moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٣٦٦٤٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتكييف والتبريد المدعي عليه: شركه (...) للاعمال الميكانيكيه تحت التصفيه الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: "نفيد فضيلتكم ان موكلتي شركه (...) للتبريد والتكييف سجل تجاري رقم (...) كانت سابقا مؤسسه مقيده باسم مؤسسه (...) التجاريه ومن ثم تحولت الي شركه بهذا المسمي الجديد، وذلك بحسب عقد التاسيس، انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (فلاتر تكييف) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٣/١٠ه الموافق ٢٠١٥/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٦٠,٠٠٠.٠٠) مايه وستون الفا ريال سعودي سدد منه (٤٥,٠٠٠.٠٠) خمسه واربعون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها(٠.٠٠) ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اتفاقيه سداد مديونيه). ٢- اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١١٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه عشر الفا ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٥٠٠.٠٠) احد عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي، هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ٠٩/ ١١/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ٧٥٦٠٢٩٤٦، وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها لاثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه الدعوي الي ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١١٥,٠٠٠) مايه وخمسه عشر الف ريال؛ لقاء بيع فلاتر تكييف للمدعي عليها، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١١,٥٠٠) احد عشر الفا وخمسمايه ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي نسخه من محرر بعنوان- خطاب اتفاقيه سداد- مؤرخ في ١٨/ ١١/ ٢٠١٥م صادره علي مطبوعات المدعي عليها موجه الي المدعيه قبل تغير اسمها ومذيل بختم المدعيه يتضمن الاقرار بالمديونيه محل الدعوي، ولم يظهر للدايره ما يلغي اعتبارها، ولان اصدار المدعي عليها علي مطبوعاتها خطابا يتضمن مديونيه المدعيه قبل تغير اسمها محل المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيه حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، يعضد ذلك ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وما قدم من بينات وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، واما عن طلب اتعاب التقاضي، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لرفع الدعوي للحصول علي مستحقاتها، وهذا كاف لصحه مطالبه المدعيه باتعاب التقاضي، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه:" (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير. عند الاقتضاء"، وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ قدره (١١,٥٠٠) احد عشر الفا وخمسمايه ريال، وتنتهي الي الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للاعمال الميكانيكيه تحت التصفيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتكييف والتبريد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١٥,٠٠٠) مايه وخمسه عشر الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للاعمال الميكانيكيه تحت التصفيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتكييف والتبريد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١١,٥٠٠) احد عشر الفا وخمسمايه ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.