tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 439131175 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-06-19 date_hijri=1443-11-20 document_type=ruling entity=document_number:d91a6680-8cd1-44f6-8ae1-ddd3032f94ef entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٣١١٧٥ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكله ساهم مع المدعي عليها بمبلغ قدره (٦٠.٠٠٠ ريال) وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٨ه لاجل المضاربه بها واستثمارها في نشاط التسويق والتوزيع، الا ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها التعاقديه ولم تسلم المدعي شييا من راس المال او الارباح، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال، اضافه الي: (١-الارباح ٢-اتعاب المحاماه)، وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط، وبطلب الجواب من المدعي عليها اجاب وكيلها بان العقد صحيح وان موكلته تسلمت راس المال الذي ذكره المدعي، وان سبب الخساره هي ايقاف الحساب البنكي الخاص بالمدعي عليها وذلك من قبل النيابه العامه بشبهه غسيل الاموال، ولم تقدم او ترفق اي بينه علي الخساره، وانكر ما ذكرته المدعي عليها في دفوعها الاخري، ثم حصر المدعي وكاله دعواه في الزام المدعي عليه باعاده راس المال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
الاسباب:
لما كان المدعي وكاله يبتغي من اقامه دعواه الزام المدعي عليها بطلباتها السالف ذكرها، ولما كان المدعي وكاله قد اقام دعواه علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بين طرفي الدعوي، ولما كان المدعي قد قدم البينات المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين، كما قدم سند قبض من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال؛ ولما كانت المدعي عليها قد اقرت امام الدايره بالعقود والسندات التي قدمها المدعي وكاله، ولما كان المدعي قد اقر باستلامه جزء من المبالغ المسلمه للمدعي عليها حسب ما ورد بوقايع الدعوي، ولما كان الاقرار حجه شرعيه قايمه بذاتها, ولما كان الاقرار في هذه الدعوي قد استكمل شرايطه الشرعيه التي نص عليها الفقهاء رحمهم الله, واستكمل شرايطه النظاميه المنصوص عليها، فقد تعين الاخذ به واعتباره والالزام بما تضمنه. ولان المدعي عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخساره؛ والذي تعده الدايره دفعا غير مقبول علي اعتبار ان الدفع بالخساره يمكن اعماله وتنزيل اثاره الشرعيه عليه فقط في حال ثبت ادخال راس المال ضمن وعاء الشراكه، وتحقق المضاربه به علي وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت ذلك من المدعي عليها، وما يثبت تسبب ذلك بالخساير بشكل مباشر لراس المال؛ وذلك باي وسيله من وسايل الاثبات الشرعيه، الا ان من يمثل المدعي عليها بهذه الدعوي لم يقدم شييا من ذلك؛ ولما كان عقد المضاربه قايم علي الامانه بحيث ياتمن رب المال المضارب في المتاجره براس ماله ابتداء، ويد المضارب علي راس المال يد امانه والقول قوله بيمينه في الخساره والتلف، ولا يضمن الا حال وقوع التعدي او التفريط من جانبه، ولما كانت المدعي عليها تدفع بالخساره اثناء متاجرتها باموال المدعي، ولم يقدم ممثلها للدايره ما يثبت عمل المدعي عليها باحتراف في المتاجره باموال الشراكه وتعرضها بعد ذلك للخساره، ولما كان عدم تقديم ما يثبت عمل المدعي عليها باحتراف المتاجره باموال الشراكه وتعرضه بعد ذلك للخساره يقوي معه وقوع التفريط والتقصير من جانبها، اذ في ذلك تهاون وتوان في القيام بما يجب القيام به في مال الغير شرعا وعرفا، فتكون الخساره الناتجه عن ذلك _ علي فرض حصولها _ لا تخرجه عن دايره الضمان لراس المال، الامر الذي تنحو معه الدايره الي تضمين المدعي عليها راس المال الثابت في ذمتها، وبه تقضي، اما فيما يتعلق بمطالبه المدعيه باتعاب المحاماه، وبما ان اتعاب المحاماه تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوي، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه لرفع هذه الدعوي امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها لاستحصال حقها وتسببت في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال) ، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه؛ وفقا لما نصت عليه في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي تقدير اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٥،٠٠٠ر.س)؛ فتاسيسا علي كل ما تقدم:
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري: (...) بان تدفع ل (...) هويه رقم: (...) مبلغا قدره (٦٥.٠٠٠) خمسه وستون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب.