tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / border_security / residence_passports

Travel Document Law 1421H

ncar · law · processed · 20 chunks

date_gregorian=2000-09-15 date_hijri=1421-05-28 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:122 entity=summary:حل هذا النظام ولائحته التنفيذية محل الأحكام المتعلقة بوثائق السفر الواردة في نظام الجوازات السفرية الصادر عام 1358هـ وتضمن النظام : أنواع وثائق السفر والجهات المختصة بإصدارها ، منح الجواز لغير السعوديين ، إضافة الزوجة والأبناء إلى جواز السفر ، جواز السفر للخاضعين للولاية أو الوصاية أو القوامة ، المنع من السفر ، الجهات الممنوع السفر إليها ، فقدان أو تلف الجواز ، تسجيل الجوازات ، المخالفات والعقوبات ، لجنة النظر في مخالفات النظام ، رسوم وثائق السفر ، إصدار اللائحة التنفيذية للنظام . entity=document_number:م/24 entity=keyword:جواز entity=keyword:تذكرة مرور entity=keyword:جواز خاص entity=keyword:جواز دبلوماسي entity=agency:وزارة الخارجية entity=agency:المديرية العامة للجوازات entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=legal_basis:royal_decree:24 entity=legal_basis:high_order:17 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=border_security taxonomy_l3=residence_passports validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم (م/24)
وتاريخ 28 /5 /1421ه
بعون

الله

تعالي

نحن

فهد

بن

عبد

العزيز

ال

سعود

ملك

المملكه

العربيه

السعوديه

بناء

علي

الماده

العشرين

والماده

السبعين

من

النظام

الاساسي

للحكم

،

الصادر

بالامر

الملكي

رقم
 (
ا
/
)

وتاريخ
/ 
 / 
1412

ه
.

وبناء

علي

الماده

العشرين

من

نظام

مجلس

الوزراء

،

الصادر

بالامر

الملكي

رقم
 (
ا
/
)

وتاريخ

 / 
 / 
1414

ه
.

وبناء

علي

الماده

الثامنه

عشره

من

نظام

مجلس

الشوري،

الصادر

بالامر

الملكي

رقم
 (
ا
/
)

وتاريخ

 /8
 / 1412
ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

قرار

مجلس

الشوري

رقم
 (
 / 
 / 7
 ) 
وتاريخ
/ 
 / 
1417

ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

قرار

مجلس

الوزراء

رقم
 (
)

وتاريخ

 / 
 / 
1421

ه
.
رسمنا

بما

هو

ات

اولا
 -
الموافقه

علي

نظام

وثايق

السفر

بالصيغه

المرفقه

بهذا
.

ثانيا
 -

علي

سمو

نايب

رييس

مجلس

الوزراء

والوزراء

كل

فيما

يخصه

تنفيذ

مرسومنا

هذا
. 

فهد

بن

عبد

العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 21 /5 /1421ه

ان

مجلس

الوزراء

بعد

الاطلاع

علي

المعامله

الوارده

من

ديوان

رياسه

مجلس

الوزراء

برقم
 (118
/ 
 )
وتاريخ

 / 2
/ 1418
ه،

المشتمله 
علي

خطاب

صاحب

السمو

الملكي

وزير

الداخليه

رقم
 (
 / 
5)

وتاريخ

 / 
 / 
1396

ه

بشان

مشروع

نظام

وثايق

السفر

.

وبعد

النظر

في

قرار

مجلس

الشوري

رقم
 (
 / 
 / 17
)

وتاريخ

 / 
 / 
1417

ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

المحضر

المعد

في

هييه

الخبراء

رقم
 (
)

وتاريخ26
 / 6
/ 
1420

ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

توصيتي

اللجنه

العامه

لمجلس

الوزراء

رقم
 (
)

وتاريخ

 / 10
 / 1420
ه،

ورقم
 (
)

وتاريخ
/ 4
/ 
1421

ه
.
يقرر

الموافقه

علي

نظام

وثايق

السفر

بالصيغه

المرفقه

بهذا
.

وقد

اعد

مشروع

مرسوم

ملكي

بذلك

صيغته

مرفقه

بهذا
.

رييس

مجلس

الوزراء

نظام

وثايق

السفر
الماده

الاولي

وثايق

السفر

التي

تصدر

باسم

حكومه

المملكه

العربيه

السعوديه

وتخول

حاملها

السفر

هي
 :

-

جواز

السفر
 .

-

تذكره

المرور
 .

-

جواز

السفر

الدبلوماسي
 .

-

جواز

السفر

الخاص
 .

وتقوم

الجهه

المختصه

في

وزاره

الداخليه

وممثليات

المملكه

في

الخارج

باصدار

جواز

السفر

و

تذكره

المرور

وفقا

لهذا

النظام،

وتحدد

اللايحه

التنفيذيه

اوصافهما

ومده

صلاحيتهما

واجراءات

الحصول

عليهما،

والحالات

التي

تمنح

فيها

تذاكر

المرور
. 
اما

جواز

السفر

الدبلوماسي

و

جواز

السفر

الخاص

فتصدرهما

وزاره

الخارجيه

وفقا

للنظام

الخاص

بهما
. 

الماده

الثانيه

يعطي

جواز

السفر

لطالبه

من

السعوديين،

ولوزير

الداخليه

عند

الاقتضاء

اصدار

جواز

سفر

او

تذكره

مرور

بصفه

مؤقته

لاي

شخص

لا

يتمتع

بالجنسيه

العربيه

السعوديه

ليستخدمه

في

سفره

خارج

المملكه

والعوده

اليها،

وتحدد

اللايحه

التنفيذيه

حالات

اصدارهما

وسحبهما،

واضافه

الزوجه

والاولاد

الي

اي

منهما
. 

الماده

الثالثه

يجوز

ان

يشمل

جواز

السفر

زوجه

حامله

السعوديه

وبناته

غير

المتزوجات
. 
وابناءه

القصر

وفقا

لما

تحدده

اللايحه

التنفيذيه
. 

الماده

الرابعه

يتم

اصدار

جواز

سفر

مستقل

للخاضعين

لولايه

او

وصايه

او

قوامه

وفقا

لما

تحدده

اللايحه

التنفيذيه
. 

الماده

الخامسه

لا

يجوز

لاي

شخص

الاحتفاظ

باكثر

من

جواز

سفر

ساري

المفعول

صادر

وفقا

لهذا

النظام،

وتحدد

اللايحه

التنفيذيه

كيفيه

تاكد

الجهه

التي

تصدره

من

ذلك
. 

الماده

السادسه

- 
لا

تجوز

مغادره

المملكه

الا

لمن

يحمل

وثيقه

سفر

ساريه

المفعول،

كما

لا

تجوز

مغادره

المملكه

او

الدخول

اليها

الا

من

المنافذ

التي

يحددها

وزير

الداخليه،

وتبين

اللايحه

التنفيذيه

اجراءات

الدخول

والمغادره
.

- 
لا

يجوز

المنع

من

السفر

الا

بحكم

قضايي

او

بقرار

يصدره

وزير

الداخليه

لاسباب

محدده

تتعلق

بالامن

ولمده

معلومه،

وفي

كلتا

الحالتين

يبلغ

الممنوع

من

السفر

في

فتره

لا

تتجاوز

اسبوعا

من

تاريخ

صدور

الحكم

او

القرار

بمنعه

من

السفر
. 

الماده

السابعه

يحدد

وزير

الداخليه

البلدان

التي

لا

يسمح

بالسفر

اليها،

وتقوم

ادارات

الجوازات

باتخاذ

الاجراء

المناسب

لتحقيق

ذلك،

وفقا

لما

تحدده

اللايحه

التنفيذيه
. 

الماده

الثامنه

يتم

الابلاغ

عن

فقدان

جواز

السفر

و

تذكره

المرور

او

تلفهما

داخل

المملكه

او

خارجها

خلال

مده

لا

تتجاوز

اسبوعا

من

تاريخ

العلم

بالفقد

او

التلف،

ويوقف

العمل

بهما

نتيجه

ذلك،

وتحدد

اللايحه

التنفيذيه

الجهات

التي

يتم

ابلاغها

واجراءات

منح

بدل

عن

المفقود

او

التالف

. 

الماده

التاسعه

تقوم

ممثليات

المملكه

في

الخارج

بتسجيل

جوازات

سفر

السعوديين

الذين

يتقدمون

اليها

بطلب

ذلك،

كما

تتولي

وزاره

الداخليه

و

وزاره

الخارجيه

تحديد

الحالات

التي

يكون

فيها

التسجيل

الزاميا،

واجراءات

ذلك
. 

الماده

العاشره

مع

عدم

الاخلال

باي

عقوبه

اشد

تنص

عليها

الانظمه

الاخري
 - 
يعاقب

بغرامه

لا

تزيد

عن

خمسه

الاف

ريال

او

بالمنع

من

السفر

مده

لا

تزيد

علي

ثلاث

سنوات

او

بهما

معا
 - 
كل

من

يرتكب

احدي

المخالفات

التاليه
 :

1- 
الاضافه

او

الحذف

او

التغيير

في

المعلومات

الوارده

في

جواز

السفر

او

تذكره

المرور

من

جهه

غير

مختصه
.

- 
الاتلاف

المتعمد

او

التحريف

او

التغيير

في

الصوره

الشخصيه

في

جواز

السفر

او

تذكره

المرور

.

3- 
الاهمال

المؤدي

الي

فقدان

جواز

السفر

او

تذكره

المرور

.

- 
تمكين

الغير

عمدا

من

استعمال

جواز

سفره

او

تذكره

مروره

بصوره

غير

مشروعه،

او

بيع

اي

منهما

او

رهنه
.

- 
استعمال

او

محاوله

استعمال

جواز

سفر

او

تذكره

مرور

يعود

اي

منهما

الي

الغير

او

المساعده

في

ذلك
.

- 
مغادره

المملكه

او

الدخول

اليها

من

غير

المنافذ

المحدده

لذلك،

الا

ما

كان

بعذر

مقبول
.

- 
مغادره

المملكه

او

الدخول

اليها

دون

وثيقه

سفر،

الا

ما

كان

بعذر

مقبول
.

- 
مخالفه

اي

حكم

من

احكام

هذا

النظام

ولايحته

التنفيذيه
. 

الماده

الحاديه

عشره

- 
تشكل

بقرار

من

وزير

الداخليه

لجنه

او

اكثر،

وتتكون

كل

لجنه

من

ثلاث

اعضاء

يكون

احدهم

مستشارا

نظاميا

،

تختص

بالنظر

في

المخالفات

المنصوص

عليها

في

الماده

العاشره

من

هذا

النظام

واقتراح

العقوبات

المناسبه

لها
.

- 
يصدر

بتوقيع

العقوبه

قرار

من

وزير

الداخليه

او

من

ينيبه
. 
ويحق

لمن

صدر

بحقه

قرار

بذلك

التظلم

امام

ديوان

المظالم

وفقا

لنظامه
.

- 
تحال

المخالفات

التي

تستوجب

عقوبه

اشد

تنص

عليها

الانظمه

الاخري

الي

الجهه

المختصه

للنظر

فيها

وفقا

لنظامها
.

- 
يترتب

علي

ارتكاب

احدي

المخالفات

الوارده

في

الفقرات
 (1،2،3،4،5
)

في

الماده

العاشره

الغاء

وثيقه

السفر

محل

المخالفه

حكما
. 

الماده

الثانيه

عشره

تستحصل

رسوم

وثايق

السفر

التي

تصدر

وفق

هذا

النظام،

كما

يلي
 :

- 
ثلاثمايه

ريال

عن

اصدار

جواز

سفر
.

- 
خمسون

ريالا

عن

اصدار

تذكره

المرور
 .

ويجوز

بقرار

من

مجلس

الوزراء

تعديل

هذه

الرسوم
. 

الماده

الثالثه

عشره

يحل

هذا

النظام

ولايحته

التنفيذيه

محل

الاحكام

المتعلقه

بوثايق

السفر

الوارده

في

نظام

الجوازات

السفريه

الصادر

بالامر

السامي

رقم
 (17
/ 
 / 
 ) 
وتاريخ

 /1
 / 1358
ه

وفي

التعليمات

والقرارات

المتعلقه

به،

وذلك

من

تاريخ

نفاذ

هذا

النظام

ولايحته

التنفيذيه
. 

الماده

الرابعه

عشره

يصدر

وزير

الداخليه

اللايحه

التنفيذيه

لهذا

النظام

وتنشر

في

الجريده

الرسميه،

وذلك

خلال

مده

لا

تتجاوز

سته

عشر

شهرا

من

تاريخ

نشر

هذا

النظام،

علي

ان

يعمل

بها

ابتداء

من

تاريخ

العمل

بهذا

النظام
. 

الماده

الخامسه

عشره

ينشر

هذا

النظام

في

الجريده

الرسميه

،

ويعمل

به

بعد

مضي

ثمانيه

عشر

شهرا

من

تاريخ

نشره
.