tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4830062013 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2026-07-14 date_hijri=1448-01-29 document_type=ruling entity=document_number:109967a4-fe60-436f-a5f5-8ca8b549c1c5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٥٨٠٥٩لعام1448ه

 

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم ت المدعيه وكاله بدعوي ذكر ت فيها: ان المدعيه والمدعي عليها يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت المدعيه مع المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٦/٠٤/٢٩ه، علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه عدد (٠) (مواد غذاييه و مستلزمات مطاعم و مقاهي)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٤/٢٩ه، بثمن اجمالي قدره (٤٢,٣٥١.٢٩) اثنان واربعون الفا وثلاث ميه وواحد وخمسون ريال و تسعه وعشرون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (قامت المدعيه بتوريد بضاعه للمدعي عليها بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٤ وفق تعامل تجاري مستمر بينهما، الا ان المدعي عليها لم تسدد المبلغ المستحق رغم المطالبات المتكرره، ويعد ذلك مماطله واضرارا بالمدعيه. كما ان هناك مطابقه سعر ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/٠٤/٢٩ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع ، وطالب ت ب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٢,٣٥١.٢٩) اثنان واربعون الفا وثلاث ميه وواحد وخمسون ريال وتسعه وعشرون هلله. ، وقدمت لطلبها: ١- كشف حساب من تاريخ ٠١/ ٠٩/ ٢٠٢٥م،الي ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٦م. ٢-مصادقه علي صحه الرصيد ممهوره بختم المدعي عليها. ٣- اتفاقيه فتح حساب ممهوره بختم المدعي عليها ومصدقه من غرفه الرياض التجاريه. وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٨/٠١/١٦ه وملخصها (حضر وكيل المدعيه، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (٨٢٢٤٦٨٣٣٣)، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، وعليه؛ وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وفي سبيل التحقق من المسايل الاوليه فقد سالت المحكمه وكيل المدعيه عن دعواه؟ و عن حصر اسانيده علي الدعوي وعن الصلح بين الطرفين ؟ فاحال في الدعوي علي المذكره الوارده في النظام ونصها: (اولا: بتاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٥م نشات علاقه تجاريه بين موكلتي والمدعي عليها، تمثلت في قيام موكلتي بتوريد مواد غذاييه ومستلزمات خاصه بالمقاهي والمطاعم بناء علي الطلبات الصادره من المدعي عليها، وذلك ضمن تعاملات تجاريه جرت بين الطرفين. ثانيا: نفذت موكلتي كافه التزاماتها الناشيه عن تلك العلاقه، حيث قامت بتوريد البضايع المطلوبه وتسليمها للمدعي عليها وفق الطلبات الصادره منها، واستلمت المدعي عليها تلك البضايع وانتفعت بها دون ابداء اي اعتراض او تحفظ. ثالثا: اسفرت التعاملات التجاريه بين الطرفين عن انشغال ذمه المدعي عليها لصالح موكلتي بمبلغ وقدره (٤٢,٣٥١.٢٩) اثنان واربعون الفا وثلاثمايه وواحد وخمسون ريالا وتسع وعشرون هلله، وذلك وفقا لكشف الحساب المرفق الذي يوضح حركه التعاملات التجاريه والرصيد المستحق غير المسدد. رابعا: رغم وفاء موكلتي بالتزاماتها الناشيه عن العلاقه التجاريه محل الدعوي، امتنعت المدعي عليها عن سداد الرصيد المستحق في ذمتها، الامر الذي ترتب عليه بقاء المديونيه قايمه حتي تاريخه. خامسا: ان احكام نظام المعاملات المدنيه اوجبت الوفاء بالالتزامات وتنفيذ العقود وفق مقتضاها، وكان الثابت من كشف الحساب والمستندات المرفقه استحقاق المبلغ المطالب به وعدم انقضايه بالوفاء او باي سبب نظامي اخر، فان حق موكلتي في المطالبه به يكون ثابتا ومستحق الاداء. الطلبات: ١.الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٢,٣٥١.٢٩ )اثنان واربعون الفا وثلاث ميه وواحد وخمسون ريال وتسعه وعشرون هلله. ٢.الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال وذلك نظير اتعاب المحاماه) هكذا تضمنت. و عن حصر اسانيده علي الدعوي؟ حصرها فيما يلي ( ١- كشف حساب ٢- مطابقه رصيد ٣- اتفاقيه فتح حساب )وبسؤاله عما يود اضافته اجاب قايلا: اكتفي بما قدمت) ، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كانت المدعيه وكاله تطلب في دعواها بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٢,٣٥١.٢٩) اثنان واربعون الفا وثلاث ميه وواحد وخمسون ريال وتسعه وعشرون هلله. وبما ان المدعيه تطالب بتسليم الثمن مقابل توريد مواد غذاييه لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعيه قدمت لاثبات دعواها دليل كتابي متمثلا في المحرر العادي مصادقه علي صحه الرصيد المتضمنه ختم المدعي عليها، والمحرر العادي كشف الحساب المتضمن كشف للفتره من تاريخ ٠١/ ٠٩/ ٢٠٢٥م،الي ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٦م، والمحرر العادي اتفاقيه فتح الحساب المتضمنه ختم المدعي عليها ومصدقه من غرفه الرياض التجاريه، وبما ان من احتج به عليه قد تخلف عن الحضور دون عذر مقبول، استنادا للماده (٢/٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، فقد قررت المحكمه سقوط حقه في تقديم الدليل مما يعد المحرر العادي حجه علي من صدر منه ووقعه. بناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه عشر من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من ذات النظام ، فيكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لما تطالب به ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه ب الزام شركه (...) التجاريه هويه رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٤٢,٣٥١.٢٩) اثنان واربعون الفا وثلاث ميه وواحد وخمسون ريال سعودي و تسعه وعشرون هلله ل/ شركه (...).