moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4471205484 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للانشاءات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي في تقدم وكيل المدعيه (...)، بالوكاله رقم: (...)بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام جاء فيها: (لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للانشاءات المحدوده) ضد (شركه (...) للمقاولات) المقيده في التجاريه بالدمام برقم (449040776) وتاريخ 1444/01/20ه والمنظوره لدي (الثامنه) بشان المطالبه ب(تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء اعمال حفر وردم وصب خرسانه وتركيب وتعبيه القوي العامله، وقد كان الاتفاق علي مبلغ وقدره (2,671,302.00) مليونان وست ميه وواحد وسبعون الفا وثلاث ميه واثنان ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (2,605,377.00) مليونان وستمايه وخمسه الفا وثلاث ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (863,604.00) ثمان ميه وثلاثه وستون الفا وستمايه واربعه ريال سعودي، والمتبقي (1,741,772.00) مليون وسبع ميه وواحد واربعون الفا وسبعمايه واثنان وسبعون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وتم احاله القضيه الي الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام وصدر بها صك حكم رقم(4430814561) وذلك بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (1313000) مليون وثلاثمايه وثلاثه عشر الف ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) للمقاولات، بموجب السجل التجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه: شركه (...) للانشاءات المحدوده، بموجب السجل التجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: (1.313.000) مليون وثلاثمايه وثلاثه عشر الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (4430814561) وتاريخ 1444/10/7ه, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-امتناع المدعي عليها عن سداد مستحقات موكلتي مما اضطرها الي توكيل محامي للمطالبه بمستحقاتها مما ادي الي (تكبد موكلي سداد اتعاب المحامي كامله) من 1444/01/3ه الي 1444/11/3ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (131,300.00) مايه وواحد وثلاثون الفا وثلاث ميه ريال سعودي. 2-اضطر موكلي لسداد اتعاب الخبير الهندسي مما ادي الي (سداد موكلي لاتعاب الخبير الهندسي) من 1444/01/3ه الي 1444/10/7ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (17,135.00) سبعه عشر الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي. 3-فواتير ترجمه المستندات الخاصه بالقضيه اضطرت موكلتي لترجمتها مما ادي الي (سداد موكلتي لمكتب الترجمه لترجمه الاوراق الخاصه بالقضيه) من 1444/01/3ه الي 1444/10/7ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (3,096.00) ثلاثه الاف وسته وتسعون ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (151,531.00) مايه وواحد وخمسون الفا وخمس ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي)، الاسانيد: 1- الحواله البنكيه لحساب مكتب المحامي. 2-الحواله البنكيه لحساب مكتب الخبير الهندسي، 3- فواتير ترجمه اوراق القضيه. وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في الجلسه المؤرخه في: 1/ 1/ 1445 ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بموجب الماده 90 من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي المرصوده بالنظام، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للاطلاع والرد فجري افهام الاطراف بتبادل المذكرات عبر النظام. وفي تاريخ: 12/ 1/ 1445 ه وردت مذكره من وكيله المدعي عليها جاء فيها: (اولا: سبق ان تقدمت المدعيه بالدعوي الاصليه بطلب اضرار التقاضي بمبلغ وقدره 1,741,772.82 واتعاب محاماه بمبلغ وقدره 174,772 وتم رد الطلب من قبل قاضي الدايره بالصك رقم 4430814561 وتاريخ 7\10\ 1444(مرفق الصك) اي سبق الفصل فيها بالدعوي الاصليه ولايوجد اي احكام سابقه بعدم الاختصاص بين موكلتي والمدعيه حسبما يدعي وكيل المدعيه ثانيا: نشا الخلاف بين موكلتي والمدعيه بسبب عدم التزام المدعيه باتمام الاعمال حسب المطلوب منها ووجود فارق في الكميات المستخدمه في الاعمال المنجزه كما انها انسحبت من الموقع دون الانتهاء من الاعمال وتسليمها اي هي من بدات بالخلاف عند انسحابها من الموقع ان المدعيه قد ماطلت وتسببت في تاخير الحصول علي حقنا حيث توالت علينا سلسله من الاختلالات ابتداء من عدم التزام المدعيه باتمام الاعمال المطلوبه والمتفق عليها والتي ادت الي اجبارنا علي انهايها لكون العميل الرييسي (...) للكيمياء استاءت من التاخير وعليه ترتبت علينا ايضا تكاليف بالاضافه الي الاساءه الي سمعتنا لدي عملاينا بالاضافه الي خساره الاعمال القادمه مع العميل لعدم قبول جوده العمل المنجز من قبل شركه (...) بحسب تقييم العميل مما ترتبت عليه العديد من الاصلاحات والتي تسببت في تاخير موعد الانتهاء من المشروع ل4 اشهر اضافيه ومثبت ذلك في تقرير الخبير كما انها طالبت بقيمه اعمال اضافيه بمبلغ وقدره 189,599 والمنفذ علي ارض الواقع بحسب تقرير الخبير بقيمه 25 الف ريال فقط (مرفق تقرير الخبير) ثالثا: موكلتي لم تتعمد الاضرار بالمدعيه ولكن عدم التزام المدعيه باتمام الاعمال وانسحابها من الموقع دون تسليم الاعمال وفوارق الكميات واجبار موكلتي علي تنفيذ بعض الاعمال المسنده اليهم وهو المثبت في تقرير الخبير كانت نقطه خلاف لمحاوله المدعيه الاستيلاء علي اموال موكلتي دون وجه حق وحتي الان في هذه الدعوي لازالت محاولاتها قايمه فما النظام الذي يحملنا ترجمه اوراق علما ان مستندات المدعيه جميعها باللغه الانجليزيه فموكلتي كذلك تكبدت نفس الخساير لترجمه الاوراق واتعاب المحاماه كل من الطرفين تكبد اتعاب محاماه اما تكلفه الخبير فهي من تقدير القاضي الطرف الذي يتحملها ولا سلطه لنا بها) ا.ه. وفي تاريخ: 21/ 1/ 1445 ه ورد للدايره مذكره من وكيل المدعيه جاء فيها: (بالاشاره الي مذكره المدعي عليها الجوابيه المقدمه لفضيلتكم بتاريخ12/01/1445 ه وما ورد فيها من اقوال ودفوع مخالفه للواقع ونرد عليها في النقاط التاليه: اولا: بخصوص دفعها بان هذه الدعوي سبق الفصل فيها في الصك رقم 4430814561 فهذا قول غير صادق وعار تماما عن الصحه حيث انه بمراجعه فضيلتكم لصك الحكم وخصوصا الصفحه رقم 3 منه ذكر نصا في اسباب الحكم ما يلي ...واما عن مطالبه وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت انها غرمت والتزمت شييا في اقامه هذه الدعوي، حتي يتم الحكم لها باتعاب المحاماه، فان الدايره تري رفض هذا الطلب فرفض فضيلتكم الحكم باتعاب المحاماه في الصك سالف الذكر لم يكن رفضا موضوعيا لعدم استحقاق المبلغ وانما هو رفض شكلي ومؤقت لعدم تقديم البينه علي ما غرمته موكلتي وهذا موافق للقواعد الشرعيه والنظاميه، وبالتالي لا محل للدفع بسبق الفصل في هذه الدعوي. يضاف الي ذلك ان موكلتي حتي تاريخ صدور هذا الحكم لم تكن قد غرمت فعليا اتعاب المحاماه حتي تستطيع تقديم بينه عليها، وقد غرمت موكلتي هذا المبلغ بعد صدور الحكم وسداد المدعي عليها للمبلغ المحكوم به بموجب الشيك رقم 70400932 والمؤرخ في 25/05/2023 م، نظرا لان اتعاب المحاماه تستحق بواقع نسبه 10% من المبالغ المحصله للشركه المدعيه ولم تسدد موكلتي اتعاب المحاماه الا بعد قيام المدعيه بسداد مبلغ الحكم كاملا وقد جاء هذا السداد بعد تاريخ الصك سالف الذكر(ومرفق لفضيلتكم صور الحواله البنكيه وتاريخها بعد تاريخ الحكم وبعد تاريخ سداد المدعي عليها لمبلغ الحكم اضافه الي صوره الشيك الذي سددته المدعي عليها) كبينه قاطعه علي ما غرمته موكلتي من وراء مماطله المدعي عليها في سداد الحقوق. ثانيا: اما بخصوص ما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها من ان الخطا كان خطا موكلتي وانها هي من خالفت الاعمال المطلوبه منها وانها تاخرت في تنفيذ الاعمال وانها تسببت باضرار عليها فهذا كله قول مرسل وغير صادق ومردود عليه ببينه قاطعه ايضا اثبتها تقرير الخبير واكده الحكم الصادر من فضيلتكم كعنوان للحقيقه واظهارا وكشفا لها، حيث صدر الحكم ان موكلتي يستحق لها بذمه المدعي عليها اجمالي مبلغ وقدره (1313000) ريال نظير الاعمال المنفذه فعليا في الموقع وبموجب محاضر تسليم الاعمال ايضا المستلمه من المدعي عليها ومالك المشروع، والمدعي عليها تعلم علم اليقين المستحق لموكلتي ولو كان الامر غير ذلك لما وقعت المدعي عليها جميع محاضر استلام الاعمال حتي تاريخ 24/05/2023م وقد ماطلت المدعي عليها موكلتي في سداد المبلغ المستحق لما يقارب عام كامل مما اضطرها الي توكيل محامي ليقيم الدعوي وليرد علي الادعاءات التي ادعتها المدعي عليها امام فضيلتكم من الانكار وعدم الاستحقاق الي ان سددت المبلغ جبرا بموجب الحكم القضايي. وحيث ان القاعده الشرعيه المستقره انه لا ضرر ولا ضرار وان الضرر يزال لذا نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد البنود الوارده في صحيفه الدعوي وفق التفصيل الوارد بها). وفي تاريخ: 22/ 1/ 1445 ه، ورد للدايره مذكره من وكيله المدعي عليها جاء فيها: (اولا: تمسكت المدعيه فقط بنص الحكم فيما يخص اتعاب المحاماه وغفلت عن اضرار التقاضي التي بالفعل تم الفصل فيها بصك الحكم ورفض دون ذلك من طلبات اوليس المقصود هنا بصك الحكم ان القاضي رفض جميع الطلبات المقدمه في صحيفه الدعوي والتي من ضمنها اضرار التقاضي ! فكيف له اعاده رفع دعوي تحت مسمي اضرار تقاضي وهو الامر الذي تم الفصل فيه لامحاله كما انه لايخفي علي فضيلتكم بوجود دعوي تحت مسمي اتعاب محاماه ثانيا: موكلتي لم تتعمد الاضرار بالمدعيه ولكن كما اوضحنا سابقا وجود مبالغ مطالب بها غير مستحقه وفوارق كميات واعمال نفذتها موكلتي ومع ذلك المدعيه متمسكه بمبالغها ادي الي نشوء هذا النزاع وياكد علي كلامنا تقرير الخبير في تنقيص المبالغ وعند صدور الحكم لم تنتظر موكلتي تقديم طلب التنفيذ بل قامت باصدار شيك فوري للمدعيه وتم صرفه باقرار المحامي وارفاقه للشيك اي ان موكلتي كانت حسنه النيه منذ بدايه العلاقه التعاقديه ولكنها رفضت الاستغلال ودفع مبالغ دون وجه حق اثبتها الخبير في تقريره وتعنت المدعيه باستحقاقها كامل المبالغ لجميع الكميات والاعمال حتي التي لم تقم بها ولم تكتفي بذلك بل اصرت علي وجود اعمال اضافيه بمبالغ تفوق المايه الف ريال وهي في واقع الامر 25 الف ريال لتصبح المبالغ المخصومه بسبب الفوارق وعدم اتمام الاعمال باجمالي مبلغ 549,186 خمسمايه وتسعه واربعون الف ومايه وسته وثمانون ريال والمبلغ المحكوم به لصالح المدعيه مليون وثلاثمايه وثلاثه عشر الف ريال اما لو نظرنا الي طلبات المدعيه في الدعوي الاولي بعد خصم المبالغ المستلمه من موكلتي نجد ان الاجمالي 2,106,143 مليونان ومايه وسته الف ومايه وثلاثه واربعون ريال ومع ذلك يري وكيل المدعيه ان موكلتي من تسببت في نشوء النزاع علما انه في الدعوي الاصليه اصر علي ان المقاوله بمبلغ مقطوع لمحاوله الحصول علي كافه المبالغ ولعلمه بان موكلته لم تقم بالاعمال ولم تستعمل الكميات المتفق عليها وهو ما نفاه تقرير الخبير والذي اعتمده فضيله القاضي في حكمه ثالثا: بمراجعه مستندات الدعوي حتي الان لم نري عقد الاتعاب المتفق عليه بين المدعيه ووكيلها وهل باشر الاعمال علي امل ان يتقاضي اتعابه من موكلتي ليس من المدعيه اي انه ترافع مجانا حتي قامت موكلتي بسداد المبلغ ومع ذلك طالب باتعاب المحاماه في الدعوي الاولي بمبلغ 174,772 مايه واربعه وسبعون الف وسبعمايه واثنان وسبعون ريال دون وجود عقد ينص عليها وهو مقر بهذه الدعوي بانه لم يستلم اتعاب من موكلته في ذاك الوقت والان يطالب باتعاب محاماه بمبلغ مختلف تماما وقدره (131,300) مايه وواحد وثلاثون الفا وثلاث ميه ريال سعودي! كيف يصح المطالبه بشيء لم تتكبده موكلته في حينها اي انها لم تغرمه وقت الدعوي الاولي جميع الوقايع فضيله القاضي تثبت ان المدعيه تحاول الاستيلاء علي اكبر قدر ممكن من اموال موكلتي بغض النظر عن استحقاقها لها او صحه المطالبه بها) وفي جلسه اخري بتاريخ: 22/ 1/ 1445 ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، ثم تقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره عبر النظام اثناء الجلسه وبعرضها علي وكيل المدعيه قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه كما قررت وكيله المدعي عليها اكتفايها ايضا، وعليه تم حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ: 21/ 2/ 1445 ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، ونظرا لاكتفاء كل طرف بما قدم في الجلسه الماضيه، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الاطراف، عليه قررت الدايره اغلاق باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وتاسيسا علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بالاتي: 1- (131,300.00) مايه وواحد وثلاثون الفا وثلاث ميه ريال سعودي، مقابل اتعاب المحاماه التي غرمتها موكلته في قضيه سابقه نظرتها هذه الدايره برقم: (449040776). 2- (17,135.00) سبعه عشر الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريال سعودي، مقابل اتعاب الخبير التي غرمتها موكلته في القضيه المشار اليها انفا. 3-فواتير ترجمه المستندات الخاصه بالقضيه المشار اليها اعلاه بمبلغ قدره (3,096.00) ثلاثه الاف وسته وتسعون ريال سعودي، وحيث اجابت وكيله المدعي عليها بسبق الفصل في المطالبه باتعاب المحاماه وذلك في الدعوي الاصليه، وان موكلتها لم تتعمد الاضرار بالمدعيه، كما اجابت عن طلب اتعاب الخبير بانها خاضعه لتقدير الدايره، كما اجابت عن المطالبه بقيمه ترجمه المستندات بان موكلتها تكبدت نفس الخساير لترجمه مستنداتها، وباطلاع الدايره علي الحكم في الدعوي الاصليه برقم: (4430814561)، وتاريخ: 07/10/1444، والصادر بين ذات الاطراف في هذه الدعوي، وحيث اكتسب الحكم القطعيه بمضي المده، وبما ان وكيل المدعيه قد طالب في تلك الدعوي بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره: (175,000) مايه وخمسه وسبعون الف ريال، وحيث تضمن تسبيب الدايره في ذلك الحكم بما نصه: (واما عن مطالبه وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت انها غرمت او التزمت شييا في اقامه هذه الدعوي حتي يحكم لها باتعاب المحاماه؛ فان الدايره تري رفض هذا الطلب)ا.ه وبما ان هذا الحكم صادر بين الخصوم انفسهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا، واستنادا للماده 86 من نظام الاثبات ونصها: (الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه. ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا. وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها) الامر الذي تري معه الدايره ان طلب اتعاب المحاماه قد فصل فيه سابقا، واما عن طلب وكيل المدعيه لاتعاب الخبير الذي ندب في القضيه الاصليه، وحيث نصت الماده 122 من نظام الاثبات علي انه: (يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي)، وبما ان الحكم الصادر في القضيه الاصليه لم يذكر في اسبابه ولا منطوقه الطرف الخاسر الذي يتحمل المبلغ المقرر للخبره، وبما ان الخبير ندب في تلك الدعوي وكانت تكلفه اتعابه: (17،135) سبعه عشر الف ومايه وخمسه وثلاثون ريال، وحيث ان الثابت للدايره بموجب قرار ندب الخبير في تلك القضيه ان المدعيه تكفلت بسداد جميع اتعاب الخبير ابتداء وقدمت في هذه الدعوي فاتوره السداد، وبما ان طلب وكيل المدعيه في تلك الدعوي بمبلغ قدره: (1,552,173) مليون وخمسمايه واثنان وخمسون الف ومايه وثلاثه وسبعون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاوله، بالاضافه الي المطالبه بمبلغ وقدره:(189,559) مايه وتسعه وثمانون الف وخمسمايه وتسعه وتسعون ريال لقاء مستحقات ماليه لاعمال اضافيه، وبما ان الدايره انتهت في حكمها الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره: (1,313,00) مليون وثلاثمايه وثلاثه عشر الف ريال، وحيث ان الثابت وجود خساره نسبيه لكلا الطرفين، فالمدعيه لم يحكم لها بجميع طلباتها، والمدعي عليها حكم عليها بجزء من مبلغ المطالبه، فان الدايره تري الحكم بالزام المدعي عليها بجزء من اتعاب الخبير التي تحملتها المدعيه علي النحو المبين في منطوق الحكم، واما عن طلب وكيل المدعيه قيمه ترجمه المستندات، وبما ان هذه المستندات خاصه بها ومن بيناتها في الدعوي، كما ان لزوم تقديم ترجمه للمستندات المحرره بغير العربيه مستند الي نص النظام لا الي خطا من المدعي عليها مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: عدم جواز نظر دعوي المدعيه شركه (...) للانشاءات المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، والمقامه ضد المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) فيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: (131,300.00) مايه وواحد وثلاثون الفا وثلاث ميه ريال سعودي لسبق الفصل. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للانشاءات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (12,916) اثنا عشر الف وتسعمايه وسته عشر ريال مقابل اتعاب الخبير. ثالثا: رفض دعوي المدعيه شركه (...) للانشاءات المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، ضد المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) فيما يتعلق بطلب التعويض عن ترجمه مستندات بمبلغ وقدره: (3,096.00) ثلاثه الاف وسته وتسعون ريال سعودي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٠٥٤٨٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للانشاءات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بما يلي: اولا: عدم جواز نظر دعوي المدعيه والمقامه ضد المدعي عليها فيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: (١٣١,٣٠٠) ريال لسبق الفصل. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره: (١٢,٩١٦) ريال مقابل اتعاب الخبير. ثالثا: رفض دعوي المدعيه ضد المدعي عليها فيما يتعلق بطلب التعويض عن ترجمه مستندات بمبلغ وقدره: (٣٠٩٦) ريال؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعيه/(...) باعتراضه علي الحكم وملخص الاعتراض: (مخالفه الحكم المعترض عليه لمفهوم نص الماده رقم ٨٦ من نظام الاثبات والماده ١٧٧ من نظام المحاكم التجاريه والخاص بحجيه الامر المقضي، وقد خالف الحكم المعترض عليه بسبب ان محل النزاع وسببه الخاص المطالبه بالتعويض عن اتعاب المحاماه لم ينظر بها في الدعوي الاولي ولم يتم بحث مدي استحقاقه موضوعيا من عدمه. ونطلب الغاء الفقره (١) من الحكم المعترض عليه والخاصه بعدم الحكم باتعاب المحاماه لسبق الفصل في الدعوي، والحكم مجددا باتعاب المحاماه للمدعي بمبلغ (١٣١,٣٠٠) ريال). وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه اليوم الاثنين الموافق ٢٢/٤/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعيه/(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرتها وكيله المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فان هذه الدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، لم يظهر اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وتنتهي هذه الدايره لمنطوقها ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٢/٣/١٤٤٥ه في القضيه رقم ٤٤٧١٢٠٥٤٨٤ القاضي بما يلي: اولا: عدم جواز نظر دعوي المدعيه شركه (...) للانشاءات المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، والمقامه ضد المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) فيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: (١٣١,٣٠٠.٠٠) مايه وواحد وثلاثون الفا وثلاث ميه ريال سعودي لسبق الفصل. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للانشاءات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٢,٩١٦) اثنا عشر الف وتسعمايه وسته عشر ريال مقابل اتعاب الخبير. ثالثا: رفض دعوي المدعيه شركه (...) للانشاءات المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، ضد المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) فيما يتعلق بطلب التعويض عن ترجمه مستندات بمبلغ وقدره: (٣,٠٩٦.٠٠) ثلاثه الاف وسته وتسعون ريال سعودي؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.