tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4336 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2020-12-15 date_hijri=1434-10-14 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:334f4ff5-e353-4891-98f0-e191024b13e5 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4336 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام المدعي وكاله دعواه, وجاء فيها قوله: (بموجب قرار الشركاء رقم (...) الموثق لدي كاتب العدل ب(...) رقم(...) وتاريخ 14/ 10/ 1434ه تم الاتفاق في شركه (...)مع المدعي عليها بدخولها شريكه في الشركه وفقا لما ورد بهذا القرار بين الطرفين من حيث الحقوق والالتزامات بما في ذلك مقدار حصه المدعي عليها في راس مال الشركه والذي بموجبه يتم رفع راس مال الشركه بعد تعديل وتوثيق القرار اعلاه لدي كاتب العدل ونشره في الجريده الرسميه. وبناء علي ما ذكر اعلاه وضمن ما ورد بقرار الشركاء التزمت المدعي عليها بدفع حصتها في راس مال الشركه، لكنها تخلفت عن الوفاء بحصتها دون ابداء اي اسباب او مسوغ التاخير في السداد، لاسيما وبذات الوقت لم تشعر المدعيه عليها موكلتي برغبتها بعدم تنفيذ العقد او فسخه او ما يوجب تاخرها في سداد حصتها في راسمال الشركه. وقد سبق لنا اشعار المدعي عليها بالعديد من الخطابات والايميلات والرسايل عن طريق الهاتف لحثها علي تنفيذ التزامها التعاقدي وسداد حصتها في راسمال الشركه، وكانت نتيجه هذا المخاطبات (سلبيه). حتي تاريخه ومصالح موكلتي متعطله والسبب مماطله المدعي عليها في عدم ايداع حصتها بالشركه واستكمال الاجراءات؛ الامر الذي ترتب عليه تحمل المدعي لعبء الديون والاقتراض حتي وفاء المدعي عليها بما التزمت به تعاقديا بالعقد المبرم بينهما). وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات, ففي جلسه: 22 / 04 / 1441 ه شطبت الدعوي لتغيب الاطراف ثم حضر الطرفان وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله تقدم بعذر بانه لم يسمع النداء المتكرر من الدايره وعليه قررت الدايره العدول عن الشطب وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي لايحه الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه طلب مهله لذلك فافهمته الدايره ان عليه ايداع رده الكترونيا خلال 10 يوم من تاريخ هذا اليوم، علي ان يقدم وكيل المدعيه اجابته بعد ذلك خلال 10 يوما وافهمت الدايره اطراف الدعوي بالتقيد بالمدد، وان يقدموا ما اودعوه الكترونيا في الجلسه القادمه، وانه في حال عدم التمكن من ايداع الرد الكترونيا ان عليه التواصل مع الدعم الفني فاستعدا بذلك، وفي جلسه: 19 / 06 / 1441 ه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن ما استمهلت من اجله في الجلسه الماضيه قالت انها زميلتي وانا لاول مره احضر ولم يتيسر ايداع المطلوب في الجلسه الماضيه واطلب مهله لايداعه فجري افهامها بان هذا الصنيع غير مقبول وان هذه المهله هي المهله الاخير واذا لم تلتزم بايداع المطلوب خلال 10ايام من تاريخ اليوم فسيقضي عليها بالنكول فالتزمت بذلك والتزم المدعي وكاله بالاطلاع عليه والرد خلال 10ايام التاليه، وفي جلسه: 20 / 01 / 1442 ه وعبر الاتصال المريي تبين للدايره عدم انشاء روابط للدخول للجلسه مما يتعذر معه دخول اطراف الدعوي الي الجلسه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، ثم افتتح الترافع الكتابي وطلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه فاجابت بالاتي:(1-ان اصل العلاقه بين المدعيه وموكلتي هو مذكره تفاهم اوليه موقعه بتاريخ 14/9/1434ه علي استثمار قطعتين ارض في المنطقه (...), والتي هي بالاصل مستثمره من شركه (...) و(...) الملاك الاصليين لشركه (...)كما هو مرفق. 2-تقدمت المدعيه اصاله لموكلتي بعرض الدخول والشراكه في هذا الاستثمار وشركه (...) بشروط والتزامات محدده في مذكره التفاهم؛ منها نقل ملكيه الاستثمار من شركه (...)الي شركه (...)وذلك بعد انتهاء القضيه القايمه بين وقف (...)ملاك القطع محل الاستثمار وبين شركه (...)ومالكها (...) ملاك شركه (...) الاصليين. 3-نصت المذكره المرفقه في بندها الحادي عشر علي انه (ينتهي العمل في هذه المذكره بمجرد رفض المحكمه حلول الطرف الخامس - شركه (...)- محل الطرف الاول), وحيث ان فكره الشركه كانت مبنيه علي تملك شركه (...) لهذا الاستثمار بموجب مذكره التفاهم الموقعه في تاريخ سابق لعقد التاسيس, فان الغرض من هذه الشركه لم يكتمل وانتهت الشركه بمجرد رفض المحكمه حلول الشركه محل المستثمر الاساسي حكما ، لان عقد الاستثمار حكمت المحكمه بالغايه حقيقه, والمدعيه ووكليها الشرعي هو القايم علي هذا الامر منذ بدايته, وهي تعلم يقينا ان الشركه وما ضمن بعقد التاسيس بحكم المنعدم لانعدام اساس وسبب الشراكه بها, وقد ولدت الشركه ميته بعلم يقيني من المدعيه وقد اخفت ذلك عن موكلتي التي تكبدت خساير فادحه لجديتها في الامر حيث استقطبت عدد من الكفاءات استعدادا للاستثمار وتكلفت قرابه ثلاثه ملايين ريال، وهذا يظهر بوضوح من فوات مده طويله بين تاريخ عقد التاسيس المؤرخ في 11/10/1434ه وتاريخ اقامتها لهذه لدعوي الكيديه الناتجه عن عدم تفهم المدعيه اصاله للاضرار التي تسببت بها عن علم يقيني، ونسال المدعيه اصاله جوابا ملاقيا لما ورد بمذكرتنا هذه ان وجد والا فان موكلتي تكتفي بما اوردته من جواب. الطلبات:1-مخاطبه المحكمه العامه بالمدينه المنوره لبيان تاريخ صدور الحكم بالغاء الاستثمار موضوع مذكره التفاهم وسبب عقد التاسيس. 2-رد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها لما تدعيه. 3-الحكم بتعويض موكلتي عن الضرر الناجم عن هذه العلاقه بثلاثه ملايين ريال . 4-الحكم بانتهاء الشركه قضاء منذ تاسيسها خاصه وانها لم تقم باي نشاط فعلي لانعدام سببها اصلا. 5-الزام المدعيه باتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه بمبلغ ثلاثمايه الف ريال)، وفي جلسه: 19 / 02 / 1442 ه نظرت الدايره هذه الدعوي بتشكيلها الجديد وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليها ، وبسؤال وكيل المدعيه عن جوابه ذكر بان ما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها غير صحيح ومردودا عليه؛ حيث انه سبق للمدعي عليها بوصفها شريكه بنسبه (50%) مع موكلتي في شركه (...)للعقارات سجل تجاري رقم (...) ("الشركه") الموافقه علي زياده راس مال الشركه من (50,000) خمسين الف ريال الي (500,000) خمسمايه الف ريال – اي بزياده قدرها (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال يتحملها الشريكين بالمناصفه – وذلك بموجب قرار الشركاء الموثق لدي كاتب العدل المكلف في (...) بتاريخ 14/10/1434ه عدد (...)لعام 1434ه (مرفق نسخه من قرار الشركاء) (ومرفق نسخه من قرار تعيين مجلس المديرين)، الا ان المدعي عليه امتنعت عن سداد المبلغ المستحق عليها من زياده راس المال والبالغ قدره (225,000) ميتين وخمسه وعشرون الف ريال، وعلي الرغم من قيام موكلتي بالتواصل مع المدعي عليها عده مرات وارسال العديد من الاشعارات الا ان المدعي عليها مستمره في المماطله في السداد، كما انه سبق الاجتماع مع السيد/ (...)هويه رقم (...)بوصفه شريك ومدير المدعي عليها وقد اقر بصحه المبلغ محل المطالبه وتعهد بقيام المدعي عليها بالسداد ولكن لم يتم ذلك؛ مما اضطرت معه موكلتي لاقامه هذه الدعوي. لذا ولجميع ما تقدم، وبناء علي الماده (السابعه) من نظام الشركات والتي تنص علي انه: (يعد كل شريك مدينا للشركه بالحصه التي تعهد بها، فان تاخر في تقديمها عن الاجل المحدد لذلك، كان مسيولا في مواجهه الشركه عن تعويض الضرر الذي يترتب علي هذا التاخير)، اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بان تودع مبلغا قدره (225,000) ميتين وخمسه وعشرون الف ريال في الحساب البنكي الخاص بشركه (...)للعقارات لدي البنك (...) (ايبان(...)، مع احتفاظ موكلتي بحقها في الرجوع علي المدعي عليها ومطالبتها بالتعويض عن جميع الاضرار والمصاريف التي تكبدتها وباطلاع المدعي عليها وكاله طلبت مهله للرد، وفي جلسه: 24 / 03 / 1442 ه وعبر الاتصال المريي، وبحضور طرفي الدعوي وكاله، وبعرض ما سبق تقديمه علي طرفي الدعوي، قررا اكتفاءهما بما سبق، وعليه رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان وكاله وقرر وكيل المدعيه بان موكلته لا مانع لديها من تنازل عن المطالبه في هذا المبلغ ولكن تطلب موكلتي من المدعي عليها التزام بالتعاون معها باجل تصفيه شركه (...) التي هي المقصود الاول في هذه الدعوي وذلك بان تلتزم معنا باجل القيام باعمال التصفيه الاجراييه وفق الانظمه المنظمه لذلك وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت بان موكلتها لا مانع لديها بتصفيه شركه (...) وذلك بعد اجراء المحاسبه بيننا باجل تحميل الخساير الواقعه علي الاطراف من طرف المتسبب بها ثم طلب اطراف الدعوي بانقضاء هذه الدعوي حيث ان اطرافها سيدخلون في طور تصفيه الشركه محل الخلاف فيما بينهم ولصلاحيه القضيه حكمت الدايره بانقضاء هذه الدعوي لما هو مبين في الاسباب. وبناء عليه رفعت القضيه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي, وحيث ان مطالبه المدعي وكاله بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (225,000)ريالا, والتي تمثل المبلغ المتبقي في شراكتهما بالمناصفه في راس مال شركه (...)والمتفق عليه في عقد موقع ومختوم من الطرفين وبعد نظر الدايره لهذه الدعوي وقيامها بما يحقق النظر القضايي قرر وكيل المدعيه في جلسه هذا اليوم بان موكلته لا مانع لديها من التنازل عن المطالبه في هذا المبلغ، ولكن تطلب موكلتي من المدعي عليها الالتزام بالتعاون معها لاجل تصفيه شركه (...)التي هي المقصود الاول في هذه الدعوي وذلك بان تلتزم معنا باجل القيام باعمال التصفيه الاجراييه وفق الانظمه المنظمه لذلك وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت بان موكلتها لا مانع لديها بتصفيه شركه (...) وذلك بعد اجراء المحاسبه بيننا باجل تحميل الخساير الواقعه علي الاطراف من طرف المتسبب بها ثم طلب اطراف الدعوي بانقضاء هذه الدعوي حيث ان اطرافها سيدخلون في طور تصفيه الشركه محل الخلاف فيما بينهم وحيث قد انتفي ركن الخصومه في هذه الدعوي، ولم يعد فيها ما يستوجب الفصل فيه، فان الدايره تنتهي الي الحكم بانقضاء هذه الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بانقضاء هذه الدعوي لما هو مبين في الاسباب.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)