tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430931216 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1444-08-24 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470722907 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) للصناعات الحديديه المحدوده

المدعي عليه:
موسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب المدعي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٠٣,٣٣٥.١٥) ثلاثمايه وثلاثه الفا وثلاثمايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي وخمسه عشر هلله، وذلك مقابل توريد حديد تسليح واخشاب ومواد بناء. ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 24/8/1444 ه المنعقده عبر الاتصال المريي وبحضور وكيل المدعيه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كانت دعوي المدعيه للمطالبه بالمستحقات الناتجه عن عقد توريد مبرم بين تاجرين، ولما كانت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه قد حددت اختصاصات المحكمه ومنها: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه.
وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (303335.15ريال) مقابل قيمه توريد حديد واخشاب ومواد بناء، والصادر بناء عليها المصادقه المؤرخه في 2019/6/30م.
ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان المدعيه قدمت سندا لدعواها مصادقه مؤرخه في 2019/6/30م ومعتمده من المدعي عليها بختمها، بمبلغ قدره (303335.15ريال)، ما يفيد استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفها عن الحضور في الجلسه المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي ما يلي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي: يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للصناعات الحديديه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (303335.15) ثلاثمايه وثلاثه الاف وثلاثمايه وخمسه وثلاثون ريالا وخمسه عشره هلله.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470722907 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه (...) للصناعات الحديديه المحدوده

المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، ومحل الدعوي توريد حديد واخشاب ومواد بناء والمطالبه بالثمن وقدره (303,335.15) ريال. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (303,335.15) ريال. وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه، وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومضمونها: (1- موكلي موقوف علي قضيه اخري من تاريخ 12-4-1444ه وما زال موقوفا حتي تاريخه ولم يتمكن موكلي من حق الدفاع عن نفسه او توكيل محام حتي بعد النطق بالحكم. 2- غير صحيح ما جاء في دعوي المدعيه جمله وتفصيلا. 3- ينكر موكلي صحه الدعوي ولم يقم بالتعاقد مع المدعيه لا من قريب ولا من بعيد ولم تقدم المدعيه البينه علي صحه دعواها من حوالات او مخاطرات او تعاقد او اي من طرق الاثبات المشروعه. 4- نفيد فضيلتكم بكيديه الدعوي وعدم صحتها حيث ان المدعيه سبق وان رفعت دعوي سابقه ولم تحضرها وانتهت بعدم قبول الدعوي بصك رقم ٤۳۷۳۲۸۸۲٦ وتاريخ 4-5-1443ه. 5- بعد الاطلاع علي المرفقات المقدمه من المدعيه تبين تزوير الختم المشار اليه وفق المرفق بمصادقه الرصيد وهذا الختم لا يمثل موكلي ولم يوقع عليها موكلي ولا ترتقي الي دليل ونطلب بعد اذن فضيلتكم احالتها الي جهات الاختصاص للتاكد من صحتها. 6- المحكمه الموقره، تقديرا للاهميه البالغه لتسبيب الاحكام، وتمكينا لمحكمه الدرجه الثانيه من الوقوف علي مدي صحه الاسس التي بنيت عليها الاحكام المستانفه امامها؛ وعند الاطلاع علي الحكم محل الاعتراض وما تضمنه من اسباب يتضح انه لم يرد في حيثياته ما يكفي من الاسباب التي تحمل علي صحه ما انتهي اليه بحق المعترض، بل اورد الادله والبينات المقدمه من جهه المدعي فقط والتي لا تنهض باي حال ان تكون تسبيبا كافيا. 7- تاسيسا علي ما سبق وبالنظر الي الحكم المعترض عليه يتضح مدي الخلل في الاستدلال الذي اصاب الحكم ويتمسك المدعي عليه بعدم صحه الدعوي من الاصل والصحيح انه تم رفع دعوي سابقا وتم شطبها لعدم حضور المدعيه وبعد علم المدعيه في ايقاف موكلي قامت برفع الدعوي ضده حتي تستغل وقت عدم خروجه وتكتسب الحكم ضده كما جاء في منطوق جلسه الحكم)، وانتهي الي طلب نقض الحكم والحكم برد الدعوي واتعاب المحاماه وقدرها (35.000) ريال. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم 1444/11/3ه موعدا للنظر في القضيه وفيها حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها - المثبته هوياتهم وصفاتهم في محضر الجلسه - وقد اطلعت دايره الاستيناف علي لايحه الاستيناف وصك الحكم ومرفقات القضيه، وسالت الدايره المستانف عن الختم الوارد في المصادقه هل هو مماثل لختم موكله؟ فذكر ان موكله في السجن، وعند سؤاله عن القضيه ذكر ان الختم مزور وليس بختمه، فسالته الدايره عن اسم المستلم في المصادقه واسمه (...)؟ فذكر انه كان عاملا لدي موكله ثم سافر وانتهت علاقته به، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، وطلب الاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر انه قدم خلال المهله النظاميه، وممن له صفه تقديمه نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، اضافه الي ان مجرد ادعاء التزوير بشكل عام دون التقدم بما يسنده من اختلاف بين الختم الاصلي والمزور، او السعي في اثباته، لا يكفي لابطاله، كما ان المستانف وكاله وعند سؤاله عن الاسم الوارد في استلام المصادقه والتوقيع عليها اقر بتبعيه ذلك العامل لموكله في حينه؛ مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
تاييد حكم الدايره التاسعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بالصك المؤرخ في 1444/9/22ه القاضي: [بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للصناعات الحديديه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (303.335,15) ثلاثمايه وثلاثه الاف وثلاثمايه وخمسه وثلاثون ريالا وخمسه عشره هلله]؛ محمولا علي اسبابه واسباب الدايره.