moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 6695 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه (جري الاتفاق بين مؤسسه وكاله (...) والمدعي عليه مؤسسه (...) ويمثلها الاستاذ (...) سعودي الجنسيه وذلك في يوم 16-12-2018 علي ان تلتزم المدعي عليه بتصميم وبرمجه موقع للمؤسسه علي الانترنت بمقابل مبلغ وقدره (41.600) ريال انتهت المده المحدده والمتفق عليها في الاتفاقيه ولم تقوم المدعي عليها بتنفيذ جانبها من التزام والمتمثل بانشاء الموقع الالكتروني، ونظام العروض الجاهزه ونظام حجوزات الطيران، وربط بوابه الدفع الالكترونيه، ومن مبدا الثقه المتبادله والنيه الحسنه والمرونه في العاملات التجاريه لم يتم فسخ العقد في حينها وتم انذار المدعي عليه ومطالبه المدعي عليه بسرعه الانجاز وتسليم ما التزم به، وكل مره يتم الانذار واعطاء المهمل يزيد تعنت المدعي عليه بتنفيذ جانبها من الالتزام وعليه وتم الاتصال اكثر من مره بممثل الشركه وتنبيهه عن التاخير والتراخي بتنفيذ الالتزام، وعليه تم تحديد موعد للسفر الي فرع الشركه في مدينه (...) وزياره الشركه والالتقاء بالمصممين ومعرفه سبب التاخر والوقوف علي اخر المستجدات وخلال الزياره تم الالتقاء بفريق العمل وعليه تم منح المدعي عليه مزيد من الوقت لتصحيح الوضع واستمرار العقد وبعد مرور سنه علي التاخير تم توجيه انذار اخير لممثل الجهه بعد انتهاء المده الكامله للمشروع ولم يتم تنفيذ جانبها من الالتزام) وانتهي طالبا فسخ عقد تنفيذ الموقع الالكتروني والزام المدعي عليه برد مبلغ (20.800) ريال، كما طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (95.494) ريال، كتعويض عن الخساير التي نشات بسببه وطلب الزام المدعي عليه تحمل اتعاب وتكاليف التقاضي بقيمه (10.000) ريال كما طلب تطبيق بند غرامه التاخير، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وقد عقدت عده جلسات وليس فيها ما يؤثر علي النتيجه التي توصلت اليها الدايره، وفي جلسه هذا اليوم 26/11/1442ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره المدعي عليه وقد سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته وذكر بان دعوي موكلته وفق ما تم ارفاقه في صحيفه الدعوي حيث ان موكلته اتفقت مع المدعي عليه لكي يقوم بانشاء موقع اليكتروني لها وبما ان القضيه صالحه للفصل فيها فان الدايره تقرر رفعها للمداوله، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده ( 76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشر، في الفقره (1) وحصرتها في الدعاوي التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وبما ان دعوي المدعيه تمثلت بقيامها بالتعاقد مع المدعي عليه لانشاء موقع الكتروني، الا ان المدعي عليه لم يتلزم بما تم التعاقد عليه وفقا لما بينه وكيلها في صحيفته، وعليه فان محل التعاقد لا يعتبر عملا تجاريا، فتصميم المواقع الالكترونيه وما في حكمها تعتبر من الاعمال المهنيه التي يتقاضي عنها اصحابها اتعابا، لكونها استثمار لما يملكه المصمم من خبره في مجال تصميم وانشاء المواقع الالكترونيه، وبالتالي لا تعتبر عملا تجاريا لعدم انطباق نص الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه علي مثل تلك الاعمال، فهي لم تسبق بشراء وليس فيها معني الشراء وانما هو استثمار لما يملكه المدعي عليه من خبره وقدرات في تصميم تلك المواقع، فالنظام التجاري لا ينطبق الا علي اعمال معينه، ولا يقبل اي نزاع امام محاكمه ما دام تخلف عن محل التعاقد وصف العمل التجاري، وبالتالي خرجت القضيه من نطاق القضايا التجاريه وانحسرت ولايه القضاء التجاري عن نظر هذه المنازعه بناء علي ما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وبالله التوفيق.