moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٦٦٣٦٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...)عن المدعي سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: سبق وان صدر للمدعي ضد شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده رقم سجلها التجاري (...) حكما برقم: (٤٣٧٨٢٧٣٤٧) وتاريخ ٣/ ٨/ ١٤٤٣ه في القضيه رقم: (٤٣٩٠٥١٨٦٠) وتاريخ ١٥/ ٥/ ١٤٤٣ه القاضي بالزام الشركه انفه الذكر بان تدفع للمدعي مبلغا (٦٥٠.٠٠٠) ستميه وخمسون الف ريالا، وقد تضرر المدعي من المدعي عليه بصفته مديرا للشركه سالفه الذكر، وذلك لمخالفته لنص المادتين (١٥٢ – ١٥٣) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٣) وتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٣٧ه. وانتهي في دعواه الي المطالبه بتضمين المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٦٥٠.٠٠٠) ستميه وخمسون الف ريالا. وقدم سندا لدعواه تمثل في الاتي: ١- عقد التوريد المبرم بين شركه (...) للخدمات التجاريه لصاحبها المدعي عليه والمدعي برقم (...)وتاريخ ١٠/ ١١/ ٢٠٢٠م. ٢- صك الحكم المكتسب للقطعيه بمضي المده الصادر عن هذه الدايره برقم ٤٣٧٨٢٧٣٤٧ وتاريخ ٣/ ٨/ ١٤٤٣ه في القضيه رقم ٤٣٩٠٥١٨٦٠ وتاريخ ١٥/ ٥/ ١٤٤٣ه المقامه من المدعي ضد شركه (...) للخدمات التجاريه لصاحبها المدعي عليه والقاضي بالزام الشركه بان تدفع للمدعي مبلغ (٦٥٠.٠٠٠) ريال. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٤/ ٤/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي المشار له اعلاه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، ووصول رابط الجلسه اليه بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه. وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وتشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي ملف القضيه ودراسته قررت صلاحيه الفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يطلب تضمين المدعي عليه بصفته مديرا للشركه في الحكم الصادر ضد الشركه محل الدعوي والمشار اليه في الوقايع المدونه اعلاه، والزامه بسداد مبلغ قدره (٦٥٠.٠٠٠) ستميه وخمسون الف ريالا، والذي يمثل اجمالي المبلغ المحكوم به والثابت في ذمه شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، ولما كان النزاع يتعلق بتطبيق احكام نظام الشركات، فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر الدعوي وفقا للفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي اختصاص المحكمه بالنظر في الدعاوي الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. وعن الموضوع، ولما ثبت للدايره من خلال اطلاعها علي ما ارفق بملف الدعوي ان المدعي عليه هو مدير شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري رقم (...)، وان العقد المبرم بين المدعي والشركه لم يتضمن عباره ذات مسؤوليه محدوده، ولم يبين مقدار راس مالها، وبذلك يكون المدعي عليه (مدير الشركه) قد اخل بالالتزام القانوني الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في الماده (١٥) والماده (١٥٢) الملزم بان يضع مدير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده علي جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثايق التي تصدرها الشركه عباره "ذات مسؤوليه محدوده" وبيان "مقدار راس مال الشركه" ، ويترتب علي اهمال ذلك؛ ان يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره "ذات مسؤوليه محدوده" او "عدم بيان مقدار راس المال" الي جانب اسم الشركه، وبالتالي فاقامه الدعوي تجاه مدير الشركه وتحميله المسؤوليه بالتضامن مع الشركه -الصادر في مواجهتها الحكم الصادر عن المحكمه التجاريه بجده في الصك رقم: (٤٣٧٨٢٧٣٤٧) لصالح المدعي- نظير ارتكاب المدير للمخالفه المشار اليها انفا موافق لصريح النظام، وبما ان المخالفه المشار اليها لم يتغيا منها المنظم الالزام المباشر، استقلالا عن مسؤوليه الشركه، انما هو التضمين في حدود تلك المسؤوليه والمخالفه، ولما كان الشريك او المدير لا يستفيد من تحديد مسؤوليته الا اذا كان تصرفه في الشركه تصرفا سليما ومنطبقا علي احكام القانون، اما اذا شاب هذا التصرف انحراف عن القانون او تخلله غش بحق الغير، فيصبح الشريك او المدير حينيذ مسؤولا عن نتايج تصرفه مسؤوليه شخصيه تتناول جميع امواله وبالتضامن مع غيره من الشركاء او المديرين الذين ارتكبوا اخطاء، ولما كان الثابت للدايره ثبوت الالتزام بذمه الشركه من خلال الحكم المشار اليه اعلاه، المنتهي الي الزام شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد بان تدفع له راس ماله لقاء شراكته معها مبلغا قدره (٦٥٠.٠٠٠) ستميه وخمسون الف ريالا؛ وبناء علي ان المدعي عليه قد تبلغ بموعد الجلسه وثبت ذلك للدايره، وعملا بالفقرتين رقم (١) و (٢) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، فان حكم الدايره حينيذ يعد في حقه حضوريا، وتطبق علي هذا الحكم اجراءات الحكم الحضوري. مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه (...) سجله المدني رقم: (...) مع شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجلها التجاري رقم: (...) في المبلغ الصادر به الصك رقم: (٤٣٧٨٢٧٣٤٧) وتاريخ ٣/ ٨/ ١٤٤٣ه في القضيه رقم: (٤٣٩٠٥١٨٦٠) وتاريخ ١٥/ ٥/ ١٤٤٣ه وقدره (٦٥٠.٠٠٠) ستميه وخمسون الف ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.