tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430359600 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1443-11-16 document_type=ruling entity=document_number:447137579 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439433280 لعام 1443ه
المدعي:
محسن سعد بخيت الحسيني
المدعي عليه:
مؤسسه الانماء الاول للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه في 7/11/1443 وفيه طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعوي موكلها فحررها بتاريخ 16/11/1443 علي الوصف التالي:" قام موكلي بالدخول في استثمار مع المدعي عليه / مؤسسه الانماء الاول للتجاره والتقسيط -سجل تجاري رقم (...) وذلك بموجب العقد المحرر بتاريخ 14/ 04/ 2019م وهو تاريخ بدايه الاستثمار وذلك كون المدعي عليه صاحب مؤسسه ولديه القدره علي بيع وشراء البطاقات والاجهزه الكهرباييه والاستثمار في مجال التقسيط بالاجل فقد تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه علي الدخول في الاستثمار بمبلغ وقدره 40000 (اربعون الف ريال) واتفقا علي ان يقدم موكلي راس مال وان يقوم المدعي عليه باداره وتشغيل الاستثمار بنسبه 10% من الارباح وتم اداره الاستثمار من قبل المدعي من التاريخ المذكور اعلاه وتم افاده موكلي بوصول الارباح الي مبلغ (74100) وقام المدعي عليه بتسليم موكلي ارباح خلال المده الماضيه وهي: مبلغ (4000) ريال (اربعه الف ريال) في تاريخ 24/ 4/ 2021م ومبلغ (6180) ريال (سته الاف ريال ومايه وثمانون ريال) في تاريخ 31/ 08/ 2020م ومبلغ (5000) ريال (خمسه الاف ريال) في تاريخ 20/ 05/ 2021م بمجموع اجمالي بمبلغ وقدره (15180) وقام موكلي بمطالبه المدعي عليه بتسليمه الارباح المتحققه من الاستثمار وارجاع راس المال فما كان منه الا المماطله والرفض علما بان حاله الاستثمار ما زالت موقوفه من تاريخ 1/09/2021 فاصبح المتبقي في ذمه المدعي عليه من الارباح بمبلغ وقدره(58920)ثمانيه وخمسون الف وتسعمايه وعشرون ريال لذا اطلب من فضيلتكم:- الحكم بالزام المدعي عليه برد راس المال المدفوع في الاستثمار مع الارباح بمجموع مبلغ وقدره (98920) ثمانيه وتسعون الف وتسعمايه وعشرن ريال..] ثم قدم (المدعي) مذكره تحريريه اخري عبر النظام بالطلب رقم (447137579) وتاريخ 13/01/1444 ونصها ما يلي: [1- بموجب العقد المحرر بتاريخ 14/04/2019م بين موكلي المدعي , وبين المدعي عليها (مؤسسه الانماء الاول للتجاره والتقسيط) قام موكلي بالدخول في عقد شركه مضاربه مع المدعي عليها كونها مؤسسه لديها القدره علي بيع وشراء البطاقات والاجهزه الكهرباييه والاستثمار في مجال التقسيط بالاجل , وقام موكلي بالدخول مع المدعي عليها بالاستثمار بمبلغ وقدره (40,000) اربعون الف ريال , وتاريخ بدء تنفيذ العقد كان بتاريخ 14/04/2019م. (مرفق 1 العقد) 2- وحيث انه تم تسليم المبلغ موضوع العقد من قبل موكلي الي المدعي عليها بموجب حوالات بنكيه (مرفق 2 كشف حساب بنكي) , وتم تسليم موكلي سندين قبض مذيلين بختم وتوقيع المدعي عليها (مرفق 3 سندات القبض). 3- وحيث انه تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليها بقيام موكلي بدفع راس المال علي ان تقوم المدعي عليها بتشغيل راي المال في الاستثمار مقابل حصول موكلي علي ربح 60% , وتحصل المدعي عليها علي 10% من ارباح موكلي , وتم اداره الاستثمار من قبل المدعي عليها , وتم افاده موكلي بوصول مبلغ الارباح الي مبلغ وقدره (74100) ريال – تم تسليم موكلي منها (15,180) ريال (مرفق 4 تقارير مستثمر), وذلك وفقا لما يلي: • مبلغ (4000) ريال بتاريخ 24/4/2021م • مبلغ (6180) ريال بتاريخ 31/08/2020م • مبلغ (5000) ريال بتاريخ 20/5/2015م 4- وحيث انه عند مطالبه موكلي المدعي عليها بتسليمه باقي الارباح المتفق عليها بموجب العقد سند الدعوي - الا ان المدعي عليها امتنعت عن دفع الارباح وارجاع راس المال دون اي مسوغ شرعي او نظامي – الامر الذي حدا بموكلي لرفع هذه الدعوي للمطالبه بفسخ العقد، وارجاع راس المال." وختم لايحته بالطلبات التاليه: لذا من جميع ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الاطلاع، والقضاء بما يلي:1- فسخ عقد الاستثمار المحرر بين المدعي والمدعي عليها لعدم التزام المدعي عليها بشروط العقد. 2- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (40,000) اربعون الف ريال قيمه راس المال. 3- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (8,000) ريال مقابل اتعاب المحاماه]. وفي جلسه 2/3/1444 حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من ينوب عن المدعي عليها رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره السير في الدعوي، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن مالك المؤسسه؟ اجاب بقوله: فاطمه عايض زيد العمري الهويه الوطنيه رقم (...) هكذا اجاب، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان المدعي يطالب المدعي عليه براس مال شركه مضاربه بينهما مع ارباحها فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا وفقا للماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه؛ وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الدفع المكاني يسقط من اول جلسه ترافع اذا لم يدفع به، واما عن موضوع الدعوي فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الي الزام المدعي عليه بان يسلم له راس مال شركه مضاربه بينهما وقدره (40.000) اربعون الف ريال، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، حديث حسن رواه البيهقي، وبما ان عقد بين الطرفين موقع بتاريخ 14/4/2019م موقع وختوم علي مطبوعات المدعي عليها اضافه الي سند قبض برقم9221 بمبلغ (20.000) وسند قبض اخر برقم: (10910) بمبلغ: (20.000) فان الدايره تطمين الي هذه البينه، ولان المبلغ الذي استلمه المدعي من المدعي عليه وقدره (15.180) خمسه عشر الف ريال ومايه وثمانون يعد من راس المال ولا يسمي ربحا؛ اذ المتقرر فقها ان الربح لا يتحقق الا بعد استيفاء راس المال بتمامه، جاء في بدايع الصنايع ما نصه: ((انما يظهر الربح بالقسمه وشرط جواز القسمه قبض راس المال، فلا تصح قسمه الربح قبل قبض راس المال))، وعلي ضوء ذلك يخصم المبلغ الذي استلمه المدعي من المدعي عليه وقدره 15.180) خمسه عشر الف ريال ومايه وثمانون من كامل المبلغ المسلم للمدعي عليه وقدره (40.000) اربعون الف ريال، ليصبح المبلغ المتبقي قدره (24.820) اربعه وعشرون الفا وثمانمايه وعشرون ريالا تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه بان يسلمه للمدعي، واما ما يخص الارباح التي يطالب بها المدعي، فلما كان الاصل في الربح العدم، ولا يحكم به الا بعد بينه تثبت ظهوره وتحققه، ولان المدعي لم يقدم ابتداء في صحيفه الدعوي من الاسانيد التي تثبت الربح المدعي به، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليه وانه لا يجوز العدول عن هذا الاصل وشغل ذمه المدعي عليه الا ببينه يقينيه قطعيه او موصله لغلبه الظن، ولما كان المدعي لم يقدم بينته علي ذلك مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الطلب، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره ب: الزام فاطمه عايض زيد العمري الهويه الوطنيه رقم (...) بصفتها مالكه/ مؤسسه الانماء الاول للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل محسن بن سعد بن بخيت الحسيني: هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره: (24.820) اربعه وعشرون الف ريال، وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439433280 لعام 1443ه
المدعي:
محسن سعد بخيت الحسيني
المدعي عليه:
مؤسسه الانماء الاول للتجاره
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي الزام المدعي عليها براس مال شركه مضاربه بينهما مع ارباحها. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام فاطمه عايض زيد العمري، الهويه الوطنيه رقم (...)، بصفتها مالكه/ مؤسسه الانماء الاول للتجاره، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع ل محسن بن سعد بن بخيت الحسيني، هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره: (24.820) اربعه وعشرون الف ريال، وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم قدم المستانف المدعي اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (4410394091) وتاريخ 14 /04 /1444ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (اولا: خطا الحكم المستانف في فهم وتكييف وقايع الدعوي ومستنداتها، وبيان ذلك كما يلي: لا يخفي علي علم فضيلتكم ان اصول اصدار الاحكام تستوجب علي الدايره التي تنظر موضوع الدعوي الالمام بكافه مستندات الدعوي وفهم وتكييف وقايعها ومستنداتها تكييف نظامي سليم وبالنظر في وقايع دعوانا والحكم المستانف نجد ان الدايره مصدره الحكم قد اخطات في فهم وتكييف وقايع الدعوي ومستنداتها وذلك لانها اعتبرت في حكمها ان المبالغ التي استلمها المدعي من المدعي عليها وهي مبلغ وقدره (15.180) خمسه عشر الفا ومايه وثمانون ريالا انها من راس المال، وذلك علي خلاف الحقيقه والوقايع الثابته بالسند والمستند حيث اننا قدمنا للدايره ما يثبت ان هذه المبالغ تم تسليمها من المدعي عليها للمدعي علي انها ارباح، مرفق رقم1 ومن ثم فيكون تكييف الدايره لهذه المبالغ علي انها من راس المال هو تكييف خاطي ومخالف للواقع والمستندات الامر الذي يستوجب نقض الحكم المستانف والغاءه فقد استقر قضاء المحكمه العليا في قرارها رقم 948/6 وتاريخه 11 /10 /1426ه الاصل في الحكم الصادر ممن هو اهل لاصداره الصحه ما لم يخالف نصا او اصلا من اصول اصدار الاحكام. ومما يثبت لفضيلتكم ان الدايره مصدره الحكم المستانف قد اخطات في فهم وتكييف وقايع الدعوي انه كيف يتم تسليم راس المال ولا زال العقد بين المدعي والمدعي عليها ساريا! ولم يتم ابلاغ المدعي بفسخ العقد! ولا يوجد ما يثبت ان تلك المبالغ المسلمه للمدعي هي من راس المال. يضاف الي ذلك ان الحكم المستانف حين قضي (بعدم قبول باقي طلبات المدعي) فهو قضاء غير سليم ومخالف للانظمه المعمول بها فالقضاء بعدم القبول يكون في حاله عدم توافر الصفه او المصلحه اما لو فرضنا فرضا جدليا محضا وهو ما لا نقر به ولا نقبله باي وجه كان عدم صحه دعوي المدعي او عدم احقيته في طلباته فيكون القضاء في تلك الحاله برد الدعوي وليس عدم القبول. ثانيا: اغفال الحكم المستانف لمستندات جوهريه في الدعوي ومخالفته للقاعده العامه "البينه علي من ادعي" ونوضح ذلك فيما يلي: استندت الدايره في تسبيب قضايها الي القاعده العامه "البينه علي من ادعي" الا انها خالفت تلك القاعده وكان يتوجب عليها مراعاه هذه القاعده وعدم مخالفتها وتتجلي مخالفه الدايره لتلك القاعده في انه توافر امامها البينه الشرعيه الموصله الصادره من المدعي عليها وعلي اوراقها والتي تثبت ان المبالغ التي سلمتها للمدعي كانت من (الارباح) وليست من (راس المال) الا ان الحكم المستانف خالف هذه البينه واغفل المستندات الجوهريه في الدعوي وما جاء فيها ومن ثم يكون الحكم المستانف مخالفا للقاعده العامه "البينه علي من ادعي" مما يستوجب نقضه والغاءه هذا من ناحيه. ومن ناحيه اخري وفيما يخص ما استدلت به الدايره من ان الاصل في الارباح العدم وان المبلغ المسلم من راس المال لا يسمي ربحا وانه من المتقرر فقها ان الربح لا يتحقق الا بعد استيفاء راس المال بتمامه فالدايره قد اخطات في الاستدلال وذلك من جهتين هما: الجهه الاولي: ثبوت استلام المدعي عليها لكامل راس المال المتفق عليه وهو مبلغ وقدره (40000) اربعون الف ريال. اما الجهه الثانيه: فالمبالغ التي تسلمها المدعي من المدعي عليها لم تكن ابدا من راس المال وانما كانت ارباحا، وذلك وفق المستندات التي سبق تقديمها للدايره والصادره من المدعي عليها، ومن ثم يكون ما استدلت به الدايره هو استدلال في غير محله واستدلال غير سليم (استدلال فاسد) وهو ما يستوجب نقض الحكم المستانف والغاءه، فقد استقر قضاء المحكمه العليا في قرارها رقم 537/4 وتاريخه 21 /6 /1425ه يتعين لسلامه الحكم صحه الاستدلال بما راه القاضي دليلا لحكمه. ثالثا: احقيه المدعي في المطالبه بالزام المدعي عليها برد راس المال كاملا وذلك لما يلي: اصحاب الفضيله من مطالعه فضيلتكم لمستندات الدعوي ووقايعها يثبت لفضيلتكم ان المدعي قد قام بتسليم المدعيه راس المال كاملا وتوافرت البينه الشرعيه التي تثبت استلام المدعيه لهذه المبالغ والمتمثله في سندات القبض والعقد الموقع بين المدعي والمدعي عليها وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بتسليمه راس المال كاملا، واثبتنا لفضيلتكم من خلال المستندات الصادره من المدعي عليها ان المبالغ التي سبق وان استلمها المدعي من المدعي عليها كانت ارباحا ولم تكن باي حال جزءا من راس المال، ولما كانت القاعده العامه "علي اليد ما اخذت حتي تؤديه"، وحيث ثبت استلام المدعي عليها لمبلغ راس المال كاملا ولم يثبت تسليمها اي مبالغ تخص راس المال للمدعي فمن ثم تكون ذمتها مشغوله بهذا المبلغ كاملا، وبات من حق المدعي المطالبه بالزامها بتسليمه كامل راس المال). وانتهي في اعتراضه الي طلبه: 1- قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في الميعاد النظامي. 2- وفي الموضوع نقض صك الحكم محل الاعتراض واعاده النظر فيه وفتح باب المرافعه والقضاء بالزام المستانف ضدها بتسليم المدعي مبلغ وقدره (40,000) اربعون الف ريال قيمه راس المال وفقا لما تم ذكره من اسباب. وفي الجلسه المنعقده يوم الاحد الموافق 10 /05 /1444ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (434495093) فيما تبين عدم حضور المستانف ضده او من ينوب عنه كما هو مبين بالنظام؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وذلك بعد تعديل منطوقه، اذ ان الدايره اصدرت حكمها وسقط منه كتابه اضافه (وثمانمايه وعشرون)، رغم تدوينه رقما، وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وتضيف الدايره ان للمستانف اقامه دعوي بالارباح وذلك ان مطالبته بشانها في هذه الدعوي غير محرره بشكل واضح و كاف،وكشوف الحساب المرفقه غير موقعه ومختومه ثم ان المبالغ متضاربه فيها،مما يتعذر و الحال هذه نظرها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (439433280) لعام 1443ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاربعاء الموافق 02 /03 /1444ه القاضي بالزام فاطمه عايض زيد العمري، الهويه الوطنيه رقم (...)، بصفتها مالكه/ مؤسسه الانماء الاول للتجاره، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع ل محسن بن سعد بن بخيت الحسيني، هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره: (24.820) اربعه وعشرون الف وثمانمايه وعشرون ريال، وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.