tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2021 587

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1430 entity=legal_basis:royal_decree:1/566 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:6547 entity=legal_basis:minister_decision:2081171 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IFR-2021-587) القرار رقم
(Z-2020-32303) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
الربط الزكوي التقديري-غياب المدعي-عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده
النظاميه للاعتراض.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
التقديري لعام ١٤٤٠- دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال
المده النظاميه من تاريخ الاخطار، وان غياب المدعي في اي جلسه يبلغ بها في
الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره يترتب عليه شطب الدعوي- ثبت
للدايره ان المدعي لم يضر الجلسه رغم ثبوت تلغه تبلغ نظاميا- مؤدي ذلك:
عدم قبول الدعوي- اعتبار القرار نهاييا وواجب الفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(1) ١/٢٠ (٥٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (١٤٣٠) /١٢
- الماده (١) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحه ومن والاه: وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق ١١١/٤٥ افرت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥٦٦) وتاريخ ١٤٣٩/١٢٣ واتعبديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧) وتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريح ٢٠٢٠١٢١٢١.
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي / ... «هويه وطينه رقم ... تقدم
باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ اهداف صادر عن هييه الزكاه والضريه
والجمارك، بالرغم من امتلاكه قوايم ماليه معتمده من مكتب محاسبي والتي تشير
الي فارق كير في مبلغ الربط التقديري المCTSSب والربط وفق القوايم الماليه،
ويطالب بمحاستبه وفق القوايم الماليه المعتمده من قبل المؤسسه والمعتمده
من قبل مكتب المحاسب القانوني.
وبعرض لايحه العوي علي المدعي عليه: اجبت بان قراها جاء متوافقا مع المواد (الثالثه) والارعه (٨٥٢) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ ه، حيث تم احتساب الوعاء الزكوي بناء علي مبيعات خريبه القيمه المضافه، وعليه فان الهييه مارست صلاحيه الممنوحه لها بموجب ذلك والذي يخلوها بمحاسبه المكلف تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات وبيانات يحق للهييه وفق الصلاحيات الممنوحه لها نظاما بالرجوع اليها لتنمكن من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه، وذلك اما من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران موتقه، او من خلال الرجوع بشكل مباشر و مستمر لاي معلومات لها صله مباشره بالمكلف يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث تبين حجم استيرادات، وعقود، وعمالته، والقروض والاناعات الحاصل عليها، وبالامكان تزويد اللجنه الموقره بالمستندات التي تدعم ذلك حال طلبها. وعليه تؤكد الهييه ان قراها محل الدعوي مبنيا علي اسباب نظاميه صحيحه منصوص عليها في حيثياته وعلي الممدي اثبات عدم حده القرار.
وفي يوم الثنين الموافق ١٤٤١/١١٠٤، عقدت الدايره جلستها عن بعد النظر
الدعوي، لم يضر المدعي او من يملله رغم تبوث تبلغه تبلغا نظاميا، وصرها ...
(هويه وطنيه رقم ...) بصفته متملا للمدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك،
وبسؤال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعي، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في
لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي
عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. ويسؤال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه
اقوال اخري، اجب بالنفي. لما قررت الداره قبل باب المراهعه والمداوله.

ال'A'SAB:
بعاد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١١٧١) والثلاثه التففيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٧١) واثر

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
ب تاريخ ١٤٢٨/٠٦١١ ه وتعديلاتها، وبعد اطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاته، والثنته التفيديه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٥٥/٦١ ه وتعديلاتها، وبعد
الاطلاع علي قواعد واجراعات عمل اللخن الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
اما فيما يعلق بعاد محضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، واصاد الدايره قراها في الدعوي محل الفقره (١) من الماده عدم حضوره - دون عدر تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (١) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يحضر المدعي في اجلسه ثبت تبغه ها في الموعد المددد لنظرها ولم يقدم بعذر المدعي في اجلسه تقبله الذايره وبكان مهياهه لفصل فيها، كما ان القرار التقبله الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكān الذايره وبكān الذايره وبكān الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكān الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكان الذايره وبكān الذايره وبك

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان
تحكم اذا كانت صلاه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي ضوريا، وللما
لم يتقدم المدعي بعذر يبرز غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، وللما
رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها
تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضوريا في حق المدعي.

القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماء ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... ضد المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم اقامه دعوي التظلم امام لجنه الفصل علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الاحد الموافق
العام خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله و سلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.