tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4630254628 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-10-04 date_hijri=1443-01-04 document_type=ruling entity=document_number:4470771076 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وباحالتها لهذه الدايره باشرت دراستها ثم عقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم لايحه دعوي نصها الاتي: "الموضوع: تحرير دعوي في القضيه رقم (٤٦٧٠٢٧٧٤١٤) المقامه من/ (...) هويه وطنيه رقم ( ... ) ضد شركه (...) التجاريه في البدء نتقدم لفضيلتكم بوافر الاحترام والتقدير ثم نستاذنكم بتحرير الدعوي ونلتمس من فضيلتكم قبولها والحكم لنا بموجبها وتجي علي النحو التالي: اولا: انه بتاريخ ٤/١/١٤٤٣ه تعاقد موكلي مع المدعي عليه وذلك للاستثمار في تطبيق (...) علي ان يقوم المدعي عليه بالعمل ويقوم موكلي بدفع المبلغ، وذلك بعقد "مضاربه" بمبلغ اجمالي وقدره (عشرون الف ريال) ٢٠.٠٠٠ ريال سعودي بنسبه ارباح تبداء من ٤٠% سنويا ومده هذا العقد سنه ميلاديه واحده، وقد سلم موكلي المبلغ المتفق عليه للمدعي عليه. ثانيا: عندما تاخر المدعي عليه في البدء في تنفيذ المشروع طلب موكلي من المدعي عليه ارجاع راس المال والتخارج من المشروع الا ان المدعي عليه لم يستجيب فتقدم موكلي بدعوي بالرقم ٤٤٧٠٧٧١٠٧٦ وتاريخ ٩/٨/١٤٤٤ه لدي الدايره الجزييه التاسعه بالمحكم العامه بمحافظه جده يطلب فيها ارجاع راس المال والتخارج من المشروع، واثناء المداوله في القضيه اقر المدعي عليه اقرارا قضاييا بانه يحق لموكلي التخارج بعد سنه من اطلاق التطبيق في المنصه السحابيه بحسب نصوص العقد في الماده التاسعه منه، وان التطبيق قد انطلق في المنصه السحابيه بتاريخ ٢٥/٣/٢٠٢٣م وبالتالي انه يحق للمدعي "موكلي" التخارج في تاريخ ٢٥/٤/٢٠٢٤م"وصدر حكم بذلك" (مرفق). ثالثا: تقدم موكلي الي المدعي عليه بالعديد من الطلبات بالتخارج وارجاع راس المال منذ تاريخ ٢٥/٤/٢٠٢٤م وقد ارسل له اخطار بذلك (مرفق) الا ان المدعي عليه ما زال يماطل ولا يستجيب لطلبات موكلي، وعليه ولكل ما سبق وما ترونه من اسباب. اطلب من فضيلتكم: ١/ فسخ العقد ٢/ ارجاع راس المال المدفوع "عشرون الف ريال سعودي" ٢٠.٠٠٠ ريال سعودي. ٣/الزام المدعي عليه بدفع اتعاب التقاضي مبلغ اربعه الاف ريال " ا.ه، وقدم سندا لدعواه: العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: ٤/١/١٤٤٣ه، وبسؤال المدعي وكاله هل الدعوي منظوره او سبق التقدم بذات الدعوي وتم الحكم في موضوعها؟ فاجاب بانه لم يتم ذلك، وبسؤاله: هل سبق الفصل في الاختصاص النوعي في هذه الدعوي؟ فاجاب بانه لم يتم ذلك، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، كما تشير الدايره الي ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم جوابه ونصه: " بناء علي دعوي المدعي فقد سبق الفصل في الدعوي في المحكمه العامه فالدواير الجزييه و حيث ان هذه الشراكه الموضحه في اعلي العقد انها شراكه محاصه و هي ما اصبحت في الوقت الحالي من اختصاص المحكمه العامه و ان المبلغ لا يزيد عن ٥٠ الف ريال ايضا و هو ما يعتبر من المبالغ اليسيره. لذا اطلب صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص" ا.ه، فجري افهامه بتقديم الجواب الموضوعي عن الدعوي فاستمهل لذلك، ثم جري عرض الصلح علي طرفي الدعوي فصطلحا علي ما يلي: "ان تدفع المدعي عليها للمدعي كامل المبلغ المدعي به وقدره ٢٠٠٠٠ عشرون الف ريال بالاضافه الي مبلغ قدره ٤٠٠٠ اربعه الاف ريال تعويضا للمدعي عن اتعاب المحاماه علي ان يكون موعد السداد بتاريخ: ٣٠/١/٢٠٢٥م" ا.ه، ثم جري التحقق من وكاله المدعي وكاله فتبين انها تخوله حق الصلح، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت الدايره اقفال باب المرافعه ثم نطقت علنا بحكمها مؤسسا علي ما يلي:

الاسباب:

فبناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي ناشيه عن نزاع في عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه فانها بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه استنادا علي الفقره الثالثه من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال المسلم لها وقدره ٢٠٠٠٠ عشرون الف ريال والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره ٤٠٠٠ اربعه الاف ريال، وبما ان المتداعيين قد اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، وبما انهما من جايزي التصرف، وبما ان وكاله المدعي وكاله تخوله حق الصلح، عليه ولما كان الصلح جايزا ومرغبا فيه شرعا؛ وذلك في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: ((الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلال، او احل حراما))، عليه ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه واستنادا علي الفقره الثانيه من الماده ٢٩ من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك" ا.ه، مما تنتهي معه الدايره الي الزام طرفي الدعوي بما اصطلحا عليه وتعتبره الدايره حاسما ومنهيا للنزاع بينهما، لذا ولجميع ما تقدم.

نص الحكم:

حكمت الدايره بصحه واثبات الصلح المبرم بين الطرفين والزامهما به والمتضمن ما يلي: "ان تدفع المدعي عليها للمدعي كامل المبلغ المدعي به وقدره ٢٠٠٠٠ عشرون الف ريال بالاضافه الي مبلغ قدره ٤٠٠٠ اربعه الاف ريال تعويضا للمدعي عن اتعاب المحاماه علي ان يكون موعد السداد بتاريخ: ٣٠/١/٢٠٢٥م" ا.ه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.