tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure / violation_schedules_criminal

لائحة النظر في مخالفات أحكام نظام الاستثمار الأجنبي والجزاءات وقواعد نظرها لعام 1433هـ

ncar · regulation · processed · 32 chunks

date_gregorian=2013-03-01 date_hijri=1433-11-14 document_type=regulation entity=document_number:6/69 entity=keyword:استثمار entity=keyword:أجنبي entity=keyword:رأس مال entity=keyword:مستثمر entity=keyword:مال entity=keyword:عقوبات entity=keyword:مخالفات entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:صندوق الاستثمارات العامة entity=agency:اللجنة الوطنية للحوافز entity=agency:المركز الوطني للتفتيش والرقابة entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=summary:تضمن اللائحة: تعريفات، لجنة النظر في المخالفات، أمين سر اللجنة، ممثل الادعاء العام، المخالفات والعقوبات، إجراءات الضبط والتحقيق، أحكام عامة. entity=legal_basis:cabinet_decision:2 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=violation_schedules_criminal validity=no-valid validity_confidence=1.0
(1 من 1
V 0 0 0 A V 3 A V

(1) 2017年1月1日
SAGIA
قرار مجلس اداره الهييه العامه للاستثمار
رقم (٩٩/٦) وفرابيض ١٤١٣٣٦
ان مجلس اداره الهييه العامه للاستثمار
بناء علي الصلاحيات المحاوله له بموجب تنظيم الهييه العامه للاستثمار الصادر بموجب قرار
مجلس الوزراء رقم (٢) وتاريخ ١/١٠٥
وبعد الاطلاع علي نظام الاستثمار الاجنبي الصادر بالرسوم الملكي رقم (١) وتاريخ
١٤١٢١/١/١٥
وبعد الاطلاع علي اللايحه التغينيه لنظام الاستثمار الاجنبي الصادره بقرار مجلس الاداره
رقم (٢٠١/٢) و تاريخ ١٢/٢٠١٥.
وبعد الاطلاع علي لاتحه النظر في مخالفات احكام نظام الاستثمار الاجنبي الصادر بقرار
مجلس الاداره رقم (٢/٣) وتاريخ ١٩/٢٤١٥.
وبعد الاطلاع علي المرض المقدم للمعلين في الاجتماع التاسع والستون بتاريخ
الاستثمار الاجني الصادر بقرار مجلس الاداره رقم (٢٧/٢) وتاريخ ٢٥/٤/١٩.
: ١. ٢. ٣. ٤.
اولا: الموافقه علي تعديل لايحه النظر في مخالفات احكام نظام الاستثمار الاجني والجزاءات وقواعد
نظرها، بالصيفه المرافقه.
ثانيا: تحل هذه اللايحه محل لايحه النظر في مخالفات احكام نظام الاستثمار الاجني الصادره
بموجب قرار مجلس الاداره رقم (٢٧/٣) وتاريخ ١٩/١٤٢٥.
ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه ويممل به من تاريخ نشره.

عبداللطيف بن احمد العثمان
لحافظ ورييس مجلس الاداره
ب. ٢٩١٧، الرياض ١٩١٢٣، المملكه العربيه السعوديه
عبداللطيف بن احمد العثمان
لحافظ ورييس مجلس الاداره
info@sagja.gov.sa
www.sagja.gov.sa

(12 من 1
لانحه النظر في مخالفات احكام
نظام الاستثمار الاجنبي
والجرادات وقواعد نظرها.
الصادره بموجب قرار مجلس الاداره رقم (٩٩/١١/١٤) وتاريخ ١٤١٣٣/١١

(12 مي 2 مي)
تعريفات
الماده الاولي
لاغراض هذه اللاتحه. يكون للالفاظ والعبارات التاليه المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض
السياق خلاف ذلك :
1/1 الهييه: الهييه العامه للاستثمار.
٢/١ مجلس الاداره: مجلس اداره الهييه العامه للاستثمار.
٢/١ المحافظ: محافظ الهييه العامه للاستثمار ورشيس مجلس الاداره.
٤/١النظام: نظام الاستثمار الاجنبي.
٥/١ الالانحه: النصفيه لنظام الاستثمار الاجنبي.
٦/١ المستثمر الاجنبي: Spukh ص ضو الصفه الطبيعيه الذي لا يتمتع بالجنسيه العربيه
السعوديه او Spukh ص ضو الصفه الاعتباريه الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه
بالجنسيه العربيه السعوديه.
٧/١ لجنه النظر في المخالفات: لجنه النظر في مخالفات احكام نظام الاستثمار الاجنبي.
٨/١ المنشاه: المنشاه الاستثماريه المرخص لها وفق نظام الاستثمار الاجنبي.
٩/١ لاتحه النظر في المخالفات والجزاءات: لاتحه النظر في مخالفات احكام نظام الاستثمار
الاجني والجزاءات قواعد نظرها.
لجنه النظر في المخالفات
الماده الثانيه
-1
لشكل بقرار من مجلس الاداره لجنه للنظر في مخالفات احكام النظام ولاتحته التنفيذيه
لا يقل عدد اعضها عن ثلاثه، يكون من بينهم مستشار قانوني، ويحدد القرار رييس
اللجنه وانابيه.
-2
يتول رييس اللجنه - او نايبه في حاله غيابه - اداره اعمال اللجنه وجلساتها.
-3
مده عضويه اللجنه ثلاث سنوات قابله للتجديد، ان ابدي احمد الاعضاء رغبته في الا
يستمر في عضويه اللجنه، او غاب عن خمسه اجتماعات للجنه دون عذر مقبول، او افقد
عضويته لاي سبب اخري، يعين مجلس الاداره من يحل محله خلال الفتره المتبقيه من
عضويته.

(12 من 3 من
تختص لجنه النظر في المخالفات بما يلي :
1/2 النظر في الدعاوي التي يرفعها اليها ممثل الادعاء العام ضد المستثمرين المخالفين
لاحكام نظام الاستثمار الاجنبي ولايحته التNFIDيه.
٢/٢ اصدار توصياتها بالعقوبات التي تري مناسبتها، من بين العقوبات المحدده في الماده
الثانيه عشره من نظام. في حق المستثمر المخالف بعد سماع اقواله وتحقيق دفاعه،
ورفعها الي مجلس الاداره وذلك لاعتمادها او اتخاذ ما يراه في شانها.
تعقد اللجنه جلساتها في مركز اليهيه الرييس بدعوه من رييسها او نايبه، ويجوز، عند
الضروره، ان تعقد اللجنه جلساتها في مكان اخري بموافقه المحافظ. ولا تعد جلساتها
صحيحه الا بحضور اغلب اعضايها، علي ان يكون من بينهم الرييس او نايبه، ويبلغ
الاعضاء بموعد كل جلسه قبل اسبوع من موعد انعقادها، وثبت وفايع جلساتها في
محاضر خاصه تعد لهذا الفرض.
للجنه ان نستعين بمن تراه من المختصين او الخبراء لابداء الراي الفني في ايه مساله معروضه
عليها، علي ان يحدد في الخطاب المرسل للمختص او الخبير مبلغ المكافاه المقرره له، متي
كان حضوره بمقابل.
للجنه ان تستدعي من تري ضروره حضوره من موظفي الهيه للاستثناس برايه في احدي
المسايل المعروضه عليها.
للجنه مخاطبه الجهات العامه والخاصه اذا دعت الحاجه الي ذلك، علي ان تكون المخاطبه
من قبل رييس مجلس الاداره او من ينبيه.
للجنه ان تقوم بما تراه ضروريا لاستكمال التحقيق في المخالفات المعروضه عليها، ولها
اجراء المعنيه بهبييها الكامله، او ندب احد اعضايها لهذه المهمه، علي ان يقدم للجنه
تقريرا بنتيجه المعاينه.
تكون المداوله بين اعضاء اللجنه ساريه.
تتخذ اللجنه توصياتها بالاغلبيه، وعند تساوي الاصوات يكون صوت رييس الجلسه
مرجعا.

(12 من 4 صفحه)
امين سر اللجنه
الماده الشايعه
يكنون للجنه امنين سر يسمي بقرار من المحافظ.
يقدم امين السر المسانده الفنيه والاداريه لاعمال لجنه النظر في المخالفات، وعلي وجه
الخصوص ما يلي:
٢/٢ استقبال المراجعين والاجابه عن استفساراتهم.
٢/٢ التنسيق بين اللجنه وذوي الشان، من داخل الهيثه ومن خارجها، بما في ذلك مواعيد
الجلسات، والتبيلغ بالاشعارات والقرارات.
٢/٤ القيام باعمال النسخ، وحفظ الملفات واسترجاعها.
٢/٥ اعداد ملق خاص بالخالفات، بسجل فيه ما يلي:
المخالفات بارقام متسلسه.
- اسم المنشاه المخالفه.
تاريخ ورود المخالفه.
وصف المخالفه.
- العقوبه التي اعتمدها مجلس الاداره والقرار الصادر فيها، وتاريخه.
- حكم ديوان المظالم المتعلق بها متي ما تم التظلم منها امام الديوان.
مصل الاداء العام
الماده الرابعه
يعين بقرار من مجلس الاداره ممثل للاداعه العام، يتولي رفع الدعوي ضد المستثمر المخالف امام
لجنه النظر في المخالفات، بناء علي طلب من الهييه في الحالات التاليه:
ا. جسامه المخالفه.
ب. تكرار المخالفه.
ج. تعدد مخالفه المستثمر للنظام والاتجه.

(12 ص 5 من
د. اذا ترتب علي المخالفه اضرار بالنظام المالي او الامني للدوله.
ه. اذا ترتب علي المخالفه غش يؤدي الي الاضرار بصحه الناس.
و. اذا اقترنت المخالفه بمحاوله عرقله عمليات التفتيش علي المنشاه من اجل اخفاء معالم
المخالفه.
كما يتولي التراجع امام الجنه.
المخالفات والعقوبات
الماده الخاصه
مع عدم الاخلال بايي عقوبه اشد مقرره نظاما، يعاقب كل مستثمر مخالف الاحكام
النظام واللايحه التفقينيه باحدي العقوبات الوارده في الماده (الثانيه عشره) من النظام، ويعد
من المخالفات ما يلي:
(1) اختلاف الاسم في السجل التجاري عن الاسم في الترخيص الصادر من الهييه.
(٢) التصرف بالمباد الحام او الالات او المعدات الراسماليه المستوره بالبيع او التاجير.
تصدير او استيراد اي مواد لا تخص نشاط المنشاه.
التنازل او تاجير الترخيص الصادر من الهييه دون اخذ موافقه الهييه.
التوقف عن ممارسه النشاط الاستثماري دون اخطار الهييه كتابيا واخذ موافقتها.
القيام بتسويق او بيع او انتاج منتج داخل المملكه العربيه السعوديه من غير المنتجات
المرخصه من الهييه.
استخدم مطبوعات واختمام ووسايل دعاييه باسم تجاري مخالف للاسم المرخص من
الهييه.
عدم تطابق مواصفات المنتج واسلوبه مع المواصفات المعتمده في المملكه العربيه
السعوديه او المواصفات المعتمده من الاتحاد الاوروبي او الولايات المتحده الامريكيه
او البيانات.
عدم اخطار الهييه بتعديل العنوان او بيانات المراسله والاتصال او تحديث البيانات.

(12 من 6 صفحه)
(١) تقبيل او ببع او التنازل او الغلاق موقع المشروع دون الحصول علي موقع اخري وتفعيله و
اخطار الهيثه كتابيا.
(١١) تخفيض راس المال المستثمر عن الحد الادني للنشاط الاستثماري المرخص.
(١٢) نقل كفاله كل او بعض العماله المنوحه للمشروع لاشخاص او منشات اخري قبل
الحصول علي موافقه الهييه.
(١٣) تاجير العماله المسجله علي كفاله المشروع علي الاشخاص او المنشات او تشغيلهم
لدي الغير.
(١٤) بيع التاشيرات الصادره للمنشاه علي العماله او المنشات.
(١٥) رفض استقبال مفشش الهييه او رفض التعاون معه او عدم توفير المستندات والوثايق
التي يطلبها خلال التفتيش علي المنشاه.
(١٦) سوه تنظيم العمليات الصناعيه داخل المصنع.
(١٧) استغلال موقع المنشاه في غير الانشطه المرخص له به.
(١٨) عدم استلام اصل الترخيض بعد اكمال اجراءات التاسيس خلال شهر من تاريخ
اكتمال الاوراق النظاميه.
(١٩) عدم البدء في ممارسه النشاط للمشاريع الخدميه خلال (٦) اشهر من تاريخ صدور
الترخيص.
(٢٠) عدم البدء في ممارسه النشاط للمشاريع الصناعيه خلال (١٢) شهرا من تاريخ صدور
الترخيص.
(٢١) عدم التقدم بطلب تجديد الترخيص الصادر من الهييه قبل انتهاه مده الترخيص.
(٢٢) عدم الحصول علي عقود او اعمال ممارسه النشاط الاستثماري خلال (٦) اشهر من
تاريخ الترخيص (عدم تفعيل المشروع).

(12
منه 7
(٢٣) عدم حصول المنشاه التي تمارس نشاط المقاولات علي عقد واحد علي الاقل خلال
السنه الاولي من اصدار الترخيص.
(٢٤) عدم وجود جهاز فني ( اداره للمشاريع ) او مهندسين للمنشاه التي تمارس نشاط
المقالات.
(٢٥) عدم الحصول علي موافقه نهاييه من الجهه المختصه للممارسه النشاط خلال السنه
الاولي من اصدار الترخيض.
(٢٦) عدم توفير اسكان للعماله او منحهم حقوقهم.
(٢٧) عدم انهاء الاجراءات النظاميه اللاحقه للترخيص الاستثماري خلال ثلايه الاشهر
الاولي من تاريخ اصدار الترخيض.
(٢٨) عدم بدء المنشاه بمزاوله النشاط بعد انتهاه الجدول الزمني المحدد عند التقدمين دون
تقديم سبب واضح خلال فتره (٣٠) يوما قبل نهايه الجدول الزمني.
(٢٩) تجاوز الطاقه الانتاجيه المرخص له بها دون الحصول علي موافقه الهييه.
(٢٠) عدم تجديد الوثايق (الرسميه وغير الرسميه) اللازمه لتنفيذ النشاط المرخص خلال
شهر من تاريخ انتهاها.
(٣١) تخفيض راس مال المنشاه بعد الترخيص لها دون مبرر نظامي بناء علي ما نست عليه
الانظمه والتعليمات.
(٣٢) تشغيل عماله ليسوا علي كفاله المنشاه المرخصه.
(٣٣) تشغيل عماله لا تحمل اقامه نظاميه.
(٣٤) عدم تعديل مهنه مالك المنشاه الي "مدير عام" في جواز السفر و/ او الاقامه.
(٣٥) عدم تقديم ما يفيد تنفيذ اعمال بما يتناسب مع راس المال المرخص للتراخيص
الخدميه.

(12
(٢٦) عدم تقدم يمزانيه مفصله للمنشاه معده من قبل محاسب قانوني معتمد بعد مرور
(٦) اشهر من نهايه سنه ماليه كامله للمنشاه (حسب السجل التجاري).
(٢٧) بيع عقود تنفيذ مشاريع المقاولات للمنشاه اخري دون اخذ موافقه الهييه.
(٢٨) عدم ايداع راس مال المنشاه في بنك سعودي خلال فتره لا تزيد عن (٤) اشهر من
صدور الترخيص واشعار الهييه بذلك بموجب النموج المعد لذلك.
(٢٩) استخدام اسم او شعار وكاله تجاريه عالميه او محليه دون ترخيص.
(٤٠) تقديم عقود تنفيذ وهميه لا وجود لها علي ارض الواقع.
(٤١) عدم ملامعه موقع المشروع لحجم الاستثمار المرخص من الهييه.
(٤٢) عدم وجود ترخيص استثمار لفروع الشركه.
(٤٣) عدم وجود ترخيص استثمار لمراکز التسويق الخاصه بالمنشاه.
(٤٤) عدم استكمال الاجراءات الحكوميه المستنديه للفروع او مراكز التسويق.
(٤٥) عدم تفعيل فروع المنشاه الاستثماريه المرخصه من البيه.
(٤٦) عدم وجود لوحه للمنشاه تتطابق مع الاسم الرسمي المزخص من الهينه عند التفتيش.
(٤٧) ممارسه نشاط استثماري او تجاري غير مرخص.
(٤٨) وجود مقر مشروع اخري نفس الموقع.
(٤٩) عدم الالتزام بالانظمه والتعليمات الصادره من الوزارات والدواير الحكوميه المعنيه.
(٥٠) عدم الالتزام بدفع رواتب ومستحقات العماله علي كفاله المنشاه في موعدها بشكل
منتظم.
(٥١) عدم الالتزام بنسبه السعوده حسب ما نصت عليه الاتفاقيات الدوليه التي تكون
طرفيا فيها وانظمه وتعليمات وزاره العمل وذلك بمراعاه نوع النشاط المرخص له.
(٥٢) عدم الالتزام باحترام حقوق الاخرين فيها يتصل بانظمه حقوق الملكيه الفكريه.
(٥٣) عدم الاستفاده من تملك العقار الذي رخص من اجله خلال الفتره المحدده من الهييه.

(12 من 9 من)
(٥٤) عدم التقييد بانتاج المنتجات المرخصه له (التراخيص الصناعيه) كافه او تخفيض
الطاقه الانتاجيه.
(٥٥) عدم اضافه الفروع في شهاده التامينات الاجتماعيه وشهاده الزكاه والدخل.
(٥٦) عدم وجود نظام محاسبي للمنشاه، وعدم تسجيل القيود اليوميه المحاسبيه.
(٥٧) عدم وجود هيكل تنظيمي للمنشاه يوضح المناصب و المهام.
(٥٨) ممارسه اعمال تجاريه او خدميه من غير المرخص بها من خلال موقع الشركه.
(٥٩) عدم الالتزام باي من الشروط او التعليمات او التعهدات او التزامات الوارده في نموذج
طلب الترخيص الجديد او التجديد او التعديل (الورقي او الالكتروني).
(٦٠) عدم التزام باي من الانظمه او اللوايح او التعليمات ذات الصله بالنشاط.
(٦١) عدم وجود موقع المشروع ضمن المخطط التظيمي للمصانع.
٢- يجب عند تقدير العقوبه ان يؤخذ بعين الاعتبار التاسب بينها وبين المخالفه ، علي ان تراعي
يغ ذلك الظروف المخففه والمشده، ويعد من الظروف الم شدده مايلي :
ا. جسامه المخالفه.
ب. تكرار المخالفه.
ج. تعدد مخالفه المستثمر للنظام والحته.
د. اذا ترتب علي المخالفه اضرار بالنظام المالي او الامني للدوله.
ه. اذا ترتب علي المخالفه غش يؤدي الي الاضرار بصحه الناس.
و. اذا اقترنت المخالفه بمحاوله عرقه عمليات التقشيش علي النشاه من اجل اخفاء معالم
المخالفه.
اجراءات ضبط المخالفات والتحقيق فيها
الماده العمانيه
يضبط مخالفات احكام النظام والخحته التNFيذيه موظفو ضبط يسمون بقرار من المحافظ.

(12 من 10 من)
ي سبيل ضبط مخالفات المستثمرين للنظام والحته التفيذيه، ل莫ظفي الضبط الحق ي
دخول المنشات المرخص لها وفق نظام الاستثمار الاجني، واجراء التفتيش، والاطلاق علي
الدفاتر والسجلات والاوراق، وطلب البيانات اللازمه، وسؤال العاملين في المنشاه، وعلي
اصحاب المنشات والمسيولين فيها تقديم جميع التسهيلات التي تمكنهم من اداء اعمالهم.
يتولي موظفو الضبط ضبط كل مخالفه بموجب محضر رسمي يضمن اسم المنشاه -٣
المخالفه، ووصف المخالفه، ووقت ضبطها، والنص علي اي مستند ذي علاقه جري التhfظ
عليه، ويوقع المحضر موظف الضبط.
يشعر المستثمر الاجني بالخالفه المضبوطه، ويحدد في الاشعار المده الزمنيه المناسبه
الازالتها.
- ٥ اذا لم يزل المخالفه خلال المده المحدده في الاشعار، يعد تقرير بضبط المخالفه او المخالفات،
ويرفع هذا التقرير الي مثل الاداء العام.
- ٦ يقيم ممثل الاداء العام - استنادا الي ما ورد في تقرير ضبط المخالفه - الدعوي امام
اللجنه.
-7 تظر اللجنه في الدعوي، وتبلغ المستثمر الاجنبي بموعد الجنسه المحدده لنظر المخالفه قبل
الموعد المحدد بسبعه ايام علي الاقل، ويجب ان يضمن الابلاغ بيانا بملخالفه، وتاريخ
الجلسه المحدده لنظرها ووقتها ومكانها، وتكليف المستثمر الاجنبي او من ينوب عنه
نظاما بالحضور لسماع اقواله، وتقديم ما لديه من دفع.
-8
تنظر اللجنه في المخالفه دون تاخير، واذا اقتضي الامر نظر المخالفه في اكثر من
جلسه، وجب علي اللجنه ابلاغ من يختلف من ذوي الشان عن حضور احدي الجلسات
بموعد الجلسه التاليه ووقتها ومكانها.
-9
عند حضور المستثمر الاجنبي او من يمثله نظاما تاخد اللجنه افادته الخطيه عن المخالفات
المينه في لاتحه ممثل الاداء العام، ويوقع علي محضر الضبط.
-10
ان لم يحضر المستثمر الاجنبي او من يمثله نظاما الجلسه الاولي، تؤجل اللجنه الدعوي الي
جلسه اخري، ويبلغ بذلك، فان تخلف عن الحضور مره اخري علي الرغم من صحه
ابلاغه، جاز للجنه الاستمرار في نظر الدعوي، ويد ما يصدر في مواجهته كما لو كان

(12 من 11 صحه)
حاضرا. كما بعد المستثمر الاجنبي حاضرا ان حضر في جلسه واحده ولو تخلف عن باقي الجلسات.
يحر امني سر اللجنه محضر الجلسه تحت اشراف رييس الجلسه، علي ان يبين في المحضر
اسماء اعضاء اللجنه الذين حضروا الجلسه ومكان انعقدها ووقته، واسماء الحاضرين
ممن تسبب اليهم المخالفيه او وكلالثهم، وبيين كذلك جميع الاجراءات التي تتم في
الجلسه، ويثبت في المحضر اقوال المستثمر الاجنبي المخالف او من ينوب عنه واوجه دفاعه
ويوقع المحضر رييس اللجنه واعضازها وامين سرها.
اذا رات اللجنه انطواء المخالفنه علي جريمه تعاقب عليها انظمه اخري، فعليها ان تحيل
النظر فيما يشكل جرما بموجب تلك الايظمه الي الجهاات المختصه لاتخاذ ما يجب نظاما،
وعليها ان تفصل في المخالفه محل النظر ما لم يتبين لها انه لا يمكن الفصل في احداهما
دون الاخري.
يجب ان ت触كون توصيات اللجنه مسببه ومتضمنه الرد علي جميع الدفوع التي اثارها -13
المستثمر الاجنبي، وعلي عضو (او رييس) اللجنه الذي يتبني رايا مخالفا ان يضمن المحضر
رايه الخاص عن علي ان يكون مسبيا.
ترفع اللجنه توصياتها النهاييه الي رييس المجلس معرفه بها جميع الوثايق ذات العلاقه
الاحالتها الي المجلس للنظر فيها.
يعتمد مجلس الاداره توصيات اللجنه كما هي او بعد تديلها بما يراه.
تبلغ امانه سر اللجنه صاحب المخالفه بقرار العقوبه بموجب خطاب رسمي يسلم له او من
يمثله او من يكون في المنشاه مع قيام المتسلم بالتوقيع علي صوره الخطاب وبيان تاريخ
التبليع، واسم المبلغ وتوقيعه.
يجبو للمستثمر الاجنبي التظلم من قرار مجلس الاداره الصادر بحقه لدي ديوان المظالم.
يحال تضمن قرار عقوبه الغاء ترخيص الاستثمار الاجنبي تغلق المنشاه، ويلغي ترخيص
الاستثمار بعد انقضاء المهله المعطله له للتظلم لدي ديوان المظالم.

(12 من 12 صفحه)
احكام عامه
الماده السابعه
يجوز للمستثمر الاجنبي ان يستعين امام اللجنه بمحام مرخص له في المملكه العربيه
السعوديه، وذلك بموجب توكيل، ويحق له ولحاميه الاطلاع علي ملف المخالفه في مقر
اللجنه بحضور امين سر اللجنه، وله ان يستسخ ما يخصصه منها بعد ان يحدد ذلك رييس
اللجنه.
-2 شمع اقوال غير الناطق بالغه العربيه عن طريق مترجم، مع اثبات ما يوجه اليه واجاباته
عليها بلغته ويوقع منه، وتبث ترجمه ذلك بالغه العربيه ويوقع منه ومن المترجم. وتقدم
ترجمه متعده بالغه العربيه للوثايق والمستندات المكتبه بلغه اجنبيه.
يتمده هذه اللاتحه مجلس الاداره، ويعمل بها من تاريخ صدورها.
الاجابيه للغوطه