع الحكم، ولان مدير الشركه المدعي عليها حضر في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٥ه وصادق علي صحه التعامل مع المدعي كما صادق علي صحه اتفاقيه التسويه الماليه -سند الدعوي- وتوقيعه عليها، ولم ينازع في انشغال ذمه الشركه المدعي عليها بالمبلغ المدعي به، ولان الاقرار حجه علي المقر في حقوق الادميين ولا يحتاج معه الي طلب الاثبات بطريق اخر، واستنادا لما جاء في الماده رقم (١٧) من نظام الاثبات ونصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر) ا.ه والماده رقم (١٨) من نظام الاثبات ونصها: (يلزم المقر باقراره) ا.ه فان الدايره تنتهي لثبوت انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ المدعي به والزامها بادايه للمدعي. وفيما يتعلق باتعاب المحاماه ولظهور المماطله من المدعي عليها في اداء حقوق المدعي الناشيه عن اتفاقيه التسويه الماليه المؤرخه في ٢٨/٠٩/٢٠٢٢م سند الدعوي حتي احوجت المدعي الي الشكايه لاستحصال حقه منها، واستنادا لما نصت عليه الماده رقم (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه وفيها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) ا.ه ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ لذا فان الدايره تقدر استحقاق المدعي من ذلك لمبلغ قدره (٦٨.٤٧٥) ثمانيه وستون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا فقط وتسط ما زاد عنه، لان المدعي عليها غير ملزمه بسداد ما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه (...)سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي/(...)سجل مدني رقم (...) ما يلي: ١- مبلغا قدره (٢,٧٣٩.٠٠٠) مليونين وسبعمايه وتسعه وثلاثون الف ريال. ٢- مبلغا قدره (٦٨.٤٧٥) ثمانيه وستون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا عن اتعاب المحاماه في هذه القضيه ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.