moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4471117470 لعام 1444 ه المدعي: شركه رجل الرياضه للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه فلورينا التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مضمونها: (انه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (شراء بضاعه من شركه فلورينا ودفع الفواتير بناء علي العقد المبرم بيننا) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٣م بثمن اجمالي قدره مايه الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (٣٥٠٠٠٠) ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي:دفعه قدرها خمسه وعشرون الفا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/٠١/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٩م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (بضاعه تحسب بسعر ويخفضها بسعر اقل من التكلفه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٤ه، مما تسبب ب(اسعار ارخص من الفاتوره)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (التحكم في السعر والنظام في جهاز الكمبيوتر) ومقدار التعويض المطلوب ثلاث ميه وخمسه وثمانون الفا ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٨٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وخمسه وثمانون الفا ريال) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء 02/12/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه ورقم وكالته 444060688 ووكيل المدعي عليها ورقم وكالته 433090257 ولم يرفق المذكره الدفاعيه وتبين بان الدعوي مختلفه عما ورد في اللايحه حيث قرر وكيل المدعيه بان موكلته ابرمت مع المدعي عليها عقد شراكه في محل فلورينا للاحذيه في محافظه الجبيل حيث تقوم موكلته بتوفير بضاعه المحل من المدعي عليها وتتولي المدعي عليها الاداره والبيع في المحل وقد عملت خصومات دون علم المدعيه ما اوقع المدعيه في خساير تقدر بمبلغ 129الف وتطلب موكلته التعويض بمبلغ 379 الف وبناء علي ذلك، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من. الاسباب: ولما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بخثها والنظر فيها ابتداء قبل الدخول في موضوع الدعوي ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم؛ لكونه متعلقا بالولايه القضاييه والتي هي من قواعد النظام العام، وحيث ان الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه محكوما بنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه وهي مختصه بنظر شركه المضاربه من بقيه الشركات الفقهيه، ولما كانت حقيقه هذه الشراكه هي شراكه بين الطرفين بماليهما وابدانهما، وهي صوره من شركه العنان قال ابن قدامه رحمه الله في الكافي: شركه العنان، وهو ان يشترك اثنان بماليهما علي ان يعملا فيه بابدانهما، والربح بينهما ، مما يكون وعلي ضوء ذلك فان الاختصاص ينعقد لهذا النوع من الشركات الفقهيه للمحكمه العامه، وهو ما تنتهي معه الدايره في حكمها الوارد في المنطوق ادناه. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره نوعيا بنظر الدعوي لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.